السؤال: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوماً جماعياً مثلاً: يوم الإثنين نأتي ونقول: نصوم هذا اليوم جماعة؟
الجواب: ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقولوا مثلاً: سنجعل يوماً نصوم فيه جميعاً إما يوم الإثنين أو يوم الخميس، أو وقتاً نصلي فيه جميعاً، أو ما أشبه ذلك، ويخشى من هذا العمل -الاتفاق على أن نصوم اليوم جميعاً، وما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة- أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه.
أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلاً: من صام غداً يعني: يوم الإثنين أو يوم الخميس فإننا سنفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر، فهذا لا بأس به، وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه، ويجتمعون عليه، فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة.
السؤال: ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة؟
الجواب: السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط:
ألا تحمل الفاعل على الرياء، أي: على مراءات الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرزة، ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقولون للناس: انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة أو ما أشبه ذلك.
الشرط الثاني: ألا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرعه من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ومع ذلك فإننا نقول: إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال: ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) أي: سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل، فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاث:
الأول: أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أنه أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان لابد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساه غافل.
الثالث: أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنفاً.
السؤال: ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة، وهل كل من عمل بها يكون مشركاً، أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي فقط؟
الجواب: الشرك المخرج عن الملة: هو أن يتخذ الإنسان إلهاً مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم، وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله رباً يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به، فالأول: شرك في الألوهية، والثاني: شرك في الربوبية، فمن فعل شيئاً من ذلك فهو مشرك هذا هو الأصل، لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من الحكم عليه بالشرك مثل: أن يكون الإنسان جاهلاً لا يدري رأى الناس يفعلون شيئاً ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه، واهتدى فإن هذا لا يكون مشركاً مخلداً في النار؛ لأنه جاهل، إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل مثل: أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلاً: هذا شرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون، ولا يسأل فإن هذا ليس بمعذور في جهله، لأنه مفرط ومتهاون.
السؤال: يوجد في بلدي عدة مساجد، وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين، وأغلب هذه المساجد للإخوة السلفيين الذين يؤذنون أذاناً واحداً، فسألت أحد الإخوة: لماذا لا يكون الأذان مرتين؟ فقال لي: الآن المساجد كثيرة، ولا داعي للأذانين، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا مأجورين؟
الجواب: الأذان الأول لصلاة الجمعة ليس معروفاً في عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وإنما كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحداً، وكذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر ، وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول فصار للجمعة أذانان: الأول، والثاني، فالثاني: هو الذي يكون عند حضور الإمام أي: بين يدي الإمام، والأول يكون قبل ذلك وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجذ ).
وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويسمعه أهل البلد كما هو الحال حينما وجدت مكبرات الصوت فإنه يكفي عن بقية البلد، وتحصل به الكفاية، فإن قال قائل: إذاً قولوا: بأنه تحصل به الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الآذان من المساجد الأخرى قلنا: لا سواء، فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر.