الجواب: الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرماً؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، وهذه المرأة وإن كانت مستطيعةً استطاعة حسية، فإنها غير مستطيعة استطاعةً شرعية؛ وذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك )، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن ينطلق فيحج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات، وهل هي آمنة أو غير آمنة، وهل هي شابة أو عجوز، فلمّا لم يستفصل، بل أمر هذا الرجل أن يدع الغزو ويذهب ليحج مع امرأته دل ذلك على العموم، وأنه لا يحل لامرأة أن تسافر للحج ولا لغيره أيضاً إلا مع ذي محرم، حتى وإن كانت آمنةً على نفسها، وإن كانت مع نساء، وفي هذه الحال هي غير مستطيعة شرعاً، فلو توفيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسئولةً عن هذا الحج؛ لأنها معذورة.
لكن من العلماء من قال: إن المحرم شرط لوجوب الحج، وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرةً بمالها؛ لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط بانتفاء الوجوب.
ومن العلماء من قال: إن المحرم شرط للزوم الأداء، أي: للزوم حجها بنفسها، وبناءً على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تقيم من يحج عنها، وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الحج عنها من تركتها.
وعلى كل حال نقول لهذه السائلة: اطمئني، فأنت الآن لست آثمةً إذا لم تحجي، بل إذا حججت فأنت آثمة، وإذا مت ليس في ذمتك شيء؛ لأنك غير مستطيعة شرعاً.
وكثير من الناس يكون مشتاقاً للحج ومحباً للحج، فيرتكب معه بعض المحرمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته، وهذا غير صحيح، بل الصحيح والحق أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وما غيرها، فإذا كان الله تعالى لم يلزمك بالحج فلا ينبغي أن تلزمي نفسك بما لا يلزمك.
ومثال ذلك: أن بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد من ثمن المبيع أو قيمة متلف أو إجارة أو غير ذلك، فتجده يذهب للحج وذمته مسئولة بهذا الدين، مع أن الحج في هذه الحال لا يجب عليه، بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة، فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج، ولا يكون آثماً بتركه، ولا مستحقاً للعقاب إذا لاقى الله عز وجل؛ لأنه معذور، فوفاء الدين واجب، والحج مع الدين ليس بواجب، والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب، لذلك نصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل نصيحتي لهم أن يدعوا الحج حتى يغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا، نعم لو كان الدين مؤجلاً وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه أنه كل ما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيه فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الحج فإنه يحج به ولا بأس بذلك.
الجواب: تعليقنا على ذلك أنه ليس المقصود الأمن وعدم الأمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل في الحديث الذي ذكرناه آنفاً، ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، ثم إن الأمن ليس مضموناً في سفر الطائرة.
أولاً: لأن الطائرة ربما تقلع في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو جوية، فتبقى المرأة في المطار هائمةً تائهة؛ لأن محرمها قد رجع إلى بيته بناءً على أنها دخلت الصالة أو أذن لهم بركوب الطائرة ثم تأخرت الطائرة، وإذا قدر أن هذا المحظور زال وأن الطائرة أقلعت متجهةً إلى محل هبوطها، فغير مضمون أن تهبط في المكان الذي قرر فيه الهبوط؛ لأنه يجوز أن يتغير الجو فلا يمكنها الهبوط في المكان المقرر، ثم تذهب الطائرة إلى مكان آخر لتهبط فيه، وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة أو تتعلق بمن لا يؤمن فتنته، وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار التي قرر هبوطها فيه فإن محرمها الذي يستقبلها قد يعوقه عائق عن الوصول إلى المطار إما زحام بالسيارات، وإما عطل في سيارته، وإما نوم، وإما غير ذلك، فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة، وتبقى هذه المرأة هائمةً تائهة، وإذا كان الحج ليس واجباً على من ليس عندها محرم فالأمر ولله الحمد واسع، وليس فيه ضيق، ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسياً من أجل هذا؛ لأنها في هذه الحال غير مكلفة به، فإذا كان الفقير عادماً للمال ليس عليه زكاة وقلبه مطمئن بكونه لا يزكي فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئناً لعدم حجها.
الجواب: قول أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما قاله الله عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى قال في كتابه: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ [القيامة:22] ، يعني: يوم القيامة نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23]، ناضرة الأولى: بمعنى حسنة، والثانية: من النظر بالعين؛ لأنه أضاف النظر إلى الوجوه، فالوجوه محل العينين التي يكون بهما النظر، وهذا يدل على أن المراد نظر العين، ولو كان المراد نظر القلب وقوة اليقين لقال: (قلوب يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ولكنه قال: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23] ، ومن ذلك قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [يونس:26] فالزيادة فسرها أعلم الخلق بمراد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى في الفجار: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15] ، فحجب هؤلاء الفجار عن الله يومئذٍ يعني: يوم القيامة يدل على أن غيرهم ينظرون إلى الله عز وجل ولو كان غيرهم لا ينظر إلى الله لم يكن بينهم وبين الفجار فرق، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ [الأنعام:103] ، فإن هذه الآية تدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار، ودليل ذلك أنه نفى الإدراك، وهذا يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفي الإدراك، ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على امتناع رؤية الله عز وجل؛ لأن الآية إنما نفت ما هو أخص من الرؤية وهو الإدراك، ونفي الأخص يستلزم وجوب الأعم وهو الرؤية، والله عز وجل يرى يوم القيامة، ولكن الأبصار لا تدركه، هذا بالنسبة لما جاء في القرآن.
أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً متواتراً لا شك فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي: أنه يرى سبحانه وتعالى، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا )، والأحاديث في هذا متواترة كما قال بعض العلماء في نظم شيء من المتواتر قال:
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض
هذا هو قول أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالبصر رؤيةً حقيقية، لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه عز وجل؛ لأنه أعظم من أن تدركه الحواس أو الأفهام أو الخواطر، ولكن يبقى النظر.
متى تكون هذه الرؤية؟ نقول: هذه الرؤية تكون في عرصات القيامة، أي: قبل دخول الجنة وتكون كذلك بعد دخول الجنة.
ويبقى نظر آخر هل يراه كل الناس في عرصات القيامة أم ماذا؟ نقول: أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15] .
وأما المنافقون فإنهم يرون الله تعالى في عرصات القيامة، ثم لا يرونه بعد ذلك، وهذا أعظم وأشد حسرةً عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يرون الله تعالى في عرصات القيامة كما يرونه بعد دخول الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين ممن ينظر إلى الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير.
(ب): عندما تنزع منه الروح في نهاية عمره يموت علماً بأنه كان حياً في الأربعة الأشهر الأولى في حياته، وقبل دخول الروح كيف تفسير ذلك؟
الجواب: أما قول السائل: إنه يتحرك قبل أن تنفخ فيه الروح فليست هذه حركة حياة، ولكنها حركة ريح، ولعل ذلك من أجل أن يتوسع مكانه في الرحم، وليس عندي في هذا علم طبي في هذه المسألة ولا علم شرعي، وأقول: إن ثبت ما قاله السائل أنه يتحرك قبل الأربعة أشهر فهذا وجهه والله أعلم.
أما بعد أن تنفخ فيه الروح وذلك بعد أن يمضي عليه أربعة أشهر فإنه يتحرك؛ لأنه صار إنساناً حياً، وهو لا تنفخ فيه الروح قبل أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد ).
ومنذ أن يمضي عليه أربعة أشهر في بطن أمه تنفخ فيه الروح إلى تخرج منه عند انتقاله من الدنيا إلى الآخرة.
والروح لا يمكن أن نعلم كيفيتها؛ لأننا لا نعلم كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه، ونحن لم يحصل لنا واحد من هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للروح؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [الإسراء:85] ، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن الميت إذا قبض -يعني: إذا قبضت روحه- فإن بصره يتبع روحه ) أي: يشاهد الروح خارجةً من جسده، ولكن لا يمكن أن يدرك كيفيتها وحقيقتها التي هي عليه، ولو أدركها في هذه الحال لم يكن لنا سبيل إلى الوصول إلى علمها.
الجواب: رأينا في هذا أنه لا بأس أن تطعم الدواجن خبزاً أو رزاً أو غيرهما من الأطعمة، لكن بشرط ألا يكون في ذلك إضراراً عليها أو إقتاراً على الأهل، فلو أن الإنسان أخذ هذا الخبز الذي يأكله أهله وأعطاه الدواجن وأبقى أهله جائعين، فإن ذلك لا يحل له ولا يجوز، لكن إذا كان عنده وفرة وأطعم الدواجن شيئاً من أطعمة بني آدم فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يلحق هذه الدواجن ضرر.
الجواب: الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام:
القسم الأول: من يذهب إلى الضريح ليدعوه، ويستغيث به، ويستنصره، ويستجلب الرزق من عنده، فهذا مشرك شركاً أكبر لا تحل ذبيحته، ولا إمامته في الصلاة؛ لأن الله عز وجل يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا [النساء:116] .
وفي الآية الأخرى: فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء:48] .
الثاني: من يذهب إلى الأضرحة ليدعو الله تعالى عندها معتقداً أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المسجد أو في البيت، وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ وجهل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر؛ لأنه إنما يذهب لدعاء الله وحده، ولكنه يظن أن دعاءه عند هذا القبر أفضل وأقرب إلى الإجابة.
والوجه الثالث: أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيماً لله عز وجل بناءً على أن صاحب الضريح من أولياء الله، وأن تعظيمه تعظيم لله عز وجل فهذا مبتدع، ولا يكون مشركاً شركاً أكبر؛ لأنه لم يطف تعظيماً لصاحب القبر وإنما طاف تعظيماً لله، أما لو طاف بالقبر تعظيماً لصاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركاً شركاً أكبر.
الرابع: من يذهب إلى الأضرحة ذهاباً شرعياً ليزورها ويدعو لأهلها وهذا ذهاب شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة ).
وثبت عنه صلى الله عليه آله وسلم أنه كان بنفسه يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، والدعاء المستحب في هذه الزيارة أن تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
وليعلم أنه لا يجوز أن تزخرف القبور أو أن يبنى عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص، أو أن يعظم بأي نوع من التعظيم، وأصحاب القبور مستغنون عن زخرفتها، ولا تنفعهم زخرفتها شيئاً؛ لأنهم في باطن الأرض، لا يقال: إن زخرفة القبر وبناءه تعظيم لصاحبه؛ لأن صاحبه لا يشعر بهذا التعظيم، ولا ينتفع به، بل هو وسيلة من وسائل الإشراك بهذا القبر، ولو على المدى البعيد.
فعلى هذه الأقسام تنبني أحكام الرجل: هل يكون مشركاً أو غير مشرك، وهل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح، وليعلم أن القول الراجح: أن الصلاة تصح خلف الفاسق العاصي ما لم يكن في ذلك إغراء له على معصيته، أو تغرير لغيره به حيث يظن أنه إذا صلي خلفه فإنه ليس على معصية، وأما من كان كافراً وكانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه؛ لأن الكافر لا تصح صلاته.
الجواب: لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخص يوم الجمعة بزيارة المقبرة، وكذلك لا يخص يوم العيد بزيارة المقبرة، وعلى هذا فلا ينبغي أن يخصص يوم من الأيام لزيارة القبور، بل زيارة القبور مستحبة كل وقت ليلاً أو نهاراً في أي شهر وفي أي يوم، وتخصيص يوم معين للزيارة لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الجواب: لا يجوز للبنت التي لم تتزوج ولا للمتزوجة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، سواء في السوق، أو في المسجد، أو في الحج، أو في العمرة، أو في أي مكان، أو في أي زمان؛ وذلك لأن العورة محل فتنة، وذريعة إلى التعلق بهذه المرأة ثم الاتصال بها، ثم فعل الفاحشة والعياذ بالله، ومعلوم أن ذرائع الشر يجب سدها، ولهذا قال الله عز وجل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] . فالنهي عن قربان الزنا نهي عن كل وسيلة أو ذريعة توصل إليه، وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا بلغت سناً تتعلق بها الرغبات من أجله الواجب عليها أن تستر وجهها، وأن تصون نفسها عن مواقع الريب والفتنة، وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي غيرها أيضاً، فإن غيرها إذا رأى وجهها ولاسيما إن كانت جميلة فإنه سيتعلق قلبه بها ويفتتن بها، نسأل الله السلامة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر