السؤال: أسأل عن الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة ما هي؟ وهل تنطبق على الحديث (
بين كل أذانين صلاة )؟
الجواب: الركعتان بين الأذانين في الجمعة ليست مشروعة، والأذان الأول يوم الجمعة إنما هو لنداء البعيد، حتى يهيئ نفسه ويحضر قبل أن يأتي الإمام، فمن جاء بعد الأذان الأول ودخل المسجد فليصل ركعتين أو ما شاء حتى يأتي الأذان الثاني، وأما من كان في المسجد فلا يصلين بعد الأذان الأول، وأما حديث: ( بين كل أذانين صلاة )، فالمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، يعني أنه إذا أذن فصلِ بين الأذان والإقامة، فإن كان هذا الوقت وقت راتبة كأذان الفجر فإن بعده راتبة الفجر، أو الظهر فإن بعده راتبة الظهر، فليصلِ الراتبة، وإن كان الأذان لصلاة ليس لها راتبة قبلها كالعصر والمغرب والعشاء فليصل أيضاً بين الأذان والإقامة لكنه ليس راتبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء )، كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة، لكن كما قلت لك: الفجر له سنة راتبة قبل الصلاة، أي: بين الأذان والإقامة، والظهر له سنة راتبة بين الأذان والإقامة.
السؤال: تغطية الرأس في الصلاة ما حكمه إذا كان باستمرار؟
الجواب: تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام الزينة واللباس فهو مشروع، لقول الله تبارك وتعالى:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
[الأعراف:31]، هذا بالنسبة للرجل، أما إذا تعذرت تغطيته كالمحرم، فإن المحرم لا يحل له أن يغطي رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي مات محرماً: ( لا تخمروا رأسه )، وإن كان غير محرم، فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على رؤوسهم شيئاً وأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة فالأفضل أن يغطي رأسه، وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم، فإننا لا نكلفه أن يغطي رأسه، ونقول: صل كما كانت الزينة في بلادكم، أما بالنسبة للمرأة فلابد أن تغطي رأسها سواء كانت تصلي وهي محرمة، أو تصلي وهي حلال.
السؤال: في صحيح
مسلم هناك حديث فيما معناه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الدف أو الصفير أو الغناء حسب التفسير للحديث، وعندما دخل
أبو بكر رضي الله عنه جرى بينهم حديث، قال
أبو بكر : احذروا مزامير الشيطان عند رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (
لكل أمة عيد وهذا عيد المسلمين )، أو ما معناه. أرجو أن توضحوا لنا المقصود بهذا الحديث، وهل يجوز هذا في العيد أيضاً؟
الجواب: اللفظ الذي قاله السائل ليس هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دف وغناء وأبو بكر رضي الله عنه أنكر ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هذا عيدنا )، فدل هذا على أنه لا بأس بالدف والغناء في أيام الأعياد، لكن بشرط أن يكون الغناء نزيهاً، ليس فيه مدح مشين، ولا ذم مقذع، ولا كلمات ساقطة سافلة، إنما هو غناء يؤذن بالفرح والسرور وما أشبه ذلك، وهذا لا بأس به في أيام الأعياد، أي: لا بأس باستعمال الدف والغناء على الوجه الذي ذكرنا، وشرط آخر: ألا يمنع من أداء صلاة الجماعة مثلاً؛ لأن المباح إذا أدى إلى إسقاط واجب أو عمل محرم كان حراماً.
السؤال: هل مصافحة امرأة مثل زوجة الخال يبطل الوضوء؟
الجواب: مصافحة المرأة غير ذات المحرم حرام، فلا يحل لأحد أن يصافح امرأة ليست ذات محرم منه، سواء كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله، فإن هذا كله حرام، وسواء صافحها من وراء حائل أو بدون حائل، أما الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء، مصافحة المرأة مطلقاً، ما لم يكن لشهوة وينزل منه مذي أو مني، وحينئذ نقول إنه لا يمكن مصافحة المرأة لشهوة, إلا أن تكون زوجته، وبهذا الكلام الذي ذكرته يتبين أن مصافحة النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حرام بكل حال، وهي مصافحة من ليست ذات محرم من الإنسان، كامرأة أخيه وامرأة عمه وامرأة خاله وما أشبه ذلك، وقسم تجوز مصافحتهن بدون شهوة، وهن ذوات المحارم كأخته وعمته وخالته وأمه وبنته، فهؤلاء تجوز مصافحتهن بشرط أن لا يكون هناك شهوة وتلذذ بالمصافحة، القسم الثالث: من تجوز مصافحتهن بشهوة وبغير شهوة وهن الزوجات فإنه يجوز للإنسان أن يصافح زوجته بشهوة أو بغير شهوة، وكل هذه الأقسام لا تنقض الوضوء، إلا إذا نزل منه شيء مذي أو مني فإنه ينتقض وضوءه بما نزل، وإذا كان منياً فإنه يجب عليه الغسل.
السؤال: ما حكم المداومة على سنة العصر القبلية، وعدم تركها أو التمسك بها؟
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة )، ثم قال في الثالثة: ( لمن شاء )، كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي قبل العصر ركعتين، لكن لا يتخذها سنة راتبة، بمعنى أنه يغفلها بعض الأحيان، لكنه إذا دخل المسجد بعد الأذان فهو مأمور بأن يصلي ولو كل يوم، كلما دخل المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس، في أي وقت دخل المسجد من ليل أو نهار، حتى بعد العصر، وبعد الفجر؛ لأن النهي في أوقات النهي لمن أراد أن يتطوع بلا سبب، وأما من تطوع لسبب فإنه يجوز أن يتطوع متى وجد هذا السبب في أي ساعة من ليل أو نهار، إلا من دخل المسجد الحرام لقصد الطواف، فإن الطواف يغني عن تحية المسجد؛ لأنه سوف يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو لا يصلي، المهم أن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد، وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع درس فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل مسجداً آخر، وإطلاق من أطلق بأن المسجد الحرام تحيته الطواف، ليس بصحيح، فيقال: المسجد الحرام كغيره من المساجد، إذا دخلته بنية الصلاة، يعني تريد أن تصلي أو تستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك فصل ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإن دخلته للطواف فالطواف يغني عن الركعتين.
السؤال: رجل يكره زوجته وهي تقوم بجميع الواجب، وتلبي له الحاجات لكنه يكرهها ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه هذه الزوجة، ماذا تفعل أفيدونا مأجورين؟
الجواب: الكراهة والمحبة ليست باختيار الإنسان، شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شيء باختيار العبد، فنقول: كون الزوج يكرهها لا علاج له إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه، ويلقي في قلبه محبتها، وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه، فالواجب على الزوج أن يقوم بما يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف، من الكسوة والإنفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكنى، ولا عذر له في ترك شيء منها.
وأما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أيضاً أن تعاشر زوجها بالمعروف، وألا تتكره عند بذل ما يجب عليها له، وألا تماطل بذلك، ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها، فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما، بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكرا بالله عز وجل ويخوفا منه، ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب لصاحبه، فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب، وإن لم تحسن فليس إلا الفراق؛ لأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: ( يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، وفي لفظ: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ) يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أتردين حديقته، قالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجها ثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )، ففعل، فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين، ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيداً وشدة في الكراهة، فلا أحسن من الفراق، وفي الغالب أو أحياناً بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
السؤال: كثير من الناس يقولون: اللهم إننا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا نرى الدعاء هذا، بل نرى أنه محرم، وأنه أعظم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت )، وذلك لأن الدعاء مما يرد الله به القضاء، كما جاء في الحديث: ( لا يرد القضاء إلا الدعاء )، والله عز وجل يقضي الشيء ثم يجعل له موانع، فيكون قاضياً بالشيء وقاضياً بأن هذا الرجل يدعو فيرد القضاء، والذي يرد القضاء هو الله عز وجل، فمثلا: الإنسان المريض هل يقول: اللهم إني لا أسألك الشفاء، ولكني أسألك أن تهون المرض، لا، يقول: اللهم إنا نسألك الشفاء، فيجزم بطلب المحبوب إليه دون أن يقول: يا رب أبق ما أكره لكن اللطف بي فيه خطأ، هل الله عز وجل إلا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وهو القادر على أن يرد عنك ما كان أراده أولاً بسبب دعائك، فلهذا نحن نرى أن هذه العبارة محرمة، وأن الواجب أن نقول: اللهم إني أسألك أن تعافيني.. أن تشفيني .. أن ترد علي غائبي، وما أشبه ذلك.
السؤال: بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم وذلك يكون عند تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقط، وقبل شروعه في التسليمة الثانية، ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليمتين، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الحكم في هذا أن المشروع ألا يقوموا حتى يسلم التسليمة الثانية؛ لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، وهم مأمومون خلفه، فلا ينفردون عنه حتى تنتهي صلاتهم، وقد قال بعض العلماء: إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، قالوا: إن صلاته تنقلب نفلاً، ويعني هذا أن صلاته لا تجزئ عن الفرض، فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين كلتيهما، ثم يقوم.