الجواب: لبس الساعة في اليد اليمنى أو اليسرى على حدٍ سواء؛ لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحياناً يلبس الخاتم في اليمين وأحياناً يلبسها في اليسار، فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم، فمن لبسها في اليمين فهو على خير، ومن لبسها في اليسار فهو على خير، ولكن أكثر الناس اليوم يلبسونها في اليسار؛ لأن اليمين أكثر شغلاً من اليسار، وإذا لبسها -أي: لبس الساعة- في اليمين فقد تعيقه عن الشغل، وربما تتعرض لانكسار أو تخلخل؛ فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار ولا حرج في هذا، ولا فضل لليمين على اليسار في هذه المسألة.
الجواب: نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، وهذا يدل على أن الميل إلى إحدى الزوجتين من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على كبيرة.
وعلى هذا، فعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في نسائه، وأن يعدل بينهن بكل ما يملك، أي: بالعدل الذي يملكه، وأما ما لا يملكه كميل القلب إلى إحداهما أو زيادة محبتها على الأخرى وما أشبه ذلك فإنه لا حيلة له فيه، وإلى هذا يشير قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء:129].
وأما ما ذكر في السؤال من كونه يذهب إلى الأولى وينام عندها في النهار دون الأخرى فهذا من الميل الذي يمكنه أن يقومه ويعدله، فلا يجوز له أن يميل إلى إحداهما هذا الميل، ولكن ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج؛ لأن تسامحها معه أدعى إلى محبته بل إلى قوة محبته لها أيضاً، وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ولم تنازع الزوج كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى، فأشير على هذه المرأة أن تصبر على ما يحصل من زوجها من جفاء أو ميل، وأن تحتسب بذلك الأجر، وهي مأجورةٌ على صبرها على ذلك، وصبرها مما يكفر الله به من سيئاتها، فلنا الآن نظران:
النظر الأول: بالنسبة للزوج، نقول له: يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه، أي: في كل ما تستطيعه من عدل.
والنظر الثاني: بالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة، أوصيها بالصبر واحتساب الأجر، وأقول: إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل، والعاقبة للمتقين، وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته، وربما يعطف الله قلبه حتى يعدل بين الزوجتين بما يجب عليه العدل فيه.
الجواب: الواجب على المسلمين عموماً التناصح فيما بينهم، لكن مناصحة المرأة للرجل يخشى منها الفتنة، ولو فتح الباب لادعت الناصحة التي ليس عندها قوةٌ في دينها في مخاطبة الرجال أنها تريد النصح، لكن مثل هذا الرجل الذي ذكرت أنه من معارفها لكنه ليس بمحرمٍ لها، وأنها تزور بيتهم، وتسلم إذا دخلت أرجو ألا يكون في نصحها إياه فتنة، فإذا تمكنت من نصحه بالمشافهة مع انتفاء الفتنة والمحظور فهذا حسن، وإن رأت أن تكتب له كتاباً وتقول مثلاً في إمضائها: من ناصح أو فاعل خير، فتذكره بالله عز وجل وتخوفه مما هو عليه من ترك الصلاة فهذا أحسن وأطيب.
وأما بالنسبة لتارك الصلاة فإنه يهجر، ولا يجوز السلام عليه، ولا الذهاب إليه إلا على سبيل المناصحة؛ وذلك لأن تارك الصلاة -والعياذ بالله- مرتد عن الإسلام، والمرتد لا حرمة له.
الجواب: نعم، هذه ثلاث مسائل تضمنتها هذه الفقرة:
المسألة الأولى: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة؟ وجواب ذلك: أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة، فلو صلى شخصٌ مع شخصٍ آخر ونوى أنه إمامٌ له ولكنه لم ينو الإمامة فإن صلاة المأموم لا تصح في هذه الحال؛ لأنه من شرط الجماعة: أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وقال بعض أهل العلم: إنه يصح أن يأتم بشخصٍ وإن لم ينو الإمامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يومٍ في رمضان وحده واحتجر عليه حجرة فصلى وراءه الناس ولم ينههم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يدل على أن الرسول لم ينو الإمامة؛ لأنه ربما نوى الإمامة حين أحس بهم، والاحتياط ألا يصلي خلف شخص إلا وقد عرف أنه نوى الإمامة، فإذا دخلت المسجد ورأيت شخصاً يصلي وحده فقف إلى جنبه، وقل: أنت الإمام، وإذا لم تقل ذلك وكبرت فإنه ينبغي له أن ينوي أن يكون إماماً لك لتحصل الجماعة، وهذه هي الفقرة الثانية في هذا السؤال، وهو أنه إذا دخل المسجد ووجد إنساناً يصلي فهل يدخل معه؟ والجواب: أنه يدخل معه، وتصح الصلاة جماعة على القول الراجح، ودليل هذا ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلةٍ يصلي وكان
أما الفقرة الثالثة في السؤال فهو: هل يأتم بشخصٍ يقضي ما فاته من الصلاة؟ والجواب على هذا: أن نقول: لا بأس أن يأتم بشخصٍ يقضي ما فاته من الصلاة، كما لو دخلت فوجدت الإمام قد سلم ووجدت رجلاً يقضي ما فاته مع إمامه فدخلت معه على أن يكون إماماً لك، فإن هذا لا بأس به، لكن الأولى تركه؛ لأن الظاهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون هذا إذا فاتهم شيء من الصلاة.
الجواب: حكم ذلك الجواز، أي: أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الأسواق التي حول المسجد، وأمكنهم الإتمام بالإمام لكون المسجد فيه مكبر الصوت فلا بأس؛ لأن هذا ضرورة، والضرورة لها أحكام، نعم.
الجواب: البلوغ ليس شرطاً لمصافة الصبي في صلاة النفل، فمثلاً لو صلى ناسٌ جماعة في قيام رمضان وكان خلف الصف رجلٌ بالغ وصبي، فإن هذه المصافة صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بـأنس بن مالك فوقف أنس ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يصح هذا في الفريضة؟ اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: إنه لا يصح؛ لأن صلاة الصبي نفل، وصلاة البالغ فرض، فيكون هذا الرجل المفترض قد صاف متنفلاً، فلا تصح مصافته إياه، ولكن الصحيح أنه يصح أن يصاف الرجل البالغ صبياً، فيصليا جميعاً خلف الصف، ودليل ذلك ما ذكرناه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ثم إنه قد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه صلى بقومه وهو ابن ست أو سبع سنين، صلى بهم إماماً وهم بالغون، فإذا صحت إمامة الصبي في الفريضة فمصافته فيها من باب أولى، فالصواب أن الصبي تصح مصافته في الفريضة وفي النافلة، كما يصح أن يكون إماماً في الفريضة وفي النافلة.
مسألة أحب أن أتعرض لها بهذه المناسبة وهي أن بعض الناس إذا رأى الصبيان في الصف الأول طردهم منه، وهذا خطأ؛ لأن الصبي إذا لم يكن منه إساءة على المصلين أو على المسجد وجلس في مكان كان أحق به من غيره؛ لأن المساجد لمن سبق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيصلي فيه، ولا شك أن هذا العمل سوف يؤثر في نفسية الصبي، وسوف يكره الذي أقامه، ويكره المجيء إلى المسجد، ويؤثر ذلك في قلبه في المستقبل.
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ) فإن هذا أمرٌ لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يلني منكم إلا أولوا الأحلام والنهى، لو قال: لا يلني إلا هؤلاء لكان ربما حجة لمن يطرد الصبيان من الصف الأول، وإنما قال: ليلني وهذا أمرٌ موجه للكبار العقلاء أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه، ثم إن العبرة بالأكثر، ومعلوم أنه لن يكون أكثر الصف صبياناً لا يفهمون ولا يعقلون، فإن قال قائل: لو مكناهم للعبوا فشوشوا على الناس، نقول: بل لو جمعناهم في صفٍ واحد خلف الصف لكانوا أقرب إلى التشويش وأقرب إلى اللهو، ولكن إذا أبقيناهم في أمكنتهم وفرقنا بينهم زال هذا المحظور.
الجواب: المرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنةٌ فيه؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] ، ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة، كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من يشتريها، أو تخرج لأداء عملها في المدرسة، أو تخرج للمستشفى، أما في الليل فقد قال أهل العلم: إنها لا تخرج إلا للضرورة، بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها، أو يكون البيت آيلاً للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها، أو يشب في البيت حريق فتخرج، المهم أن الفقهاء -رحمهم الله- فرقوا بين الليل والنهار، فقالوا في النهار: تخرج للحاجة وهي دون الضرورة، وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة، هذا بالنسبة للزوم المسكن.
أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة، أي: لا تلبس ثياباً يعد لبسها تزيناً، وأما الثياب المعتادة فتلبسها سواءٌ كانت سوداء أو خضراء أو صفراء أو حمراء أو غير ذلك، يعني: لا يشترط لونٌ معين للثياب، الذي يشترط ألا يكون الثوب ثوب زينة.
الثاني: ألا تتحلى، يعني: ألا يكون عليها حلي من سوار، أو قلادة، أو خاتم، أو خلخال، أو غير ذلك من أنواع الحلي، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالاً وزينة، أما إذا كانت لا تستطيع خلعه، أو كانت تخشى من ضرر فيبقى ولكن تحرص بقدر الإمكان ألا تبرزه.
إذاً السن نقول: إذا كانت تخشى من خلعه ضرراً فإنه يبقى ولكن تحرص على ألا يبرز بقدر ما تستطيع.
الثالث: ألا تكتحل، ولا تتجمل بزينة أخرى كتحمير الشفاة والخدين والتمكيج وما أشبه ذلك، كل هذا يجب عليها أن تتجنبه.
وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس، سواءٌ مباشرة، أو عن طريق الهاتف، ولها أن تصعد إلى السطح ليلاً ونهاراً، ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلاً ونهاراً، وأما ما اشتهر عند عامة الناس أنها لا تكلم أحداً ولا في التلفون فهذا خطأ.
وبقي شيء رابع مما يحرم عليها وهو التطيب، فإنها لا تتطيب لا بدهنٍ ولا ببخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحيض.
الجواب: لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة، لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فإذا كان النكاح معلناً كما لو كان نكاحاً في قرية أخرى وأعلن في القرية فإنه يكفي وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى، وأما التواصي بكتمان النكاح الآخر فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال بعض العلماء: إنه يبطل النكاح إذا أوصى بكتمانه، ولكن الصحيح أنه لا يبطل وإنما يكون ذلك خلاف السنة.
الجواب: الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه أنه لعن زائرات القبور؛ ولأن المرأة لو فتح لها هذا الباب لكان في ذلك فتنةٌ لها وفتنةٌ بها، فإن المرأة لا تكاد تصبر إذا وقفت على قبر أمها أو أبيها أو أحد ممن تحبه لا تصبر، ربما يتجدد لها حزنها دائماً كلما زارت المقبرة، وربما يتعرض لها أحدٌ بسوء؛ لأن المقابر في الغالب تكون خارج البلد أو في مكانٍ نائي منه؛ فلهذا كان من الحكمة أن تمنع من زيارة القبور.
وأما الدعاء للميت فيمكن أن تدعو له وهي في بيتها؛ لأن الدعاء لا يشترط له مكانٌ معين.
وأما قراءة القرآن عليه فقراءة القرآن على الميت بدعة سواءٌ من الرجال أو من النساء؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم وسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل )، ولم يرد عنه أنه كان يقرأ على القبور أو على المقبرة عموماً، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على أهل المقابر ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الوصية لا تصح لأحدٍ من الورثة، إلا أن يوصي لكل وارثٍ بمقدار حقه فهذا من باب التأكيد، وليس وصية مستقلة، فإذا وقع مثل هذه الوصية التي ذكرت في السؤال أوصى شفوياً بدون أن تكتب وبدون أن يشهد عليها، واعترف الورثة بها بعد موته فإنهم ينفذونها؛ لأنهم يقرون على أنفسهم، والمقر على نفسه مؤاخذ بإقراره إذا كان أهلاً للإقرار.
وعلى هذا؛ فمن علم منهم -أي: من الورثة- بالوصية فإنه ينفذها إلا إذا زادت على الثلث فإن ما زاد على الثلث يرجع إلى اختيار الورثة، إن شاءوا نفذوه، وإن شاءوا منعوه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر