الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] . ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئاً مكروهاً، فإن رأى شيئاً مكروهاً فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها، مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركهم الإنسان فيه، أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به؛ فله أن يمنعها من ذلك، كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد؛ لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النساء عوان عندنا -أي: أسيرات-، وأمرنا أن نتقي الله فيهن.
أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حقاً، أي: أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون، وعندهم شيء من المنكرات، وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب، فإنه قد منعها بحق، ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها، وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق.
أما بالنسبة للنفقة: فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة، لا سيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها: إن ذهبتِ إلى أهلكِ فلا نفقة لكِ.
الجواب: من أهم ما يكون من شروط الدعاء: الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان بدعائه لله عز وجل مستشعراً فقره إلى ربه وغنى ربه عنه، مستشعراً قرب الله تبارك وتعالى عند الدعاء وإجابة الله تعالى للدعاء، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186] .
ومن آداب الدعاء: أن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ). وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل ( يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب… ).
ومن آداب الدعاء: أن يلح الإنسان في الدعاء ويكرر، حتى وإن تخلف في الإجابة في أول مرة أو ثاني مرة فليكرر؛ فإن الله تعالى قد يمنع الإجابة للعبد في أول مرة من أجل أن يزداد في دعاء ربه وافتقاره إليه، وأيضاً: يكون امتحاناً للعبد هل يستمر في دعائه لله أو يستحسر فيمتنع.
فألح -أيها الأخ المسلم- على ربك في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، ولا يحل لإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم؛ لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم، فلو دعا على شخص بشيء لا يستحقه هذا الشخص فقد اعتدى في دعائه؛ فلا يحل له.
وللدعاء آداب كثيرة معروفة ويرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب.
الجواب: لا أدري عن هذا، هذا لا نعلمه إلا بخبر الله، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الله سخر لداود الجبال يسبحن معه والطير، أما كونه يسمع أو لا يسمع فالله أعلم بذلك.
الجواب: القراءات المعروفة سبع، ولها رواة مخصوصون، وكل قراءة تختص براوي، فإذا قيل: هذه قراءة فلان عن فلان فيعني أن القراءات الأخرى بخلافها.
الجواب: المزاح لا شك أنه يشرح الصدر، ويوجب الأنس، ويدخل السرور، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً، فإذا كان المزاح حقاً فهو مطلوب، لا سيما إذا شعر الإنسان من جليسه بالملل والسآمة وأتى بما يروح عن نفسه، فإن هذا من الأمور المحمودة.
وأما المزاح الكذب الذي يكذب به الإنسان من أجل أن يضحك القوم فقط فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ويل لمن حدث وكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ). وهذا يدل على تحريمه.
أما لو ذكر قصة وقعت لشخص وهي حقيقة وهي مضحكة ولم يذكر اسمه فلا حرج في هذا؛ لأنه ليس فيه محظور.
الجواب: نعم، هذا الحديث صحيح، فإن الإنسان ينبغي له أن يقول هذا كل صباح وكل مساء: ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك ). هذه الجملة: ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ). فيها الإقرار بالربوبية والألوهية، بالربوبية حين قال: اللهم أنت ربي. والألوهية حين قال: لا إله إلا أنت.
( خلقتني وأنا عبدك ) فيه الاعتراف التام بأن الفضل لله عز وجل في إيجاد العبد؛ لأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم، وفيه الذل الكامل لله عز وجل في قوله: ( وأنا عبدك ). والعبد يجب عليه أن يذل لسيده، وأن يقوم بطاعته، وأن لا يخالف أمره.
( وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ). يعني: أنا على عهدك في القيام بطاعتك، وعلى وعدك في التصديق به، فإن الله تعالى وعد من قام بعهد الله أن يفي له جل وعلا بعهده.
وقوله: ( ما استطعت ). أي: بقدر استطاعتي، ففيه اعتراف ببذل الوسع والطاقة في طاعة الله عز وجل.
( أعوذ بك من شر ما صنعت ). يعني: أعوذ بك من شر ما صنعت يعني نفسه، فإن الإنسان يصنع السوء فتكون له عاقبة وخيمة، فيقول: ( أعوذ بك من شر ما صنعت ).
( أبوء لك بنعمتك علي ) يعني: أعترف بنعمتك علي، وإفضالك علي في أمور الدين وأمور الدنيا.
( وأبوء بذنبي ) أعترف به، والاعتراف بالذنب لله تعالى من أسباب المغفرة.
( وأبوء بذنبي فاغفر لي ) مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
الجواب: نعم، هذا أيضاً حديث صحيح ينبغي للإنسان أن يختم مجلسه به؛ لأنه كالطابع على المجلس. ( سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ).
الجواب: المجنون ليس له عقل، وضربه لا يفيد شيئاً، هذا هو الغالب أن ضربه لا يفيد، وربما يفيد، فإذا كان ضربه للتأديب مفيداً فلا بأس بضربه كضرب الصغير، وإذا كان غير مفيد فلا يجوز؛ لأنه إيلام بلا فائدة.
وأما السخرية به والاستهزاء به فأخشى أن يعاقب الساخر به والمستهزئ به أن يعاقب بمثل ما حصل لهذا المجنون، أخشى أن يسلب عقله، أخشى أن يسلب عقل أبنائه أو بناته، فليتق الله امرؤ في نفسه، وليحمد الله الذي عافاه مما ابتلا هذا المجنون، ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون مجنوناً، وليس الجنون باختياره، لكنه ابتلاء من الله وامتحان، فكيف تسخر بأمر لا قبل للمتصف به فيه وليس باختياره؟!
إن المستهزئ بالمجنون كالمستهزئ بمن وجهه ليس بجميل، أو قامته ليست مستقيمة، أو ما أشبه ذلك، فعلى المرء أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه مما ابتلى به هؤلاء المبتلون، وليسأل الله لهم العافية.
الجواب: النذر ليس له صيغة معينة، بل كل كلمة يفهم منها أن العبد ألزم نفسه لله تعالى بشيء فهو نذر، وقد سمى الله النذر معاهدة، فقال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ [التوبة:75]، فإذا قال القائل: لله علي عهد أن أفعل كذا فهو نذر، لله علي نذر أن أفعل كذا فهو نذر.
أما القسم فليس إلزاماً للنفس، ولكنه تأكيد للخبر؛ ولذلك فرقوا بينه وبين النذر من عدة وجوه.
وأما إذا نذر الإنسان أن لا يفعل شيئاً ففعله فهذا النذر حكمه حكم اليمين كما قاله العلماء رحمهم الله، فإذا حنث فيه فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
وبالمناسبة: أود أن أنبه إخواني بأن النذر مكروه أو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير، ولا يرد قضاءً ). وكثير من الناس اليوم إذا تعسر عليه الأمر يقول: إن حصل كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا. وهذا غلط؛ لأن هذا النذر لا يأتي بخير، إن كان الله أراد أن يأتي بالخير لك أتاك بدون نذر، وإن كان الله لم يرد ذلك فإنه لا يأتيك ولو نذرت، كثير من الناس يكون عنده المريض ويشفق عليه ويقول: إن شفى الله مريضي لأصومن كل يوم إثنين أو خميس، فيشفى المريض ثم لا يفي هذا الناذر بما عاهد الله عليه، يثقل عليه أن يصوم كل يوم إثنين وخميس فلا يفعل، وهذا على خطر عظيم؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة:75-77] نعوذ بالله! يعني: جعل في قلوبهم نفاقاً إلى الموت، وهذا خطير جداً.
وإننا نسأل هذا الرجل إذا قلت: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم الإثنين والخميس، فهل هذا يوجب أن يشفى المريض؟ لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنه لا يرد قضاءً ). هل إذا لم ينذر يوجب أن يموت الإنسان من مرضه ويعين المنذور على شفائه؟ لا، لا يوجب هذا، إن كان الله أراد لمريضك الشفاء شفاه بدون نذرك، وإن كان الله لا يريد له الشفاء لم ينفعه نذرك.
وما أكثر الذين يذهبون إلى العلماء ويقرعون باب كل عالم، ينذرون الشيء على شيء من الأشياء، ثم يحصل فيندمون ويطلبون الخلاص مما نذروا! وهذا يؤيد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر.
فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يحمد الله على العافية، وأن لا يلزم نفسه شيئاً لم يلزمه الله تعالى به.
أما إذا نذر ووقع النذر: فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ).
وإن كان نذر معصية حرم الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). لكن عليه كفارة يمين.
وإن كان نذر مباح خير بين فعله وتركه، فإن فعله فقد وفى بنذره، وإن لم يفعله وجب عليه كفارة يمين.
الجواب: هذا الذهب يكون ميراثاً، فإذا كانت البنت لها وارث قسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله، فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب ولها إخوان اثنان فأكثر: فللأم السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوان، وإن كان لها أب وليس لها إخوان: فللأم الثلث، والباقي للأب، المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثاً حسب ما جاء في القرآن والسنة.
الجواب: نعم، إذا ازدحم المسجد بالمصلين صلوا ولو في الشارع؛ لأن هذا ضرورة وحاجة، وأما إذا لم يزدحم بالمصلين وصلوا خارج المسجد فإنه لا صلاة لهم؛ لأن الواجب أن تكون الصلاة في مكان الإمام الذي يصلي فيه إلا للضرورة.
الجواب: كأنه يسأل أن هذا المسجد لا يؤذن فيه في بعض الفروض، أما من حيث الإجزاء فيجزئ إذا وجد مؤذن يسمعه أهل الحي ولو كان في غير حيهم فإنه يجزئهم هذا الأذان.
لكن كون المسجد تقام فيه الجماعة كل وقت ليس له مؤذن هذا خلاف المعهود وخلاف المألوف، وربما يكون في الحي من ينتظر أذان مؤذنه فيغتر بذلك.
الجواب: الصحيح أن التشهد الأوسط -وهو الأول- في الحقيقة ليس الأوسط؛ لأن الصلاة ليس فيها ثلاثة تشهدات حتى نقول أوسط وطرف وطرف، هو التشهد الأول، الصحيح أنها لا تشرع، وأن المشروع فيها التشهد والتخفيف، فإن حديث ابن مسعود وابن عباس أيضاً ليس فيهما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يصلون على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: قولوا كذا وكذا.
أما التشهد الأخير فنعم، تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الدعاء المأثور المعروف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يقول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الجواب: إذا سلم شخص على رجل فإنه لا يلزم الآخر أن يرد عليه؛ لأنه غير مقصود بهذا السلام، أما إذا سلم على الجماعة عموماً فإن رد واحد منهم كافٍ؛ لأن رد السلام فرض كفاية وليس فرض عين، قال أهل العلم: وإذا دخل على جماعة وسلم وهو يريد واحداً منهم لكونه كبيراً فيهم فإنه يجب على هذا الذي قصد بالسلام أن يرد وإن رد غيره؛ لأن الظاهر أن المُسلِّم إنما أراد هذا الشخص الكبير.
الجواب: لا أعلم هذا الحديث وارداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر