الجواب: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن يصل رحمه -أي: قرابته- ووعد من وصل رحمه أن يصله الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وقد أثنى الله عز وجل على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.
أما قطيعة الرحم فإنها من كبائر الذنوب، قال الله تبارك وتعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ أن تَوَلَّيْتُمْ أن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يدخل الجنة قاطع ). يعني: قاطع رحم.
ولا يحل لأحد أن يحول بين الرجل وبين صلة رحمه؛ لأن ذلك من باب محادة الله تعالى ورسوله، حيث يمنع صلة من أمر الله بصلتهم، وعلى الأب أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يمنع أحداً من أهله أن يصلوا أرحامهم، وإذا كان يخشى من ضرر وفساد فعليه أن يدرأ هذا الفساد والضرر بالذهاب معهم إلى أقاربهم ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاه، فمثلاً: إذا كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخوالها أن تشاركهم في الإثم إن كانوا وقعوا في إثم فليذهب معها بعد المغرب مثلاً أو في الضحى أو في أي وقت كان، ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلس، ثم يرجع بابنته، أما أن يمنعها من صلتهم فإن ذلك حرام عليه.
وفي هذه الحال لا حرج على البنت أن تصل رحمها ولو كان أبوها قد منعها، لكن اتقاءً للشر والفتنة وتأزم الأمور تصل الرحم دون أن يشعر بذلك والدها؛ حتى يحصل المقصود بلا ضرر.
الجواب: هذا الموضوع في بعض المصاحف بدعة ولا يقر عليه، وينبغي لمن وقع في يديه مصحف مثل هذا أن يطمس هذا المكتوب، وإن أمكن أن ينزع الورقة كلها إذا لم يكن في الجانب الآخر قرآن فلينزعها.
أما إهداء ثواب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا أيضاً من البدع، فإنه لا يشرع لنا أن نهدي شيئاً من ثواب العبادات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن ذلك لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أشد منا حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرع منا إلى الخير، ومع ذلك فلم يُهد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من العبادات، لا من قراءة القرآن، ولا من الذكر، ولا من الصلاة، ولا من الصدقة، ولا من الحج، ولا من العمرة.
وأيضاً: فإن إهداء ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من السفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حصل له أجر ما عمل الإنسان، فإنه هو الدال على الخير، ومن دل على خير فكفاعله، فلم يكن من إهداء ثواب القرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حرمان الفاعل من أجر هذه العبادة، وعلى الإنسان أن يتمسك بهذه المسألة، فإنه الخير كله.
وكذلك يقال بالنسبة إلى إهداء القرب إلى الأقارب من الآباء والأمهات: إنه ليس بسنة، لكنه جائز، واختلف العلماء رحمهم الله في إهداء ثواب القرآن وغيره من العبادات البدنية المحضة: هل يصل إلى الميت أو لا يصل؟ ولا ريب أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع أباه أمه أن يدعو لهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ).
الجواب: ما معنى المفارقة: هل يريد أن لا يصلي معه في الجماعة أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا في الدعاء في قراءة الفاتحة فارقه وترك المكان؟
وعلى كل تقدير فإني أنصح هذا الإمام بأن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، ولم يكن من هديه ولا من سنته أن تقرأ الفاتحة بعد الصلوات الخمس، لا سيما إذا كانت بصوت عال جماعي؛ فإن هذا لا شك إنه من البدع، وقد أرشد الله تبارك وتعالى عباده فيما يفعلون بعد الصلوات، فقال جل وعلا: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]. ولم يذكر قراءة، بل ذكر ذكراً، وقد ورد: أنه يسن أن يقرأ آية الكرسي، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1].
الجواب: القول الراجح أن صلاته تصح، لكن لا يقف خلفه وهو واحد؛ لأن موقف الواحد مع الإمام إنما يكون عن يمينه، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند خالته
الجواب: سجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروع في الفريضة والنافلة، ولا فرق.
الجواب: ليس عليها شيء؛ لأن الدم -دم النفاس- ربما ينقطع يوماً أو يوماً وليلة ويعود، فهي لا تزال في نفاسها، أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين، ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين.
الجواب: نعم يصح، يصح بأن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شهود وبدون المحكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.
الجواب: الدعاء عند دخول الحمام لا يقوم مقام البسملة، لكن ينبغي إذا أراد أن يدخل الخلاء الذي يتخلى فيه أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن اقتصر على قوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث كفى.
وأما في داخل الحمام إذا أراد أن يتوضأ فليسم الله ولو كان داخل الحمام،ـ ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن البسملة ليست قرآناً، بل هي من أنواع الذكر، وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن، وإن ترك التسمية بلسانه وقلبه فلا حرج عليه.
الجواب: لا يجب عليه الاغتسال، إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم يَرَ شيئاً من آثار الجنابة فإنه لا غسل عليه؛ لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ( يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء ). فاشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء، يعني: الجنابة.
الجواب: نعم، ينبغي للإنسان إذا كان يصلي نافلة أن يقرأ مع الفاتحة شيئاً من القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]. وفي الركعة الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]. وأحياناً يقرأ: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136]. والآية في البقرة، يقرأها في الركعة الأولى من سنة الفجر، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64]. والآية في آل عمران.
وفي ركعتي الطواف يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1].
وقام ليلة يتهجد ومعه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة، ثم قرأ سورة البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران في ركعة واحدة، وقدم النساء على آل عمران، لكن في الأخير صارت آل عمران تلي البقرة والنساء هي السورة الثالثة من السور الطوال.
المهم أن النافلة يشرع فيها قراءة زائد على الفاتحة.
الجواب: ليس عليه شيء، لكنه حرم نفسه خيراً كثيراً؛ لأنه إذا دخل في الصلاة وكان في صلاة يكتب له أجر هذه المدة، فإذا لم يدخل حتى شرع الإمام في قراءة الفاتحة فقد حرم نفسه، حرم نفسه أولاً أنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وثانياً أنه بقي كل هذه المدة بغير صلاة، فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر من حين أن يكبر إمامه يكبر هو، ومثل ذلك: أن بعض الناس يأتي إلى المسجد والإمام ساجد فيقف حتى يقوم الإمام من السجدتين، وهذا من الحرمان أيضاً، وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا... ). فإن هذا أدرك السجود، والمشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يسجد مع الإمام، لكنه إذا فاته الركوع فاتته الركعة.
الجواب: الواجب على المسؤولين عن المساجد أن يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ). وهذا خبر في معنى الأمر.
فعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعاً، وهذا الإمام الذي ذكره السائل يعلم، فإن استقام لسانه فهذا المطلوب، وإن لم يستقم لسانه أبدل بغيره ممن يحسن القراءة.
الجواب: هذا التصرف ليس بجائز؛ لأنه خلاف الواقع، فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة، وهو حق للزوجة؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]. فجعل المهور للنساء وجعل التصرف في المهور للنساء، ولا حق لأحد في مهر المرأة ولو كان أباها، ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفاً أن يكتب المهر ألف ريال؛ لأنه يترتب عليه أشياء، منها: لو طلقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نصف المهر هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خمسمائة ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا، والمسألة خطيرة.
والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه بهذه المرأة، لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب، فلو كتب المأذون: المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى، لكن الأفضل أن يذكر؛ من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج، فإذاً المسألة منضبطة ومحدودة.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تخرج به من الإسلام وإنما هي معاصي وكبائر فعقد النكاح صحيح ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وتوبتها مما صنعت من المعاصي إذا كانت تامة الشروط فإنه لا أثر للمعاصي عليها؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء:110]، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى:25]. وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تَجبُّ ما قبلها، ولكن لا بد للتوبة من شروط.
شروط التوبة خمسة:
الشرط الأول: أن تكون خالصة لله بأن لا يحمل المرء على التوبة إلا قصد رضوان الله عز وجل والعفو عنه، لا يقصد بالتوبة رياءً ولا سمعة ولا شيئاً من أمور الدنيا.
الشرط الثاني: أن يندم على ما فعل من الذنوب، وأن يتأثر نفسياً بذلك، وأن يتمنى بقلبه أنه لم يفعل هذا الذنب.
الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب، إن كان معصية في مخالفة أمر الله فليأت بالمأمور، يعني: إن كان الذنب ترك واجب فليأت بالواجب إذا كان مما يشرع قضاؤه، وإن كان فعل محرم فليقلع عن هذا المحرم، ويدخل في ذلك ما إذا كان في حق آدمي فليوصل الحق إلى أهله.
الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وليس الشرط أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود، فإذا عزم أن لا يعود ثم عاد فيما بعد لم تنتقض التوبة الأولى، ولكن عليه أن يجدد التوبة للعود.
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في زمن قبولها؛ لأن التوبة يأتي زمن لا تقبل فيه، وذلك فيما إذا حضر الموت، فإنه إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، لقول الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18]. ولما أدرك فرعون الغرق قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فقيل له: آلآنَ [يونس:91]. يعني: الآن تتوب. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:91].
وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لقول الله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [الأنعام:158]؛ وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها.
وفي قولنا: (يشترط أن تكون التوبة قبل حلول الأجل) دليل واضح على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة؛ لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في وقت معين ولا في مكان معين، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ أن اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان:34].
فالإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، كم من إنسان مات وهو يحدث أصحابه! وكم من إنسان مات وهو نائم على فراشه! وكم من إنسان مات وهو آخذ بطارية السيارة! وكم من إنسان مات وهو يمشي في الشارع! وهذا يوجب أن يبادر الإنسان بالتوبة قبل أن لا ينفعه الندم.
أسأل الله أن يتوب علينا جميعًا وأن يوفقنا للتوبة النصوح.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر