الجواب: لا يلزم المرأة المحادة أن تغطي شعر رأسها، إلا إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها، والمرأة المحادة في تغطية الرأس وكشفه واغتسالها ومخاطبتها الرجال كغير المحادة، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة، يعني: لا يقال: إنها لبست ثوباً تتزين به، أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون زينة، ولا تلبس الحلي كالخواتم والخروص والأسورة والقلائد، بل لو كان عليها أسورة وجب عليها خلع الأسورة، فإن لم تنخلع إلا بقصها قصتها، ولا تتطيب لا بعود ولا بورد ولا بغير ذلك، إلا إذا طهرت فلها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة الكريهة بقدر الحاجة فقط.
الرابع: أن لا تتجمل باكتحال أو تحمير شفاه أو مكياج أو حناء؛ لأن ذلك من الزينة.
الخامس: أن لا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في النهار، مثل: أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتها إذا لم يوجد عندها من يشتريها لها، أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها في النهار لعدم من يرعاها، أو تخرج إلى المحكمة في أداء حجة شرعية، أو غير ذلك من الحاجات، أو إذا ضاق صدرها في النهار تخرج إلى صديقتها لتوسع صدرها ثم ترجع قبل الليل. ولا تخرج في الليل إلا للضرورة، فالضرورة مثل: أن يصيبها إغماء فتنقل إلى المستشفى أو تخشى أن يسقط عليها البيت من الأمطار أو يقع في البيت حريق فتخرج، هذه ضرورة.
وأما مكالمتها الرجال في الهاتف فلا بأس، ومكالمتها الرجال عند الباب الذين يستأذنون، يقول: هل فيه فلان هل فيه فلان؟ تخاطبهم لا بأس، صعودها إلى السطح في الليل أو في النهار لا بأس، خروجها إلى ساحة البيت يعني المتسع الذي خارج الفيلا لكن السور محيط به لا بأس بذلك أيضاً، اغتسالها في أي ليلة أو يوم لا بأس به، صلاتها قبل صلاة الإمام ولكن بعد دخول الوقت لا بأس بها.
مداخلة: بالنسبة القروط التي في الآذان وأزمان تقول؟
الشيخ: يجب إخراجها.
الجواب: نعم يجوز هذا، يجوز للإنسان أن يذكر الله ويجعل ثوابه لأحد من أقاربه، لكن الدعاء له أفضل، يعني: قول المرأة: اللهم اغفر لزوجي أفضل من أن تقرأ له قرآناً أو تسبح تسبيحاً وتجعل ثوابه له، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، ولم يقل: يسبح له أو يقرأ له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق له، بل قال: أو ولد صالح يدعو له، هذا هو الأفضل، فالذي ينبغي لنا أن نسترشد بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه أفضل وأكمل، على أن بعض أهل العلم يقول: العبادات البدنية لا يصح جعل ثوابها للميت، وإن جعل فإنه لا يصل إلى الميت.
الجواب: التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، فلا يقول الإنسان عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا عند الصلاة: نويت أن أصلي، ولا عند الصدقة: نويت أن أتصدق، ولا عند الصيام نويت أن أصوم، ولا عند الحج نويت أن أحج، فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولماذا تتلفظ بالنية أليس النية محلها القلب؟ أليس الله عز وجل يقول: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ [ق:16]، بلى يقول هذا، فالله عالم بالنية، كيف تعلم ربك بأنك ناوي، قد يقول: أقول هذا لإظهار الإخلاص لله، فنقول: الإخلاص محله القلب أيضاً، ويكفي النية في القلب.
الجواب: أنا لا أحب هذا أن تلقي المرأة السلام على شخص بينها وبينه معاملة، لكن على شخص من معارفها كأخ زوجها مثلاً أو ابن عمها أو ما أشبه ذلك إذا أمنت الفتنة لا بأس، أما رجل أجنبي ليس بينها وبينه علاقة إلا المعاملة فأخشى أن يكون في ذلك تحريك للكامن في النفوس، فترك السلام أولى، تدخل وتقول: يا فلان كم هذه السلعة كم هذه السلعة.
الجواب: لا أعلم في هذا جلسة معينة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها متكئاً وهي حائض، فالقرآن يقرأ على كل حال سواء كان الإنسان قاعداً أو مضطجعاً أو واقفاً، إلا أنه ينهى عن قراءة القرآن في حال الركوع أو السجود في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ).
الجواب: الناسي لا شيء عليه؛ لأن جميع المحظورات في كل عبادة إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه.
الجواب: سجود الشكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة غير معتادة بل هي متجددة، مثل: أن يرزق ولداً أو ينجو من هلكة، فإنه يسجد يكبر عند السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى ويشكر الله على النعمة التي حصلت ويذكرها في سجوده، يقول: اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علي به من كذا أو كذا، ثم يرفع رأسه ولا يكبر ولا يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه خبر يسر به خر ساجداً لله.
وأما كونه لابد أن تكون على طهارة فهذا موضع خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يشترط أن تكون على طهارة؛ لأن هذا الأمر الحادث يأتي أحياناً بغتة لم يتوقعه الإنسان ويكون على غير وضوء، فلو ذهب يتوضأ فربما يطول الفصل بين السبب والمسبب، فإذا سجد ولو على غير طهارة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
الجواب: التحيات: يعني جميع التعظيمات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل؛ لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام، فجميع أنواع التعظيمات وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله عز وجل وخالصة لله عز وجل، والصلوات يعني الصلوات المعروفة لله لا يصلى لأحد غير الله، والطيبات يعني: الطيب من أعمال بني آدم لله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، كذلك الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله، فقول الله كله طيب وفعل الله كله طيب وأوصاف الله كلها طيبة، فكان لله الطيب من كل شيء وهو بنفسه جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيباً.
الجواب: نعم يثاب الإنسان على الهدية؛ لأنها إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، ولأنها سبب للألفة والمودة، وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين المسلمين فإنه مطلوب، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( تهادوا تحابوا ).
وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل منها، والفرق بينها وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد بها ثواب الآخرة، والهدية ما أريد بها التودد والتقرب إلى الشخص، قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، مثل: أن يكون هذا ولي أمر المسلمين فتهدي إليه ما يناسب حاله ومقامه، فيكون في ذلك جلب للمودة وقبوله للمناصحة منك ويحصل بهذا خير كثير، والصدقة لا شك أنه إذا نواها الإنسان بإخلاص تقرب إلى الله عز وجل وتنفع المسكين، فالهدية قد تكون أفضل من الصدقة وقد تكون الصدقة أفضل من الهدية بحسب النتائج التي تنتج عن هذه وهذه.
الجواب: المعروف أن قراءة القرآن في الماء إنما يشربها المريض ولا يغتسل بها، وإذا كان المرض في الجلد لا في داخل الجسم فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهن به الجلد، يؤخذ بقطنة أو بمنديل ويدهن به الجلد المصاب هذا المعروف، أما أن يغتسل به الإنسان غسلاً كاملاً فلا أصل له.
الجواب: الإصابة بالعين دواؤها أن يؤمر العائن بأن يغتسل، وما تناقط من الماء الذي اغتسل به يستشفي به المصاب أو يتوضأ ويغسل مغابنه، وما تناثر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به هذا المعروف، فإذا فعله الإنسان فإنه بإذن الله يبرأ من إصابة العين.
الجواب: لبس الذهب للرجال حرام بكل حال حتى وإن لم يكن عليه نقوش؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: ( حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ).
أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها الخواتم والأسورة وغير ذلك، لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس، أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه، ولأن فيه امتهاناً لاسم الله عز وجل؛ لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم، وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم، إذ أن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون بمثل هذا أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس، وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سبباً؛ لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها، وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقها هذا غلط، لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق.
الجواب: لا حيرة في هذا، ما دمت وطئتها بالسيارة بغير قصد فلا شيء عليك إطلاقاً، وإن كان بقصد فإن كان لإيذاء هذه الهرة وفعلت ذلك دفعاً لأذاها فلا حرج عليك أيضاً، وإن كان لغير أذاها فلا ينبغي للإنسان أن يكون من طبعه الاعتداء على مخلوقات الله، إلا ما أمر الشرع بقتله فإن قتله قربة إلى الله مثل الوزغ وهو الأبرص السام فإن قتله سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، ومثل العقرب الحية، إلا أن الحية في البيوت لا تقتل لأول مرة بل يستعاذ منها وتحرج ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة قتلت.
الجواب: لا باس بهذا؛ لأن هذا من باب التعاون وإقراض المحتاجين، فمثلاً إذا كان عشرة واتفقوا على أن يبذل كل واحد منهم ألف ريال من راتبه ويعطى واحداً حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف على مرتبه، وهذا قد ينفعه أحياناً وهو من باب التعاون وسد حاجات الآخرين ولا حرج فيه إطلاقاً، وأما ما توهمه بعض الناس من أنه قرض جر نفعاً فيقال: أين النفع؟ الرجل أقرض ألفاً وعاد عليه ألف فقط، وحينئذٍ لم يكن القرض قد جر نفعاً إلى المقرض؛ لأنه أقرض ألفاً واستوفى ألفاً، والمسألة والحمد لله ليس فيها إشكال وإن اشتبهت على بعض الناس.
الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن بيع الذهب بالدراهم لابد أن يكون يداً بيد، فإن الدراهم نقد عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه أن يكون يداً بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا اختلفت هذه الأصناف )، يعني: الأصناف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في قوله: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد )، قال: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم )، إذا كان يداً بيد أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف، مثل: أن يباع الذهب بتمر أو بسيارة أو ما أشبه ذلك مما لا يتوافق معه في العلة علة الربا، فإنه لا بأس بالتفرق قبل القبض.
الجواب: مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء إلا أن يحدث إنزال فيوجب الغسل أو يحدث مذي فيوجب الوضوء، أما إذا لم يحصل شيء فإنه لا ينقض الوضوء حتى لو قبلها لشهوة وضمها لشهوة وقبض على يدها لشهوة فكل هذا لا ينقض الوضوء.
وأما قول الله تبارك وتعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد بالملامسة الجماع، كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
الجواب: الحامل يقع عليها الطلاق، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطلاق:1] إلى قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـعمر بن الخطاب : ( مْرِهِ يعني: مر ابنك
وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له، ولا قال به أحد من أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق، وعدتها أن تضع الحمل، حتى لو فرض أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحاً ثم ولدت قبل الظهر انقضت عدتها، ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل، فلو أنه تأخر وضع حملها إلى عشرة أشهر أو اثني عشر شهراً أو ستة عشر شهراً أو إلى سنتين فإنها لا تزال في العدة، وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها إلا بعقد جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة.
الجواب: أما الحج والعمرة فصحيحان؛ لأنهما فرض والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا تمت الشروط، وأما كونها آثمة أو غير آثمة فإذا علمت أن زوجها يرضى بذلك فلا إثم عليها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر