الجواب: صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله بركة فينتفع به كثيراً، ويوقى الآفات سواء كان في السيارة، أو في البيت، أو في غير ذلك، وربما يجد منه خلاف هذا، ربما يكون هذا الشيء كثير الآفات مقلقاً له، لا ينشرح صدره له، فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبيعه ليتخلص من آفاته، وكم من إنسان حصل له مثل هذا، أي: اشترى سيارة فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرها فيبيعها، ثم يشتري أخرى فيجد منها الراحة والبركة، وقلة الآفات، ولا يعد هذا من باب التشاؤم، بل هو من باب التخلص من آفات هذا الشيء وخسارته التي يخسرها عليه، ولا يعد هذا من باب التطير.
الجواب: إذا نوى قطع الوضوء فإن وضوءه ينقطع، وعليه أن يبتدئه من جديد، أما إذا نوى أن يحدث ولكنه لم يحدث فإن هذا نوى فعل محظور، فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه، كما لو أن أحداً يصلي فقرع عليه الباب من قرعه فهم أن يكلمه ثم عاد من هذا الهم واستمر في صلاته فإنه لا بأس، ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة: إذا نوى قطع العبادة انقطعت، لا إن عزم على فعل محظور فلم يفعله، فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور، فهذا الرجل الذي عزم على أن يحدث ولم يفعل يبقى على نية الوضوء ويستمر في تكميل وضوئه، فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع، وعليه أن يعيده من جديد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).
الجواب: يجوز للإنسان أن يستشهد بالقرآن على الحادثة، لا أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام، فمثلاً إذا قام يلاعب أولاده، أو صار يتاجر في ماله، فقال: أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [الأنفال:28] فلا بأس بذلك؛ لأنه يستشهد بالآية على ما نزلت فيه، وأما إذا جعلها بدلاً من الكلام بحيث يعبر بالقرآن عن المعنى الذي يريده فإن هذا لا يجوز، كهذا الرجل الذي قال: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ [يوسف:42]، فإن الآية لم تنزل بهذا، ولا يحل له أن يجعلها بدلاً عن كلامه، بل يقول له: اذكرني عند فلان، أو نبه علي أو ما أشبه ذلك، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة: إن جعل القرآن بدلاً عن الكلام يعني: أنه نوى أن يتكلم في شيء فجعل القرآن بدلاً عنه فهذا حرام، وأما إن استشهد بالقرآن على حادثة وقعت كما جاء في القرآن فلا بأس به.
الجواب: هذا ورد عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم يقرءون القرآن، وينفثون بريقهم ليشربه المريض، وقد جرب هذا فنفع، لكن إذا علم القارئ أن في فمه داءً يمكن أن تنتقل الجراثيم بواسطة الريق إلى هذا الماء فيصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك، خوفاً من وقوع الضرر على المريض، وفي هذه الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقرأ عليه.
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وتسمى مسألة التورق، ويسميها الناس في العرف الوعدة، فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكةً عند البائع من قبل، وأن يكون المشتري محتاجاً إليها، أي: إلى الفلوس، ومن العلماء من منع ذلك منعاً باتاً، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد منع التورق، وقال: إنه حرام، وقال تلميذه ابن القيم : وكان يراجع في ذلك كثيراً ولكنه يأبى أن يفتي بالحل.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل، والحيل على المحرمات ممنوع شرعاً، قال النبي صلى الله علية وآله وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه -أي: أذابوه- ثم باعوه فأكلوا ثمنه ).
وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل )، وهذا صحيح أن الحيل على المحرمات لا تبيحها، بل لا تزيدها إلا قبحاً وتحريماً، ولكن الشيء الذي لا إشكال في تحريمه هو أن يأتي شخص إلى آخر ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني وتبيعها لي بربح، فيذهب ويشتريها ثم يبيعها عليه بربح، ونحن نعلم أن البائع لو لم يشتر منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض، فيكون هذا البائع أولاً باع ما ليس يملكه. وثانياً: أن معنى هذه الصفقة أو مضمون هذه الصفقة: أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة، فيكون قرضاً جر نفعاً، والقرض الذي يجر نفعاً من الربا كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، وأيضاً فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج يبيعها في مكان شرائها وهذا منهي عنه، ( فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يعود التجار إلى رحالهم ).
والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس في حين أن فاعلها يظن أنها تنفعهم؛ لأن الناس يتجرءون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة، سيشترون أشياء كثيرة ليس لهم بها حاجة، لكن من أجل أن يباروا غيرهم في بناء المنازل، وفي السيارات الفخمة، وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها فهذه الطريقة ترهق الناس بالديون، وربما يعجز المدينون عن التسديد فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع، ففيها مضار عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية، وتسهيل الديون عليهم في ذممهم حتى ترهقهم.
الجواب: تقدم الكلام في الجواب على هذا السؤال، وبينا ما فيه الكفاية، فلعل الأخت ترجع إلى الحلقات السابقة ليتبين لها ذلك؛ لأن الكلام فيها طويل.
الجواب: اقرأ الفاتحة بعد أن تؤمن عليها مع الإمام، يعني إذا قال الإمام: ولا الضالين فقيل: آمين، فاقرأ الفاتحة مباشرة، من أجل أن يتوفر لك وقت أكثر لاستماع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة.
الجواب: نعم، يجوز للإنسان في حال السجود أن يدعو بأدعية القرآن الكريم إذا قصد الدعاء دون القراءة، أما إذا قصد القراءة فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم ).
فلا يحل للإنسان أن يقرأ شيئاً من القرآن في حال ركوعه وسجوده، إلا إذا كانت الآيات تتضمن الدعاء وقصد بذلك الدعاء، ومثل هذا الجنب لو قرأ آيةً على أنها قراءة القرآن كان ذلك حراماً عليه، ولو قرأها على أنها دعاء كان ذلك جائزاً.
الجواب: نكاح الشغار منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشغار: أن يزوج الإنسان موليته شخصاً بشرط أن يزوجه ذلك الشخص موليته، فيقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من قبل بأن يزوجه ابنته ليزوجه الآخر ابنته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن هذا يضيع الأمانة، فيزوج الولي من يزوجه ولو كان غير كفء للمرأة، ويمتنع من تزويج الكفء؛ لأنه لم يزوجه ابنته مثلاً؛ لهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فأما إذا كان بينهما الصداق المعروف الذي يبذل لمثل هذه المرأة وكان كل من الزوجين كفئاً للأخرى، وكان برضاهما -أي رضا البنتين- فإن ذلك لا بأس به عند كثير من أهل العلم؛ لأن الشروط فيه متوفرة، وليس فيه نقص ولا غضاضة على الزوجتين لا بالمال ولا بالنفس، فيكون جائزاً.
أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل فإنه إذا بين الحق لوالده برئ من ذلك، لكن ينبغي له أن يلح عليه في النصيحة، وأن يطلب منه استفتاء أهل العلم في هذا الشيء حتى يكون على بصيرة من أمره.
الجواب: دعاء الأم على أولادها يخشى أن يستجاب، ولا ينبغي لها أن تعود نفسها على الدعاء على أولادها، بل الذي ينبغي لها أن تعود نفسها على الدعاء لهم، فتقول: يا بني! الله يهديك لم فعلت كذا؟ يا بني! الله لا يسلط عليك لماذا تسلط على كذا؟ وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينفع الولد ولا يضره، والإنسان إذا عود نفسه حسن الكلام وطيب الكلام اعتاد عليه وسهل عليه، وأما إذا أطلق للسانه العنان عند الغضب فإنه يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك.
فنصيحتي لهذه الأم: أن تحرص غاية الحرص على ضبط لسانها ومقالها، وألا تتعود مثل هذا الدعاء.
الجواب: إذا باع الإنسان سلعة سيارةً أو غيرها قيمتها أربعمائة، ولكنه باعها إلى أجل بخمسمائة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس من الربا في شيء؛ لأنه باع عيناً بدراهم، وبيع العين بالدراهم لا يجري فيه الربا، إنما يجري الربا بين النقود بعضها مع بعض، وأما هذا فلا يضر.
الجواب: ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلوات؛ لأن القاعدة الشرعية المبنية على النصوص تدل على أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها فإنه لا يشرع له قضاؤها، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار والنوافل، فيمحى عنه ما فعل.
الجواب: نعم الأمر كما سمعت في البرنامج من أن القراءة على القبور ليست مشروعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المشروع إذا زار المقبرة أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ).
الجواب: نعم على من تعامل بالربا إثم كبير وعظيم، وقد ورد من الوعيد في الربا ما لم يرد على ذنب آخر سوى الشرك، فقال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، ومن الذي يرتضي أن يؤذن بالحرب من الله ورسوله، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279]، وقال الله سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275] .
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:130-132].
وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء )، فآكل الربا داخل في لعنة الله، وموكل الربا وهو الذي يدفعه داخل في لعنة الله، وشاهدا الربا داخلان في لعنة الله، وكاتب الربا داخل في لعنة الله، فعلى المرء المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتجنب الربا، وأن يعلم أن رزق الله تعالى لا ينال بمعصيته، وأن المال من كسب طيب ولو قل خير من المال من كسب خبيث ولو كثر، وليعلم أن الكسب الخبيث إن تصدق به المرء لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاداً له إلى النار، فما دام الإنسان في مهلة وما دام في حياة فليتب إلى الله، وليستغفر الله مما حصل منه من الربا وما سلف، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن عمك منه، وأن يوفقنا وإياه لسداد العيش وطيب المكسب، إنه جواد كريم.
الجواب: هذا لا بأس به، إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه إن صلح لكم وإلا رددتموه وأخذتم بدله؛ لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول، وتجديد بيع آخر، أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول، واشتريتم الذهب جازمين عليه، ثم بعد إذن رددتموه على البائع وقلت: أبدل لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع لا فسخ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد ).
الجواب: أما الفقرة الأولى وهي كونهم يقفون عند كل آية وربما يبطئون في الوقف فهي طريقة يستعملها بعض الناس من أجل شد أذهان الناس إليهم، وتشوقهم إلى القراءة، فإن القارئ إذا وقف ثم تأخر كثيراً لا يزال السامع متشوقاً لقراءته، فهم يستعملون هذا من أجل هذا، وأما ختم القراءة بصدق الله العظيم فهذه لا أصل لها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هي محدثة، ولا ينبغي للإنسان أن يختم بها تلاوته؛ لأن هذه الجملة ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عبادة، والعبادة موقوفة على الشرع، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ويقف ولا يقول: صدق الله العظيم، ويقرأ عليه القرآن فيقف القارئ ولا يقول: صدق الله العظيم علم أن هذا ليس من السنة، وأنه من الأشياء المحدثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جنسها فقال: ( إياكم ومحدثات الأمور، فأن كل بدعة ضلالة ).
فإن قال قائل: أليس الله يقول: قل: صدق الله؟ قلنا: بلا، ونحن نقول: صدق الله، ويجب علينا أن نؤمن بأن كلام الله أصدق الكلام، ولكن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختم بهذه الجملة كلما قرأ؟ هذا هو بيت القصيد، وهذا هو محل النقاش، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختم قراءته بهذه الجملة دل على أنها ليست من السنة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر