الجواب: الذين تعطى لهم الزكاة ثمانية أصناف، ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
أما الفقراء والمساكين: فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة.
وأما العاملون عليها: فهم الذين أقامهم الإمام -أي: ولي الأمر- لقبض الزكاة من أهلها وتفريقها فيهم، وهم عاملون عليها أي: لهم ولاية عليها. وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي وزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها؛ لأن هذا وكيل، فهو عامل فيها وليس عاملاً عليها.
وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال، فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف. وهل يشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء:
منهم من قال: إنه لابد أن يكون المؤلف سيداً في قومه؛ لأن ذلك أبلغ في التأثير، لأن السيد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه.
ومنهم من يقول: إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيعطى وإن لم يكن سيداً في قومه. وهذا أرجح.
وأما الرقاب: فهم الأرقاء، يشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويعتقون.
وأما الغارمون: فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها، فهؤلاء يسدد عنهم من الزكاة. فإن قال قائل: هل الأفضل أن يعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه؟ فالجواب: أن هذا يختلف: إن كان المدين أميناً بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه، وإن كان المدين غير مأمون أي: نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين؛ فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفي عن ذمته.
وأما في سبيل الله: فهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ويشترى لهم من الأسلحة من الزكاة، لعموم قوله تعالى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60]، فهو يشمل المجاهدين وما يجاهدون به.
وأما ابن السبيل: فهو المسافر الذي انقطع به السفر، يعني: رجل سافر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق انقضت نفقته، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
هؤلاء هم أهل الزكاة.
وأما دفع الزكاة لزوجة الابن: فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها، ليست من أهل الزكاة، وإن كان زوجها فقيراً وجب على أبيه أن ينفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص، وحينئذٍ لا يعطيها من الزكاة.
وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها، وكذلك لو فرض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطي من زكاته زوجة ابنه؛ لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك.
وكذلك زوج البنت يجوز أن يعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيراً؛ لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن ينفق عليه.
الجواب: لا حرج في هذا، جزاه الله خيراً، هذا من باب التعجيل، يعني: لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخذ زكاته حالاً فإنه لا بأس بذلك، وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع، فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدى زكاته في وقتها، وبالنسبة للأشهر التالية قد عجل زكاتها، وتعجيل الزكاة لا بأس به. وهذا أيسر وأسهل أن يجعل لزكاته شهراً معيناً وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول، ويمشي على هذا، ويكون ما وجبت زكاته قد أديت زكاته في وقتها، وما لم تجب تكون زكاته معجلة. والصورة الأولى الذي ذكرها السائل أيضاً فيها راحة، كلما قبض شيئاً زكاه مباشرة.
الجواب: لا يحل لها ذلك، لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من ليسوا من محارمها، ولا يجوز أن تدخل بيت زوجها أحداً من محارمها على وجه السكنى فيه، لكن في الصورة الثانية إذا أذن زوجها أن تدخل أحداً من محارمها ليسكن معها فلا بأس، أما في المسألة الأولى فلتبعد عنه إبعاد الرجل عن الأسد.
الجواب: لا يؤاخذ الإنسان على وسوسة الصدر، بل وسوسة الصدر تدل على كمال الإيمان، وعلى أن الإيمان خالص، وذلك أن الشيطان عجز أن يصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط فلجأ إلى الوسوسة مما يدل على أن القلب عامر، وأن الشيطان يريد أن يدمره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين: الأمر الأول: الاستعاذة بالله من ذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من وساوس الشيطان. والثاني: الإعراض عنه والانتهاء عنه وعدم ترديده في النفس، فإذا فعل هذا زال عنه.
وليحرص الإنسان غاية الحرص على أن يتلهى تلهياً كاملاً ولا يلتفت إليه لأنه لا يضره، بل هو -كما قلت- صريح الإيمان للحديث الصحيح في ذلك.
الجواب: أولاً: العبارة الصواب أن يقال: المتوفاة؛ لأن الله يتوفى الأنفس وليست الأنفس متوفية، وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفاة فيقال: فلان متوفى وفلانة متوفاة.
أما بالنسبة للجواب على السؤال: فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج؛ لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ، والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة، وحينئذٍ يكون حجهم عن أمهم نفلاً لا فريضة.
وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخرت وفرطت فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة، ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلبي يقول: ( لبيك عن
أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم ليحج عنها وهم لم يؤدوا الحج عن أنفسهم: فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم، ولا يجوز أن يعطوا أحداً يحج عن أمهم، وإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحداً يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك.
الجواب: تحية المسجد تعتبر من ضمن تلك الأربع، بمعنى: أنك إذا صليت الراتبة كفتك عن تحية المسجد، كما أنك لو دخلت والإمام يصلي صلاة الفريضة ودخلت معه كفتك عن تحية المسجد؛ لأن المقصود من ركعتي التحية هو أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواءً كانت نفلاً أو راتبة أو فريضة، ولكنه قال: ( أربع قبل الظهر ) ينبغي أن يعلم أن هذه الأربع بتسليمتين، يعني: كل ركعتين لهما تشهد وتسليم.
الجواب: الظاهر لي أنه لا يلزم كل إنسان وجد قراطيس في الأرض أن يأخذها ويفتشها وينظر هل فيها آية أو حديث؛ لأن هذا شاق، نعم لو رأى بعينه أن في هذه القرطاسة آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ يأخذه، ولكني أنصح إخواني الذين يلقون هذه الأوراق أن يتفقدوها قبل، فإذا وجدوا فيها آية أو حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوها وأحرقوها والنار تأكل ما وضع فيها، وألا يتهاونوا في هذا الأمر.
وقد بلغني أن بعض السفهاء يلقون مقرر التفسير الذي فيه الآيات وبيان معناها في الزبالة -والعياذ بالله- غير مبالين بما فيها، وهذا على خطر عظيم؛ لأن القرآن له من الحرمة ما هو جدير به، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به جل وعلا كلاماً بصوت وحرف وألقاه على جبريل وجبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، فكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلقي كلام الله في الزبل؟! سبحان الله!! هذا فعل قبيح، نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق.
وفي هذه الحال نقول: اجمع ما لا يمكن استعماله عندك من الكتب التي فيها الآيات والأحاديث وأحرقها، اخرج إلى جهة من الجهات من البر ثم احرقها.
الجواب: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس، من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يخرج دم، بل تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس، ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات ومن ذلك: أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى.
فإن زادت على أربعين: فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري، وقال آخرون: لا، ما دام الدم باقياً على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً.
وعلى كل حال! متى كان الدم بحاله -أي: على ما هو عليه قبل الأربعين- فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت.
الجواب: الذكر عند حمل الجنازة بدعة، وكذلك الأمر به، وقد سمعنا أن بعض الناس إذا أخذ بقائمة السرير يقول: لا إله إلا الله ويرفع صوته، وسمعنا أن بعض الناس يقول: وحدوا وحدوا، يأمر الناس بالذكر، وكل هذا من البدع، فمن سمع أحداً يقوله فلينصحه وليقل: هذا لم يرد عن السلف الصالح.
والمسألة الثانية: قراءة سورة يس جماعة عند الدفن، وهذا أيضاً من البدع، وكونها جماعة من البدع أيضاً، فهي بدعة فوق بدعة، وقد جاء في الحديث: ( اقرءوا على موتاكم يس )، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صححه قال: المراد اقرءوها على المحتضر الذي حضر أجله، ويعرف احتضار المرء لمن يشاهده بعلامات واضحة فيقرأ سورة يس. وقد قيل: إن قراءة سورة يس عند المحتضر تسهل خروج الروح والله أعلم.
أما قراءتها عند القبر جماعة فهذا بدعة لا شك فيه.
والمسألة الثالثة: عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون الذين هم حوله، هذا أيضاً من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ورد خلافه، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل ) ولم يكن يدعو بهم، بل استغفار للميت وسؤال تثبيته.
وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين كل من يسمع كلامي هذا: أن يتماشوا في هذه الأمور على ما جاءت به السنة وعمله السلف الصالح، وألا يحدثوا عندها شيئاً لم يشرعه الله ورسوله فيكونون من المبتدعين، وكل بدعة ضلالة.
إذا دفن الميت وفرغ من دفنه يقف الإنسان عند القبر ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا دعا ثلاثاً، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ثم ينصرف. هذا ما تدل عليه السنة.
وأما الوقوف طويلاً وقراءة الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو يس أو غيرها من السور فلا أصل له.
الجواب: لا يلزمها أن تصوم عن أمها ولا يشرع لها أن تصوم عن أمها قضاءً؛ ذلك لأن والدها قد قام بما يجب وهو الإطعام عن كل يوم مسكيناً، وظاهر الحال أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يرجى زواله؛ لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتت، وعلى هذا: فما قام به أبوها -أي أبو البنت- من الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكيناً كاف، والأم حينئذٍ ليس عليها واجب صيام؛ لأن ذمتها برأت.
الجواب: كل المصحف لا يجوز مسه بغير وضوء سواء الذي فيه كتابة أو ليس فيه كتابة، أما الجراب الذي يوضع فيه المصحف أو الكيس الذي يوضع فيه المصحف فإنه يجوز مسه؛ لأنه منفصل عنه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر