الجواب: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولاً، ثم يعمل بمقتضى هذا العلم، فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها: لا إله موجود إلا الله، بل المعنى: لا إله حق إلا الله؛ لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي إلهاً، كما قال تعالى: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ [هود:101]، وقال تعالى: وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [الإسراء:39]، وقال المشركون: أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا [ص:5]، لكن هذه الآلهة ليست حقاً بل هي باطل؛ لقول الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ [الحج:62]، وإذا كان لا معبود حق إلا الله وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدةً وقولاً وعملاً لله تعالى وحده، وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل بمقتضاها، بمعنى: ألا يعبد إلا الله، فلا يتذلل، ولا يخضع لأحد على وجه التعبد والتقرب والإنابة إلا لله عز وجل، ومقتضى هذا أيضاً ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع؛ لأن الله هو الإله الحق وما سواه فهو باطل، وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا بد أيضاً من تحقيق شهادة أن لا اله إلا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة، حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى، قال الله تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [البقرة:256].
وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل:36]، فلا بد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله من اجتناب الطاغوت، وهو: كل ما عبد من دون الله عز وجل، أو تحوكم إليه من دون الله.
الجواب: لا يمكن لأحد أن يضمن لنفسه ذلك؛ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، لكن المؤمن يرجو الرحمة والنجاة من النار بما قام به من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أمر الله، واجتناب نهي الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:133-136].
فالإنسان إذا قام بما أوجب الله علية، وترك ما حرم الله إليه مخلصاً لله في ذلك متبعاً لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يرجو أن ينجيه الله بذلك من النار وبدخلة الجنة، وينبغي له في هذه الحال أن يحسن الظن بالله، وألا يكون آيساً من رحمة الله عز وجل، لكن مع ذلك كل إنسان يخاف ألا يكون قبل عمله؛ لأن الإنسان بشر، قد يكون في قلبه من الإعجاب بعمله ما يهدم عمله، وقد يكون في قلبه شيء من الرياء، وقد يكون في عمله شيء من البدعة، فالضمان غير حاصل على سبيل التعيين، لكن على سبيل العموم نقول: قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97].
الجواب: ينبغي أن نذكر هذا السائل بما ثبت في صحيح البخاري : ( أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب )، فنوصي هذا السائل ألا يغضب، وأن يضغط على نفسه ويتحمل الصبر حتى يكون هادئ البال بعيداً عن الغضب الذي قد يحدث من جرائه ما لا تحمد عقباه، وليمرن نفسه على ذلك، فرُبّ إنسان غضوب كان إنساناً راضياً، وأما أن يمهل لنفسه ويطلق العنان لها فيغضب عند أقل شيء ويحصل منه من الكلام أو الأفعال ما لا تحمد عقباه، فهذا خلاف الحزم، وخلاف الشهامة والرجولة، فإن قال قائل: ما دواء ذلك؟ يعني: إذا ثار به الغضب فما دواؤه؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعدة أدوية: منها: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بأن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومنها: أنه إذا كان قائماً فليجلس، فإن كان جالساً فليضطجع؛ لأن تنقل الإنسان من أعلى إلى أدنى تنكسر به حدة النفس وحدة العلو فيزول الغضب.
ومنها: أي: من أسباب زوال الغضب أن يتوضأ؛ لأن الوضوء عمل تلهو به النفس؛ ولأن الوضوء يبرد حرارة الدم فيهبط الغضب، ومن ذلك أيضاً: أن يبعد عن المكان، فإذا أغضبته زوجته في البيت مثلاً، ولم يتمكن من الوضوء وما ذكرناه آنفاً، فليخرج من البيت حتى لا يقع المحذور.
الجواب: لبس أسنان الذهب للضرورة لا بأس به، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرجل الذي ذهبت أنفه في القتال أن يتخذ أنفاً من ذهب، فإذا انكسرت سن الإنسان واحتاج إلى أن يجعل بدلها قطعةً من الذهب فلا بأس، لكن لو جعل بدلها شيئاً من السن الصناعي لكان أحسن وأقرب إلى تلاؤم الأسنان، وعدم التشويه.
الجواب: الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم من الشره عليك، وذلك بكثرة زياراتهم، أو دعواتهم إلى البيت وإكرامهم في البيت، أو الهدايا التي تذهب بها السخيمة، أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة الجفوة، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن لا تنبش ما مضى، ولا تبحث فيه، واجعل نفسك من أبناء اليوم؛ لأن البحث فيما مضي يؤدي إلى النزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب ومشاهد، لكن إذا تنوسي ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء فإنه يزول بالكلية إن شاء الله تعالى.
الجواب: هؤلاء اختلف فيهم العلماء رحمهم الله فقيل: إن الصابئة من خرجوا عن دين قومهم، وقيل: إن الصابئة: من لا دين لهم، ولم يترجح عندي أي القولين أصح، فالله أعلم.
الجواب: أقول: أولاً: ما دام صديقاً لك فله حق عليك أن تناصحه، وأن تؤكد عليه أن يصلي، وأن تخوفه من عقوبة الله عز وجل إذا لم يصل، وأن تصطحبه معك إلى المسجد وإلى مجالس الذكر ومجالس الإيمان من الأصحاب والخلان، لعل الله أن يهديه على يدك فتكون أهديت له أهم هدية، فإن حصل هذا المطلوب فهو المطلوب، وإن لم يحصل فلا أرى أن تصاحبه ولا أن تماشيه؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
الجواب: متابعة المؤذن وإجابته أفضل من الدعاء، فإذا قال: الله أكبر، فقل: الله أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا اله إلا الله، فقل: أشهد أن لا اله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقل: أشهد أن محمداً رسول الله، وإذا قال: حي على الصلاة، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: حي على الفلاح، فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لصلاة الفجر، فقل: الصلاة خير من النوم، وإذا قال: الله أكبر، فقل: الله أكبر، وإذا قال: لا إله إلا الله فقل: لا إله إلا الله، وهذا أفضل من الدعاء، وأفضل من قراءة القرآن؛ لأنه ذكر خاص يفوت بفوات وقته، ولكن إذا فرغ المؤذن فقل: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم ادع الله تعالى بما شئت، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
الجواب: لا يحضرني سند هذا الحديث، ولا أدري ما سنده، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في معناها، فمنهم من قال: أسفروا بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، قال: المعنى: أخروا صلاة الفجر حتى يكون الإسفار التام، ومنهم من قال: أسفروا بالصبح أي: لا تتعجلوا حتى يتبين الصبح؛ لأن الصبح يكون خفياً أول ما يطلع؛ ولهذا لم يرتب الله تعالى الأحكام علي طلوع الصبح، بل على تبين الصبح، حيث قال تعالى في الصيام: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].
وهذا القول أعني أن المراد به تحقق طلوع الفجر هو الصواب؛ لأن السنة بينت ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس.
الجواب: هذا ينبني على حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير، فمن قال: إنها سنة، قال: لا يلزمه شيء؛ لأن ترك السنن في الصلاة لا يلزمه به شيء، ومن قال: إنها واجب، قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته، وإن نسيها جبرها بسجود السهو، ومن قال: إنها ركن قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته، وإن نسيها فلا بد أن يأتي بها، وعليه سجود السهو، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاة إلا به.
الجواب: نعم يجوز أن يكون الخطيب شخصاً، والمصلي شخص آخر، لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب، إلا أنه أحياناً يتعذر على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة إما لنقص في علمه، أو لقصور في تعبيره، أو لغير ذلك فيقوم آخر عنه في أداء الخطبة.
الجواب: لا بأس أن يلبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولكن اختلف العلماء في هذه الحال: هل يمسح عليهما إذا لبسهما وتوضأ بعد ذلك أو لا يمسح؟ فيه خلاف بين العلماء: ولا شك أن الاحتياط أن ينتظر الإنسان حتى يغسل الرجل اليسرى، ثم يلبسها بعد كمال الوضوء تماماً.
الجواب: قال السائل: في شهور العدة، والعدة ليست شهوراً، بل العدة قروء، والقروء: هي الحيض؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، لكن إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها بأن لغت سناً أيست فيه من الحيض فحينئذ تكون عدتها بالشهور، وهي ثلاثة أشهر، وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة، وإذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان، فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد اثنين من ذوي العدل؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم، فيجوز أن يراجعها بدون إشهاد.
أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل على الإرجاع، بأن يقول للشاهدين: اشهدا أني راجعت زوجتي، أو أني رددتها، أو أني أمسكتها، أو ما أشبه ذلك، ويجوز الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع، وإن لم يتلفظ بلسانه، وعلى هذا تكون الرجعة إما بالقول بأن يقول: راجعت زوجتي أو أمسكتها أو ما أشبه ذلك، وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع.
الجواب: هذا التقصير لا بد أن نعرف هل هو عدم الصلاة، أو أنه يصلي ولكن لا يأتي بأركان الصلاة وواجباتها، فإن كان الأول بأن كان لا يصلي -أي: مضى عليه أيام لم يكن يصليها- فإنه لا يقضي تلك الأيام؛ لأنه وإن قضاها لم تقبل منه، حيث أنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فيكون صلى صلاةً لم يؤمر بها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي: مردود عليه.
أما إذا كان قد أخل بشيء منها ولكنه لا يدري أي صلاة أخل بها فإنه يحتاط، فإذا قدر أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر صلى الصلوات الخمس ليخرج من الواجب بيقين، وقيل: يصلي أربعاً وثلاثاً واثنتين، ويقول: هذه الأربع إما عن الظهر أو العصر أو العشاء؛ لأن هذه الثلاث متفق في العدد والهيئة فيصلي صلاةً ينويه عن أحدها، ولكن الأول أحوط بأن يصلي خمس سنوات حتى يخرج بيقين.
الجواب: يجب على المصلي إذا قام إلى ركعة زائدة كالخامسة في الرباعية، والثالثة في الثنائية، والرابعة في الثلاثية يجب عليه أن يرجع متى ذَكر أو ذُكر، ولا يجوز أن يمضي، فمثلاً: نقول في هذه المسألة: إن الإمام لما ذكروه حين قام إلى الخامسة يجب أن يرجع، ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم، لكن أحياناً يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح به المأموم ولكنه يمضي بناءً على أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات، ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات قامت الثانية مقامها، ثم الثالثة مقام الثانية، ثم الرابعة مقام الثالثة، وحينئذٍ لا بد أن يأتي بركعة، في هذه الحال وعلى هذا التقدير نقول: أن المأمومين يجلسون ينتظرون الإمام ثم يسلمون معه، ولهم في هذه الحال أن ينفصلوا ويسلموا.
الشيخ: كيف ذلك؟
مداخلة: كأن يسهو ويقوم بعد التشهد الثاني على أنه الأول، ثم يتذكر بعد قيامه أنه التشهد الثاني، ثم يجلس للركن وهو التسليمة الأولى؟
الجواب: هذه كالأول متى ما ذكر الإنسان أنه في زائدة، وجب عليه أن يرجع ويكمل على ما سبق، ويسلم ويسجد للسهو بعد ذلك سجدتين ويسلم.
الجواب: النوافل يصليها الإنسان على حسب ما يصلي الفريضة؛ لأن الأصل في النافلة أن تكون كالفريضة إلا بدليل، والنوافل التابعة للمكتوبات وتسمى الرواتب ثنتي عشرة ركعة، أربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، لكنه يسلم من كل ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهذه الأخيرة آكد الرواتب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضراً ولا سفراً، أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإنها لا تصلى في السفر، وأما العصر فليس لها سنة راتبة، هذه هي الرواتب التابعة للمكتوبات، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها؛ لأنها تكمل بها الفرائض يوم القيامة، فهي كالرقع يرقع بها الثوب، ومن المعلوم أن غالب المصلين يحصل في صلاتهم خلل ونقص يحتاجون معه إلى هذه الرواتب، وليعلم أن راتبة الفجر تختص بخصائص، منها: أنها أفضل الرواتب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( ركعتي الفجر، خير من الدنيا وما فيها ).
ومنها: أن لها قراءةً خاصة، فيقرأ في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] مع الفاتحة، أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ [البقرة:136] إلى آخر الآية في البقرة، وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64].
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر