الجواب: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، وهذا أصل في جواز الدعاء في الخطبة يوم الجمعة.
وأما إطالة الدعاء فهذا على حسب الحال، قد تقتضي الحال أن يطيل الإنسان الدعاء، كما لو نزلت بالمسلمين نازلة من حروب وفتن وغير ذلك فليطل الدعاء؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ) أي: علامة ودليل على فقهه، والإنسان العاقل الحكيم يتوخى ما تقتضيه الحكمة من إطالة أو اختصار، وما تقتضيه الحال من إطالة أو اختصار، فالناس مثلاً في شدة الحر والغم يكون أرفق بهم تقصير الخطبة، وفي حال البرد المزعج كذلك يكون الأرفق تقصير الخطبة، وفي الأيام المعتدلة كأيام الربيع والخريف تتغير الحال. المهم أنه ينبغي للخطيب أن يراعي مثل هذه الأمور حتى تكون خطبته مقبولة، وحتى يخرج الناس وهم لم يملوا منها.
الجواب: الأفضل أن الخطيب يحضر إذا زالت الشمس؛ لأن هذا هو وقت صلاة الظهر، ورخص بعض العلماء أن يتقدم قبل الزوال بساعة أو ساعتين، بل بالغ بعضهم حتى قال: إنه يجوز أن يصلي الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيد رمح كما تصلى العيد، لكن الاحتياط مراعاة الخلاف في هذا، وأن لا يتقدم على الزوال، ثم إن من الأحسن أن يكون مجيء الخطباء في وقت واحد حتى لا يكون هناك مجال لمبطل متهاون تجده في السوق مثلاً والمسجد القريب منه يخطب أو يصلي فتقول له صل، فيقول: صليت في المسجد الفلاني، قد يكون صادقاً أو كاذباً، فلهذا إذا قيل للناس: اجعلوا مجيئكم إلى الجامع عند زوال الشمس كان هذا أحسن وأولى بالمسلمين.
الجواب: القول في هذا -أي في جواز الجمع- ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني: لماذا فعل؟ قال: ( أراد أن لا يحرج أمته ) أي: أن لا يلحقها الحرج.
فمتى كان في ترك الجمع حرج -أي: مشقة وضيق- جاز الجمع سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فيجمع الإنسان للمرض ويجمع للمطر الذي يبل الثوب ويحصل معه مشقة، ويجمع للوحل إذا كان بينه وبين المسجد شارع فيه وحل وزلق، فيجمع الناس لهذا حتى لا يتفرقوا عن الجماعة، ويجمع للسفر، ولكن هل الجمع أفضل أم تركه أفضل؟ نقول: إذا وجد سببه فهو أفضل لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].
وأما إذا لم يوجد له سبب فإنه حرام؛ لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103].
وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات بأوضح بيان فقال: ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ).
فالأصل وجوب كل صلاة في وقتها، لكن إذا وجد سبب للجمع فإنه جائز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر تقديماً كان أم تأخيراً، وأما الفجر فلا يجمع إليها ما قبلها ولا ما بعدها، كذلك الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر، يعني: لو أن مسافراً مر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه إلى العصر وحضرت صلاة الجمعة فإنه يصلي الجمعة ولا يجمع إليها العصر، حتى وإن كان سيغادر البلد قبل العصر فإنه لا يجمع، بل يقال: انتظر، حتى إذا جاء وقت صلاة العصر فصل العصر.
الجواب: لا يجوز للإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد الأول فاعتدل قائماً أن يرجع كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين للسهو ثم سلم. فتارك التشهد الأول إذا قام ونهض واعتدل قائماً حرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ، ولكنه يسجد للسهو قبل السلام لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع ليأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته.
أما لو ترك التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن لابد أن يفعله، فلو أنه حين قام من السجدة الأخيرة سلم ناسياً التشهد الأخير فإننا نقول له: ارجع إلى صلاتك واقرأ التشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام.
الجواب: الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان: حقوق مالية، وحقوق عرضية.
أما الحقوق المالية فلا بد أن يردها إلى أصحابها مهما كان الأمر، فلو أن شخصاً جحد حقاً لآخر وليس به بينة للمدعي ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه على أي حال كان.
وأما الحقوق العرضية من سب وقدح ونحوه فلابد أيضاً من استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه؛ لأنه إن لم يفعل بقي في نفس صاحبه شيء، فلابد أن يستحله، ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا ذهب إليه يستحله لم يفعل وتكون الواسطة واسطة خير، وأما إذا كان لم يعلم بما انتهكه من عرضه يعني: لم يعلم أنه اغتابه أو أنه ذمه في شيء فإنه لا يحتاج إلى أن يخبره ولكن يثني عليه في المجالس التي كان اغتابه فيها ويستغفر الله له، وهذا يكفي إن شاء الله.
الجواب: لا حرج على الإنسان أن يتحدث إلى الشخص إذا حدثه وهو يقرأ القرآن، لكن ينبغي للغير أن لا يشغل الإنسان عن قراءته القرآن؛ لأن بعض الناس إذا حدث وهو يقرأ القرآن ضاع موقفه من السورة لا سيما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فيقطع المحدث قراءته عليه، هذا بالنسبة لتحديث القارئ. أما هو نفسه إذا أراد أن يكلم أحداً فلا حرج عليه أيضاً، لكن ينبغي أن لا يقطع قراءته لمحادثة الناس إلا أن يكون هناك فائدة. الفقرة الثانية.
الجواب: أما قراءة التفسير من غير وضوء فلا بأس به؛ لأن التفسير لا يسمى مصحفاً أو قرآناً، إلا أن هناك طبعات تطبع المصحف في جوف الورقة والتفسير على الهامش ويكون القرآن أكثر من تفسيره فهذا له حكم المصحف لا يمسه إلا بطهارة، وأما المرأة فلها أن تقرأ التفسير ولها أيضاً أن تنظر إلى القرآن وتقرؤه بقلبها دون أن تنطق به، أما نطقها بالقرآن فالاحتياط أن لا تنطق به إلا فيما دعت الحاجة إليه كالآيات التي فيها ورد كآية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
فالمرأة الحائض إن قرأت القرآن تعبداً بتلاوته فالأفضل أن لا تفعل؛ لأن العلماء مختلفون في أن ذلك إثم أو أجر، وأما إذا كان لحاجة كما لو كانت تقرأ آيات الورد أو تقرأ لئلا تنسى ما حفظته أو تقرئ ابنتها أو لدها أو الطالبة تسمع في.. المدرسة فكل هذا حاجة لا بأس أن تفعله الحائض.
الجواب: المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ إلا سورة الفاتحة فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: ( أيكم الذي نازعني القراءة أو كلمة نحوها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقرءوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرءوا وهو يقرأ إلا الفاتحة، وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وعلى هذا: إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يسكت لا يستفتح، فإذا أتم الإمام الفاتحة استفتح وتعوذ ثم شرع في قراءة الفاتحة واستمر في قراءتها ولو بدأ الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة؛ لأن الفاتحة مستثناة، ولو دخل والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهنا لا يستفتح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) ولكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة؛ لأن الاستعاذة تابعة للقراءة كما قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98].
الجواب: الصفات هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون ). (لا يسترقون) يعني: لا يطلبون أحد يقرأ عليهم حال مرضهم.
و(لا يكتوون): لا يطلبون أحداً يكويهم.
(ولا يتطيرون): لا يتشاءمون.
(وعلى ربهم يتوكلون) أي: يعتمدون على الله تعالى ويفوضون أمرهم إلى الله سبحانه، ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على الطبيب للدواء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يتداوون، قال: ( لا يكتوون ولا يسترقون ) اللهم إلا أن يعلق الإنسان قلبه بالطبيب ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقاً بالطبيب فهذا ينقص توكله على الله عز وجل، فينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الأطباء أن يعتقد أن هذا من باب فعل الأسباب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه هو الذي بيده الشفاء حتى لا ينقص توكله.
الجواب: الحج المبرور هو ما جمع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من كسب طيب، وأن يتجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص غاية الحرص على العلم بصفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطبقها.
وأما العمرة فإنها حج أصغر فيها طواف وسعي وتقصير ولها طواف وداع كالحج، إلا إذا سافر من حين انتهائها مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يمشي راجعاً إلى بلده فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاءً بالطواف الأول؛ لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير وهما تابعان للطواف.
الجواب: العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير لكن لو أتاه من يبذل له ثمناً كثيراً باعها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها وليس له غرض في بقائها لكن يقول: ما دمت لم أبعها فسأؤجرها؛ فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة، وعليه الزكاة أيضاً في أجرتها، والناس يفرقون بين رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب وبين شخص عنده عمارات استثمارية يريد أن يستثمرها لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعها، فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات وفي أجورها، والثاني ليس عليه زكاة في نفس العمارات لكن الزكاة في أجورها.
الجواب: لا، لا يسن للإنسان كلما دخل المسجد النبوي أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عليه؛ لأن هذا لم يكن من عهد السلف الصالح، ولاشك أننا لا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما يحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ومع هذا فلم يعهد أن أحداً منهم يتردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد ذهب يسلم عليه، ولم يعهد أيضاً أن الواحد منهم يقف في أقصى المسجد ويوجه وجهه إلى القبر ويسلم عليه أبداً، والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروع في نفس الصلاة، الإنسان يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن مع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس يتعبدون لله تعالى بما يجهلون، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
الجواب: لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم كلام الله تعالى أكثر مما نعظمه نحن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا على الخير وعلى التعبد بكتاب الله، ومع هذا لم يكن هذا من هديه أبداً أن يحضر الناس في أيام الزواج من أجل أن يتلو عليهم القرآن، وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود على صاحبه، لذلك ننصح إخواننا المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يقصد بها التعبد لله عز وجل وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الجواب: الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة، لكنه يكره للقادر أن يدعها، وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية لمدة ثلاث سنوات لا إثم عليه، لأنه لم يترك واجباً وإنما ترك أمراً مطلوباً إن تيسر له فعله، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لكن مثل هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور بأضحيتهم في بلادهم.
الجواب: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا من محارمها، والمرأة لا يجوز أن تكشف وجهها لغير الزوج والمحارم.
وتقول: إذا أصر زوجها على أن تكشف وجهها فماذا تصنع؟
نقول: لها أن تعصيه، بل يجب عليها أن تعصيه في هذا الحال؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا أجبت عن هذه الفقرة من السؤال مع أني أستبعد أن يقول قائل لامرأته: اكشفي وجهكِ للناس؛ لأن كل إنسان فيه غيرة، لا يمكن أن يسمح لزوجته أن تكشف وجهها لأحد من الناس لأنه يريد أن تكون هذه الزوجة كأنهن كما قال: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ [الصافات:49]، محجوب عن الناس لا يتمتع برؤيتها إلا هو، ولكن سبحان الله! بعض الناس غيرته ميتة، ليس عنده غيرة، ثم إن كشفها لأخيه هذا خطر عظيم، إذا أعجبت هذه المرأة أخاه فهل يأمن أن يقع بينهما ما لا يرضاه الله ورسوله؟ لا يؤمن، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والدخول على النساء ) وهذا تحذير، ( قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ -يعني أقارب الزوج- قال: الحمو الموت ) يعني: هو البلاء، هو الذي يخشى منه، هو الخطر.
فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله في نفسه، وأن لا تموت غيرته، وأن يمنع زوجته أن تكشف لأحد من الناس إلا إذا كان من محارمها.
وفيما يتعلق بالزوج ليس من أقاربه أحد من محارم زوجته إلا أبوه وأبناؤه، أبوه وجده وإن علا وابنه وابن ابنه وابن ابنته وإن نزل، أما غير الأصول والفروع من الأقارب فإنهم ليسوا من محارم الزوجة.
الجواب: هذا أيضاً لا يجوز، لا يجوز أن تكشف المرأة لأب الخطيب؛ لأنه ليس محرماً لها إلا بعد العقد، أما كشفها للخطيب فلا بأس، تكشف للخطيب لكن بدون خلوة وبدون شهوة وتلذذ بالنظر إليها، وإنما تكشف له للاستطلاع فقط، فإن رغب ورغبت تم العقد بينهما وإلا فكل في بيت أبيه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر