الجواب: قبل أن أجيب على هذا السؤال: أحب أن أنبه أنه إذا كان المتكلم بالحديث لا يدري عن صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإنه لا يجزم بنسبته للرسول صلى الله عليه وسلم بل يقول: ما مدى صحة ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسلم من الجزم بنسبة الحديث إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يدري, أيصح عنه أم لا, أما معنى هذا الحديث فهو أن أهل الجنة إذا أرادوا دخول الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار, أي: يوقفهم على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط, ثم يقتص من بعضهم لبعض, حتى ينزع ما في صدورهم من غل, فيدخلون الجنة وأفئدتهم كأفئدة الطير, ليس فيها حقد ولا غل, بل هي قلوب بريئة نزيهة طاهرة يقول الله عز وجل: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ [الحجر:47-48].
أما عن صحة الحديث فإنه يحتاج إلى مراجعة.
الجواب: تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الأطفال الصغار تعامل مبني على الرأفة والرحمة واللين, والمراعاة لأحوالهم, ولنضرب لذلك مثلاً بقصة الحسن حين جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد يصلي بالناس, فارتحله. أي: ركب على ظهره فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود, وقال بعد انتهائهم من الصلاة: إن ابني ارتحلني. يعني: وإني أحببت أن يقضي نهمته من ذلك.
والمثال الثاني: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي: أنه صلى الله عليه وسلم جدها مِنْ قِبَلِ أمِّها, فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها, وإذا سجد وضعها.
مثال ثالث: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فأقبل
ورآه الأقرع بن حابس يقبل صبيا, فقال له الأقرع : إن لي عشرة من الولد لم أقبلهم, أو كما قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الراحمون يرحمهم الرحمن ). وقال: ( ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء ). وما يفعله بعض الناس من معاملة الأطفال الصغار من بنين وبنات, حيث يعاملهم بالقسوة والشدة, وإذا دخلوا المجلس انتهرهم, وقال: اذهبوا. وربما قام فزعا من المجلس, كأنما لدغ من أجل أن يحملهم ويبعدهم عن المجلس, فهذه معاملة قسوة لا تنبغي إطلاقاً, وإذا قال: أخشى أن يحدثوا ضوضاء أو ضجة أو ما أشبه ذلك, قلنا: انتظر حتى يحصل هذا, وربما يروق لبعض الحاضرين أن يسمعوا الضجة والكلام الذي يُحتمل من مثل هؤلاء الأطفال. فالمهم أن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعاملة للأطفال هدي رحمة ورأفة ورقة صلوات الله وسلامه عليه.
الجواب: لا شك أن الزوجات يكن مع أزواجهن في الآخرة, يقول الله عز وجل: في دعاء الملائكة للمؤمنين رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [غافر:8]. وقال تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21]. ولا شك أن الزوجة مع زوجها في الجنة لها مقام عظيم عالي, حتى إن بعض العلماء قال في دعاء الميت: ( وأبدلها زوجا خير من زوجها ), أن المعنى: اجعل زوجها لها في الجنة خيرًا مما هو عليه في الحياة الدنيا, ثم إن قول الله تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الزخرف:71]. شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, فليس فيها كدر ولا نصب ولا هم ولا غم, فلتبشر النساء بالخير, ولتعلم أن الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة والتأذي والتضجر.
الجواب: خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها كتاب الله عز وجل, وينبغي العناية به, وتدبر معناه والوصول إلى المراد به, وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم, كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير أبي بكر الجزائري وغيرهم من العلماء المشهود لهم بالعلم والأمانة, وكذلك بتلقي معاني القرآن من أفواه المشايخ الموثوقين في علمهم وأمانتهم, إما بطريق مباشر, وإما عن طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتلاوة والتبرك بتلاوته, وحصول الثواب والأجر بها, وللتدبر أيضاً والاتعاظ به ثالثاً, كما قال عز وجل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29].
فأحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل, وتفهم معناه, ثم العمل بمقتضى ذلك بتصديق الأخبار وامتثال الأحكام, فيتبع ما أمر الله به في كتابه, ويترك ما نهى الله في كتابه, ثم بعد هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث, ومن المعلوم أن السنة واسعة, الإحاطة بها صعبة, لكن هناك كتب مؤلفة منها ما يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط كعمدة الأحكام, ومنها ما يذكر ما في الصحيحين وغيرهما, لكنه يذكر درجة الحديث من صحة وضعف وحسن كبلوغ المرام, ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة, مثل: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية , ثم ما يتيسر من كتب الفقه، وفي مذهب الإمام أحمد من خير ما يقتنى الروض المربع شرح زاد المستقنع, وكذلك الزاد نفسه, وما حصل من شروح أو تعليقات على هذا الكتاب المختصر المبارك, أما في النحو, فيبدأ الإنسان بالأيسر فالأيسر كالآجرومية مثلاً، ثم بعض العلماء يقول: بعد الآجرومية قطر الندى ثم ألفية ابن مالك , وأرى أنه لا حاجة إلى أن يدرس قطر الندى والألفية, بل يقتصر على أحدهما وفيه الكفاية.
الجواب: أما الثناء على المرء بما هو متصف به في غيبته, فهذا طيب وحسن, وأما القدح فيه بما يتصف به فهذا حرام؛ لأنه من الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب, وقد نهى الله تعالى عنها في كتابه ومثلها بأبشع صورة. فقال جل وعلا: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ [الحجرات:12]. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. فقال: ( هي ذكرك أخاك بما يكره ). فلا يجوز وصف المرء بما يكره في غيبته, إلا إذا كان ذلك على سبيل النصح للمخاطب, فلا بأس بذكر ما يكرهه من صفاته, لنصح الآخر ومثال ذلك: أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها, استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من المسلمين خطبوها, وهم أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أما
الجواب: الزنا والسرقة من كبار الذنوب, ولهذا أوجب الله تبارك وتعالى فيهما الحد, أما الزنا فإن كان الزاني لم يتزوج, فإن حده أن يجلد مائة جلدة, وأن ينفى عن البلد لمدة سنة, وأما إن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران, فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت, فالزنا والسرقة من كبائر الذنوب, وإذا كان من كبائر الذنوب فإن الإنسان لا يقدم عليهما وهو حين إقدامه عليهما مؤمن تام الإيمان, بل إن إيمانه في تلك الحال وفي تلك اللحظة إما مرتفع بالكلية, وإمَّا ناقص نقصاً عظيماً استحق أن يوصف الإيمان بالنفي من أجل نقصه هذا النقص العظيم, فالحديث محتمل لهذا وهذا أي: محتمل لانتفاء الإيمان أصلا وذلك في اللحظة التي يقدم عليها؛ لأنه لا يمكن لمن معه إيمان أن يقدم على هذا العمل وهو يعلم جرمه وإثمه في الدين الإسلامي, وإما أن يكون المراد نفي كمال الإيمان في تلك اللحظة, لكنه يكون ناقصا نقصا بينا استحق به أن يوصف بالنفي, وهذا الأخير عندي أقرب وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة, والأول وإن كان محتملاً لكنه قد يكون من بعض الأفراد دون بعض, لذلك يجب اعتماد القول بأن المراد بذلك انتفاء كمال الإيمان فمعنى: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ), أي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان, بل لابد أن يكون إيمانه ناقصا بهذا الزنا وكذلك يقال: في السارق.
مداخلة: تكملة الحديث يا شيخ محمد : ( ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )؟
الشيخ: نعم كلها سواء ( ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ).
الجواب: رفع السبابة في التشهد إنما هو عند الدعاء, يعني: عند كل جملة دعائية يرفع المتشهد أصبعه السبابة, فمثلاً. إذا قال: السلام عليك أيها النبي, فإن هذا دعاءٌ بالسلامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرفع أصبعه, وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو أيضا دعاء يرفع أصبعه فيه, وإذا قال: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع أصبعه فيه, وإذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع أصبعه فيه, وإذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهو دعاء يرفع أصبعه فيه, وأما ما عدا الجمل الدعائية فإنه لا يرفع أصبعه, بل يبقيها لا مضمومة إلى راحته ولا مرفوعة إلى فوق, هذا هو الذي يتبادر لي من السنة النبوية, وأما من رفع الأصبع رفعاً دائماً من حين أن يبدأ التشهد إلى آخره أو صار يحركها تحريكاً دائماً بدون ملاحظة الجمل الدعائية فلا أعلم لذلك أصلاً من السنة.
الجواب: لا أعلم في هذا سنة, وإنما وردت السنة بقراءة سورة الملك كل ليلة, وكذلك قراءة آية الكرسي, وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة, وقراءة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]. والمعوذتين, وأما ما ذكره السائل فلا أعلم له أصلاً.
الجواب: الواجب على مَنْ حنث في يمينه, أن يبادر بالتكفير؛ لأنه حين الحنث ثبتت عليه الكفارة, ولا يجوز التراخي في أداء الواجب, فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له, ربما يعجز بعد القدرة, أو يفتقر بعد الغنى, أو يموت بعد الحياة, والكفارة دين في الذمة يجب عليه المبادرة بقضائه, وإذا تهاون وتكاسل أو نسي حتى مضى سنة أو سنتان, فإنه يجب عليه أداء الكفارة ولو طالت المدة, لكنه يأثم بالتأخير إن أخر بلا عذر.
الجواب: لا صحة لتحديدها بعدد معين, وأما الإكثار منها في يوم الجمعة فإنه مشروع فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل وقت, ولاسيما في يوم الجمعة, فإن من صلى عليه -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة, صلى الله عليه بها عشراً.
الجواب: ليس عليك في هذا إثم, إذا كان الجرح بغير اختيارك, أو كان بفعل الغاسل الثاني, ثم ليعلم أنه إذا غسل الميت الغسل المجزئ, فإنه لا يعاد مرة ثانية ويقال لهذا الموكل بتغسيل الموتى على النظام بأنه قد تم تغسيله, ولا حاجة إلى إعادة الغسل, وأما فيما يتعلق بالجرح فقد علم السائل الآن أنه لاشيء عليه, ولا ينبغي أن يتذكر ذلك بل يعرض عنه حتى لا يؤنبه ضميره بما ليس بمحل تأنيب.
الجواب: أولا: نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الإخوة الثبات على ما يقومون به من عبادات وأن يجعل ذلك على الوجه الذي يرضيه, بأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير غلو ولا تقصير, ونقول: على عباداتكم المشروعة فاثبتوا, وأما المزاح بعد ذلك فكثرة المزاح لا خير فيه, وقد قيل: المزح في الكلام كالملح في الطعام, لا يصلح الطعام بدونه, ولا يصلح الطعام إذا زاد, ثم إن من الناس من يتجانف في المزح, فيذكر من الألفاظ النابية في حق إخوانه ما لا يليق, وربما يصل ذلك إلى أبعد من هذا, قد يكون منهم سخرية بشيء من العبادات, أو بشيء من الدين, وهذا خطير جداً جداً قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله, فعليهم أن يمزحوا المزح المعتدل من دون مغالاة ولا نقصان.
الجواب: هذا عمل لا ينبغي ولا يُرضَى, فإن الله تعالى قال في كتابه: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ [الأحزاب:4]. وقال جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204]. فإذا كانت المرأة تريد أن تطالع في كتاب آخر, فإنها تغلق الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم, لئلا تقع في الإثم من حيث لا تشعر, أما إذا كانت فارغة ليس لها عمل لا عمل فكري ولا عمل بدني وأرادت أن تستمع إلى القرآن المسجل, فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه ينفع المستمع, ولكن لو مر هذا القارئ عبر المسجل بآية سجدة فهل يسجد المستمع؟ الجواب: لا, لسببين:
السبب الأول: أنه لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد السامع؛ لأن السامع متبوع لا تابع, فإذا لم يسجد فإنه لا يسجد وقد ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها, والظاهر والله أعلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها؛ لأن زيداً وهو القارئ لم يسجد.
السبب الثاني: أن ما يسمع عبر المسجل ليس هو الصوت المباشر للقارئ, وإنما هو حكاية صوته, فلا يشرع السجود حينئذٍ، وعلى أنه حكاية صوت وليس صوتاً, يتبين أن ما يفعله بعض الناس من فتح المسجل عند حلول وقت الأذان ليسمع عبر المكرفون خطأ. ولا تحصل به الكفاية؛ لأن هذا حكاية صوت وما فائدته إلا التنبيه عند دخول الوقت فقط, ومن المعلوم أن الأذان ذكر مشروع من أفضل العبادات والطاعات, بل هو فرض كفاية كما هو معلوم, فلا يمكن أن يستغنى بحكاية الصوت عن صوت المؤذن المباشر.
الجواب: إذا كان هذا البث ليس فيه غيبة لأحد, فلا بأس. لكن بشرط أن تكون هذه المعلمة أمينة تُؤْمَنُ عاقبتها, لذلك نحذر إخواننا أن يفضوا إلى أحد بسر, إلا إذا علموا أنه أمين من حيث السر؛ لأنه قد يكون الإنسان عابداً تقياً صالحاً لا غبار على صلاحه, لكنه من حيث السر يكون شخصاً ثرثاراً لا يبالي بالكلام, فيخشى أن يفضي بهذا السر إلى أحد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر