الجواب: نعم الأرض الواسعة التي يجلس فيها الناس كثيراً بأهليهم وغلمانهم الصغار طاهرة حتى يتيقن الإنسان نجاستها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، حتى لو غلب على الظن أنها نجسة فهي طاهرة ما لم يتيقن، وإذا تيقن أنها نجسة ومضى عليها زمنٌ، فإن الشمس والريح تطهرها إذا لم يبقَ للنجاسة أثر، وكذلك السجادة التي يجلس عليها ويلقيها في السيارة وفي الأرض ويطأها الصبيان الصغار هي طاهرة أيضاً ما لم يتيقن نجاستها، وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستها، والأصل في الأشياء الحل حتى يتيقن الإنسان تحريمها، إلا العبادات وهي ما يتقرب به إلى الله، فالأصل فيها المنع والتحريم إلا إذا ثبتت مشروعيتها.
الجواب: هذا الحديث صحيح، وهو: سيد الاستغفار، ويقال صباحاً، ويقال مساءً، فينبغي للإنسان أن يحفظه أو يجعله في ورقة يكتبها ويقولها في الصباح وفي المساء.
الجواب: يقول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، والمحرم: هو الله عز وجل، وليس التحريم عائداً إلينا، ولا التحليل عائداً إلينا، ولا الحكم بالكفر عائداً إلينا، ولا الحكم بالإيمان عائداً إلينا، كل ذلك إلى الله عز وجل وحده، يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، وإنما بني الفعل لما لم يسمَّ فاعله؛ لأنه معلوم كما في قوله تعالى: وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا [النساء:28]، ومن المعلوم أن الخالق هو الله عز وجل، وهنا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، ومن المعلوم أن المحرم: هو الله عز وجل.
والميتة: كل ما لم يذك ذكاةً شرعية بأن مات حتف أنفه، أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية، فهو ميتة، ويستثنى من ذلك الجراد فميتته حلال، وكذلك السمك على جميع أنواعه، فإنه حلال، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة:96]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ( أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال ).
وقوله: الدم، يريد بذلك الدم المسفوح كما قيدته الآية الثانية: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، وأما الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه حلال طاهر، حتى لو ظهرت حمرته في الإناء؛ لأنه ليس الدم المسفوح.
وقوله: ولحم الخنزير، الخنزير: هو حيوانٌ خبيث، معروفٌ بأكل العذرة، أي: يأكل الغائط، وفيه أيضاً دودة شريطية مؤثرة.
وقوله: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة:3]، أي: ما سمي عليه غير اسم الله، بأن نقول: باسم المسيح، أو باسم موسى، أو باسم محمد، أو باسم جبريل وما أشبه ذلك، هذا أيضاً محرم لا يحل أكله.
وقوله: (الْمُنْخَنِقَةُ) هي: التي انخنقت إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت، أو بإغلاق الحجرة عليها، أو بتسليط الدخان أو ما أشبهه عليها، وقوله: (وَالْمَوْقُوذَةُ) هي: المضروبة بعصا ونحوه حتى تموت.
وقوله: (وَالْمُتَرَدِّيَةُ)، هي: التي تتردى من فوق جبل أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت.
وقوله: (وَالنَّطِيحَةُ) هي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت، وقوله: (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)، أي: ما أكله الذئب أو نحوه.
وقوله: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) مستثنى من قوله: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة:3]، فهذه لا شيء فيها إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال.
وقوله: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)، أي: ما ذبح على الأصنام، أي: ذبح لصنم، ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام، هذا معنى الآية الكريمة.
الجواب: أما بالنسبة لشرب الدخان فإن الإصرار عليه فسق؛ لأن الدخان محرم كما دل على ذلك عمومات الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وليس هذا موضع بسطها، وأما كونه لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إماماً وهو لا يحسن القراءة، بل إما أن يعدل قراءته، وإما أن يترك الإمامة.
أما بالنسبة لشرب الدخان فلا يمنع من إمامة الإنسان إذا كان قارئاً؛ لأن معصيته على نفسه، ولهذا لا يشترط على القول الراجح أن يكون الإمام عدلاً، بل تجوز إمامة الفاسق، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الفسقة، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج والحجاج معروف بالظلم والغشم والعياذ بالله، فعلى كل حال القول الراجح: أنه لا تشترط في الإمامة العدالة، لكن القراءة لا بد من اشتراط إجادتها، فمن كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إماماً.
الجواب: القول الراجح: أنه تجوز إمامة من لم يبلغ، وقد أم عمرو بن سلمة الجرمي قومه وله ست أو سبع سنين كما جاء ذلك في صحيح البخاري ، وهو داخلٌ في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، فلو قدر أن صبياً له عشر سنوات يجيد القراءة، ويعرف كيف يصلي، فله أن يكون إماماً للناس في الجمعة وفي الصلوات الخمس، وفي قيام الليل في رمضان.
الجواب: قراءة القرآن ليست مشروعة عند المطر، بل هي مشروعة في كل وقت، لكن الذي يشرع عند نزول المطر أن يقول: ( اللهم صيباً نافعاً )، يعني: اللهم اجعله صيباً نافعاً؛ وذلك لأن المطر قد يكون نافعاً وقد يكون غير نافع، وقد يكون ضاراً، فالمطر قد يكون ضاراً إذا حصل به تهدم البيوت وغرق الزروع وهلاك المواشي، هذا ضرر، وقد أرسل الله تعالى الطوفان على قوم نوح، وأرسله على أهل سبأ انتقاماً، وقد يكون المطر ولا تنبت الأرض شيئاً، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً )، يعني: قد تنزل أمطار كثيرة ولكن لا تنبت الأرض شيئاً، فهاهنا المطر لم يكن نافعاً؛ لأن الجدب ما زال باقياً، فلذلك ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: ( اللهم صيباً نافعاً ). يعني: اللهم اجعله صيباً نافعاً، وأما قراءة القرآن عند نزول المطر فليست بسنة.
الجواب: نعم هذا العمل جائز ولا حرج فيه، لأن هذا من مصلحة مكبر الصوت، ولكن عليك أن لا تستعمل أفضل الرواحل إذا كان يمكن أن تستعمل ما دونها، فمثلاً نقول: لا تستأجر سيارة فخمة مع وجود سيارة دونها يحصل بها المقصود؛ لأنك مؤتمن، والأمين يجب عليه أن يسعى لحصول الشيء بأدنى كلفة.
الجواب: إذا كان حقاً أن الآلة تستهلك شيئاً، وتجعل هذا المبلغ في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به؛ لأنه كالأجرة، وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً، ويأخذ جنيهاً استرلينياً، فهذا لا يجوز، لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد، نعم لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني، وأدخل البطاقة، فهنا نقول: إنه جائز؛ لأنه سيكون يداً بيد.
الجواب: نعم. لا شك أن صلاتك عند أولادك وهم يلعبون ويصيحون ويتخاطبون أمامك غلط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صلى ذات يوم وعليه خميصةٌ معلمة، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى
الجواب: إذا كان الإنسان عندما عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس عليها زكاة؛ لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها، وهذا لا زكاة فيه، أما إذا عرضها للبيع بقصد التكسب، فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته، لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضاً بدلها، فإذا كانت هذه النية فليست عروض تجارة، أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة.
الجواب: الصواب أنه يضعها على صدره، هذا أحسن ما قيل في ذلك؛ لحديث وائل بن حجر ، وهو حديث حسن.
الجواب: إذا كان مع الإنسان ماء يحتاجه للشرب، وحان وقت الصلاة وليس عنده سوى هذا الماء، فإنه يتيمم؛ لأنه محتاجٌ إلى هذا الماء، ودفع الضرورة أمر مطلوب، والله تبارك وتعالى أباح للإنسان أن يتيمم إذا لم يجد ماء، وهذا الماء الذي يحتاجه لشربه وجوده كالعدم بالنسبة للوضوء به.
الجواب: لم يرد في قراءة شيء من القرآن عند قبر الميت، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )، وأما قراءة الفاتحة، أو قراءة يس أو غيرهما من القرآن فهذا ليس بسنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: رفع الصوت عند حمل الجنازة من البدع، كالذين يرفعون أصواتهم فيقولون: هللوا كبروا، هذا من البدع، وإنما المشروع لحامل الجنازة ومشيعها أن يتذكر بقلبه حاله ومآله، وأنه سيكون له هذه الحالة التي عليها الميت، إن قريباً أو بعيداً، فيتذكر أموره، ويستعد لهذه النقلة التي سيكون إليها ولا بد.
الجواب: هذه أيضاً من البدع المحرمة، وإضاعة أموال وتجديد أحزان، ولم يكن من عادة السلف الصالح رضي الله عنهم أن يجتمعوا في بيت الميت ليتلقوا العزاء، وإنما هذه أمور محدثة، ولا ريب أن هدي السلف الصالح هو الأكمل والأفضل، فأدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى أن يلتزموا بهدي السلف الصالح؛ فإن ذلك خير، والالتزام بهديهم هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [التوبة:100]، فلا بد من أن نتبعهم بإحسان، لا نتجاوز طريقتهم ولا ننقص عنها.
الجواب: أما الحديث فلا أدري عنه، وأما النوم على البطن فلا بأس به، ولا سيما إذا كان هناك حاجة؛ لأنه أحياناً يحتاج الإنسان أن ينام على بطنه لمرض فيه أو قرقرة وما أشبه ذلك، وأما بدون حاجة فالأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
الجواب: أنا لا أدري هل هذه الأشياء لها جرم وقشرة تمنع وصول الماء أم لا؟ فينظر، وأما صبغ الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( جنبوه السواد )، وورد حديثٌ في السنن بالوعيد على ذلك، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يغير الشيب ولا بد، فليجعله بنياً لا أسود محضاً ولا أصفر محضاً.
الجواب: العمل في هذه الحالة أن تقوم من المجلس، ولا يحل لها أن تبقى، حتى ولو كانت كارهةً ذلك بقلبها، فالواجب عليها أن تخرج من المجلس؛ لأنه لا مكره لها، أما لو أنها هددت وقيل لها: إذا قمت من المجلس فسنضربك، والمهدد يقدر أن يفعل ذلك، فحينئذٍ تكون مرغمةً على البقاء فلا حرج عليها.
الجواب: لا بد أن تطعم، وصومها الذي صامت يكون لها نفلاً وطاعةً لله عز وجل، لكنه لا يجزئ عن الإطعام، لأنها قادرةٌ عليه، فالواجب الآن أن تطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نحو كيلو من الرز، وليجعل مع ذلك لحمٌ يؤدمه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر