الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تسدي النصيحة لأبيها بأي وسيلة؛ لأن من بر الوالد أن يسدي ولده إليه النصيحة، ألم تر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه: يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا [مريم:42] وناصحه. وكذلك نحن يجب علينا أن ننصح آباءنا وأمهاتنا بأي وسيلة، فإذا كانت هذه السائلة لا تستطيع مواجهة أبيها فإن الواجب عليها أن تكتب له كتاباً بدون توقيع تذكره بالله عز وجل وتبين له النصوص الدالة على تحريم الخمر والوعيد على شاربها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من ذلك، ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاح والدها، فكم من إنسان كان فاسداً فأصلحه الله تعالى بأدنى سبب، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء، نسأل الله لأبيها الهداية ونسأل الله لها الإعانة.
الجواب: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يصلون بتاتاً: المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هجرهم والبعد عنهم؛ لأنهم في هذه الحال لا حق لهم، إذ أن تارك الصلاة مرتد خارج عن الإسلام ليس له حق كما قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ [هود:45] وكان ابنه هذا كافراً، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [هود:46]، فهذه الحال هي التي يجب أن تعامل بها هؤلاء الأقربين.
الجواب: الصلاة بالأحذية سنة سنها الرسول صلى الله عليه وآله سلم بقوله وفعله، فقد ثبت في الصحيحين: (عن
الجواب: طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية: أن تأتي بسكين حادة قوية وأن تمرها على رقبة المذبوح بقوة، وأن تسمي الله عز وجل عند تحريك السكين، وأن يبرز الدم وذلك بقطع الودجين، والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم وهما الوريدان عند كثير من الناس، هذان العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب، فإذا قطعا ماتت الذبيحة، فلا بد من قطعهما، واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمريء وقالوا: إن الواجب قطع الحلقوم والمريء، وأما قطع الودجين فسنة، والصواب العكس: أن قطع الودجين هو الواجب؛ لأنه هو الذي به ينهر الدم، وأما قطع الحلقوم والمريء فهو سنة، فإذا قطع الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع، وإن قطع ثلاثة منها أو اثنين منها على التعيين دون البقية فهذا موضع نزاع بين العلماء، والذي يظهر لي من الأدلة أنه إذا قطع الودجين حلت الذبحة، ولكن الأكمل والأفضل قطع الودجين والحلقوم والمريء.
الجواب: التهجد في الليل يعني به السائل القيام في آخر الليل بعد النوم، والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور أو أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ثم يدعو بماء شاء ثم يقرأ قول الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ [آل عمران:190-191] إلى آخر سورة آل عمران، ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوء، وهو سنة في هذا الوضوء أوكد من غيره، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي يطيل فيها ما شاء، ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلاة الله عليه وسلم حين سئل: ( كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى )، هذه صفة التهجد.
أما الوتر فالوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال فيه ثلاث ركعات، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت من صلاة العشاء يشمل ما إذا جمعت إلى ما قبلها، فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في وقت المغرب فإن وقت الوتر يكون قد دخل، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت المستحب للوتر فقال عليه الصلاة والسلام: ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )، ولكن لو أن الإنسان أخر الوتر بناءً على أنه سيقوم من آخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر فإنه لا يقضيه بعد طلوع الفجر إلا في النهار، فإذا جاء النهار صلاه شفعاً لا وتراً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بواحدة صلى اثنتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع -يعني عن صلاة الليل- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).
الجواب: صلاة الضحى سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، أما فعله فإنه كان يصلي ركعتي الضحى أحياناً. وأما قوله؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني: على كل عضو من أعضائك صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لكنها ليست صدقة مال بل هي كل ما يقرب إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة والتهليل صدقة والتكبير صدقة والتحميد صدقة وقراءة القرآن صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى )، وهذا ترغيب في ركعتي الضحى. فيسن للإنسان أن يصلي ركعتي الضحى كل يوم.
ووقتها -أي وقت صلاة الضحى- من ارتفاع الشمس قيد رمح أي: بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال بنحو عشر دقائق، وكلٌ وقت لها، فوقتها واسع.
الجواب: نعم. إذا كنت راعي غنم فالغنم طاهرة، بولها طاهر وروثها طاهر وريقها طاهر ولبنها طاهر، حتى لو تلوثت الثياب ببولها أو بروثها أو بغير ذلك فإن الثياب طاهرة، تجوز فيها الصلاة وتجوز فيها قراءة القرآن والتهجد في الليل وغير ذلك من الصلوات.
الجواب: لبس الذهب على الرجال حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها )، ولأنه (رأى رجلاً وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده أو قال: فيضعها في يده).
وأما قول السائل إنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات؛ فهذا رأي عجيب وغريب، ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية الثابتة عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعه، يعني: يسرقه منه بعد موته، ما يدريه.
وعلى كل حال فإنه هذه علة عليلة، بل علة ميتة لا أثر لها، فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال.
الجواب: لا تشك في صحتها؛ لأن القلوب بيد الله عز وجل، فكم من إنسان على غاية من الفسق والفجور والكفر والشرك والإلحاد يهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعها إما من واعظ أو داعية أو ما أشبه ذلك، وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة وأنه ثابت على الحق ثم يختم له بسوء العاقبة، نسأل الله العافية.
وفي صحيح البخاري : ( أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكان رجلاً مقداماً شجاعاً لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أدركها، وكان الناس يتعجبون من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: كيف يكون من أهل النار وهو بهذه الحال من الجهاد والإقدام والفروسية، فقام رجل وقال: والله لألزمن هذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا عن رجم بالغيب، بل هو يوحى إليه، فلزمه حتى أصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو فجزع جزعاً شديداً فسل سيفه واتكأ عليه منحنياً عليه حتى خرج السيف من ظهره -والعياذ بالله- ومات قاتلاً نفسه، فلما أصبح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وبم؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار فعل كيت وكيت، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ) فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل جاهداً ويقاتل ويسطو على العدو ويغنم أموالهم ولا يدع لهم شاذة ولا فاذة وهذا كله من عمل أهل الجنة، لكنه فيما يظهر للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله.
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جوارحه؛ لأن المدار على القلب، فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عجب أو كبرياء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس، لكنه عند حاجته إليها عند الموت تظهر والعياذ بالله، أقول: إن هذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس، لكنها عند الموت تظهر للملائكة وتبين فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله.
الجواب: إذا صليت مع جماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وكان سبب الجمع قائماً وهو العذر فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها، أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان السبب -أي سبب الإباحة للجمع- غير قائم فإنك تنصحه أولاً قبل أن يشرع في الجمع؛ لأن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الصلاة لا تصح إذا كانت جمع تقديم لأنها صليت قبل وقتها، أعني: الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها، فإن أصر على أن يجمع فلا تنصرف أنت، صل معهم وانوها نافلة، فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها؛ وذلك لأن خروجك في هذه الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك.
الجواب: أنصحك ألا تتعامل هذه المعاملة؛ لأن أدنى ما فيها أن فيها شبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها حرام، وكان يراجع في ذلك كثيراً ويأبى إلا أن تكون حراماً، لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له: أنا أشتريها منك بكذا وكذا، أي: بأكثر من شرائها نقداً فباعها عليك فإن هذا لا بأس به؛ لأنه هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لابد أن يكون زائداً على الثمن المنقود.
الجواب: نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء؛ لأن الوضوء ليس شرطاً لصحة الأذان، بل قال العلماء: إنه يصح أن يؤذن وهو جنب إذا كانت المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب حتى يتوضأ.
الجواب: اتجاه القبلة حال الأذان سنة وليس بشرط لصحة الأذان، فلو أذن ووجهه إلى اليمين أو الشمال أمام القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء إلى الصلاة، فينبغي أن يكون فيه مستقبل القبلة.
الجواب: إذا أعطى المدرس المعلم أو تلاميذه جوائز تشجيعية حتى يرغبهم في الدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه فإنه يؤجر على هذا، وهو من الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغزو: ( من قتل قتيلاً فله سلبه )، وهذا لا شك أنه طريق من طرق التشجيع. فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذا ويعود التلاميذ التنافس في الوصول إلى الخير.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر