الجواب: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده، سواءٌ كان رجلاً أو امرأة، إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة، ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها، أي: يكفي العائلة، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة:60].. إلى آخر الآية؛ ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
الجواب: الكلمة التي أوجهها لمن يعاملون الخدم أو غيرهم من مكفوليهم بقسوة، أذكرهم بأن الله تبارك وتعالى فوق الجميع، وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى في قصة النساء الناشزات على أزواجهن: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34]، وأذكرهم بأنه لا يدرى، فلعل الأيام تنقلب، ويكون هؤلاء السادة خدماً لغيرهم، أو يكون أحد من ذريتهم خدماً لغيرهم، فيعاملون بما يعامل به هؤلاء لهؤلاء الخدم، فليتقوا الله تعالى وليخافوه، وليرحموا إخوانهم، فإن الراحمين يرحمهم الله.
الجواب: المشروع أن يبدأ الصف من وراء الإمام؛ لأنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أفضل، فإذا وجدنا شخصين في أطراف الصفوف جذبناهما إلى وسط الصف ليدنيا من الإمام، ومن المعلوم أنك إذا وجدت اثنين في طرف الصف، ووجدت وسط الصف خالياً، أنك لو وقفت وسط الصف صرت منفرداً؛ لطول المسافة بينك وبين الاثنين، لكن اجذبهما إلى وسط الصف وتصفون جميعاً.
ثم إني في الواقع أعجب من هذين الرجلين اللذين وقفا في جانب الصف، ما الذي يحملهم على هذا؟ أيحملهم العجز والتكاسل لكون طرف الصف مما يلي باب المسجد أم ماذا؟ إن كان الأول فسبحان الله! يأتيان من بيوتهما إلى المسجد ويعجزان أن يخطوا خطواتٍ حتى يصلا إلى وسط الصف، ما هذا إلا من توهين الشيطان لبني آدم حتى لا يقوموا بما هو أكمل.
الجواب: نعم هذا الظن جائز، بل هو مطلوب، أن يحسن الإنسان الظن بربه إذا وفقه للعمل أن يرجو القبول، إذا دعاه أن يرجو الإجابة، وهلم جراً، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني )، وإحسان الظن بالله من أسباب القبول والإجابة، ولكن لا يعجب الإنسان بعمله هذا، ويقول: أنا الذي فعلت، وأنا الذي فعلت، يقول في نفسه، لا يقول هذا، لأنه مهما فعل فإنما يفعل لنفسه، والله تبارك وتعالى غنيٌ عنه، كما قال الله تعالى: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:17]، فإن قال قائل: وهل يفرح الإنسان إذا وفقه الله للدعاء أو للعبادة؟ الجواب: نعم يفرح ويسر ويؤمل خيراً، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن ).
الجواب: إذا كان الذي فسر الآية على حسب ظنه من أهل اللغة العربية العارفين بها فلا بأس، وأما إذا كان يتخرص خرصاً فلا يجوز؛ لأن المفسر للقرآن شاهدٌ على الله تعالى بأنه أراد كذا وكذا، وهذا أمرٌ فيه خطورةٌ عظيمة، فإن الله تعالى سيسأله يوم القيامة: كيف شهدت عليَّ بأني أردت كذا وكذا بدون علم؟! ولهذا جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي، وأن: ( من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب )، أما الإنسان الذي عنده معرفة باللغة العربية، وفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، فهذا لا بأس به، ولكن مع ذلك يراجع ما قاله المفسرون في تفسير الآية، أما إذا كان هذا القول في مناقشةٍ بين طلبة العلم، وسيرجعون في النهاية إلى كتب التفسير، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس قولاً مستقراً؛ لكنه عرض رأيٍ سوف يراجع فيما بعد.
الجواب: ليس قرضاً جر نفعاً؛ لأن المنتفع هو المشتري أيضاً، ولكن ليحذر الإنسان أن يبيع الفيلا أو الدار أو الشقة قبل تمام بنائها، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف، فإذا بيعت بالوصف فقد لا يأتي الوصف على ما أراده المشتري، ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون المبيع معلوماً برؤيةٍ أو صفة في غير الدار ونحوها مما لا يحيط به الوصف.
الجواب: لا يصح الرد بهذه الصيغة؛ لأنه لم يرد على المسلِّم، فإن الهاء ضمير للغائب لا للمخاطب، والمسلِّم يخاطب المسلَّم عليه يقول: السلام عليكم، فيجب أن يكون الرد بصيغة المخاطب: عليكم السلام، فإن قال: عليهم لم يجزئه، ثم إن قال: وعليهم السلام فقد يقع في قلب المسلِّم شيء، حيث قال: عليهم السلام، ولم يقل: عليكم، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يوجب الحقد والبغضاء.
الجواب: أولاً: الأطفال لا ينبغي أن يضربوا إلا عند الحاجة أو الضرورة، ويكون ضربهم ضرباً غير مبرح.
ثانياً: إذا كان لا يمكن أن يسكت إلا بالضرب فلا حرج عليها أن تضربه ضرباً خفيفاً لئلا يشوش عليها صلاتها، لكني أخشى إذا ضربته أن يزداد صياحه فتعود المسألة على عكس ما تريد، فلتعمل الأسباب التي يكون فيها إسكاته بدون إخلالٍ بالصلاة.
الجواب: أما الدعوى فلا بأس، الدعوى العادية، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على الرجل الذي بعثه عاملاً على الصدقة، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، وقال: ( هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا )؟ وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( هدايا العمال غلول )؛ ولأن الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه، فيتغاضى عن تقصيره، أو يمنحه ما لا يستحق، والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات، أما الدعوة فلا بأس بها.
الجواب: أما الأب، فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، بشرط أن لا يتضرر الولد بهذا، فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن، وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها، والذي ينبغي للوالدين أن يدعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة، أو إذا رأوا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال، وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأب أو الأم، ويكون محفوظاً له إذا رشد وعرف قدر المال.
الجواب: لا يقطع الصلاة، سواءٌ كان ذكراً أم أنثى؛ لأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار.
الجواب: لا بأس في أن تذهب المرأة إلى صديقتها أو قريبتها لتعزيها، بشرط أن لا يكون هناك اجتماع، بل تعزي وتنصرف، أو تعزي وتجلس قليلاً وتنصرف، أما الاجتماع للتعزية فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه مكروه؛ لأن هذا يجدد الأحزان ويقويها.
الجواب: الأفضل أن تباشر الجبهة مكان السجود، وإذا دعت الحاجة لتغطية الوجه لوجود الرجال قريباً من المرأة فلا حرج، مع أنه يمكنها أن تسفر عن وجهها إذا قاربت الأرض، لكن قد يكون في هذا مشقة وربما تنسى.
والحاصل: أنه إذا كان تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن لحاجة فلا، بل تجعل الخمار يدور على وجهها، ويبقى الوجه مكشوفاً.
الجواب: تكون للعامل؛ لأنك إنما أعطيته إياها من أجل حسن عمله، أما صاحب الورشة فله الأجرة المعتادة.
الجواب: لا بأس به، لأن هذه الرائحة ليست طيباً، ولا تستعمل للطيب، إنما هي لتطييب النكهة فقط.
الجواب: نعم، يجوز لها ذلك؛ لأنه لا يراد بهذا التطيب، وإنما يراد تطييب النكهة، فهو كزهرة التفاح وشبهها، وإن تركته المحادة فهو أولى.
الجواب: تصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وتكتفي بذلك، أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تقضى؛ لأنها صلاةٌ شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك، وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها، فإن قال قائل: كيف تقولون: لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة تقضى؟ فالجواب: أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضاً، وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل.
الجواب: لا بأس به ما لم يكن ممنوعاً، مثل: أن يرفع صوته بذلك فيشوش على من في المسجد، أو يكون ذلك بيعاً وشراءً، أو تأجيراً واستئجاراً، أو رهناً أو نحو ذلك مما يمنع من عقده في المسجد.
الجواب: نعم إذا قال: لا إله إلا الله عند موته موقناً بها قلبه فإنه يدخل في الحديث، ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيما يدخل الجنة أو يدخل النار لا تطبق على شخصٍ بعينه إلا بدليل، فمثلاً: من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فنحن نقول: يرجى أن يكون من أهل الجنة، فالمعين لا تجزم له، وإنما قل: يرجى إذا كان في خير، أو يخشى إذا كان في شر؛ لأنه يفرق بين العموم والخصوص، نحن نشهد ونعلم ونوقن بأن كل مؤمنٍ في الجنة، فهل نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ لا؛ لكننا إذا علمنا أنه مؤمن نرجو له أن يكون داخلاً في الجنة، نؤمن بأن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين، فلو رأينا رجلاً يحسن ورأينا رجلاً مؤمناً يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، فهل نشهد أن الله يحبه؟ فالجواب: لا؛ لأن التعيين غير التعميم، ولكن نقول: نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه، ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه ممن يحبه الله عز وجل، وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى نحو هذا، فقال: بابٌ لا يقال: فلان شهيد وإن كان قتل في سبيل الله، فلا تقل: إنه شهيد، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما من مكلومٍ يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك )، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله )، إشارة إلى أنك لا تشهد للشخص المعين، بل قل: الله أعلم، وخطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: إنكم تقولون: فلان شهيد، فلان شهيد، وما أدراك لعله فعل كذا وكذا، ولكن قولوا: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، ففرق رضي الله عنه بين التعيين والتعميم.
الجواب: لا؛ هي عامة لكل أحد، نسأل الله له الرضا، قال الله عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100]، لكن جرى الاصطلاح العرفي بين العلماء أن الترضي يكون على الصحابة فقط، والترحم على من بعدهم، فيقال عن عمر : رضي الله عنه، ويقال لـعمر بن عبد العزيز : رحمه الله، ولا يقال: رضي الله عنه، هذا في الاصطلاح عند العلماء، وهو اصطلاحٌ عرفي ليس اصطلاحاً شرعياً، بمعنى أنه ليس من إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول للصحابة: رضي الله عنهم، ولغيرهم: رحمهم الله، بل هذا شيءٌ جرى عليه الناس، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف، لأنه لو قال مثلاً: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لفهم السامع أنه صحابي بناءً على العرف المطرد.
الجواب: الكعب العالي لبسه من التبرج بلا شك؛ لأنه يرفع المرأة، وهو مضرٌ لعقب الرجل؛ لأنه يرفعه عن مستواه الطبيعي، فهو مذمومٌ شرعاً وطباً، ولهذا نهى عنه كثيرٌ من الأطباء من ناحية طبية، فضلاً عن كونه مذموماً من الناحية الشرعية، ولأنه من التبرج، فإن كان له صوت كان أقبح وأقبح، وعلى المرأة أن تلبس النعل المعتاد الخاص بالنساء، ولا يجوز لها أن تلبس النعال الخاص بالرجال؛ لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد: ( لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ).
الجواب: لا بأس بها، يعني لا بأس أن تستعمل المرأة المطعوم فيما ينفعها في شعرها أو وجهها، لكن لا تستعمله في شيءٍ نجس؛ لعموم قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29].
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر