الجواب: هذا العمل جائز، أعني أنك تستمع القرآن من الأشرطة في العصر ثم تعيده بعد صلاة الفجر، وإذا شئت أن تتبع طريقة أخرى فلا بأس؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والناس يختلفون في التحفظ أي تحفظ القرآن أو غيره من الكلام، فما ترى أنه أيسر لك وأقرب إلى الحفظ فافعله.
الجواب: يجب على الإنسان أن يتعلم كل ما يحتاجه من العلم، فإذا أراد أن يصلي مثلاً يجب أن يتعلم كيف يصلي، وإذا أراد أن يتوضأ يجب أن يتعلم كيف يتوضأ.
لكن هذا التعلم يحصل بمشاهدة الناس وما يفعلون إذا كانوا من أهل العلم، ومن ثم نعرف أن من فوائد صلاة الجماعة أن يتعلم الجاهل من العالم.
وأما ما لا يحتاجه الإنسان فإنه لا يلزمه أن يتعلمه، فلا نقول للفقير: يجب أن تتعلم أحكام الزكاة أي أحكام زكاة الأموال، ولا نقول لمن لا يستطيع الحج يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي الحج.
لكن العلم على سبيل العموم فرض كفاية، بمعنى: أنه يجب على الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها في جميع أحكامه، حتى لا تتلاعب به أيدي العابثين، وتنطق به ألسن المحرفين.
أما صلاة الكسوف والخسوف فإنها سنة، وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة، والغالب أن هذه الصلاة تفعل في المساجد ويتبع الناس فيها إمامهم، فما فعل الإمام يفعلونه، وليعلم أن الكسوف والخسوف معناهما واحد، لكن الغالب أن الخسوف يكون في كسوف القمر، وأن الكسوف يكون في خسوف الشمس، وإلا فمعناهما واحد.
بقي أن يقال متى تشرع صلاة الكسوف؟ والجواب: على هذا أنها تشرع إذا كسفت الشمس أو القمر بإنحجاب بعض أجسامهما، وهذا قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً، فتسن حينئذ الصلاة، فينادى لها: الصلاة جامعة. ويجتمع الناس إليها في المساجد، والأفضل أن تكون في الجوامع -أي في المساجد التي تقام فيها الجمعة-؛ حتى يكثر الجمع، وتحصل الرهبة والخوف من الله عز وجل، ويصليها الإمام ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، ويطيل القراءة فيها جداً، فالقيام الأول الذي قبل الركوع الأول يكون طويلاً جداً، ثم يركع ركوعاً طويلاً جداً، ثم يرفع فيعيد قراءة الفاتحة وما بعدها، ثم يركع ركوعاً طويلاً لكنه دون الأول، ثم يرفع ويحمد ويطيل بقدر الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع، ثم يجلس بين السجدتين بقدر السجود، ثم يسجد للثانية كالأولى يطيلها، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ ويطيل ولكنه دون الأول، ويركع ويطيل ولكنه دون الأول، ويرفع ويطيل ويقرأ، ثم يركع ركوعاً طويلاً ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويطيل القيام بقدر الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر الركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس بقدر السجود، ثم يسجد ويطيل السجود بقدر السجدة الأولى، ثم يجلس ويتشهد ويسلم.
وينبغي للإمام بعد ذلك أن يخطب للناس خطبة بليغة يعظهم فيها، إن تيسر له أن يخطب بما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الأكمل، وإلا قال من عنده كلاماً يعظ الناس ويهز قلوبهم ويخوفهم بالله عز وجل، وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يخطب وفي القوم من يستطيع ذلك طلب منه أن يقوم ويعظ الناس، وهذه الخطبة قيل إنها خطبة راتبة يعني أنها خطبة مشروعة كخطبة العيد بعد الصلاة، وقال بعض أهل العلم: بل هي من الخطب العارضة، والأقرب أنها من الخطب الراتبة؛ وذلك لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة وخطب، ولو أنه وقع مرة أخرى ولم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا إنها عارضة، لكن لما خطب فالأصل أنها مشروعة؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولأن المقام يقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر: ( أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده ).
الجواب: نعم، الأفضل للإنسان أن يصلي التطوع كله في بيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ). فيصلي الراتبة في بيته، ثم إذا صلاها فالأفضل أن يتقدم إلى المسجد لوجهين:
الوجه الأول: فضيلة التقدم، والوجه الثاني: فضيلة الصف الأول فالأول؛ ولأنه إذا فعل ذلك -أي تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة- لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة لا تزال تصلي عليه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فكونه إذا انتهى من الراتبة يخرج إلى المسجد ويصلي تحية مسجد إذا وصله ويجلس ينتظر الصلاة إما بقراءة أو تسبيح أو زيادة نوافل من الصلوات أفضل من كونه يبقى في بيته حتى دوام الصلاة.
الجواب: أن يلجأ الإنسان إلى ربه، ويسأله بأن يقضي عنه الدين، ويغنيه من الفقر.
الجواب: إنه قد ورد النهي عن سفر الإنسان وحده؛ لأنه يتعرض للخطر والبلاء، فقد يهجم عليه ولا يجد من يساعده، وقد يمرض فيحتاج إلى ممرض، وقد يموت فيحتاج إلى من يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سفر الرجل وحده.
لكن في عصرنا الحاضر إذا ركب الإنسان سيارته وحده ومشى مسافراً في طريق مسلوك كطريق المدينة، مكة مثلاً فإن النهي لا يشمله؛ وذلك لأن هذه الطرق أصبحت والحمد لله وكأن الإنسان في المدينة لا يزال يشاهد السيارات ذاهبة وراجعة، فكأنه في المدينة، فلا يشمله النهي عن السفر وحده.
أما الحديث: ( أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن راكب الفلاة وحده ) فلا أدري عن صحته.
الجواب: لا ينظر في حال هؤلاء إذا كانوا لا يصلون إلا خوفاً من الناس، فإنه لا صلاة لهم، ولا تنفعهم الصلاة، ويعتبرون من تاركي الصلاة، أما إذا كانوا يصلون لله بحضور الناس وبغياب الناس لا يصلون فهؤلاء قد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يكفرون بذلك كفراً أكبر مخرجاً عن الملة أو هم بذلك مسلمون فسقة لأنهم يصلون ويخلون؟!
فإن كانت الحال هي الأولى ونصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه فهم كفار مرتدون، لا يجوز السلام عليهم ولا إجابة دعوتهم، ولا يعاملون معاملة المسلم، ولكن ينصحون الفينة بعد الفينة يعني تارة وتارة لعل الله يهديهم.
وأما الحال الثانية التي يكونون فيها فسقة ولا يكفرون فإنه ينظر، إن كان هجرهم يؤدي إلى استقامتهم فإنهم يهجرون تأديباً لهم وتوصلاً إلى استقامتهم، وإن كانوا لا يبالون بالهجر فإنهم لا يهجرون؛ وذلك لأن الهجر دواء، إن نفع فهو خير، وإن لم ينفع فالأصل أن المؤمن لا يجوز هجره، وهكذا يقال في كل العصاة: أنهم لا يهجرون إلا إذا كان الهجر يفيدهم بالاستقامة وترك المعاصي، وإلا فلا يهجرون.
الجواب: الشعر الذي يخرج من الرأس أو من لحية الرجل أو يكون من نتف الإبط أو حلق العانة، كل هذا إذا ألقي في الزبالة مثلاً أو في أي مكان فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه بانفصاله عن الإنسان لم يبق له حرمة، لكن بعض السلف يرى أن الإنسان يدفنه -أي يدفن ما تساقط منه من شعر أو ظفر-، فإن فعل الإنسان فلا بأس، وإن تركه في الزبالة أو في أي مكان فلا بأس.
الجواب: نعم، هو جائز؛ لأنه مما جرت به العادة، وليس من الأمور المحظورة، وعلى هذا نقول: الولائم ثلاثة أقسام: قسم منهي عنه، قسم مأمور به، وقسم مباح.
فالمنهي عنه: ولائم العزاء التي يصنع الإنسان فيها طعاماً ويدعو الناس إليه للحضور في عزاء الميت، فهذا منهي عنه، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ( كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت من النياحة ).
وقسم مندوب إليه، وهي وليمة العرس، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لـعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة ). ولأن وليمة العرس فيها إظهار للعرس وإعلام له، وهذا من الأمور المطلوبة.
والقسم الثالث: ما سوى ذلك، فهو مباح يتبع فيه ما جرى به العرف، وإذا أدى إلى الإسراف وبذل الأموال والبسط في الطعام فإنه يكون حراماً، يعني فيكون هذا القسم المباح مقيداً بما قيدت النصوص به جميع المباحات، وهو عدم الإسراف.
الجواب: إذا نام الإنسان عن وتره فإنه يقضيه في النهار إذا ارتفعت الشمس، لكنه يقضيه شفعاً، فإذا كان يوتر بثلاث صلى أربعاً بتسليمتين، وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً بثلاث تسليمات… وهكذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).
وبهذه المناسبة أود أن أقول: من كان من عادته أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل؛ لأنه أفضل، ولأن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لم يكن من عادته ذلك وخاف أن لا يقوم فإنه يوتر قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل )، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هريرة كان يسهر في أول الليل؛ لتعاهد ما حفظه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل وصاه أن يوتر قبل أن ينام.
وهو أنني تزوجت منذ سنة وشهرين، ولم أستطع أن أتعايش مع زوجي، وأن لا أحبه بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه والتي لم أجد لها حلاً.
والذي يعذبني بأنني ما دمت حتى الآن لم أستطيع أن أتعايش معه، ولا أستطيع أن يكون زوجاً لي، ولا أستطيع أيضاً أن أكون أنا الزوجة الصالحة التي يتمناها أي رجل، على العكس سأكون له الزوجة العاصية والتي لا أتمناها، فأنا والحمد لله متدينة، ولكن لا أستطيع، ويعلم الله أنني حاولت ولكن فشلت، منذ أول يوم تزوجنا وأنا لم أحبه ولم أطيقه! ولكن حاولت أن لا أتسرع وأن أصبر، وقد مضى على زواجي سنة وشهرين ولم يتغير شيء، فلو قلتم لي أن أعيش معه وأصبر فإنني سأقترف الذنوب في حقه، وأنا لست بحاجة لتلك الذنوب والأوزار، لن أتحمل هذا الرجل! هل أطلب الطلاق؟ وخاصة بأننا لم نرزق بأطفال، وجهوني يا فضيلة الشيخ، حيث سآخذ بتوجيهكم.
الجواب: أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من النساء، لا يحصل التلاؤم بينها وبين زوجها، وتخشى أن لا تقوم بحدود الله تعالى في حقه، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض على زوجة أن ترد المهر على زوجها فقبلت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الزوج أن يقبل المهر ويطلقها، وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: ( يا رسول الله،
فإذا تعذر الصبر على الزوج، وخافت المرأة أن لا تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجها فلا بأس أن تطلب الطلاق، وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة، وسببها والله أعلم أن كل واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه، فتتنافر القلوب، ويكثر السب واللعن، وربما يتعدى إلى سب الآباء والأمهات والعياذ بالله، وربما يؤدي إلى ضرب لم يؤذن فيه شرعاً؛ فيحصل الخلاف والنزاع.
فنصيحتي لكل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي صاحبه، وأن يقوم بحقه، وإذا علم الله تعالى منهما أنهما يريدان الإصلاح وفق الله بينهما.
الجواب: ليس على الإنسان إحرام إذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى، فإذا أدى العمرة الواجبة وهي العمرة الأولى وعاد إلى مكة من قريب أو بعيد بعد مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يلزمه الإحرام حتى لو بقي عن مكة سنوات وعاد إليها لزيارة أو دراسة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله الأقرع بن حابس عن الحج: ( أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع ). والعمرة كذلك، العمرة واجبة مرة فما زاد فهو تطوع.
الجواب: لا أعلم هذا السؤال: خارج المسجد مع الجماعة أو خارج المسجد في بيته، إن كان الأول فإنه لا يجوز أن يصلي خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن أن يصلي فيه، بل يجب عليه إذا حضر للمسجد أن يدخل في المسجد ويصلي مع الناس في المسجد، إلا إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارجه فلا بأس، وأما إذا كان المراد أن المسجد يصلي في بيته فهذا لا يجوز، ومن أفتاهم بأنه يجوز أن يصلي في بيته فليعد النظر فيما أفتى به؛ لأن الحر عام سواء صلى الإنسان في بيته أو في المسجد، غاية ما هنالك أنه إذا صلى في بيته وكان عنده مكيفات فإنه يسلم من وهج الحر في الشارع، والذي ينبغي للإنسان أن لا يصل به الترف إلى هذه الحال، فليخرج إلى المسجد ويتحمل لفح الحر، والمسألة ما هي إلا خطوات فيما بينه وبين المسجد ثم يدخل المسجد، والغالب أن المساجد والحمد لله مكيفة وباردة.
ثم ليعلم أن صلاة الجماعة ليست سنة حتى يقال: إن الإنسان في حل منها لو تركها، بل هي واجبة فرض على كل واحد من الرجال، لا يحل له أن يتخلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق أو معذور، أو قال: أو مريض. فلا يحل التهاون في صلاة الجماعة في المساجد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر