الجواب: هذا ليس بجائز، بل هذا رباً جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل بما حصل من الزيادة، وربا النسيئة بما حصل من تأخير القرض فهو حرام.
والربا خطره كبير، وعقوبته وخيمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه لم يرد في النصوص وعيد مثل ما ورد من الوعيد على الربا في ذنب دون الشرك، أي: أنه أعظم ما ورد في الوعيد مما دون الشرك، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [آل عمران:130-131] ، فإن هذه الآية تدل على أن من تعاطى الربا أضعافاً مضاعفة فإن وعيده النار.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء ) أي: في اللعن؛ لأنهم متعاونون على ذلك، والنصوص في هذا كثيرة متعددة.
ولا يغرنك أيها الأخ المؤمن تهاون الناس في هذا الأمر وتكاثرهم عليه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام:116]، وعليك باتباع الوحيين: الكتاب والسنة، واتباع سلف الأمة، فإن هذا هو الحق، وليعلم أن ما حصل من زيادة من الربا فإنه في الحقيقة نقص في دين العبد، ونقص في بركة مال العبد، وإثم وعقوبة على العبد.
أما كونه نقصاً في دينه؛ فلأن المعاصي تنقص الإيمان، وتخرقه، وربما تمزقه أشلاءً والعياذ بالله، فإن المعاصي ولاسيما الكبائر كأكل الربا بريد الكفر كما قال ذلك أهل العلم؛ لأن المعصية تؤثر في القلب، فإذا جاءت الأخرى زاد التأثير وهكذا، حتى يطبع على القلب فلا يصل إليه الخير، ولا سيما كبائر الذنوب كالربا.
وأما كونه نقصاً في مال العبد؛ فلأن الكسب الحرام وإن زاد المال كميةً به فإنه ينقص كيفية حيث تنزع منه البركة، ويلقى في قلب صاحبه الشح حتى لا ينتفع بماله والعياذ بالله، فيخلفه إلى من بعده، ويكون عليه غرمه، ولغيره غنمه، وهذا مشاهد؛ ولهذا تجد أكثر الناس شحاً وإمساكاً هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح على وجه المحرم، واستمع إلى قول الله تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39].
وأما كونه عقوبةً وآثاماً فلما سمعت أيها المؤمن من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وتقلع عن الربا، ولا تغتر بما يتكلم فيه الناس من أن هذا يفيد البلد اقتصادياً، وأن فيه مصلحةً للآخذ والدافع، فإنه والله وإن زاد البلد اقتصادياً من حيث الكمية، فإنه يزيده شراً وفساداً من حيث الآثار والعقوبات، وإن شيئاً قليلاً من المال الحلال خير من أضعاف أضعافه من المال الحرام، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن من كسب مالاً من محرم فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق منه لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار ).
وليحذر آكل الربا أو غيره مما حرمه الله، وليحذر مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [المؤمنون:51]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ [البقرة:172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ )، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة لآكل الحرام، فهل ترضى أن تمد يديك إلى ربك يا رب! يا رب! ثم لا يقبل منك؛ من أجل لقمة أكلتها حرمها الله عليك، من أجل أنك تغذيت بالحرام فهو طعامك وشرابك ومسكنك؟
فاتق الله يا أخي المسلم، وعامل المعاملات الجائزة المباحة، ينزل الله لك البركة في كسبك وفي رزقك، واتق الله وأجمل في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، نسأل الله أن يحمينا وإخواننا مما يغضبه علينا، وأن يرزقنا الاستقامة في ديننا، والصلاح في ديننا ودنيانا.
الجواب: لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه؛ وذلك لأنه أكل في أول النهار، وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطراً في أول النهار، أما من تناول مفطراً في أول النهار فإنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار، وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه مادام قد أكل أو شرب أو أتى مفطراً في أول النهار.
الجواب: لا بد قبل الجواب على هذا السؤال أن نفهم أن الحلف بغير الله شرك، سواء كان بالنبي، أو بملك من الملائكة، أو بولي من الأولياء، أو بالآباء، أو بالأمهات، أو بالرؤساء، أو بالأوطان، أو بأي مخلوق كان، الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، فمن حلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيناه عن ذلك؛ لأنه أتى ما هو شرك، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، فننكر عليه ما ظهر لنا من مخالفته.
فإذا ادعى أنه لم يقصد اليمين، وإنما جرى ذلك على لسانه، قلنا له: عود لسانك على أن يجري على الحلف بالله عز وجل، لا بالنبي ولا بغيره، وهو إذا خطم نفسه عما كان يعتاده من الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عود نفسه على الحلف بالله، وصدق الله عز وجل في نيته وعزيمته، يسر الله له التحول من الحلف بالنبي إلى الحلف بالله سبحانه وتعالى.
ثم إننا نقول: لا ينبغي للإنسان كثرة الحلف، فإن الله تعالى يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] ، قال: بعض العلماء في تفسيرها: أي لا تكثروا الحلف بالله، فليكن الإنسان دائماً محترزاً من الحلف بالله، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو الضرورة فلا بأس، أما كونه لا يقول كلمة ولا يخبر خبراً من الأخبار إلا حلف عليه، أو لا يريد شيئاً إلا حلف عليه، فإن هذا ربما يؤدي إلى شك الناس في أخباره، حيث لا يخبرهم بشيء إلا حلف.
فنقول لهذا السائل: امتنع عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت لا تريد اليمين، وإنما جرى على لسانك، ثم عود لسانك أن تحلف بالله إذا دعت الحاجة إلى الحلف بالله.
ثم إنني أيضاً أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا؛ لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان:
الفائدة الأولى: تسهيل الأمر أمامه.
والفائدة الثانية: أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.
وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه أخبر أن نبي الله سليمان بن داود قال يوماً: لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله -اعتماداً على ما في قلبه من العزيمة- فطاف على تسعين امرأة -أي جامعها- فلم تلد واحدة منهن، إلا واحدة ولدت شق إنسان -أي نصف إنسان- قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان دركاً ليمينه، أو قال: لم يحنث، ولقاتلوا في سبيل الله )، فانظر كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يحنث لو قال: إن شاء الله، وأنهم يقاتلون في سبيل الله.
فعود لسانك إذا حلفت أن تقول: إن شاء الله؛ لتحصل على هاتين الفائدتين.
الجواب: الظاهر أن هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة؛ وذلك لأنها غير مقصودة ولا مأبوه بها، والإنسان لا يهتم بها ولا بالنظر إليها، ووجودها وعدمها عنده سواء، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي هي فيه؛ لأن امتناع دخول الملائكة فيه نوع عقوبة على صاحب البيت، ولا عقوبة على شيء لا يحرم عليه، ومع ذلك فالتنزه عنها أولى والبعد عنها أولى، ولكننا لا نقول: إن بقاءها في البيت حرام؛ لما أشرنا إليه آنفاً من أنها غير مقصودة، والتحرز منها فيه مشقة على الناس، ودخول الملائكة البيت إذا لم توجد فيه هذه الصور لا إشكال فيه، لكن إذا وجدت فيه هذه الصور ففيه إشكال، ولكن الظاهر والله أعلم إنها لا تمتنع من دخولها؛ لأن اقتناءها على هذا الوجه ليس مقصوداً به الصورة.
الجواب: الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال الذي يبعث في آخر الزمان، وإنما هو دجال من الدجاجلة، يشبه الكهان في تخرصه وتخمينه، ولكنه ليس هو الدجال الذي يبعث يوم تقوم الساعة، فيقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
وأما رؤية النبي صلى عليه وسلم من قيل له: إنه الدجال يطوف بالبيت، فإن الممتنع إنما هو دخوله في اليقظة فإنه لا يدخل الدجال الذي يبعث في آخر الزمان مكة ولا المدينة، وهذا في اليقظة، والأحكام الشرعية تختلف في اليقظة وفي المنام.
الجواب: لا يجب عليه إعادة الأذان إذا ترك قول: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؛ لأن قولها ليس بواجب بل سنة، إن قالها أثيب عليها، وإن لم يقلها فلا إثم عليه، وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الجملة: الصلاة خير من النوم إنما تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت، أما الأذان الذي يكون في آخر الليل للتنبيه على قيام الليل لمن أراد أن يقوم فإنه لا يسمى أذان الفجر، فإن أذان الفجر إنما يشرع إذا دخل وقتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )، فجعل وقت الأذان وقت حضور الصلاة، ولا تحضر الصلاة إلا بدخول الوقت.
وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث مما ظاهره أنه في الأذان الأول، فإنه قيد للأذان الأول لصلاة الصبح، وإذا قيد بأنه لصلاة الصبح فإننا نعلم أنه أذان لا يكون إلا بعد دخول وقتها، كما ذكرنا الآن، وعلى هذا فهو أذان أول بالنسبة للإقامة، والإقامة قد تسمى أذاناً كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ).
وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذاناً لصلاة الفجر، بل هو أذان لتنبيه القائمين الذين يريدون قيام الليل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أذان بلال في آخر الليل: ( إن
وقد أيد بعض الناس قوله هذا بأنه قال: الصلاة خير من النوم، فقال: والأذان لصلاة الفجر يوجب قيام الإنسان وجوباً لا خيرياً، وهذا استدلال ليس بصحيح؛ لأن الخيرية قد تكون في الواجبات، بل قد تكون في أصل الإيمان، استمع إلى قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الصف:10-11]، والإشارة في قوله: (ذلكم) إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وهذا أصل الإيمان، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9]، ومعلوم أن الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني واجب، وقال الله فيه: (ذلكم خير لكم)، فالخيرية لا تختص بما كان نافلة بل تكون بما كان نافلة وبما كان فريضة، وتكون حتى في أصل الإيمان، وإنني بهذه المناسبة أود من إخواني طلبة العلم أن لا يتعجلوا في الحكم ولا يتسرعوا في الفتيا، وأن يتأنوا وينظروا إلى النصوص من كل جانب؛ لأن النصوص من الكتاب والسنة خرجت من منبع واحد، فلا يمكن أن تتناقض ولا تتنافر، فالواجب على طالب العلم ألا يتسرع في الأمر، بل أن ينظر إلى الأدلة من جميع أطرافها، حتى إذا حكم بما يرى أنه الحق يحكم وهو على بينة من أمره، فيهتدي ويهدي بأمر الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الجواب: الأكل باليد اليسرى، والشرب باليد اليسرى، والأخذ باليد اليسرى، والإعطاء باليد اليسرى، كل هذه الأربعة خلاف السنة، فالأكل يكون باليمين، والشرب يكون باليمين، والأخذ من الغير يكون باليمين، وإعطاء الغير يكون باليمين، هذه هي السنة، لكن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله )، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، والشرب بالشمال، وعلل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان، وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال، والشرب بالشمال.
وما أدري لأخي المسلم إذا خير بين أن يكون متبعاً للشيطان في خطواته في أكله وشربه متشبهاً به أو متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه وإرشاده، لا أدري إذا خير بين ذلك أيهما يختار، ومن المعلوم أن كل مؤمن سوف يختار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هذا فنقول: يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وإذا كان حراماً فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة، والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة، أو تكون اليد اليمنى مكسورة، أو تكون اليد اليمنى محترقة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتعذر معها الأكل باليمين أو الشرب باليمين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر