الجواب: نعم لنا تعليق على هذا، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يسارع في الفتيا بغير علم لقول الله تبارك وتعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، ولقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:144]، ولقول الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36]، وربما يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار )، وفي الأثر: ( أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار ) ، وكان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتيا كل منهم يحيلها على الآخر، ولكن الذي يظهر لي أن هذا السائل لم يفته أحد من العلماء لكنها فتوى مجالس من العامة، أي قال كل واحد منهم: أظن أن عليك كذا.. أن عليك كذا، ومع ذلك فإننا لا نعذره؛ لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل للإفتاء، لكنني أحذر صغار الطلبة الذين يتسرعون في الإفتاء، فتجد الواحد منهم يعرف دليلاً في مسألة وقد يكون هذا الدليل عاماً مخصوصاً أو مطلقاً مقيداً أو منسوخاً غير محكم فيتسرع في الفتيا على ضوئه دون أن يراجع بقية الأدلة وهذا غلط محض يحصل فيه إضلال المسلمين عن دينهم، وتحصل فيه البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم؛ لأن هذا الإفتاء الذي حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان في قلوبهم موضع القبول فيحصل بذلك عندهم التباس وشك، لهذا نقول لإخواننا: إياكم والتسرع في الفتيا، واحمدوا ربكم أنه لا يلزمكم أن تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلون فيه على الأقل إلى غلبة الظن، وكم من مفسدة حصلت في الإفتاء بغير علم، ربما يحصل بذلك إفطار في صوم أو قضاء صوم غير واجب أو ربما يصل إلى حد أكبر كما يرد علينا أمور كثيرة في هذا الباب، والله المستعان.
الجواب: التوجيه نحو ذلك يرجع إلى جهتين:
الجهة الأولى: أولئك القوم الذين يرفضون أن تحتجبي الاحتجاب الشرعي فأقول لهؤلاء: اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى فيمن جعلكم الله أولياء عليهم، والواجب على أولياء الأمور إذا رأوا من بناتهم الاتجاه الصحيح إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الواجب عليهم أن يحمدوا الله تعالى على هذا وأن يشجعوا بناتهم على ذلك، وأن يروا أن هذا من أكبر النعم عليهم، أما أن يقوموا ضد ذلك فإنهم والله آثمون خائنون للأمانة، سوف يسألون عما صنعوا، فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] ، فجعل الله وقاية أهلينا علينا كما أن وقاية أنفسنا علينا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) ، وأقول لهؤلاء الأولياء: إنكم آثمون على ما تفعلون بالنسبة لبناتكم اللاتي يردن الالتزام.
أما الجهة الثانية: فأقول لهذه المرأة وأشباهها من الملتزمات: عليكن بالصبر، اصبرن على شرع الله عز وجل واصبرن على الأذى في ذلك، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بإيذائه في ذات الله عز وجل كما قال الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ [العنكبوت:10] ، وقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ [الحج:11] ، فأقول لهن: اصبرن وارتدين الحجاب وانتقبن؛ لأن النقاب خير من كشف الوجه كله بلا شك، وعلى كل حال أقول لهن: اصبرن. اصبرن. اصبرن، والعاقبة للمتقين، وقد وقع منا جواب عن سؤال حول النقاب، والسؤال ورد علينا من سائل وقلنا: إننا لا نفتي بجوازه؛ وذلك لأننا رأينا أن بعض النساء هداهن الله لما استعملن النقاب توسعن فيه فنقبت المرأة لعينها وجفنها وحاجبها ووجنتها واتسع الخرق على الراقع، فقلنا: إننا لا نفتي بجوازه ولم نقل إننا نفتي بعدم جوازه؛ لأنه ليس من حقنا أن نفتي بعدم جوازه مع أن ذلك كان من عادات نساء الصحابة، ولكننا لا نفتي بالجواز أي إننا نمتنع في الفتوى خوفاً من التوسع، ولا حرج على الإنسان أن يمتنع من شيء خوفاً من التوسع فيه لعمل محرم كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى المرأة المطلقة ثلاثاً لمّا رأى الناس قد تتايعوا في ذلك وكثر منهم الطلاق الثلاث، فمنع من إرجاعهن كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيه قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
والحاصل أننا نوجه النصيحة إلى أولياء أمور هؤلاء النساء المتحجبات الطاهرات المؤمنات أن يتقوا الله تعالى فيهن، وأقول: اتقوا الله تعالى فيهن، لا تحرموهن هذا الخير، لا تمنعوهن من الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المرأة كلها عن الرجال الأجانب، وأقول للفتيات الطاهرات المحتجبات اصبرن على ذلك والله تعالى يثيبكن ويجعل العاقبة لكن: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ [هود:49].
مداخلة: بأنها تحتاج إلى تكوين عقيدة صحيحة تواجه بها العائلة علما بأن الأم تغضب منها بشدة وتناقشها في الموضوع وكذلك الأخت الكبرى التي قالت بأنها ستفارقني؟
الشيخ: أقول اثبتي على العقيدة الصحيحة السليمة وادعي الناس إليها ولا يضرك إذا أحد جادلك في ذلك؛ لأن الحق منصور بلا شك قال الله تبارك وتعالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ [الأنبياء:18] ، فأنت استمري في العقيدة الصحيحة وفي الدعوة إليها، وعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً فإنها كتب سلفية أثرية على العقيدة الصالحة الصحيحة.
الجواب: من سنة المولود حين يولد أن يؤذن في أذنه الأذان المعروف، قال أهل العلم: ليكون أول ما يسمعه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مع تكبير الله وتوحيده، وإذا كان اليوم السابع حلق رأس الذكر وتصدق بوزنه فضة وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهي: شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع منها هدية وصدقة.
وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن التسمية عند الولادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم وقال: ( ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم ) ، وإن كانت التسمية لم تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة، وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه واسم ابنته، وأحب الأسماء إلى الله -أعني: أسماء الذكور- عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك ما عبد لله عز وجل مثل: عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد المنان، وما أشبهه ثم أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، يوسف، وما أشبهها، ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها الناس ما لم تكن إثماً، فإن كانت إثماً بحيث لا تليق بالبشر أو كانت أسماء لأصنام أو أسماء لرؤساء كفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى بها، وكذلك الأسماء التي تدل على تزكية فإنه لا يسمى بها، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى اسم زينب؛ لأن برة فيها تزكية.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف عليها ما لا يجوز إظهاره للرجال إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لا توجد أنثى تقوم مقامه، فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخر وهو ألا يخلو بها في مكان الكشف عليها أو عمليتها بل لابد أن يكون معها محرم من زوج أو غيره، أو يكون هناك أنثى أو أنثيان معها بشرط أن يكون الطبيب مأموناً ؛وذلك لأن الخلو بالمرأة غير ذات المحرم محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ).
الجواب: لو أردت أن أقول لهذا السائل: هل أنت مسير حين ألقيت هذا السؤال أو ألقيته باختيارك؟ في علمي أنه سيقول ألقيته باختياري، إذن فالإنسان يفعل ما يفعله باختياره لا شك، فالإنسان يذهب ويرجع ويصلي ويتوضأ ويصوم ويزكي ويحج ويبيع ويشتري ويتزوج ويزوج وكل ذلك باختياره، لا أحد يجبره على ذلك، ولهذا تجده يختار أحد شيئين على الآخر، يختار مثلاً: أن يدخل في كلية الشريعة دون أن يدخل في كلية الهندسة -مثلاً- والجامعة واحدة، من الذي أجبره على هذا؟ هل أحد أجبره؟ هو باختياره في الواقع، ولولا أن الإنسان يفعل باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلماً والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وما أكثر الآيات التي يضيف فيها الله تعالى الأعمال إلى الإنسان: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه [الزلزلة:7-8]، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف:29]، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ [آل عمران:152] ، والآيات في هذا كثيرة والعقل شاهد بهذا، ولا يمكن أن تستقيم قدم عاقل على القول بأن الإنسان مجبر أبدا؛ لأن هذا يكذبه الحس فضلاً عن الشرع، ولكن يبقى النظر هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله؟ والجواب: لا. إنك ما أردت شيئا إلا علمنا بأن الله قد أراده من قبل لقول الله تعالى: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير:28-29] ، فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن يريد الأكل فيأكل، وإذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري واشترى وباع علمنا أن الله تعالى قد أراد ذلك، أي: أراد منه أن يريد ويبيع ويشتري وهلم جراً، فإرادة الله سابقة وإرادة المخلوق هي اللاحقة المباشرة، ونحن لا نعلم أن الله قد أراد بنا شيئاً إلا حين يقع، ولهذا لا يكون في هذا القول الذي قلته الآن حجة على العاصي الذي يعصي الله ويقول: إن الله قد أراد ذلك؛ لأننا نقول له: ما الذي أعلمك أن الله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا إذا فعلت، وفعلك واقع باختيارك لا شك ولهذا لم نجد هذه الكلمة: مسير أو مخير، ما رأيتها في كلام السابقين الأولين أبدا لكنها قالها بعض المحدثين فسارت بين الناس؛ لأنها كلمة رنانة وإلا فمن المعلوم أن الإنسان مخير: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف:29] وكفر الإنسان باختياره وإيمانه باختياره، وليس المعنى بالاختيار يعني: أنك إن شئت فآمن وإن شئت فاكفر، لا.. المعنى: أن وقوع الكفر باختيارك ووقوع الإيمان باختيارك.
وعلى هذا فنقول: الإنسان مخير بمعنى أنه يفعل الشيء باختياره لكننا نعلم أنه إذا اختار شيئاً وفعله فهو بإرادة الله السابقة عليه، نعم هناك أشياء ليست باختيار الإنسان، لو سافر الإنسان مثلا وأصابه حادث هذا بغير اختياره، لو أن الإنسان عمل عملاً ناسياً هذا بغير اختياره، ولهذا لا يؤاخذ الله على النسيان ولا على الخطأ ولا على فعل النائم لأنه غير مختار.
الجواب: الغيبة التي يعبر بها عن شخص مجهول مثل: أن يقول من الناس من يقول كذا، من الناس من يفعل كذا لا بأس بها بشرط ألا يفهم السامع بأنه فلان، فإن فهم السامع أنه فلان فلا فائدة من الإتيان بصفة عامة، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنكار شيء على قوم قال: ( ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا )، فإذا قلت: بعض الناس يقول كذا أو يفعل كذا أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا قلت: قال فلان كذا وفعل فلان كذا مما يعاب عليه فهذه غيبة.
وأما وصف الإنسان بأوصافه الخلقية كالأعور والأعرج والأعمش وما أشبه ذلك فإن كان لا يهتم بذلك ولا يغضب بذلك ولا يكره ذلك فلا بأس، وهذا هو الغالب في الألقاب التي لا يعرف الإنسان إلا بها فإنه لا بأس أن يلقب، ولهذا تجد في كلام العلماء: الأعمش والأعرج وما أشبهه، فإذا أريد بذلك تعيين المسمى دون القدح فيه فلا حرج في هذا إلا إذا علمنا علماً خاصاً بأنه يكره أن يلقب بهذا فإننا لا نلقبه به لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ).
والخلاصة: أنه إذا جاء ذكر الإنسان على وجه لا يعرف به ولكن ذكرت أخلاقه التي يتخلق بها من غير أن تشير إليه بالتعيين فلا بأس بذلك لتنفير الأمة عن هذه الأخلاق، وأما إذا كان عن أشياء خلقية فهذه إن كان لا يعرف إلا بها فلا بأس ما لم نعلم علماً خاصاً أنه يكره ذلك، وإن كان لا يكره ذلك ويعرف بدونها فلا بأس أيضا؛ لأن العلماء يستعملون هذا كثيراً.
الجواب: زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان مريضاً وتسمى في الحقيقة عيادة لا زيارة؛ لأن المريض يعاد مرة بعد أخرى، فإذا كان في ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام فهذا خير ويطلب من الإنسان أن يعوده، وإن لم يكن فيها مصلحة فإن كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل كونه قريباً أو جاراً أو ما أشبه ذلك فلا بأس أيضاً وإلا فالخير في ترك عيادته، وأما اتباع جنازته فإن كان فيها شيء محرم كالناقوس وإشعال النيران والصلبان فإنه لا يجوز وإن لم يكن فيها شيء محرم فينظر إلى المصلحة في ذلك، والله أعلم.
الجواب: اتباع النساء للجنائز محرم، وأما زيارتهن القبور فإنها من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، وأما اتباعهن الجنازة ففيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فمن العلماء من قال: إن هذا النهي نهي كراهة لقولها: ولم يعزم علينا، ومنهم من قال: إنه نهي تحريم؛ لأن العبرة بالحديث لا بما قالت تفقهاً والحديث: نهينا عن اتباع الجنائز، وأما قولها: ولم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، والأصل في النهي التحريم فيكون اتباع النساء للجنائز يكون حراماً وهذا هو الأقرب.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر