الجواب: يجوز للإنسان إذا سقطت أسنانه أن يستعيض عنها بأسنان أخرى صناعية؛ لأن ذلك من إزالة العيب، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله عنهم الذي انقطع أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة فأنتن، فأذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهب.
كذلك أيضاً الأسنان إذا سقطت فللإنسان أن يضع بدلها أسناناً صناعية ولا حرج عليه في ذلك.
وأما التبرع بعضوٍ من الأعضاء بعد الموت لمن يحتاج إليه من الأحياء فهذا موضع خلافٍ بين العلماء، فالحنابلة رحمهم الله نصوا على تحريم ذلك، وأنه لا يحل قطع عضوٍ من الإنسان ولو أوصى به بعد موته، ذكروا ذلك في كتاب الجنائز. ومن العلماء من رخص في ذلك بشروطٍ معينة.
الجواب: لا شك أن خطبة الخطيب بما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل؛ لأن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلماتٌ موجزةٌ جامعةٌ نافعة، فكون الإنسان يخطب بها أفضل وأكمل، ولكن قد لا يتسنى للإنسان أن يكون عالماً بها فيخطب بما تيسر له، والمقصود بالخطبة هو موعظة الناس وتذكيرهم بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وينبغي للخطيب أن ينوع الخطبة بحسب الحاجة وبحسب ما يحدث، فإذا حدث مطرٌ مثلاً ذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى بهذا المطر، وذكرهم بآياته كيف يكون هذا المطر ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله، ويبين ما فيه من آيات الله حيث ينزل على الأرض الهامدة الميتة التي لا ترى فيها خضراء بل هي غبراء مغبرة، فإذا نزل عليها هذا المطر أصبحت مخضرة، كما قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ [الحج:63] ، ثم يذكرهم بما يترتب على هذا من الأحكام الشرعية إذا كان يشق على الناس مثلاً أن يصلوا الصلوات في أوقاتها فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ لما رواه مسلمٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
المهم أن الإنسان ينبغي له أن تكون خطبته مناسبةً في موضوعها للحاضر أو للواقع، في أيام رمضان مثلاً يذكر الناس في الخطبة بما يتعلق بالصيام، والقيام، والزكاة، وما أشبه ذلك، وفي أيام الحج كذلك يذكر للناس الحج وفضله وشروطه وآدابه وغير ذلك، المهم أن أهم شيءٍ في الخطبة هو الموعظة التي تلين بها القلوب، وتحديث الناس بما يحتاجون إليه في الأوقات المناسبة.
أما شروط الخطبة فإن من شروطها: أن تتقدم على صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل أن يصلي الجمعة؛ ولقول الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة:10] .
ومن مكملاتها وقيل: بل من شروطها -أي الخطبة- أن تشتمل على حمد الله، وعلى الشهادة له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى قراءة آيةٍ من كتاب الله، وهذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه، لكن أهم شيءٍ في الخطبة هو موعظة الناس وتحريك قلوبهم، وتوجيههم إلى ما يحتاجون إليه في أوقات المناسبات.
الجواب: يرى بعض العلماء أن من شرط الإمامة في صلاة الجمعة: أن يكون الإمام مستوطناً في البلد الذي تقام فيه الجمعة، فإن كان غير مستوطن وهو المقيم والمسافر فإن إمامته في الجمعة لا تصح؛ لأنه ليس من أهل وجوبها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه.
والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم للدراسة إماماً في صلاة الجمعة؛ لأنه كما تصح منه الجمعة لو صلاها خلف الإمام الذي يصلي الجمعة فإنها تصح منه أيضاً أي: يصح أن يكون إماماً فيها، ولا دليل على هذا الشرط، أي لا دليل على أنه يشترط أن يكون إمام الجمعة مستوطناً، فالصواب أنه يصح أن يكون إمام الجمعة مسافراً أو مقيماً وأنه كالمستوطن، وعلى هذا فتصح صلاتكم الجمعة خلف هذا الإمام المقيم للدراسة.
الجواب: أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ ومستحب؛ لأن هذا الوقت وقتٌ ترجى فيه الإجابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ( أن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له )، وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة؛ لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة )، وعلى هذا فينبغي أن ننتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين.
وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً؛ لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج، هذا في الدعاء الذي بين الخطبتين، أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن له هو ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حال واحدة أو حالين:
الحال الأولى: الاستسقاء، إذا دعا خطيب الجمعة بالاستسقاء -أي بطلب نزول المطر- فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم.
والثاني: في الاستصحاء، يعني: إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو، وأن الله يبعد المطر عن البلد، فإنه يرفع يديه كذلك، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا. قال
ففي هذين الموضعين يرفع الخطيب يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستصحاء، وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حينما رفع يديه بالدعاء حال الخطبة، وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم حال خطبة يوم الجمعة؛ لأن ذلك ليس بمشروع لهم، فهم تبعٌ لإمامهم، فإذا لم يكن مشروعاً للإمام الخطيب فإن المستمعين كذلك لا يشرع لهم رفع اليدين في حال الخطبة.
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال: إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة؛ لأن المتزوج نوى مدةً معينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى )؛ ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول، فأثرت النية هنا في صحة العقد، فكذلك نية الطلاق إذا عاد إلى بلده.
وقال آخرون: إن هذا ليس فيه نية متعة، لأن هذا ليس بنكاح متعة؛ لأن نكاح المتعة يشترط فيه شرطٌ: أن يطلقها في مدة كذا وكذا، أو أن النكاح مدته كذا وكذا، بخلاف هذه؛ ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ، وهذه ليست مثلها، إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق، لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا، وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها، فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي: لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه، فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية، لا من ناحية كونه نكاح متعة، وعلى هذا فيكون حراماً، ولكن العقد صحيح؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.
الجواب: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام إلا بنقص الطمأنينة فالواجب عليك أن تنوي الانفراد، وألا تتابعه؛ لأن الجمع بين الطمأنينة ومتابعة هذا الإمام مستحيل، ولا سبيل إلى صحة الصلاة إلا بأن ينوي المأموم الانفراد ويكمل لنفسه، ودليل ذلك ( أن
فإذا كان المأموم يجوز له أن ينفرد من أجل تطويل الإمام فجواز انفراده من أجل تخفيف الإمام التخفيف الذي لا يمكن معه الطمأنينة من باب أولى، وعلى هذا فيكون الجواب: أنه إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام لكونه مسرعاً فأنت تنوي الانفراد وتتم لنفسك صلاةً بطمأنينة.
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا نوى المسافر مدةً أكثر من أربعة أيام، أو خمسة أيام، أو عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً، أو تسعة عشر يوماً على خلاف بينهم يبلغ نحو عشرين قولاً.
والراجح أن الإنسان ما دام لم ينو إقامةً مطلقة أو استيطاناً فإنه مسافر، ولو نوى إقامة ثلاثة سنوات أو أربع سنوات يقصر، ويمسح على الخفين ثلاثة أيامٍ بلياليها، ويجمع ويفطر أيضاً في رمضان، لكن لا ينبغي له أن يؤخره إلى رمضان الثاني؛ لأنه إذا فعل ذلك كان هذا عرضةً لترك الواجب، لأنها تتراكم عليه الشهور وكلما تراكمت الشهور عليه خف نشاطه في أداء هذا الواجب، والذي نرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني، ولو كان مسافراً، وبإمكانه أن يصوم في أيام الشتاء؛ لأنه لا بد أن تمر به أيام الشتاء فيقضي ما فاته من رمضان في أيام الشتاء، ويحصل المقصود.
الجواب: إذا كان لا يضركم أن تدعوا هذه المحاضرات وتصلوا الجمعة فافعلوا، وإن كان يضركم هذا فإن الجمعة تسقط عنكم، ولا يلزمكم الحضور إليها، وحينئذٍ تصلون ظهراً.
الجواب: الشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح، ولا بأس أن يكون الإنسان شاعراً إذا كان ينظم المسائل المفيدة كنظم العلوم الشرعية وما يساندها من العلوم العربية، وحتى علم التوحيد فهاهي الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية وهي النونية لـابن القيم كلها نظم، وهي في التوحيد، وها هو ابن عبد القوي رحمه الله كان له نظمٌ طويل على قافية الدال في الفقه يبلغ حوالي أربعة عشر ألفاً، وما زال العلماء يفعلون ذلك، فأما كراهة الأخ للشعر استدلالاً بقوله تعالى: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [الشعراء:224]، فنقول: اقرأ الآيات حتى تكملها فيتبين لك الأمر، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [الشعراء:224-227] ، فاستثنى الله عز وجل من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، وأنهم في كل وادٍ يهيمون، فإذا لم يكن الإنسان على هذا الوصف فإنه لا بأس به، وها هو حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: الرشوة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الراشي والمرتشي، ولكن ما هي الرشوة أولاً حتى يتبين لنا عظمها وعظم جرمها وكون صاحبها مستحقاً للعن؟ الرشوة أن يبذل مالاً للحاكم ليتوصل به إلى إبطال حق أو إثبات باطل، هذه الرشوة، فإذا كان لشخص حكومة عند أحد القضاة وذهب إليه بهدية فهذه رشوة، وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا وكذا ليقضي حاجتهم فهذه أيضاً من الرشوة، وأما إذا كانت الرشوة لدفع مظلمة كشخصٍ أراد أن يظلمه ظالم فدفع إليه مالاً ليسلم به من شره فإن هذا ليس برشوة، بل هو دفاعٌ عن النفس.
الجواب: نرى ألا يجالس أمثال هؤلاء في وقت صلاة الجماعة؛ لأن هؤلاء من جلساء السوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( مثل الجليس السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحةً كريهة ).
ويروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل )، فلا يجوز أن يجلس مع هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة، ولكن يجب عليه أن يناصحهم، وأن يخوفهم بالله، وأن يقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، وما أشبه ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يده.
الجواب: البناء على القبور محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبور، وأشد من ذلك أن يبنى عليه مسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )، فلا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، وإذا بني مسجد على قبر وجب هدمه ولم تصح الصلاة فيه، أما لو سبق المسجد القبر ودفن في المسجد قبرٌ بعد قيام المسجد فإن هذا حرام أي: حرامٌ أن يدفن في المسجد ميت، ويجب نبشه ودفنه مع الناس.
وأما الكتابة على القبر فإن كانت كتابةً شركية مثل أن يكتب عليه: هذا ولي الله فادعه أيها المضطر وما أشبه ذلك فهذه لا شك في تحريمها، وإن كانت كتابةً عادية نظر فإن كانت كتابة فيها الافتخار والفخار والمفاخرة بهذا الميت فهي حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر، وإن كانت لمجرد التعريف على صاحب القبر مثل أن يكتب هذا فلان بن فلان فأرجو ألا يكون بهذا بأس، ويكون النهي عن الكتابة محمولاً على الكتابة المحرمة.
الجواب: اللحية هي شعر الخدين والوجه، ولكن لكل جزءٍ منها اسم، فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين، والذي في ملتقاهما من أسفل يسمى الذقن، وكل ذلك يدخل في مسمى اللحية، فاللحية إذاً تشمل جميع ما على الوجه من الشعر، ولا يجوز لأحدٍ أن يحلق منها شيئاً؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ( خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب )، وقوله: ( خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب )، وفي روايةٍ ( أرخوا اللحى ).
وليعلم أن بعض الناس التبس عليهم الأمر بصنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث كان إذا حج قبض على لحيته فقص منها ما زاد على القبضة، فظن بعض الناس أن هذا من ابن عمر رضي الله عنهما تشريع، وأن ما زاد على القبضة يسن أخذه، بل بالغ بعضهم حتى قال: إن ما زاد على القبضة من الإسبال المحرم، ولا شك أن هذا خطأ عظيم في الفهم، والعبرة بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر