الجواب: نصيحتي: ألا يلتفت لهذه الوساوس، وأن يؤمن بالله ورسوله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان كلما أحس بمثل هذه الوساوس، ويمضي في صلاته، وطهارته، واستماع الأشرطة النافعة، وغير ذلك، وأقول: لا تهتم بما يلقي الشيطان في القلب من الأمور التي قد تصرف عن دين الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله، ونسأل الله لنا ولكم الهداية.
وهذا قد ابتلي به كثيرٌ من الناس من رجال ونساء، لكن الطريق إلى هذا أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يمضي في أمره غير مبالٍ بما يحدث له من هذه الوساوس.
الجواب: الصلاة في الطائرة لا يمكن أن يقوم الإنسان فيها بالواجب، لكن إن كانت نافلة فأمرها سهل يصلي النافلة وهو على سريره، وعلى الاتجاه الذي تكون عليه الطائرة، أما الفريضة فإنه لا يمكنه أن يصليها؛ لأنه سوف يلزم بالقيام والركوع والسجود والاتجاه إلى القبلة، وهذا لا يتوفر في غالب الطائرات المعروفة عندنا، وبناءً على ذلك نقول: إذا حان وقت الصلاة وهي مما يجمع إلى ما بعدها وأنت في الطائرة فأخرها حتى تصل إلى المطار وتنزل ثم تجمع جمع تأخير، وإن كانت الصلاة مما لا يجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر مثلاً أو صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب، أو صلاة العشاء لا تجمع إلى الفجر، ففي هذه الحال لا يصلي أيضاً حتى ينزل في المطار ليتمكن من القيام بالواجبات، فإن كان لا يمكن الوصول إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فهنا يصلي في الطائرة، ويتجه إلى القبلة إذا كانت القبلة أمامه فالأمر واضح، إن لم تكن أمامه فإنه يجب أن يتجه إلى القبلة، وفي هذه الحال فسوف نلزمه بالقيام يصلي قائماً، والقيام ممكن، فيقوم مثلاً من على الكرسي ويتجه إلى القبلة، ثم يركع إن تمكن وإلا أومأ، أو وإلا حنى ظهره على قدر ما يمكنه، ثم يركع، وعند السجود يجلس ويسجد إن تمكن، وإلا فيومئ بقدر ما يمكنه، هذا إذا كان لا يمكن أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت، أما إذا كان يمكنه أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصل.
الجواب: نعم ورد في ذلك حديث حسن مقبول يعمل به، فيقول: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير ) عشر مرات، وفي غيرها يقول: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير ثلاث مرات )، يعني: يهلل ثلاث مرات بعد الظهر والعصر والعشاء، وعشر مرات بعد المغرب والفجر.
الجواب: نعم، ثبت النهي فيمن أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً أو شيئاً كريهاً أن يقرب المسجد، حتى كانوا يخرجون الرجل من المسجد إذا دخل وهو قد أكل ذلك؛ لأن هذا يؤذي الملائكة، ويؤذي بني آدم؛ ولهذا ينهى الإنسان عن دخول المسجد إذا كان آكلاً مثل هذا ولو في غير وقت صلاة، ومثل ذلك ما كان مثله في الرائحة أو أخبث كالدخان الذي يتأذى الناس منه، وهذا مما يدعو المسلم إلى ترك الدخان إذا علم أنه إذا بقيت رائحته حتى يأتي وقت الصلاة، وأنه سيحرم من أجر الصلاة فإن هذا مما يزيد المسلم نفوراً عن هذا الدخان.
والدخان كان الناس يشكون في أمره أول ما ظهر، ولكن بعد أن تبين ضرره البدني والخلقي والمالي أصبح المنصفون المحققون لا يشكون في تحريمه، فهو إضاعة للمال فيما ينفقه شاربه من الأموال الكثيرة، وهي وإن كان لا يظهر أثرها لأنها قليلة بالنسبة للمصروف اليومي لكنها عند اجتماعها تكون كثيرة جداً.
ثانياً: أنه يضر البدن، فقد ثبت أنه من أسباب سرطان الرئة واللثة، وهو أيضاً يضر بالخلق، فإن صاحبه إذا تأخر شربه له ضاقت نفسه، وساء خلقه، وصار لا يتحدث حديثاً حسناً لا مع أهله ولا مع أصحابه.
ورابعاً: ما يترتب عليه من ترك الجماعة إذا كان له رائحة كريهة.
فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله بذلك: أن يتوبوا إلى الله عز وجل من شربه، وأن يقووا أنفسهم على تركه، وأن يعالجوا أنفسهم في تركه ولو شيئاً فشيئاً؛ لأنه قد يصعب على الإنسان الذي ليس له عزيمة قوية أن يتركه مرة واحدة في آنٍ واحد، ولكن يمكن أن يدرب نفسه على تركه شيئاً فشيئاً حتى يسهل عليه الترك، ومن أسباب تركه ألا يجلس إلى الذين يشربونه؛ لأنه إذا جلس إلى الذين يشربونه، وشم رائحته، ورآهم يشربون فقد يعجز عن كبح جماحه ويشرب معهم.
الجواب: الدعاء هو سؤال الله عز وجل، وهو من العبادة؛ لقول الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60] ، وهو في الحقيقة من أسباب معرفة الإنسان قدر نفسه وقدر ربه؛ لأنه لا يسأل ربه إلا وهو يعتقد أنه بحاجةٍ إلى الله، وأن الله تعالى عليمٌ بحاله، وأنه غني، وأنه كريم.
وقد يتأكد الدعاء في مواطن منها: آخر الليل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ).
وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك في حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم )، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ).
وكذلك عند دخول الإمام يوم الجمعة ما بين مجيئه إلى أن تقضى الصلاة، فإن هذا موطن إجابة، فيدعو الإنسان بعد فراغ المؤذن من الأذان، وإذا شرع الخطيب في الخطبة سكت ويدعو بين الخطبتين، ويدعو في صلاة الجمعة، كل هذا موطن إجابة، وكذلك يدعو إذا فرغ المؤذن من الأذان وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا لنفسه فإنه حريٌ بالإجابة، بل هذا أوسع، فإن كل ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة للدعاء.
الجواب: صلاة الكسوف ينادى لها: الصلاة جامعة، بقدر ما يسمع الناس، والمرة الواحدة لا تسمع الناس، لا سيما في بلدٍ تكثر فيه السيارات والأصوات، فيكرر ذلك بقدر ما يسمع الناس إما ثلاثاً أو أكثر من هذا؛ لأن المقصود إبلاغ الناس بحضور هذه الصلاة.
الجواب: الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ).
وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقيل: إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذاً ).
فالحائض ليس عليها وداع لا في حجٍ ولا في عمرة، أما لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، فإما أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تذهب وتبقى على ما بقي من إحرامها حتى تطهر ثم ترجع فتطوف.
الجواب: إذا أرادت الزوجة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد، أي: حاضر، فإنه لا يحل لها ذلك حتى يأذن لها، فإن منعها حرم عليها أن تصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه )، هذا الحديث أو معناه، ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبةً للصيام، وليس عليه في ذلك مشقة، ولا تفويتٌ لحقه، فإنه ينبغي له أن يأذن لها؛ لأن ذلك من المساعدة على الخير، وهو ينفعها لمباشرتها لفعل الخير، وينفعه لإعانته عليه، ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها، وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها، حيث لا يعاسرها ولا يمانعها، والأمر في هذا سهل.
الجواب: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ [التوبة:37] .
النسيء هو أن الأربعة الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في المحرم وهم يعتقدون أنه حرام قالوا: نؤجل تحريم هذا الشهر، أعني شهر محرم إلى صفر فيؤجلونه، ويقاتلون في المحرم ويقولون: نحن حرمنا بدله صفراً، وهذا تأخير للتحريم من شهر المحرم إلى شهر صفر، وقد قال الله تعالى: إنه زيادة في الكفر؛ لأنه تغييرٌ لما حرم الله عز وجل، ونقلٌ للتحريم من زمن إلى زمنٍ آخر؛ فلهذا قال الله تعالى: إنه زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [التوبة:37] ، فيقولوا: نحن حرمنا القتال في أربعة أشهر من السنة، فيحلوا ما حرم الله يعني: يحلوا القتال في المحرم مثلاً.
الجواب: لا تبطل الصلاة فرقعة الأصابع فيها، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، ومن الحركة التي ليست بمطلوبة، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجبت التشويش على من يسمع فرقعتها، فيكون ذلك أشد ضرراً مما لو لم يكن حوله أحد، وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام:
حركة واجبة، وحركة مسنونة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة، وحركة جائزة.
أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، مثل أن يقوم الإنسان يصلي، ثم يذكر أن على غترته نجاسة، فحينئذٍ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة لكنها حركة واجبة، ودليل ذلك ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي، فأخبره أن في نعليه قذراً، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، ومضى في صلاته )، وكذلك لو كان يصلي متجهاً إلى غير القبلة مجتهداً لكن أخطأ في اجتهاده، فجاءه رجلٌ آخر أعلم منه، وقال: إن القبلة على يمينك، فحينئذٍ يتعين عليه أن يدور حتى يتجه إلى القبلة، وهذه حركة واجبة، ودليل ذلك ( أن الناس كانوا يصلون في مسجد قباء في المدينة صلاة الصبح، فجاءهم آتٍ فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فانصرفوا وهم يصلون إلى اتجاه الكعبة ) فهذه حركة واجبة، وضابطها أن يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، أو ترك محرم.
الثانية: مستحبة مسنونة، وهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة، مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة، فإن هذه سنة، ويكون هذا الفعل مسنوناً.
وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها، ولا تتعلق بتكميل الصلاة.
وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث، حتى تخرج الصلاة عن هيئتها فهذه الحركة محرمة؛ لأنها تبطل الصلاة.
وأما المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشغل الإنسان حكة فيحكها، أو تنزل غترته مثلاً إلى عينه فيرفعها، وما أشبه ذلك هذه من الأشياء المباحة، أو يستأذنه إنسان فيرفع يده يأذن له فهذا من الأمور المباحة.
الجواب: الكلام البذيء الذي فيه القذف أو اللعن أو ما أشبه ذلك حرام، حتى وإن كان على سبيل المزاح؛ لأن للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها، وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذا فهو لغو إن كان فيه خير بأن كان وسيلةً للتآلف والتحاب فهو خير، وإلا فتركه أولى؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا [الفرقان:72].
الجواب: نعم، الحج صحيح ومقبولٌ إن شاء الله، وتبرأ به الذمة، لكن من نعمة الله وتيسيره أن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يوفي الدين قبل أن يحج؛ لأن الدين سابق؛ ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، ومن عليه دين وليس عنده مالٌ إلا بقدر الدين الذي عليه فإنه لا يستطيع الحج، لكن لو خالف وحج فحجه صحيح.
الجواب: نعم، هذا حديثٌ صحيح، إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سمٌ ولا سحر، لكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة، وفي بعضها قيدت بتمر العالية، فمن العلماء من قال: إنه يتقيد بهذا التمر، وليس ذلك ثابتاً لكل تمر، ومنهم من أخذ بالحديث المطلق فقال: إن أي تمرٍ يتصبح به الإنسان إن تصبح بسبع تمرات منه فلا يصيبه ذلك اليوم سمٌ ولا سحر، وعلى كل حال فالإنسان إذا أفطر بهذه السبع، يعني تصبح بها، فإن كان الحديث مطلقاً حصل له ذلك، وإن لم يكن مطلقاً وكان مقيداً بتمر العجوة أو بتمر العالية فإن هذه السبع لا تضره.
نحن قلنا: أنه إذا كان التصبح بسبع تمرات ليس على الإطلاق فإنه لا يضره بناءً على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه، ويكون اللفظ المقيد إذا كان مطابقاً للمطلق في حكمه ليس ذلك على سبيل القيد، وإنما هو ذكرٌ لبعض الأفراد، بخلاف من أراد أن يتخذ شيئاً سنة ولم يرد به نص، فإنه لا يوافق على هذا، لكن هذا قد ورد فيه نصٌ محتمل، فنحن نقول: ما دام النص محتملاً فإن كان الإنسان بأكله التمرات السبع موافقاً لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن لم يكن موافقاً فإنه لا يضره.
الجواب: هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية، فعلى هذه الزوجة إذا كانت لا تستطيع الصبر والانتظار أن تراجع المحكمة في هذا.
الجواب: يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على واحدة، أي: على تسليمة واحدة، ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض، والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛ لأن هذا أكثر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحوط وأكثر ذكراً، ولكن إذا سلم الإمام مرةً واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا، أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى التسليمة الواحدة فليسلم مع الإمام ليكون متابعاً له.
الجواب: صلاة المأمومين صحيحة، سواءٌ أتم الصلاة ثم ذكر أنه على غير وضوء، أو ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء فانصرف وائتم بالمأمومين أحدٌ منهم، أو أتموا لأنفسهم كلٌ على نفسه، وعلى هذا فنقول: صلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام غير صحيحة، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ونحن ذكرنا الآن أنه إذا ذكر في أثناء الصلاة انصرف، وحينئذٍ نقول: إما أن يكمل أحد المأمومين الصلاة بهم إماماً، وإما أن يكمل كل واحدٍ لنفسه، والأحسن في هذه الحال أن يقول الإمام نفسه لأحد الذين وراءه: يا فلان! تقدم فأتم بهم الصلاة؛ لئلا يحصل ارتباك منهم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر