إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [488]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السؤال: ما هي أنواع الإكراه التي رخص الله لعباده عند وقوعها؟ وما الفرق بين أُكره واستُكره؟ مأجورين.

    الجواب: الإكراه والاستكراه معناهما واحد، والإكراه: أن يرغم الإنسان على فعل الشيء، أو على قول الشيء، ومن أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا حكم لقوله ولا حكم لفعله لقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106] فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب إذا أكره عليه الإنسان فإنه لا حرج عليه ولا إثم، فما دونه من الذنوب من باب أولى، فلو أُكره الصائم على الأكل مثلاً، فأكل فإن صومه صحيح، ولو أكره الرجل على أن يطلق امرأته فطّلق فلا طلاق عليه، ولو أكره الإنسان على أن يشرك بالله فأشرك فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان، واختلف العلماء رحمهم الله فيمن أكره على الطلاق فطّلق ناوياً الطلاق، لكنه بغير اختيار منه، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ فمن العلماء من قال: إن طلاقه يقع لأنه نواه، وأن الذي يرفع عنه الطلاق أن يطلق دفعاً للإكراه، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه حتى ولو نوى الطلاق؛ لأنه مجبر على هذه النية، وكثير من العامة لا يفرقون بين هذا وهذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087504289

    عدد مرات الحفظ

    772722212