الجواب: الموت له سكرات وله شدة، قال الله تبارك وتعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ [ق:19]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن للموت سكرات ).
والنزع -يعني نزع الروح من البدن- شديد، لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر، وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ارتكبها فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة؛ لأن مفارقة الروح لهذا الجسد الذي ألفته مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثر، لكن الناس يختلفون في الشدة والخفة.
أحسن الله الخاتمة لنا ولكم.
الجواب: يرى بعض العلماء أن الإنسان إذا أذنب ذنباً فينبغي له أن يصلي ركعتين ويتوب، يعني: ينبغي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه توضأ وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم-: ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ).
الجواب: ليس بصحيح.
الجواب: أما سؤالهم عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه؛ لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن، وليس كذلك، بل يجزئ الواحدة من الضأن والماعز، والأفضل من الضأن وأن تكون سمينة كثيرة اللحم، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة، تذبح في اليوم السابع، قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني معناه بعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم.
والماعز تقوم مقام الشاة، والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة، لكن لا شرك فيها، بمعنى: لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة، يعني: لا بد أن تكون نفساً مستقلة.
وأما السؤال الثاني: عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له؛ لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم.
الجواب: هذا ليس بصحيح، أولاً: إن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه، فمنهم من قال إنها مشروعة، ومنهم من قال: إنها ليست مشروعة، ولا أعلم دليلاً من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية، وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة.
وأما كونه لا يضحى عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له، بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة.
كذلك عند بعض الناس يقول: إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة، وتسمى عند بعضهم أضحية الحُفرة، وهذا أيضاً لا أصل له.
والذي أرى في الأضحية عن الميت ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه، وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت من آل بيته، وفي هذا كفاية إن شاء الله.
الجواب: الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في قصة امرأة كانت تقم المسجد -أي تنظفه-، فماتت في الليل، فلم يبلغ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لئلا يزعجوه، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك قال: ( هلا كنتم آذنتموني ). فكأنهم حقروا من شأنها. ثم قال: ( دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى على قبرها ). فيصلى على القبر كما جاءت به السنة، لكن بشرط أن يكون صاحب القبر قد مات بعد أن بلغ المصلي عليه الذي يريد أن يصلي عليه سن التمييز، بمعنى أنك لا تصلى على قبر قد مات صاحبه قبل أن تولد؛ ولذلك لا أعلم أحداً من العلماء قال: إن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إنه يصلي عليهم صلاة الجنازة، فالصلاة على القبر جائزة، ولكن بشرط أن يكون المصلي قد بلغ سن التمييز حين موت صاحب القبر؛ لأنه إذا بلغ سن التمييز كان من أهل الصلاة.
الجواب: أما حديث الإقامة في اليسرى فإنه ضعيف، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالاً أيضاً، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة.
قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
الجواب: التحنيك يكون حين الولادة أيضاً، حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه، ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه خلاف: فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام؛ ليكون أول ما يصل لمعدة هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره.
ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم.
فمن فعل هذا فإنه لا ينكر عليه أي: من حنك مولوداً حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم يحنك فقد سلم.
الجواب: أكثر العلماء على أنه لا يسن أن يقول: وبركاته؛ لأنه لم يصح هذا الحديث عندهم، ومن العلماء من قال: إنه يسن. والله أعلم.
الجواب: نعم، إذا قنت الإنسان في الوتر أو في الفراغ عند النوافل فإنه يرفع يديه؛ لأن رفع الأيدي من أسباب إجابة الدعاء، ولكن لا يرد علينا الدعاء بين السجدتين؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء بين السجدتين، ولا عند الدعاء في آخر التشهد الأخير.
الجواب: كان الواجب عليها أن تسأل في وقت العمرة، فأنا الآن لا أدري كم لها من وقت، فلا أستطيع أن أفتيها وهي لم تبين لي متى كان ذلك.
الجواب: هذا ليس بصحيح، بل لا فرق كون رأس الميت على يسار الإمام أو على يمين الإمام، وإنما يشرع أن يكون رأس الميت على اليمين مستقبل القبلة في القبر؛ لأنه سوف يوضع على جنبه الأيمن، وإذا وضع على جنبه الأيمن مستقبلاً به القبلة فلا بد أن يكون الرأس على يمين مستقبل القبلة، وأما حال الصلاة عليه فلا أعلم أن أحداً قال ينبغي أن يكون على يمينه أو على يساره، والأمر واسع في هذا.
مداخلة: وبالنسبة للمرأة يا شيخ؟
الشيخ: المرأة والرجل سواء، لكن الموقف هو الذي يختلف فيه الرجل والمرأة، فالرجل يكون وقوف الإمام عند رأسه، والمرأة يكون وقوف الإمام عند وسطها.
الجواب: أخشى أن يكون هذا من النعي؛ لأنه لا فائدة من ذلك ولا حاجة إليه، وإذا أردت أن تعزي مصاباً فليكن ذلك فيما بينك وبينه، إما عن طريق الهاتف إن كان متيسراً وإما عن طريق الكتابة، وأما النشر في الصحف فهذا أخشى أن يكون من النعي، حيث أنه يظن أن المقصود بذلك إظهار موت المعزى به، أو إظهار أن هذا قد عزى فيكون في ذلك نوع من الرياء.
الجواب: لم يرد هذا، أي: لم يرد أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما الوارد أن يكتم الإنسان التثاؤب ما استطاع، وإذا لم يستطع فليضع يده على فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذا عند التثاؤب، ولم يقل: وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإن قال قائل: أليس الله يقول: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الأعراف:200]، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التثاؤب من الشيطان.
فالجواب: كل ذلك صحيح، قال الله هذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، لكن المراد بالنزغ في الآية الكريمة هو هم الإنسان بالسيئة، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإذا أحس الإنسان بأنه أهمَّ بذلك فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما التثاؤب فقد علم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسن أن يقوم به الإنسان عند وجود التثاؤب.
الجواب: تناول السحور كتناول غيره، يعني: ينبغي للإنسان -بل يجب على الإنسان- أن يسمي عند الأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، وأخبر أن من لم يسم شاركه الشيطان في أكله.
لكن لما كان السحور مأموراً به فإنه ينبغي للإنسان أن يستحضر عند تناول السحور بأنه إنما تسحر امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستعانة بذلك على الصيام.
وإذا فرغ منه حمد الله، فإن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وليس هناك ذكر مخصوص للسحور.
الجواب: الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج، وحَسَب التطور أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن بذلك إلى المحرم، فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد، وربما إلى لباس يبدو منه الكتف، وحصل بذلك التبرج المذموم.
فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستر من كفيها في اليدين، إلى كعبيها في الرجلين، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء الصحابة رضي الله عنهم، وكفى بهن أسوة وقدوة.
الجواب: هذان سؤالان:
السؤال الأول: البكاء على الميت:
البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين:
قسم بمقتضى الطبيعة، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فهذا لا يعذب به الميت.
وقسم آخر يكون متكلفاً ويرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في البكاء، فهذا يعذب به الميت في قبره؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ).
لكن هذا التعذيب ليس عقوبة، وإنما هو بمعنى التألم والتوجع؛ لأن العذاب قد يطلق على هذا، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إن السفر قطعة من العذاب ).
وأما الاحتفاظ بصور الميت فلا يجوز، بل الواجب إحراقها من حين أن يموت؛ لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي، ويخشى أن الرجل يذهب يطالع صورة الميت ليتجدد حزنه وأسفه عليه، وإن كان معظماً فربما يعلق صورته في الجدار فيحصل بذلك ضرر ومفسدة؛ لهذا أرى أنه من حين أن يموت الميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى.
الجواب: لا بأس بها، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد مراجعة الطبيب؛ لئلا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة، وبشرط أيضاً ألا تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات.
الجواب: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فسأله رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك ).
الجواب: حكمه أنه لا أصل له من عمل السلف الصالح، واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة، لكن هذا شيء اعتاده الناس، وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور، ولم يأمر أمته أن يخرجوا لزيارة القبور، وشيء لم يعتاده الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات -أي مما يتعبد به الإنسان- يكون بدعة إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها سواء من قبل أمه أو من قبل أبيه؛ لأنه محرم لها.
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء، فمنهم من قال: لا بد من سترهما، ومنهم من رخص في كشفهما.
والاحتياط ألا تكشفهما المرأة، بل تصلي وفي يدها القفازان، أو يكون الثوب ضافياً يمكن أن تغطي كفيها بهذا الثوب الضافي.
الجواب: يقول أهل العلم: إن تكبيرات الانتقال وقول: سمع الله لمن حمده. تكون فيما بين الركنين، سواءً ابتدأها من حين تحرك أو في أثناء الحركة، المهم أنها تكون فيما بين الركنين. يعني: لا يبدأ بقول: الله أكبر. قبل أن يشرع في الانحناء، ولا في قول: سمع الله لمن حمده. قبل أن يشرع في النهوض.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر