الجواب: أصح الأدعية في الاستفتاح ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقال له
الجواب: أما قوله في الأول: حديث جابر : أنهم قدموا الشام فوجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فليس الحديث لـجابر رضي الله عنه، بل هو لـأبي أيوب الأنصاري ، يقول: إنهم قدموا الشام فوجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة -يعني: وجوهها نحو الكعبة- قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، وأبو أيوب هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ).
وأما حديث ابن عمر فإنه كان يقول: ( رقيت يوماً على بيت
وعلى هذا فنقول في تحرير حكم المسألة: أما في الفضاء فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول، وأما في البنيان فيجوز استدبارها دون استقبالها، وعلى هذا فمن بنيت حماماته على استقبال الكعبة فليعدلها حتى تكون الكعبة عن يمينه أو عن شماله.
الجواب: المصيب الممتنع، لأن ذوات الأسباب معناها: إن وجد السبب فيضطر الإنسان إلى الصلاة، أما هذا فلم يوجد السبب؛ لأن دخول المسجد كان باختياركم، إن شئتم خرجتم في هذا الوقت، وإن شئتم خرجتم في وقتٍ آخر، وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى قباء فيصلي فيه في أوقات النهي، أما لو كان ذهب إلى قباء أو غيره من المساجد لغرضٍ ما ودخل في وقت النهي، فإنه يصلي تحية المسجد؛ لأنها ذات سبب.
الجواب: أقول: إنه إذا صدق هذا الرجل فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه صدق بأمرٍ يناقض قول الله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، ومعلومٌ أن وقت موت الإنسان غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب، فالرجل الذي يدعي أنه يعلم متى يموت الناس كاذبٌ بلا شك، ومن يصدقه كافرٌ؛ لقوله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، فنصيحتي لوالدك أن يتوب إلى الله عز وجل من تصديق هذا الرجل، وأن يعتقد أنه رجلٌ كذاب خرافي، لا يجوز أن يصدق بما يدعيه من علم الغيب.
الجواب: لا أظن في هذا إشكالاً، ولعلها تريد أن هؤلاء الصبية الذين لهم عشر سنوات ونحوها، هل يجوز أن ينظروا إلى المرأة المحادة؟ فإن كان ذلك فالمرأة المحادة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها من النساء، وما يذكره العوام من التشديد في ذلك فلا أصل له، المرأة المحادة يجب عليها أن تتجنب ما يأتي:
أولاً: أن تتجنب التجمل بالثياب، فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملاً وتزيناً.
ثانياً: أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه من دهنٍ أو بخورٍ أو غيرهما، سواءٌ في بدنها أو في ثيابها، إلا إذا طهرت من الحيض، وبقيت بقايا رائحة كريهة، فإنها تتطيب بالبخور.
ثالثاً: أن تتجنب لباس الحلي بجميع أنواعه، في أي مكانٍ من بدنها، سواء كان الحلي ذهباً أم فضة أم لؤلؤاً أم جوهراً آخر، وسواء كان في يديها كالأسورة، أو في أذنيها كالخروص، أو في رجليها كالخلاخيل، أو على صدرها كالقلائد، فإن جميع أنواع الحلي محرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي عدتها.
رابعاً: أن تتجنب جميع أنواع التجميلات؛ من الكحل والحناء والبودرة وغيرها، والخامس: أن تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة في النهار، أو لضرورةٍ في الليل، فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس عندها من يقضيها، أو تخرج لمراجعة المحكمة، أو تخرج للتدريس أو للدراسة، فهنا يجوز في النهار ولا يجوز في الليل، أما الضرورة في الليل مثل أن تخشى على نفسها من الفساق، أو يكون البيت آيل للسقوط، ويكون ثمة أمطار يخشى أن يسقط بها، فحينئذٍ تخرج.
الجواب: الواجب على من ملكه الله تعالى شيء من هذه الحيوانات أن يرفق بها، وأن يسعى إلى ما فيه خيرها ومصلحتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )؛ ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أن امرأةً دخلت النار في هرةٍ حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )، وإذا كان يجب على مالك البهائم مراعاة مصالحها، فإنه يجب عليه أن يتجنب ما يضرها، ومن ذلك أن يضربها ضرباً مبرحاً لغير حاجة؛ لأن هذه الحيوانات تتألم ويلحقها وجع، فلا يجوز أن يضربها الإنسان إلا لحاجة، وبقدر الحاجة فقط، فأبلغ الوالد بذلك إذا كان لا يسمع هذا البرنامج، وقل له: ليتق الله عز وجل، فإني أخشى أن يعذب على هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا كان يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )، هذا وهو في البهائم، فكيف في الآدميين؟!
الجواب: ليس عليها إثم ما دامت تختار من هو أفضل، وأدوم عشرة، وأقوم طريقة، وما ذكرت من أنها تزوجت شخصاً ذا دين، ولكن لم تدم العشرة بينهما، فإني أقول: إن القلوب بيد الله عز وجل، وكم من إنسان أحب شخصاً ثم كرهه، أو كره شخصاً ثم أحبه، ولهذا يقال: أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما لعله يكون حبيبك يوماً ما.
يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يتسلط على النساء وإن كان ذا دين، لكنه يستعبد المرأة استعباداً بالغاً، ويكلفها ما لا يلزمها، بحجة أنه زوجها، والزوج سيد، وأنها امرأته، والمرأة أسيرة، ولكن هذا غلط، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة، بل يأخذ جميع الدرجات، ولا يجعل للمرأة حظاً، كما أن بعض النساء تتطاول على الزوج ولا تعطيه حقه، وإن أعطته حقه أعطته إياه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثاقلة، فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمرهما الله به من المعاشرة بالمعروف، ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك فإن العشرة ستبقى وتدوم.
والخلاصة: أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حرج إذا كانت تنتظر من تميل نفسها إليه.
الجواب: إذا كان هذا مما جرى به العرف فلا بأس به، لكنه ليس ديناً يجب قضاؤه، بل حسب التيسر، إن تيسر فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج في تركه.
الجواب: هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل يسن القنوت في صلاة الفجر أو لا يسن؟ والصحيح: أنه ليس بسنة، وأن القنوت في الفرائض سنة إذا نزلت بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر التي تعرض أحياناً للمسلمين، ثم إن القنوت يحتاج إلى إذن الإمام، أي: إذن ولي الأمر لئلا تكون فوضى بين الناس؛ لأنه لو رجع في ذلك إلى مذاقات الأئمة لاختلفت المذاقات، واختلفت الآراء، وصار هذا يقنت لقوم وآخر لا يقنت، فيقع الخوض بين الناس، لماذا هذا قنت، وهذا لم يقنت؟ ويرمى من لم يقنت بأنه لا يعبأ بأمور المسلمين ولا يهتم بها، فلذلك نرى أن لا يقنت أحدٌ وإن نزلت بالمسلمين نازلة إلا بموافقة الإمام، وأن لا ينفرد الإنسان بشيء عام.
الجواب: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم، وأنه لا يجوز اقتناؤها لا للصغار ولا للكبار، وإذا لم يجز اقتناؤها لم يجز بيعها وشراؤها؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، لكن بعض أهل العلم رخص في لعب البنات الصغيرة تتخذ للبنت الصغيرة، من أجل أن تتعود على تربية البنات فيما لو رزقها الله تعالى بنتاً، فمنهم من قال: إن هذه الصور المرخص فيها يجب أن لا تكون على شكل الصورة الحقيقية، فلا يكون لها عينان ولا أنف ولا شفتان ولا وجهٌ إلا مطموساً كالظل، ومنهم من قال: إنه لا بأس أن تكون الصورة التي ستلعب بها البنت على شكل الصورة الحقيقة؛ لأن المقصود حاصل بهذا وبهذا، وأنا لا أشدد في هذه المسألة، فأقول: إن تمكن أولياء البنت الصغيرة أن يأتوا لها بلعبٍ ليس لها وجه بين فهي كالظل، فهو أولى وأحسن، أما صور الحيوانات الأخرى كالخيل والطيور وما أشبهها، فالأصل منعها وعدم جواز اقتنائها، وبناءً عليه لا يجوز بيعها وشراؤها.
الجواب: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه؛ لأن المال مشترك، وتصرف الإنسان بنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما )، ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخاناً يدخن به، فهل يجوز لشريكه أن يأذن له؟ لأنه إن أذن له شاركه في الإثم، وإن امتنع فهذا هو المطلوب، أن يقول له: أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخاناً؛ لأن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من المضار الدينية والدنيوية المالية والبدنية.
الجواب: مرجع هذا إلى المسئولين عن المساجد في وزارة الشئون الإسلامية.
الجواب: يجوز إخراجها من المسجد إذا أبدلت بخيرٍ منها، فأما إخراجها ويبقى المسجد غير مفروش فلا يجوز؛ لأن بقاءها وهي قديمة خيرٌ من عدمها، أما إذا أخرجت من أجل أن يوضع بدلها شيء جديد فلا بأس، وفي هذه الحال ينبغي إذا أخرجوها أن لا يخرجوها على وجه الإتلاف، بل يتصدق بها على من يحتاجها من الفقراء أو المساجد الصغيرة التي يكفيها الشيء اليسير.
الجواب: لا يجب عليهم أن يسووا الصف؛ لأن كل واحد منهم سيصلي وحده، فإن المسبوقين إذا قاموا لقضاء ما فاتهم، فالمشروع أن يصلي كل إنسانٍ وحده، وإذا كان كل إنسان يصلي وحده فإنه لا حاجة إلى تساويهم.
الجواب: نعم؛ أما قوله: توكلت على الله فهذه ليست شركاً؛ لأن الله تعالى هو المتوكل عليه، قال الله تعالى: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة:23]، وأما قوله: (ورسوله) فهذا شرك لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميت في قبره لا يملك أن يدعو لأحد، ولا أن ينفع أحداً، ولا أن يضر أحداً عليه الصلاة والسلام، فالتوكل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرك، وعلى غيره من باب أولى، لو توكل على قبر من يدعي أنه ولي فهو مشرك، والواجب علينا أن نتبرأ من الشرك كله بأي أحد، قال الله تعالى: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة:23]، فقال: (وَعَلَى اللَّهِ)، قدمها على عاملها، قال أهل العلم: وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر، أي: وعلى الله لا غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر