إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [698]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    كيفية تحقيق التوحيد

    السؤال: كيف يحقق المسلم التوحيد؟

    الجواب: يحقق التوحيد بالإخلاص لله عز وجل، وأن تكون عبادته لله تعالى وحده، لا يرائي فيها، ولا يحابي فيها، وإنما يعبد الله مخلصاً له الدين، هذا بالنسبة للعبادة.

    كذلك أيضاً بالنسبة للربوبية، لا يعتمد إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه -وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما-: ( يا غلام! إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءِ قد كتبه الله عليك ).

    وعليه أن يسأل الله دائماً الثبات على الحق وعلى التوحيد، فإن كثيراً من الناس وإن كان معه أصل التوحيد، لكن يكون هناك أشياء منقصة، وأضرب لك مثلاً شائعاً عند الناس يتهاونون به، وهو الاعتماد على الأسباب، فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قدر للأشياء أسباباً، فالمرض قدر الله للشفاء منه أسباباً، والجهل قدر الله تعالى للتخلص منه أسباباً، والأولاد قدر الله لهم أسباباً، وهلم جراً؛ فبعض الناس يعتمد على السبب فتجده إذا مرض يتعلق قلبه تعلقاً كلياً بالمستشفى وأطبائه، ويذهب وكأن الشفاء بأيديهم، وينسى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أسباباً قد تنفع وقد لا تنفع، فإن نفعت فبفضل الله وتقديره، وإن لم تنفع فبعدل الله وتقديره، فلا يجوز أن ينسى الإنسان المسبب ويتفكر للسبب، نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في المسبب، لكن هذا التأثير إنما كان بإذن الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في السحرة: إنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102]، فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى خوفاً وطمعاً، وتخصيص العبادة له وحده.

    1.   

    حكم الحلف بالنبي والأمانة

    السؤال: ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟

    الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعٌ من الشرك؛ لأن الحلف تأكيد الشيء بذكرٍ معظم، فكأن الحالف يقول: أؤكد هذا الشيء كما أعظم هذا المحلوف به، ولذلك كان القسم خاصاً بالله عز وجل، فلا يجوز أن تحلفوا بالنبي ولا بجبريل ولا بالأولاد، ولا بغير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ).

    والحلف بالأمانة كذلك لا يجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من حلف بالأمانة فليس منا )، لكن أحياناً يقول الإنسان: بأمانتي، ويقصد بذلك العهد والذمة، ولا يقصد اليمين، فيقول: بأمانتي لأوفين لك، أو بذمتي لأوفين لك، والمقصود بذلك الالتزام لا تعظيم الأمانة، ولا تعظيم الذمة، فهذا لا ينهى عنه، اللهم إلا احتياطاً خوفاً من أن يقتدي به، من يحلف بالأمانة أو الذمة، والذي أعرف من أصل العوام في قولهم: بذمتي لأفعلن كذا، أنهم يريدون بذلك العهد لا الحلف بالذمة.

    1.   

    التعريف بأولى الأرحام الذين تجب صلتهم

    السؤال: من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم ويحرم علي أن أقطعهم؟

    الجواب: الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم بالجد الرابع، وكل من كان أقرب كانت صلته أوجب، فصلة الأخ أوجب من صلة العم، إلا أن يكون هناك سببٌ يقتضي أن يوصل العم بأكثر من صلة الأخ، كما لو كان العم أشد فقراً مثلاً، أو كان مريضاً يحتاج إلى التردد عليه لعيادته، أو نحو ذلك، والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمرٍ مهم، وهو أن يقصد بصلة رحمه التقرب إلى الله تعالى بثوابه الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم، فإن الله تعالى تكفل لمن وصل رحمه أن يصله الله، وحذر من قطعها بأن من قطع رحمه قطعه الله.

    فإن قال قائل: إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني؟

    فالجواب: الواجب أن تصلهم وإن قطعوك، لأن حقيقة الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها )، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك، حتى وإن وجدت منهم تكرهاً لمجيئك، فلا تهتم بهذا، زرهم ولا تثقل عليهم، حتى تكون من الواصلين، ويكونون هم من القاطعين.

    1.   

    حكم حضور حفلات الزواج المختلطة

    السؤال: ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟

    الجواب: حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من الاختلاط أو موسيقى أو غناء محرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يحضر ولا ينكر، وهذا حرام، وهو مشارك لأهل الدار في إثمهم؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140].

    القسم الثاني: أن يحضر وينهى عن المنكر، ويكون لنهيه تأثير بتركه، فالحضور هنا واجب، لأنه إجابة للدعوة من وجه، وإزالة للمنكر من وجه آخر.

    القسم الثالث: أن يحضر ولا يرضى بفعلهم، ويتكره له، فهذا يجب عليه أن يعالج القضاء على هذا المنكر، فإن تم له ذلك وإلا وجبت عليه المغادرة.

    1.   

    واجب الآباء نحو أبنائهم قبل البلوغ وبعده

    السؤال: ما هو واجب الآباء نحو أبنائهم وهم صغار دون سن البلوغ؟ وما هو واجبه بعد بلوغهم؟

    الجواب: الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ومن لهم عليهم ولاية، أن يتقوا الله تعالى في حسن الرعاية، وأن يؤدبوهم، ويعلموهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشر )، ولا يحل لأحد أن يضيع هذه الأمانة محاباةً أو مراعاةً، فإن القيام بتأديبهم ورعايتهم من مصالحهم، وإهمالهم وترك الحبل لهم على الغارب صلحوا أم فسدوا، من الخيانة في الأمانة، وما أكثر الذين يولون العناية في غنمهم وإبلهم وبقرهم، حتى لو ضاعت شاةٌ من الغنم لبقي كل الليلة يبحث عنها لا ينام حتى يجدها، ولكن تجده في أولاده وأهله مهملاً غاية الإهمال، يعاملهم وكأنه لا ولاية له عليهم، وهو مسئولٌ عنهم يوم القيامة، لأن الله قال في كتابه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6]، فأمرنا أن نتجنب ما يكون سبباً لدخولنا النار، وأن نجنب أهلينا ما يكون سبباً لدخول النار، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الرجل راعٍ في أهله ومسئولٌ عن رعيته )، تجد بعض الأولياء يجاري السفهاء من أولاده البنين أو البنات أو زوجاته، فيحضر لهم ما كان حراماً من المزامير والموسيقى وغيرها، بحجة أنه يتألفهم، مع أنه ربما لو تألفهم في المجاراة على بعض المعاصي يترقوا إلى أشد منها، ولو منعهم من الأصل عن المعاصي ليسَّر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب، وكم من إنسان أهمل أهله وترك الحبل لهم على الغارب فأصبحوا نقمةً عليه، وتمردوا عن طاعته، ولم يقوموا بواجب بره؛ لأنه أضاع حق الله فيهم، فأضاع الله حقه فيهم، فليتق الله امرؤ جعل الله له الرعاية على أهله، وليعلم أن القوة في ذات الله أنفع له من التخاذل أمام المعاصي.

    1.   

    حكم السترة في مكان خالٍ

    السؤال: إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلٍ، هل أضع سترة بيني وبين المار أمامي؟

    الجواب: إذا كان الإنسان خالياً في البيت أو في البر وهو آمنٌ من أن يمر أحدٌ بين يديه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يسن أن يضع السترة حينئذٍ أم لا؟

    والراجح: أنه يضع السترة، وإن لم يخشَ ماراً، لأن من فوائد السترة، أنها تحجب النظر عن التجول يميناً وشمالاً، والأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل، يعني: أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع، أي: نصف متر، فإن لم يجد فليخط خطاً، هذه السترة تنفع الإنسان حتى وإن لم يمر أحد، هذا هو القول الراجح أن السترة سنة، سواءٌ خشي أن يمر أحدٌ بين يديه أم لا، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان في بيته فليدن من الجدار، ويجعل الجدار سترةً له.

    1.   

    حكم إقامة المؤذن للصلاة قبل حضور الإمام

    السؤال: إذا تأخر الإمام عن الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة، فإن المؤذن يقوم ويقيم الصلاة ويصلي، وأثناء الصلاة يدخل الإمام معنا، وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف، فهل الحق مع الإمام أو المؤذن، علماً بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشئون الإسلامية بين الأذان والإقامة؟

    الجواب: يجب أن نعلم أن لكلٍ من المؤذن والإمام وظيفة، فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسئول عنه، ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسئول عنها، ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام، وإن أقام قبل أن يحضر فمحرمٌ عليه ذلك، وهو آثم، ومن العلماء من يقول: إن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه )، والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام، نعم لو أذن الإمام وقال للمؤذن: متى انتهى الوقت الذي حدد فأقم الصلاة، فلا بأس، وفي هذه الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار، إن شاء تقدم فأتم بهم الصلاة، وإن شاء دخل معهم مأموماً، ودليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريض، ثم حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم وجلس إلى يسار أبي بكر وصار هو الإمام، وأبو بكر إلى جنبه الأيمن، وإذا قال الإمام للمؤذن: إذا انتهى الوقت المحدد فصلوا، فينبغي أن ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلاثاً أو خمساً، لأن الإمام قد يعرض له عارض في أثناء طريقه إلى المسجد، ويتأخر هذه المدة القصيرة، والناس إذا تأخروا هذه المدة القصيرة، فهم على خير؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ولا يزال العبد في صلاةٍ ما انتظر الصلاة ).

    1.   

    حكم من كان عليه صوم فأطعم ولم يقض مع القدرة ثم مات

    السؤال: رجلٌ سافر في رمضان إلى خارج البلاد، وصام ثلاثة أيام، ولم يصم الباقي، ولما عاد إلى بلده لم يصم، بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها، وتوفي الرجل، فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم، علماً بأنه مسافر للنزهة؟

    الجواب: لا يجزئ الإطعام بدلاً عن الصيام إلا لشخصٍ لا يستطيع الصيام أبداً، كالكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وأما من مرض مرضاً يرجى برؤه، فإن الواجب عليه أن يصوم، والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، وإنما هو متهاون، وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان بمقدار ما عليه من الصوم، وعلى هذا فنقول: الإطعام لا يجزئ عنه، وإنما يصوم عنه وارثه وليه، سواءٌ كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأبناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )، ويكون الإطعام الذي أطعمه -إذا كان جاهلاً يعتقد أن الإطعام يكفي- يكون صدقةً، لكنه لا يبرئ الذمة عن الصيام.

    مداخلة: لو صامت الزوجة يا شيخ عنه؟

    الشيخ: لو صامت الزوجة فلا بأس، ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس، مثل لو كان عليه عشرة أيام، وله أولادٌ خمسة، وصام كل واحدٍ يومين فلا بأس.

    1.   

    حكم من تيمم بغبار الثوب

    السؤال: ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي به أثر للغبار إذا لم يكن عليه غبار، فما الحكم؟

    الجواب: التيمم على الفراش الذي به غبار جائز، وأما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يجوز التيمم عليه؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وليس متصلاً بها، بل هو منفصلٌ عنها، لكن إذا كان فيه غبار فالغبار من تراب الأرض، فيجوز التيمم عليه، وعلى هذا فإذا قدر أن مريضاً في المستشفى فالمعروف أن الأسرة نظيفة ليس فيها غبار، فإن أذن له بترابٍ يتيمم به، فهذا المطلوب وإن لم يؤذن له فإنه يصلي ولو بلا طهارة، يعني: ولو بلا تيمم؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

    1.   

    حكم وضع الولد الصغير أمام المصلين

    السؤال: ما حكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلي في المسجد، وذلك بحجة تراص الصف، حتى لا يفصل بينها وبين التي بجوارها، وذلك في صلاة الجماعة؟

    الجواب: هذا خطأ، لأن وضع الصبي أمامها يشغلها ويشغل غيرها من النظر إليه، وإذا كان بينها وبين المصلية الأخرى فإنه لا يقطع الصلاة؛ لأن المساحة التي يأخذها يسيرة، وإذا كان مميزاً صلى مع الناس.

    1.   

    حكم تيمم الكبير مع وجود من يحضر له الماء

    السؤال: ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة على أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة؟

    الجواب: نعم صلاة الإنسان بالتيمم مع قدرته على الماء باطلة؛ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطهارة بالماء قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، يعني: عند تعذر الماء، أو تعذر استعماله، فإذا صلى بلا وضوء ولا تيمم بطلت صلاته، ولكن إذا كان يشق عليه إحضار الماء، فإنه يحل له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وضوءٍ واحد، وبين صلاة المغرب والعشاء في وضوءٍ واحد، فيتوضأ وضوءاً واحداً للظهر والعصر، ووضوءاً واحداً للمغرب والعشاء، ووضوءاً ثالثاً للفجر، وأما أن يتيمم وهو قادرٌ على استعمال الماء ثم يصلي، فصلاته باطلة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765798901