الجواب: هذا السؤال مهم، وهي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل، فمن الآداب المهمة إخلاص النية لله عز وجل، بأن يكون الداعي قاصداً بدعوته رضا الرب وإصلاح الخلق، لا أن يكون له جاه وإمامة ورئاسة بين الخلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ).
ثانياً: أن يكون على بصيرة فيما دعا إليه وهو شريعة الله عز وجل، بأن يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو إليه، فإذا كان يدعو إلى التوحيد وجب أن يكون لديه علم بالتوحيد في مسائله طرداً وعكساً إيجاباً ونفياً حتى يتمكن من المحاجة إذا حاجه أحد في ذلك؛ لأن من دعا بغير علم فهو كمن نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح، ويدل لهذا الأدب قوله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]؛ ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يعلم فكيف يكون معلماً لغيره بجهل؟ ولأن الذي يدعو بجهل قد يدعو إلى باطل وهو لا يشعر به فيضل ويضل؛ لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينما يورد عليه المبطل حجةً باطلة ليدحض بها الحق الذي قاله.
الثالث: أن يكون على علم بحال المدعو حتى ينزله منزلته، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال له حين بعثه: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب )، أخبره بحالهم ليكون مستعداً لهم يقابلهم بما تقتضيه حالهم، وهكذا الداعي يجب أن يكون عالماً بحال من يدعوه لينزله منزلته؛ فإن هناك فرقاً بين شخص معاند تدعوه إلى الله وشخص جاهل غافل لا يدري عن شيء، فالأول يحتاج إلى حجة قوية يدحض بها عناده واستكباره عن الحق، والثاني يكفيه فيه أدنى حجة وأدنى الكلام؛ لأنه جاهل غافل ليس عنده ما يدفع ويجادل به، وعلى هذا يتنزل قوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، فإن الناس منهم من يحتاج إلى الموعظة وتكفيه، ومنهم من لا تكفيه الموعظة بل يجادل، فأمر الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة بالحكمة وبالموعظة أحياناً وبالمجادلة أحياناً، حسب ما تقتضيه حال المدعو.
ومن آداب الداعي: أن يكون بليغاً في منطقه، قوياً في حجته بحيث يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعاً تطمئن إليه نفسه، وينقاد إلى الدعوة بيسر وسهولة؛ لأن من الناس من يكون لديه علم لكن ليس عنده بيان بالقول فيفوته شيء كثير، فإذا كان لدى الإنسان علم وبيان بالقول أمكنه أن يقنع غيره إقناعاً تاماً يستجيب به المدعو.
ومن آداب الداعية: أن يكون عاملاً بما يدعو إليه من الحق ليكون داعيةً بمقاله وفعاله، ولا شك أن عمل الداعية بما يدعو إليه له تأثير كبير في قبول ما يدعو إليه، فإن الناس إذا رأوا من هذا الداعية أنه عامل بما يدعو إليه وثقوا به، وعرفوا أنه صادق في دعوته، وإذا كان لا يعمل بما يدعو إليه شكوا في أمره، ولم يجعل الله تعالى في دعوته بركة، أرأيت لو أن شخصاً قام يدعو الناس إلى صلاة الجماعة، ويحث الناس عليها، ولكنه لا يصلي مع الجماعة، فكف تكون نظرة الناس إلى دعوته؟ ستكون نظرة الناس إلى دعوته هزيلة، ولا ينظرون إليه نظر المتقبل؛ لأنه لم يقم بما يدعو الناس إليه.
ومن آداب الداعية: أن يكون حليماً صبوراً على ما يصيبه من الأذية القولية أو الفعلية؛ لأن الدعوة أو لأن الداعية قائم مقام الرسل، والرسل ينالهم من الأذى القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا درجة الصابرين، قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا [الأنعام:34] ، فلا بد للداعية من أن يتحلى بالصبر والحلم لينال درجة الصابرين، ويلتحق بطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام.
ومن آداب الداعية: أن يكون بشوشاً، دائم البشر طليق الوجه حتى يحبه الناس قبل أن يدعوهم؛ لأن قبول الناس للإنسان شخصياً يؤدي إلى قبوله معنوياً، وإلى الالتفاف حوله، وعلى هذا يتنزل قوله تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159] .
ومن آداب الداعية: أن ينزل الناس منازلهم، وأن يتحين الوقت المناسب والمكان المناسب للدعوة، فلا يدعو الناس في مكان لم يتهيئوا ويستعدوا لدعوته؛ لأن ذلك يلحقهم الملل والسآمة، والكراهية لما يدعو إليه ولو كان حقاً؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة إذا كرر عليهم الموعظة فإنهم يملون، ولا يكون عندهم التقبل الذي يكون فيما لو راوح بين الدعوات، هذا ما حضرني الآن من آداب الداعية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا المسلمين هداةً مهتدين، دعاةً إلى الحق صالحين.
الجواب: حكم الشرع فيما نرى ويراه غيرنا من أهل العلم أنه لا يجوز التسرع في الفتوى بغير علم، بل إن الفتوى بغير علم من أعظم الذنوب، فقد قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33].
فالمفتي معبر عن الله عز وجل، ومعبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معبر عن الله؛ لأنه يتكلم عن أحكام الله في عباد الله، ومعبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الأمر كذلك فيا ويله إن افترى على الله كذباً أو على رسوله، فليتحرز الإنسان من التسرع في الفتوى، وليقتد بالسلف الصالح حيث كانوا يتدافعونها كل منهم يدفعها إلى الآخر ليسلم من مسئوليتها، وليعلم أن الإمامة بالدين لا تكون بمثل هذا، بل إن الناس إذا رأوا المتسرع في الفتوى وعرفوا كثرة خطئه فإنهم سوف ينصرفون عنه، ولا يثقون بفتواه، وأما إذا كان رصيناً متأنياً لا يفتي إلا عن علم أو عن غلبة ظن فيما يكفي فيه غلبة ظن فإنه حينئذ يكون وقوراً محترماً بين الناس، ويكون لكلامه اعتبار وقبول.
الجواب: أولاً: يجب أن يكون هم الإنسان رضا الله عز وجل، وأن يكون مقبولاً عند الله، وجيهاً عنده، فإن هذا هو المقصد الأسمى بالدرجة الأولى، والإنسان إذا كان عند الله بهذه المنزلة كان عند عباد الله بهذه المنزلة، فإن من التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وكفاه الله مئونتهم.
وفي الحديث: ( إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، ويقبلون منه )، فأنت التمس رضا الله عز وجل، وإذا التمست رضا الله فإنه يقع في الدرجة الثانية وهو ما نعبر عنه الآن في هذا الجواب.
ثانياً: رضا الناس يكون تابعاً لرضا الله عز وجل، فإذا رضي الله عنك وجعلك وجيهاً عنده صرت مرضياً عنك عند الناس، ووجيهاً عند الناس نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإخواننا من المقبولين عنده الوجهاء، إنه جواد كريم.
الجواب: عملكم هذا صحيح إذا كنتم لا تجدون الماء؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
فإذا لم تجدوا الماء، أو كان بعيداً عنكم بعداً يشق عليكم الذهاب إليه فتيمموا ولو طول السنة، أما إذا كان الماء قريباً منكم أو في رحالكم فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا، ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح، وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة أيضاً، فالواجب عليكم تقوى الله عز وجل، وألا تتيمموا إلا عند وجود العذر الشرعي وهو عدم الماء، أو التضرر باستعماله.
الجواب: مرابض الإبل تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون مربضاً للإبل طارئاً، مثل أن ينزل مسافر في مكان ما ومعه إبل تربض في هذا المكان، وتروح فيه، فهذا لا يمنع من الصلاة، ويجوز أن يصلي فيه الإنسان.
والثاني من مرابض الإبل: أن يكون مربضاً تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم، فهذا لا تصح الصلاة فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وإذا صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصح، وإن كان جاهلاً لا يدرى فإن صلاته صحيحة.
وتختص الإبل بأمر آخر وهو وجوب الوضوء من أكل لحمها، فمن أكل من لحم الإبل نياً أو مطبوخاً وجب عليه أن يتوضأ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( توضئوا من لحوم الإبل )؛ ولأنه ( سئل عن الرجل يأكل لحم الإبل أيتوضأ منه؟ قال: نعم. ثم سئل عن لحم الغنم فقال: إن شئت ) فقوله: ( إن شئت ) في لحم الغنم يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلا مشيئة الإنسان، بل هو ملزم به.
الجواب: كيفية المسح على الخفين أن يمسح الإنسان من أطراف الأصابع إلى الساق ظاهر الخفين لا باطنهما، ولكن يشترط للمسح على الخفين شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فإن لم يلبسهما على طهارة لم يصح المسح عليهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما ).
والشرط الثاني: أن يكون المسح لمدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مسحة مسحها بعد الحدث، فلو قدر أن رجلاً مقيماً لبس خفيه لصلاة الفجر ولم يمسح عليهما من الحدث إلا لصلاة العشاء أي: بقي كل يومه طاهراً فإن مدته تبتدئ من مسحه عند صلاة العشاء، لا من لبسه للخفين، والمهم أنه لا بد أن يكون المسح في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، وهو ما أوجب الوضوء، فأما الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل فإنه لا يمسح فيه على الخفين لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم ).
الجواب: إذا كان هذا هو المراد بالسؤال، فإن المشروع لمن صنع إليه معروفاً أن يكافئ الذي صنع إليه المعروف بما تقتضيه الحال، والناس يختلفون في المكافأة، منهم من يمكن أن تكافئه بالدراهم، ومنهم من يمكن أن تكافئه بالثياب، ومنهم من يمكن أن تكافئه بالطعام، ومنهم من يمكن أن تكافئه بهدية كتاب أو ما أشبه ذلك، المهم أن تكافئه بما تقتضيه حاله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ).
وأما كون الإنسان يتنكر لمن صنع إليه المعروف ويرى أن هذا ذل لباذل المعروف؛ لأنه -أي: المبذول له- أعلى منه رتبةً أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس من الآداب الإسلامية.
الجواب: إذا كان الزرع للعلف وحصد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه، ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكى، وفيها ربع العشر كما هو معروف، أما نفس الزرع فلا زكاة فيه.
الجواب: الواجب على الإنسان أن يتحرى في ماله لإخراج الزكاة منه، سواء كان ذلك من المواشي، أو من الحبوب والثمار، أو من عروض التجارة، أو من النقدين؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ومنعها فيه عقوبة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران:180].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ).
فالمسألة خطيرة، وعلى الإنسان أن يتحرى ويحاسب نفسه في ماله حتى يؤدي الزكاة بيقين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر