الجواب: الحرير الصناعي ليس محرماً على الرجال؛ وذلك لأن الأصل في الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل، حتى يقوم دليل على التحريم؛ لقول الله تبارك وتعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29] ، وهذا عام في كل ما خلق الله في هذه الأرض، ومنه الحرير الصناعي، فيكون مباحاً للرجال، ولكن إذا كان يترتب على لباسه مفسدة مثل أن يؤدي بالإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناث في الليونة والتغنج وما أشبه ذلك، فإنه يحرم من هذه الناحية، لا من حيث ذات الثوب.
وأما الحرير الطبيعي فإنه حرام على رجال هذه الأمة إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: ( إنهما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ).
والذهب كالحرير بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبسه؛ لأنه خاص بالإناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه، وبهذا نعرف خطأ من يلبسون خواتيم الذهب من الرجال أو يتقلدون بسلاسل الذهب، فإن ذلك محرماً عليهم ولا يحل لهم.
الجواب: لا يحل لزوجك أن يسمح لك بالكشف عند أخيه من أمه؛ لأنه ليس محرماً لك، ولا يحل له من باب أولى أن يجبرك على الكشف له، ولو أمرك بهذا فإنه لا يحل لك أن تطيعيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإني أوجه النصيحة لهذا الزوج وأقول له: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، إن الإنسان يجب أن يكون عنده غيرة على محارمه، بحيث لا يعرضها -أي: المحارم- لمعصية الله عز وجل، لاسيما فيما يتعلق بهذه الأمور، وليُعلم أن أقارب الزوج لا يكون منهم محارم إلا أصوله وهم الآباء والأجداد، وفروعه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، هؤلاء هم المحارم من أقارب الزوج، وأما من عداهم كإخوانه وأعمامه وأخواله فإنهم ليسوا محارم لزوجته.
الجواب: المصافحة بين الرجل وأخيه سنة عند الملاقاة فقط، وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإنها ليست بسنة، إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضاً، وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كان ذلك من الملاقاة، مثل أن يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجد، فإذا سلم من الصلاة صافح من على يمينه ويساره فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقاة، ولا يعد هذا بدعة.
الجواب: معناها أن الله سبحانه وتعالى نهى أن تقبض اليد وتغلها إلى عنقك فتمنع من البذل الواجب أو المستحب، فتكون بخيلاً ولا تبسطها كل البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه، وذلك أن الناس في الإنفاق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مقتر، وقسم مبذر، وقسم متوسط، والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهدى؛ ولهذا امتدحهم الله عز وجل في قوله: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان:67].
الجواب: مسابقة الإمام محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وحذر منها، وقال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار )، وإذا تعمدها الإنسان عالماً بتحريمها فإن صلاته تبطل، فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام حرام فإن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها من جديد.
وأما موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، وعليه أن يعيدها من جديد، مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد، وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ( إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا )، وقال: ( لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد ).
لكن في التأمين يوافق المأموم إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) أي: إذا بلغ محل التأمين فأمنوا، والدليل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين )، وهذا يدل على أن معنى قوله: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) أي: إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة، أو إذا شرع في التأمين فاشرعوا به أنتم، نعم.
الجواب: لا أعلم له أصلاً، لكن معناه صحيح؛ لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه خضع لربه، وقام بعبادته، وعرف أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، وإذا عرف نفسه عرف قدره بين الناس، فتحمله هذه المعرفة على ألا يتكبر عليهم، ولا يحتقرهم؛ لأن الكبرياء من كبائر الذنوب، وغمط الناس من الأمور المحرمة؛ ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، قالوا: (يا رسول الله! كلنا يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس)، فبطر الحق يعني: رده، وغمط الناس يعني: احتقارهم وازدراؤهم، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس، ونزل نفسه منزلتها، فتواضع لخلق الله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله.
الجواب: الصحيح أن القنوت ليس بمشروع إلا في الوتر أحياناً، أو في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يقنتوا لرفع هذه النازلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما القنوت الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسنة، ولكن إذا ائتم الإنسان بإمام يقنت في صلاة الفجر فليتابعه في ذلك، وليؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فيمن ائتم بإمام يقنت في الفجر قال: يتابعه ويؤمن على دعائه؛ وذلك لأن المسألة مسألة اجتهادية، فلا يعد من خالف فيها مبتدعاً، ولا ينبغي أن يخالفه الإنسان فيخرج عن الجماعة، فإن الاتفاق كله خير؛ ولهذا كان أفقه هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يمشون على هذا المنهج، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في منى في الحج فأنكر ذلك عليه الصحابة، حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا كانوا يصلون خلفه ويتمون الصلاة، فقيل لـابن مسعود : يا أبا عبد الرحمن يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك؟ قال: إن الخلاف شر، وبذلك نعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الاتباع، وحرصهم على الاتفاق، وحرصهم على البعد عن كل ما يوجب الفرقة بين الأمة.
الجواب: لا شك أن هذا الفعل من أمك خطأ ومنكر عظيم، وإذا ماتت وهي تاركة للصلاة ماتت على الكفر والعياذ بالله فكانت من أصحاب النار الذين هم فيها خالدون، والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص أمك من هذه المصيبة العظيمة، فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمه ويدعها في النار، فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجد ولم تنفع، فأرسل إليها من يمكن أن يقنعها كأبيها إن كان موجوداً وأخيها وعمها وخالها وزوجها وما أشبه ذلك، فالمهم أنه يجب عليك أن تحاول بقدر المستطاع أن تستقيم أمك على دين الله عز وجل، وإنني أقول لها إن كانت تسمع: اتق الله في نفسك، واعلمي أن الاشتغال بالدنيا عن الآخرة لا يغني شيئاً، بل هو خسارة الدنيا والآخرة، فاشتغالك بعلف البهائم لا يجوز أن يكون مانعاً لك من أداء الصلاة المكتوبة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام.
الجواب: نعم، الجار الذي لا يصلي له حقوق، وأعظم الحقوق له: أن تنصحه ما استطعت، وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة، إما بإرسال من ينصحه ويشير عليه ويخوفه بالله عز وجل، وإما بإهداء الكتيبات والرسائل والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة له، هذا أعظم حقوق جارك عليه.
أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوقاً عليك أيضاً؛ لأن الجار إن كان مسلماً قريباً فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار، وإن كان مسلماً غير قريب فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار، ولكن احرص غاية الحرص على أداء حقه الأول وهو نصيحته ومحاولة إقناعه وموعظته وتخويفه من الله عز وجل.
الجواب: إمام المسجد عليه مسئولية أكبر من غيره وإلا فالواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متآلفين، وإذا حصل أن يجعلوا لهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيها، أو في كل أسبوعين، أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما يحصل لهم من المشاكل، ويعين بعضهم بعضاً لكان هذا خيراً، وينبغي للإمام أن يحثهم على هذا دائماً، وأن يحرص على قراءة الكتب التي تتضمن بيان حقوق الجار، وما يجب له، وما يحرم من التعدي عليه، وما أشبه ذلك.
الجواب: ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة، إلا من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام، فإنه يجب أن يصلي ظهراً، أما من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة الظهر، بل إعادة صلاة الجمعة ظهراً من البدع المحدثة التي لم تكن معروفةً في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد، فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة، وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فاتته، وأما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعدها الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك؛ لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة، وأنه إذا جهل أي الجمع أول صارت كل الجمع غير صحيحة، فإذا صُلِّيت وجب أن تصلى بعدها الظهر احتياطاً، ولكن هذا نظر غير صحيح، وذلك أن الواجب ألا تقام الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة، فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلا بأس من تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة أو الضرورة، وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد، ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لا بد من إقامة الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية فإن الذنب هنا ليس ذنب المأمومين، وإنما الذنب ذنب المسئولين عن المساجد وأئمتها ومؤذنيها ومصالحها، فهم الذين يحكمون في هذا، ويمنعون ما لا تدعو الحاجة إليه من الجمع، ويقولون للناس: اجتمعوا في مسجد واحد على إمام واحد بقدر الإمكان، هذا هو الواجب على المسئولين عن المساجد وأئمتها ومصالحها.
الجواب: نعم يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية، إلا إذا كان هذا يضرها بحيث تكون محتاجةً له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير.
وأما إذا كان يشترط لنفسه شيئاً من المهر عند عقد النكاح أو عند خطبتها فيقول للخاطب: أنا أزوجك بشرط أن تعطيني كذا وكذا من المهر فإن ذلك حرام عليه، ولا يحل له؛ لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن بمنزلة السلعة يبيعها حيث كانت القيمة أرفع وأغلى، وهذا يؤدي إلى خيانة الأمانة كما هو الواقع في كثير من الناس، تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه، وإنما يهتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره، وهذه المسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئاً من المهر لا الأب ولا الأخ ولا العم ولا غيرهم من أولياء، ولو اشترطوا شيئاً لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة؛ لأنه عوض عن بضعها والاستمتاع بها، فلا يكون لأحد سلطة عليه.
الجواب: العمل هذا غير صحيح؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، أي: لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد )، فالواجب على من وجد لقطةً في الحرم المكي أن ينشدها مدى الدهر، فإن قال: إن ذلك لا يمكن لي قلنا: أعطها ولاة أمر البلد كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول: إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفره مما وقع منك، وألا تعود لمثله، وليس عليك ضمان هذه الدراهم؛ لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطؤك ولم تدخل عليك هذه الدراهم، بل هي خارجة منك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر