الجواب: جميع من ذكروا في القرآن من النبيين رسل حتى وإن ذكروا بوصف النبوة لقول الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ [غافر:78] وقوله تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ [النساء:163] إلى أن قال: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء:165] فكل نبيٌ ذكر في القرآن فإنه رسول، لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يلزمه بتبليغه، وإنما أوحى الله إليه بالشرع لأجل أن يتعبد به فيحيي شريعةً قبله أو يجدد شريعةً إذا لم يكن مسبوقاً بشريعةٍ من قبل، فمن الأول قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ [المائدة:44] ومن الثاني وهو أن يكون الوحي الذي أوحي إلى النبي نبوةٌ بلا رسالة آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان نبياً ولم يكن رسولاً، ومع ذلك فهو لم يجدد شريعةً قبله، وإنما تعبد لله تعالى بما أوحى إليه من الشرع فتبعه على ذلك أولاده، فلما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأول رسولٍ بعثه الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام، ومعه كتابٌ بلا شك، وآخر الرسل والأنبياء محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل رسول معه كتاب، ولكننا لا نعلم من الكتب السابقة إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وقد اختلف العلماء في صحف موسى هل هي التوراة أم غيرها، والله أعلم.
الجواب: إذا سئل المسلم عن شيءٍ يعلمه من أمور الدين فإن عليه أن يجيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بلغوا عني ولو آية )، ولكن إذا قال له السائل مثلاً: من أين علمت أن هذا حكمه كذا وكذا، فليسنده إلى من سمعه منه من العلماء؛ حتى يكون السائل مطمئناً، أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز له أن يخبره، ولا عبرة لما يشتهر بين العامة فإن العامة قد يشتهر عندهم أن هذا الشيء جائز، وهو ليس بجائز، وقد يشتهر عندهم أن هذا ليس بجائز، وهو جائز، لكن إذا كان يعلم الحكم عن عالم من العلماء الموثوق بعلمهم، فعليه أن يخبر به، وإلا فإنه يجب عليه أن يتوقف؛ لقول الله تبارك وتعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] ولقوله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36] .
الجواب: السائل يقول: إذا أخذ من أخيه حقاً، ولعله أراد إذا أخذ من أخيه شيئاً، إذا أخذ من أخيه شيئاً ثم منّ الله عليه فتاب فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر، مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلاً، ثم تاب وأراد أن يردها إليه، من المعلوم أنه لو قال: إني سرقت منك هذه الدراهم، وأنا تبت إلى الله، وأردها عليك ربما يحصل في هذا شر، وربما يقول المسروق منه: إنك سرقت أكثر من ذلك فيحصل خصوم ونزاع، وحينئذٍ يمكن أن يجعلها في ظرف، ويرسلها مع صديقٍ مأمون ويقول لهذا الصديق: أعطها فلاناً، وقل له: إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقاً، ومن الله عليه فتاب، وهذه هي، وحينئذٍ لو قال له صاحب المال: أخبرني من هذا الشخص، فإنه لا يلزمه أن يخبره به، وله أن يتأول إذا ألجأه إلى أن يخبره به، فيقول: والله لا أعرفه، وينوي بقوله: والله لا أعرفه يعني: والله لا أعرفه على حالٍ معينة غير الحال التي هو عليها، فبذلك تبرأ ذمة الآخذ، ويحصل لهذا الواسطة خيرٌ وأجرٌ كثير.
الجواب: الواقع إذا كان الأمر كما ذكر السائل أن القبور تبنى بالطوب، وترفع نحو متر أن هذه ليست قبوراً ولكنها حجر مبنية، ربما تكون على قدر الميت الواحد، وربما تكون على قدر ميتين فأكثر، وليس هذا هو المشروع في القبور، المشروع في القبر أن يحفر في الأرض حفرة بقدر الميت ويدفن فيها الميت، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ولذلك يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يعودوا إلى الدفن الصحيح الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا مات الإنسان ولم يكن له بدٌ من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حجرٌ لا قبور فليس عليه إثم؛ لأن هذا بغير اختياره، نعم لو كان هناك أرض فلاة يمكنه أن يقول: ادفنوني فيها، وهي ليست مملوكة لأحد، فربما يكون هذا جيداً وأحسن مما وصفه هذا السائل.
الجواب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم ) أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهي أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، لا أنه نهي أن يدعو بالقرآن، ففرق بين الدعاء بالقرآن وبين قراءة القرآن، فالداعي بالقرآن لم يقصد التلاوة وإنما قصد الدعاء، فلو قال الإنسان في سجوده: (ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار) لا يقصد بذلك التلاوة لكان هذا جائزاً، ولو قال في سجوده: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب) يريد الدعاء لا التلاوة لم يكن قارئاً للقرآن في السجود، ولهذا كان الجنب لا يقرأ القرآن، لكن لو دعا بدعاءٍ من القرآن كان ذلك جائز، فلو قال الجنب: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب) لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا حرج عليه، فيجب أن نعرف الفرق بين قراءة القرآن التي قصد بها التلاوة، وبين الدعاء بما جاء في القرآن، فالأول لا يكون في الركوع والسجود، والثاني يكون في السجود، أما الركوع فالأفضل فيه أن يكرر الإنسان ما فيه تعظيم الرب جل وعلا.
الجواب: هذا سؤالٌ عجيب، يعني: قل: ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين، ما السبب في وجود فاسقين ومعتدلين، ونقول: السبب في ذلك أن هذه حكمة الله عز وجل كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ [التغابن:2] وقال تعالى: وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً [هود:118] أي: على دينٍ واحد وعقيدة واحدة، ولكن وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ [هود:118-119] ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثاً؛ لأن النار تحتاج إلى أهل، والجنة تحتاج إلى أهل، فلابد من الاختلاف، لكن ينبغي أن يقول: ما هو الضابط في العقيدة الصحيحة وفي العقيدة الفاسدة؟
وجوابنا على هذا أن نقول: ما كان موافقاً لما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عقيدةٌ صحيحة، وما كان مخالفاً لهم فهو عقيدةٌ فاسدة، وكذلك يقال في الأعمال البدنية: ما كان موافقاً لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عملٌ صالح، وما لم يكن كذلك فهو عملٌ فاسد، وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه، وينبغي أن نبحث هل نحن في عقيدتنا، هل نحن في أعمالنا موافقون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أم مخالفون.
الجواب: أما الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يكونون ستراً وحجاباً من النار لوالديهم، وأما البالغون فيشفعون لآبائهم في الحال التي يؤذن لهم فيها، ومن الشفاعة الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت شفاعةٌ له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما من رجلٍ مسلمٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ) وهذا يدل على أن الدعاء للغير شفاعةٌ له، ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له ) فذكر الدعاء؛ لأن الدعاء شفاعةٌ للمدعو له، فأنا أحث إخواننا على كثرة الدعاء لوالديهم أحياءً أم أمواتاً؛ لأن ذلك طريق الأولاد الصالحين الذين امتثلوا قول الله تعالى: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء:24].
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة؛ لأن الزكاة أخذٌ وإعطاء، قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103] وقال الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] فلا بد من أخذٍ وإعطاء، والإبراء من الدين ليس أخذاً ولا إعطاءً، ولأن الدين بالنسبة للعين كالرديء مع الطيب، فإن الأموال التي في يدك تتصرف فيها كما تشاء وليست كالديون التي في ذمم الناس، فإذا جعلت الديون التي في ذمم الناس زكاةً عن المال الذي في يدك صرت كأنك أخرجت رديئاً عن طيب، وقد قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ [البقرة:267] ومن المعلوم أن الناس يفرقون فيما لو كان على الإنسان طلبٌ لشخص فأعطاه من ماله نقداً أو أحاله على شخصٍ فقير، كلٌ يعرف الفرق، فهو يأخذ منك النقد لكن لا يقبل منك أن تحيله على فقير.
إذاً: فلا يجوز للإنسان أن يسقط شيئاً من الديون التي على الفقراء ويحتسبها من زكاة ماله الذي بيده، نعم إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين الذي على المعسر فله أن يسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي عليه، مثال ذلك: لو كان عند شخص فقير عشرة آلاف لرجلٍ غني، وقلنا: إن الدين الذي على المعسر فيه زكاة، وأراد صاحب المال أن يسقط عن هذا الفقير مقدار زكاة دينه الذي عليه، وهو مائتان وخمسون لكان هذا جائزاً؛ لأن الزكاة الآن صارت من جنس المال المزكى كله دين، لكن القول الراجح في زكاة الديون أن الديون التي على الموسرين فيها زكاة كل عام، وأما الديون التي على المعسرين فليس فيها زكاة ولو بقيت عشرات السنين، إلا أن الإنسان إذا قبضها زكاها عند قبضها.
الجواب: الظاهر أنه يجوز لك أن تقطع الصلاة لمساعدته، بل قد يجب إذا خفت أن يهلك إن لم تساعده؛ لأن بقاءه يرفس في صرعته أمامك أمرٌ لا تطيقه، وربما لو مضيت في صلاتك لا تدري ما تقول، والله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ [النساء:43] فمثل هذا لا بأس أن تقطع صلاتك لتباشر على هذا الرجل المصروع، بل قد يجب عليك أن تقطع الصلاة إذا خفت الهلاك عليه لو لم تباشر عليه.
الجواب: إذا كانت الغرفة التي يسكنها هذا المؤذن هي نفس المسجد أي أنها غرفةٌ من غرف المسجد فحكمها حكم المسجد، فيجوز له أن يدخل فيها وأن يخرج منها إلى المسجد ولا حرج؛ لأنها إذا كانت من المسجد صار وجوده فيها كأنه موجودٌ في جهةٍ من جهات المسجد، أما إذا كانت الغرفة منحازة وبابها خارج المسجد فإنها تعتبر بيتاً مستقلاً ولا يصح الاعتكاف فيها.
الجواب: في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن صلاته غير صحيحة؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الصلاة، ومنهم من قال: إن صلاته صحيحة مع الإثم وفوات الأجر والخير، وهذا القول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة ) وهذا يدل على أنها صحيحة أعني الصلاة في البيت وحده؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لم يكن فيها فضلٌ إطلاقاً، لكنه آثم لتركه صلاة الجماعة بدون عذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجالٍ معهم حزماً من حطب إلى قومٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) ولا يهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لترك واجب، ولا يحدث بهذا أيضاً إلا للتحذير والتخويف.
الجواب: نعم، إذا قال هذا فإنه كافر، قال الله تبارك وتعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن:7] وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من تكلم بكلمة الكفر فهو كافر سواء كان جاداً أم مازحاً، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يؤمن بالبعث، وأن يسأل الله تعالى الثبات على ذلك، وأن يسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، فإن القلوب بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نسأل الله للجميع الثبات على الحق، والوفاة عليه إنه على كل شيءٍ قدير.
الجواب: صلاة المرأة إذا كانت لابسة للذهب لا بأس بها ولا حرج عليها؛ لأنه ليس من شرط الصلاة ألا يكون على المرأة الحلي.
الجواب: رأينا فيه أن لا يطالعه الإنسان وألا يعتمد عليه؛ وذلك لأن المرائي تختلف بحسب الرائي، فقد يرى الرجلان رؤيا صورتها واحدة ولكنها تختلف فتفسر لهذا الرائي بشيء، وتفسر للرائي الآخر بشيءٍ آخر، لهذا لا نشير بقراءة تفاسير الأحلام سواء كانت لـابن سيرين أو لغيره؛ لأن الإنسان لا يعرف الفرق في تعبير الرؤيا بين أن تكون من شخصٍ وآخر، فربما يعبر رؤيا رآها وهي على خلاف ما عبر وتقع كما عبر كما جاء بذلك الحديث أن الإنسان إذا عبر الرؤيا وقعت على تعبيره، ولو كان مكروهاً، لهذا نحذر من التعلق بهذه التفاسير للأحلام؛ لأنها تختلف من شخص لآخر.
الجواب: هذا ليس بصحيح، بل أنين المريض إذا كان يعبر عن الشكوى فهو حرام، ولهذا دخل رجلٌ على الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرضه فوجده يئن فقال له: إن فلاناً من التابعين وأظنه طاوساً يقول: إن أنين المريض يكتب عليه لقوله تعالى: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18] فأمسك رضي الله عنه، أعني: الإمام أحمد أمسك عن الأنين، فإذا كان الأنين يعبر عن الشكوى فهو حرام، وإذا كان بمقتضى الطبيعة وشدة المرض فإنه لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكنه لا يؤجر عليه، وكذلك تقلبه من جنبٍ إلى جنب فإنه ليس فيه أجر، نعم إذا كان في ذلك راحة لبدنه فإن الإنسان يؤجر عليه من أجل طلب الراحة لبدنه؛ لأن طلب الإنسان الراحة لبدنه أمرٌ يثاب عليه، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أكل من ماله يبتغي بذلك وجه الله فإنه يؤجر ويكون أكله هو من ماله صدقة.
الجواب: نعم تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع، والتاسع ختامها وهو يوم عرفة، إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وهذا لغير الحاج، فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة، وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر