الجواب: لا يحل لنا أن نتصدق صدقة للميت الذي لا يصلي؛ وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة، ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سبباً للمغفرة والرحمة بالنسبة له؛ لأن هذا من الاعتداء على الله عز وجل، فإن هذا الرجل الذي مات على غير صلاة لا يغفر الله له لكونه كافراً، وقد قال الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:113-114] ، وهذا يشمل الاستغفار لهم في حياتهم وبعد مماتهم، وقال الله تبارك وتعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [التوبة:84] فلا يحل لنا أن نستغفر لمن مات وهو لا يصلي ولا أن نسأل الله له الرحمة ولا أن نتصدق عنه بل نحن منه برءآء يجب علينا أن نتبرأ منه.
الجواب: هؤلاء مبتدعون ضالون فيما يحدثونه كل ليلة اثنين وجمعة؛ لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكر لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، وإذا كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويحضرهم كان هذا أشد ضلالاً، وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم يطوفون على كعبة فهذا أشد وأنكر؛ لأنه لا طواف إلا على بيت الله الحرام في مكة، والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل وأن يأخذوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور )، فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن محدثات الأمور أي: ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله، ومحدثات الأمور: هي كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل وقولي: كل عبادة هذا باعتبار المبتدع حيث يظنها عبادة وإلا فإنها ليست بعبادة؛ لأن البدعة ضلالة والضلالة ليست عبادة.
الجواب: لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشيء من الطعام بشرط أن تكون قائما بما يجب عليك نحو عائلتك إي: نحو أبيك وأمك وأخواتك لكن في هذه الحال ينبغي أن يكون ذلك سراً لا يعلمون به لئلا يؤزهم الشيطان فيلقي بينك وبينهم العداوة.
الجواب: لا حرج عليك أن تصلي جمعا، فتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان في صلاتك كل صلاة في وقتها حرج عليك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر )، قالوا: ما أراد إلى ذلك يعني ما السبب أنه فعل هذا قال: أراد ألا يحرج أمته فيؤخذ من هذا الحديث أن كل ما فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز أن يجمع من أجله بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فإذا كان البرد شديداً ويشق عليكم أيها الرعاة أن تتوضئوا لكل صلاة فاجمعوا بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر، واجمعوا بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر، ولا حرج عليكم في هذا بل هذا مما يحبه الله عز وجل؛ لأنه لكرمه وفضله يحب أن يأتي عباده ما رخص لهم فيه.
الجواب: أقول: إن كونه يعتب على أبيه ما يحصل منه من المعاصي التي ربما تؤدي إلى الكفر كسب الدين فإنه من بره بوالده؛ لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأحق الناس أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر هو أبوك وأمك؛ لأنهم أقرب الناس إليك، ولأنك بضعة منهم، وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكر وفعل المعروف، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب واحد منهم، واستمع إلى المحاورة التي جرت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين والده في سورة مريم حيث قال: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شيئاً * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا [مريم:42-45] إلى آخر القصة تجد كلاما ليناً من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عما كان عليه من المعاصي فليكن ذلك باحترام ورفق ولين؛ لأن الأب يرى أن له حقاً عليك وأنه أكبر منك وهو فعلاً أكبر منك وله حق عليك حتى أن الله تعالى قال: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا [لقمان:15] يعني: إن بذلا جهداً على أن تشرك بالله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [الإسراء:23] فأنت لا تلام إذا نصحت والدك لكن ليكن ذلك بالرفق واللين حتى يحصل المقصود، وليس هذا من العقوق بل هذا من البر فإن أعظم هدية يهديها الإنسان إلى أبيه وأمه أن يأمرهما بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكن بأدب واحترام.
الجواب: إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين الغموس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار، وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك، مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم، لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التأكيد والتخويف، وعلى كل حال فكل من ادعى دعوى ليست له أو أنكر شيئاً هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب فإن جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه.
الجواب: أولاً قول السائل تحريم إسبال الثوب إلا لغير الخيلاء هذا غلط، فإن إسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء، لكن إن كان للخيلاء فإن وعيده شديد جداً قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )، وهذا وعيد عظيم، وأما الإسبال بدون خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فهو يعذب بالنار عذاباً جزئياً على قدر ما حصل منه من المعصية والفرق بين الوعيدين عظيم، فيكون قول السائل: إذا لم يكن خيلاء يكون غلطاً بل نقول: إنه إذا أسبل فقد أتى منكراً وكبيرة من كبائر الذنوب لكن تختلف العقوبة فيما إذا كان ذلك خيلاء أو غير خيلاء، والخيلاء معناه: التكبر والتعاظم، أن الإنسان يفعل ذلك تكبراً وتعاظماً وفخراً وما أشبه ذلك من المعاني.
الجواب: نعم يجب على البائع إذا علم بأن المشتري أعطاه أكثر مما له يجب عليه أن يرده إليه إن علمه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه فإنه يتصدق به عنه، وأما إذا تبين أن المشتري أعطاه أنقص مما له فله أن يبحث عن هذا المشتري ويطالبه بالناقص لكن هل يقبل أو لا يقبل هذا أمر يرجع على المحكمة.
الجواب: يتم الصلاة بقراءة سرية؛ وذلك لأن القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )، وعلى هذا سيكون ما أدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته يقتصر فيه على الفاتحة ويقرأ قراءة سرية إلا إذا كان لم يدرك من الرباعية إلا ركعة فإنه في الركعة الأولى من الركعات التي يقضيها يقرأ الفاتحة وسورة معها.
الجواب: لا حرج عليك أن تبقى في مكان الحراسة ولو لم تدرك صلاة الجماعة؛ لأنك معذور، وأما الجمعة فقد ذكر في سؤاله أنه يحضرها وهذا من تسهيل الله عز وجل له.
الجواب: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية؛ لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات، من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: ( هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن )، فمثلاً إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية، ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.
الجواب: لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة لا أهل مكة ولا غيرهم إلا في الحج فقط، وأما العمرة فلابد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من جهة الحل فمثلاً: إذا كان في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس؛ لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره.
الجواب: لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني على ضريح أي على قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أولياءهم مساجد ) فهذا المسجد مسجد محرم يجب هدمه، أما لو كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس فإن لم يمكن نظرنا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يصلى إلى الميت، وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو عن اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد.
الجواب: الواجب على الإنسان إذا بلغ أن يصلي ولو لم يكن له إلا عشر سنوات، ولا يحل له أن يدع الصلاة، وهذا الرجل السائل يقول: إن له ثلاثين سنة ولكنه لم يصل إلا بعد ذلك فهل يلزمه قضاء ما مضى؟ وجوابنا أنه لا يلزمه قضاء ما سبق، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من صالح الأعمال، وإنما قلنا: إنه لا يلزمه قضاء ما سبق؛ لأنه إن كان عن جهل لكونه عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون فإنه معذور بجهله، وإن كان عن عمد بحيث كان يعيش مع المسلمين ويعلم أن الصلاة واجبة لكن تعمد تركها فإنه يكون كافراً، والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] .
الجواب: لم يفصح السائل بالصلاة التي يريد، فإن كان يريد هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر؟ فالجواب: لا تصح أي صلاة كانت قبل دخول وقتها لقول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وإن كان لا يعلم أن الوقت لم يدخل فهو لا يأثم لكن يجب عليه إعادة الصلاة في وقتها؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ولا مشروعة، أما إذا كان يريد بالصلاة قبل الفجر يعني النافلة ويريد أن يتنفل بعد أن أوتر في أول الليل فنقول له: نعم لا بأس بهذا، فلو أوتر الإنسان قبل أن ينام خوفا من ألا يقوم في آخر الليل ثم يسر له القيام في آخر الليل فإنه إذا قام يصلي ركعتين، ركعتين حتى يطلع الفجر، ولا يعيد الوتر؛ لأنه لا وتران في ليلة.
الجواب: الصلاة بين الآذان والإقامة من السنة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة )، ومعلوم أن الفجر سنتها قبلها فتكون بين الأذان والإقامة، والظهر لها سنة قبلها وبعدها، فالسنة التي قبلها هي بين الآذان والإقامة، والعصر ليس لها سنة قبلها أي سنة راتبة ولكن يسن أن يصلي ركعتين، وكذلك المغرب والعشاء ليس لهما سنة راتبة قبلهما لكن يسن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ).
الجواب: نعم يجب على زوجة أخيك أن تحتجب عنك احتجاباً كاملاً كما تحتجب عن رجل الشارع، بل قد يكون احتجابها عنك أوكد من احتجابها عن رجل الشارع؛ لأن الفتنة التي قد تقع بينك وبينها أشد من الفتنة التي تقع بينها وبين رجل الشارع؛ لأنك أنت معها في البيت، فلا يحل لها أن تخرج إليك وهي كاشفة الوجه بل يجب عليها أن تستر وجهها، أما ظهور كفيها وقدميها فأرجو ألا يكون في ذلك بأس لأن ذلك يشق عليها أن تسترهما.
الجواب: أقول إن عليك إثماً بتأخير صلاة الظهر والعصر إلى قبيل الغروب، والواجب على الإنسان إذا كان جاء متعبا من الدراسة ولا يتمكن أن يصلي الظهر والعصر كلا في وقتها فليجمع العصر إلى الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر، ولينم إلى المغرب إذا شاء، أما أن يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى قرب الغروب فهذا حرام عليه ولا يحل له، وعليه أن يتوب وأن ينظم وقته على وجه يصلي فيه الصلوات على وقتها.
الجواب: العمرة صحيحة؛ لأنك أتيت بأركانها فأحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضاً أو الحلق لكن عليك فديه؛ لأنك تركت واجباً وهو الإحرام من الميقات، فالواجب عليك حين قدمت من جازان تريد العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر