الجواب: إذا كان هذا الرجل لا يصلي حتى مات فإنه مات على الكفر، ولا ينفعه صيامٌ ولا صدقة ولا غيرها؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]، وترك الصلاة كفر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة، وعلى هذا فلا يقضون عنه الصلاة، أولاً: لأن الصلاة لا تقضى عن الميت، وثانياً: أنه لو قضيت فإنها لا تنفعه، لأنه كافر والعياذ بالله مات على الكفر، ولا يحل لهم أن يستغفروا له؛ لقول الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113].
ولا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه، لأن ذلك لا ينفعه.
الجواب: الذي أرى في هذه المسألة أنها إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم، لا هي ولا أهلها، فليس عليها قضاء، أما إذا كانت في بلدٍ فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لأخبروها فهي مفرطة، وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها.
الجواب: لا يأثم بهذا؛ لأن أحكام التجويد إنما هي لتحسين القراءة فقط، وليست واجبة، فمن أقام الكلمات والحروف على ما هي عليه فقد قام بالواجب.
الجواب: ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، إلا يوم عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.
الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال: إنه ينبغي إذا فرغ من الدعاء وهو رافعٌ يديه أن يمسح بهما وجهه، واستدلوا بحديث ضعيف، لكن قال ابن حجر رحمه الله: له طرقٌ يقوي بعضها بعضاً، ومجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن، ومن العلماء من قال: إنه لا يمسح وجهه بيديه، والأحاديث في هذا ضعيفة، فيكون مسحه بيديه بدعة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأرى أنه لا ينكر على من مسح، ولا يؤمر بالمسح من لم يمسح.
الجواب: كيفية الصلاة أن يقول: اللهم صل على محمد، والكامل منها أن يقول: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد )، لا سيما إذا كان يصلي، فهذه هي الكيفية المطلوبة، والصلاة من الله عز وجل قيل: إنها الثناء على المصلى في الملأ الأعلى، وقيل: إنها منزلة عالية فوق الرحمة، ولكننا لا ندري ما هي، وقيل: إن الصلاة من الله هي الرحمة، لكن هذا القول ضعيف؛ لقوله تعالى: أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [البقرة:157]، فعطف الرحمة على الصلوات، فدل هذا على أنها ليست هي الرحمة، أما الإنسان إذا دعا أن الله يصلي على نبيه، فمعناه أن يجعل عليه صلاته.
الجواب: إذا كان تصرفه غير سديد فلا بد أن تبلغ بذلك المحكمة؛ حتى تتخذ الإجراء اللازم.
الجواب: لم يبين في أيام التشريق أنه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل، فإن كان لليوم المقبل فالأمر غير صحيح، وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فديةً في مكة يتصدق بها على الفقراء، وأما إذا كان لليوم الماضي، مثل: أن يرمي الجمرات ليلة اثني عشرة ليوم أحد عشر فلا بأس.
الجواب: يصلي الظهر تامة، لأن هذا لا يعد سفراً، كونه يذهب ويأتي في يومه، لا يعده الناس سفراً، لكن بعض أهل العلم حدد السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة واحد وثمانين كيلو، أو ثلاثة وثمانين كيلو، وعلى هذا القول له أن يقصر الصلاة، لكن الاحتياط ألا يقصر.
الجواب: هذا يرجع إلى الزوجة؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بهذا فالحق لها، شرط أن تكون آمنة إذا غاب عنها زوجها، فإن لم تكن آمنة فلا.
الجواب: إذا كانت الشاة ملكاً للإنسان، وأصيبت بمرض وأيس منها، فلا بأس أن يذبحها؛ لأنه لو أبقاها كلف الإنفاق عليها، والإنفاق عليها ضائع لا فائدة منه، أما إذا كانت ليست ملكاً له، كما لو وجد شاةً مريضةً في البر، فليس عليه منها شيء، يتركها متى أراد الله أن تموت ماتت.
الجواب: نعم؛ من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أي لحم كان، سواء الكبد أو الكلية أو الأمعاء أو الكرش أو اللحم الأحمر، كل شيء إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( توضئوا من لحوم الإبل )، وسأله رجل: ( أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت )، فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان، وأما الإبل فقال: نعم، دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئة الإنسان، وأنه لا بد منه.
أما لبنها ففيه حديث إسناده حسن فيه الأمر بالوضوء منه، لكنه ليس على سبيل الوجوب، والدليل أن العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتووها، أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل: توضئوا، مع أن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لو كان واجباً، فالصواب أن الوضوء من ألبانها سنة، وليس بواجب، وأما من لحومها فواجبٌ لا بد منه.
الجواب: السنة أن يقصر، وتتأكد هذه السنة، حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن القصر واجب، وأما الجمع فليس بواجب، وليس بسنةٍ فيما إذا كان مقيماً، أما إذا كان سائراً فإنه يجمع حسب الأيسر له، إن كان الأيسر أن يجمع جمع تقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأيسر أن يجمع جمع تأخير، جمع جمع تأخير، فصار القصر سنة مؤكدة فلا يترك، والجمع سنة لمن كان سائراً، فإنه يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما تيسر له، أما من كان ماكثاً في مكان فإنه لا يجمع، وإن جمع فلا بأس.
الجواب: لا يكمل الصلاة على أنها فرض، يكملها على أنها نافلة، وهم إذا سلم يقومون لما بقي من صلاتهم.
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله فيمن كان قادراً على الزواج، وفيه استعدادٌ له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أم لا يجب؟ والذين قالوا: لا يجب قالوا: إنه سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )، ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ الأربعين من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنياً ومالياً، أن يتزوج امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسياً بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج، كما قال الله عز وجل: (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ))[الرعد: 38].
الجواب: الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة ثم يأتي، فإذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر اتجه إلى الناس جميعاً وسلم عليهم.
الجواب: تبقين على ما أنتِ عليه من الامتناع عن التزوج بهذا الرجل الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لأحدٍ أن يزوج ابنته من لا يصلي أبداً؛ لأن الكافر لا تحل له المسلمة، قال الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، وإني أنصح والدك أن يتقي الله عز وجل، وألا يخون الأمانة، وأن يعلم أنه مسئول عن ابنته إذا أجبرها على أن تتزوج بهذا أو بغيره، حتى لو أنه خطبها رجلٌ من أكمل الناس ديناً وخلقاً وعقلاً، وأكثرهم مالاً، وأبت، فليس له أن يجبرها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )، وقال: ( البكر يستأذنها أبوها )، وأنصح والدك إذا كان ما ذكرتِ عنه حقاً، أن ينصح ابن أخيه بالصلاة، ويحثه عليها، ويخوفه من الله عز وجل، فأرى أن تبقي على امتناعك، وإذا غضب أبوك أو زعل أو قال: أنت عاقة، فلا يهم، أنت لستِ بعاقة، بل هو القاطع للرحم، إذا أراد أن يجبرك على من لا تريدين، فكيف وهو يريد أن يجبرك على رجلٍ كافر نسأل الله العافية.
ثم إني أوجه النصيحة إلى هذا الخاطب أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يصلي، أن يدخل في الإسلام من حيث خرج منه، المسألة خطيرة، والأدلة على كفر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسنة، وكلام الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعض الأئمة كـإسحاق بن راهويه نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة.
الجواب: على هذا الإمام إذا وجد إماماً كفواً قارئاً للقرآن فقيهاً في أحكام الصلاة، أن يتنازل عن الإمامة له ما دام كثير النسيان، لأن هذا أبرأ لذمته، وأسلم لعرضه، وأما إذا كان نسيانه قليلاً، يعني: لا ينسى في الأسبوع إلا مرة مثلاً، فليبق على إمامته ولا حرج.
الجواب: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمنٍ مؤجل، ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقداً، مثل: أن يبيع هذه السيارة بستين ألفاً مؤجلة بأقساط، ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألف نقداً، هذه مسألة العينة، وهي حرام، لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود، وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها، فهذه مسألة التورق، وقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من ألحقها بمسألة العينة، ومنهم من قال: إنه لا بأس بها، والاحتياط ألا يتعامل بها.
الجواب: هذه ليس فيها زكاة، لأنها تعتبر من فصيلة الفواكه وليست مدخرة، لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنها وجبت الزكاة في الثمن.
الجواب: الدعوة إلى الله عز وجل لا ينال ثوابها من لم يدعُ إلى الله، والدعوة إلى الله لا بد أن يسبقها علم؛ لقول الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]، ولا يمكن أن يدعو أحدٌ إلى الله بدون علم، كيف يدعو! إلى أي شيء! ربما يدعو إلى ضلالة وهو لا يعلم ما دام عنده جهل، فالواجب أن يتعلم أولاً ثم يدعو ثانياً.
الجواب: صلاتك صحيحة، ولكن هذه الكراهة يجب أن تحاول إزالتها، إن كانت الكراهة مجرد شيء في النفس، وهو مسلم أخوك، فحاول مسح هذا، وإن كان لسبب فبين السبب له، فلعله يدع السبب الذي كرهته من أجله.
الجواب: لا يقل هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدركه من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك، وأما قوله: اصبر، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:153]، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فلم يقل: اصبر، إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشاً على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يلهيهم فهو محرم.
الجواب: هذا حديثٌ موضوع ليس بصحيح، وحب الدنيا إذا كان يريد أن يستعين به على طاعة الله فليس خطيئة، وإن كان يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة فقد خاب، قال تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى [الأعلى:16-17]، وقال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ [الشورى:20].
الجواب: ملامسة المرأة الأجنبية محرمة لا شك، وعلى المرء أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن يحرص على أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج )، ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مذي وجب عليه غسل ذكره، وخصيتيه والوضوء، وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل، والمهم أنه يجب على المرء أن يربأ بنفسه عن هذه السفاسف، وأن يبتعد عما يوجب الفتنة، فإن ذلك أسلم لدينه وعرضه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر