الجواب: نرى أن الوالد وفقه الله ينبغي له أن ينظر المصلحة في ذهابكما إلى الدروس في المساجد وعدم الذهاب، فإن كان يرى أن المصلحة بقاؤكما في البيت فليمنعكما من هذا، وإن رأى أن المصلحة في حضوركما الدرس، وأنه لا مفسدة في ذلك تقاوم المصلحة، فإن الذي أشير به عليه ألا يمنعكما؛ لأن نساء الصحابة كن يحضرن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل لهن من سماع المواعظ ما يحصل، لكن نحن في زمن كثر فيه الشر والفساد والسفه، فلعلَّ الوالد منعكما من الذهاب إلى المساجد لاستماع الدروس خوفاً من الشر والفساد، ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح علينا في هذا العصر فتحاً مبيناً، وذلك بتسجيل ما يلقى من الدروس، وبإمكانكما أن تحصلا على هذه المسجلات فتنتفعا بها، ويغنيكما هذا عن الذهاب إلى المسجد مباشرة.
مداخلة: تقصدون الوسائل الموصلة للعلم الشرعي من أشرطة وإذاعة القرآن؟
الشيخ: نعم، قصدي من الأشرطة أشرطة الدروس التي تلقى عندهم في اليمن لا في الإذاعة، أما الإذاعة فأمرها متيسر والحمد لله لكل أحد.
الجواب: أما تغيير الشيب بالسواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه وتوعد عليه، وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان فلا بأس به ولا حرج فيه، وأما صبغ الشعر الأسود ليزداد سواداً فأخشى أن يكون من جنس الصبغ الأبيض ليكون أسود، وربما يختلف عنه فلا ينال حكمه، ولكن الاحتياط ألا تفعل المرأة، أي: ألا تصبغ بالسواد الذي يجعل شعرها أسود مما كان عليه، رضاً بقضاء الله وقدره، وهذا من السنن التي جاءت في خلق الله عز وجل، فإن من النساء من يكون شعرها أسود قاتماً، ومنهن من يكون دون ذلك، ومنهن من يكون شعرها أصفر أو أشهب حسب طبيعته التي خلقها الله عليه.
الجواب: لا حرج عليك أن تشتري من هذه البقالة، وإن كان صاحبها قد أنشأها من مصدر حرام؛ وذلك لأن المعاملة التي تجري بينك وبينه معاملة مباحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاماً لأهله ورهنه درعه ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، كما أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وقبل دعوتهم حين دعاه يهودي إلى خبز من شعير وإهالة سنخة، لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في مصدرها شبهة فهي أولى.
الجواب: إن قضيت الصيام الذي تركتيه بعد البلوغ فهو أحسن، وإن لم تقضيه فينظر، إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء وطلبة العلم، ولم يخطر ببالك أن الصيام واجب عليك قبل إتمام خمس عشرة سنة فليس عليك قضاء، وإن كنت في بلد فيه العلماء وفيه طلبة العلم، ولكن فرطت في ترك السؤال فعليك القضاء.
الجواب: غسل الأعضاء ثلاثاً ليس بواجب، والواجب غسلة واحدة تعم جميع العضو الذي يجب تطهيره، وعلى هذا فلا شيء عليك ما دمت قد تيقنت أنك قد غسلته غسلة واحدة تعم جميع المكان الذي يجب تطهيره، ثم اعلمي أن الشك بعد الفراغ لا عبرة به، يعني: لو فرغ الإنسان من الوضوء وبعد فراغه شك هل تمضمض واستنشق أم لا؟ فلا شيء عليه، فمثلاً: لو شك هل غسل ذراعه أو لا؟ فلا شيء عليه، فمثلاً: لو إلا إذا تيقن أنه لم يغسله، فحينئذ يجب العمل بمقتضى هذا اليقين، فيجب إعادة الوضوء كله إذا كان قد طال الزمن، أو إعادة العضو الذي ترك، وما بعده إن كان الزمن قصيراً.
الجواب: لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته، والذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى؛ لقول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه: ما ذبحوه فهو حلال، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل هدية الشاة من المرأة اليهودية وأكل منها، وإذا صدر الذبح من أهله، أي: من مسلم أو يهودي أو نصراني، فإنه لا يلزمنا أن نعلم أنه قد ذبحه على طريقة إسلامية أو لا، أو هل سمى أو لا؟ لأن الأصل في فعل الصادر من أهله أنه على وجه الصواب، ولهذا لما: (سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوم يأتون باللحم لا يدرى أذكر أسم الله عليه أم لا؟ فقال للسائل: سموا أنتم وكلوا )، أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم، ويحتمل أنه جاء من بلاد لا يحل ذبائح أهلها، أو من بلاد يحل ذبائح أهله فلا تأكلوه.
الجواب: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: ( مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى )، لكن الوتر على وجوه، تارة يوتر الإنسان بركعة واحدة، وتارة يوتر بثلاث ركعات، وهذا الوجه لك أن تصلي فيه ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة، ولك أن تسرده ثلاثاً بتشهد واحد وتسليم واحد، ويكون الوتر بخمس، وتكون سرداً بتشهد واحد وتسليم واحد، ويوتر بسبع وتكون سرداً كذلك كالخمس، ويوتر بتسع وتكون سرداً بسلام واحد إلا أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، ويكون الوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويختم بواحدة.
الجواب: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئاً ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما، لا يحل لهم أن يأخذوا شيئاً لأنفسهم ولو كان بنية الترجيع فيما بعد؛ لأن الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما اؤتمن عليه.
الجواب: أحسن ما رأيت من الكتب في فقه الحنابلة الروض المربع شرح زاد المستقنع، ففيه خير كثير، وفيه علم كثير، ولكني أنصح السائلة وغيرها ممن يطلب العلم بأن يكون طلبهم العلم على يد شيخ؛ لأن ذلك أسلم من الخطر، وأقرب لحصول العلم، فإن الشيخ يقرب المعلومات إلى الطالب بشرح المشكل وبيان المجمل، والجمع بين الأدلة، فيقل الخطأ، وأما من اعتمد على نفسه في طلب العلم وعلى الكتب التي يقرأها، فإنه يخطئ كثيراً، ولا ينال العلم الصحيح إلا بجهدٍ جهيد وعمل شاق، ولهذا يقال: من كان دليله كتابه غلب خطؤه صوابه. وهذه الجملة وإن لم تكن صحيحة على وجه الإطلاق، لكنها في الغالب صحيحة.
الجواب: لا شيء عليك إذا كان هذا الانشغال لا تتمكني فيه من قراءة القرآن، ومن المعلوم أن المؤمن لا يمكن أن يدع قراءة القرآن؛ لأنه سوف يقرأ القرآن في الصلاة، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ويقرأ الأوراد من الآيات الكريمة، كأية الكرسي، وقل هو الله أحد والمعوذتين، وآيتين من آخر سورة البقرة وما أشبه ذلك، لكن مع هذا ينبغي أن تحافظ ولو على نصف جزء في اليوم، وهذا أمر لا يشق، فقراءة نصف الجزء في عشر دقائق لا تشغل الإنسان شغلاً كثيراً، فلتستعن بالله عز وجل، ولتحافظ على ورد معين تقرأه كل يوم ولو عند النوم.
الجواب: لا تكون عاقاً لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأةٍ لا ترغبها؛ لأن هذا من الأمور الخاصة، كما أنها لو عينت لك طعاماً معيناً تأكله وأنت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا إثم عليك ولا تعد عاقاً، ثم إني أنصح هذه الأم وما شابهها بأن لا تجبر ابنها على تزوجه ممن لا يحب؛ لأن العاقبة ستكون وخيمة إلا أن يشاء الله، وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها، فكل إنسان بصير على نفسه، فقد يرى من المصلحة له ما لا يراه الثاني، ومثل ذلك أيضاً: لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي، وهو يحب زوجته، فعصى والدته في طلاقها، فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقاً، بل الأم هي التي تكون آثمةً بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي، ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له: يا أبا عبد الله ! إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها، قال: لا تطلقها. قال: أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر عمر ، فقال له الإمام أحمد : وهل أبوك عمر ؟ يعني: أن عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي، وأما أبوك فقد يكون لهوى نفسي لسوء عشرته بينه وبين زوجتك، أو لكونه حسدها لأنك أحببتها، وعلى كل حال فلا يلزم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته، إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق، فهذا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي.
الجواب: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنصح هذا السائل وغيره من الإخوان أن يحافظوا على الصيغ الواردة في القرآن والسنة في الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء عبادة يتقرب به الإنسان إلى ربه، وليس مجرد طلب يحصل به الإنسان على ما يريد، بل هو نفسه عبادة؛ لقول الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، فأنصح هذا السائل وغيره من إخواننا المسلمين أن يحافظوا على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية.
ثم أقول: إن هذه الصيغ التي ذكرها السائل لا يرغب فيها، ولا ينبغي أن تكون وسيلة، بل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لمطلوبك، فقل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني بطاعتك وما أشبه ذلك، حتى تكون متوسلاً بوسيلة ليس فيها شبهة.
الجواب: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة جاهل بذلك فلا شيء عليه، وبناء على هذا فإذا أجاز بقية الإخوة ما كتب والدهم لإخوتهم فلا حرج، وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله عز وجل، لما في ذلك من موافقة أبيهم فيما يهوى ويريد، ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوة والبغضاء بينهم وبين إخوتهم، وأما إذا كان الوالد يعلم أن ذلك حرام، ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام ويتجاسر عليه، لكن إن فرضنا ذلك، فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرع لهم والدهم أن يختصوا به دون إخوتهم إلا برضا الإخوة، فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالاً للذين تبرع لهم والدهم بذلك، وإن لم يرضوا وجب رده في التركة.
الجواب: الكلاب نوعان: نوع يسن قتله، ونوع لا يقتل، فأما الذي يسن قتله فالكلب الأسود، لأنه شيطان، والكلب العقور، لأنه مؤذي، وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل، ولكن لو قتلها الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وليس عليه في ذلك كفارة.
الجواب: يجوز أن تتزوج ولا تخبر زوجتك بذلك، لكن لابد أن يكون النكاح ظاهراً معلناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فقال: ( أعلنوا النكاح )، وأنت إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله من إعلان النكاح، فإن الله تعالى سوف يرضي عنك زوجتك إذا علمت.
الجواب: نفيدك بأن صلاتك المغرب والعشاء على غير وضوء باطلة، أنت آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام، وعليك أن تعيدها الآن، فتصلي المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً؛ لأنك صليت خلف الإمام، والمسافر إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام، وأما بالنسبة للطواف فالراجح عندي أنه لا يلزمك إعادته؛ لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له وأيده ببراهين من راجعها علم أن الصواب هو هذا القول، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر فيطوف بغير وضوء، إنما لو وقع مثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، ويكون حجه قد تم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر