الجواب: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا تصل أربعاً جميعاً لا في الليل ولا في النهار، إلا الوتر فيجوز أن توتر بثلاث بتشهد واحد، وبخمس بتشهد واحد، وبسبع بتشهد واحد، وبتسع بتشهد واحد، إلا أنك تجلس بعد الثامنة، وتقرأ التشهد ثم تقوم وتصلي التاسعة، خذ هذه القاعدة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
الجواب: الأمر في هذا يرجع إلى شئون المساجد والمقابر عندكم، فارجعوا إليهم، وإذا شاءوا أن يستفتوا فليرسلوا إلينا استفتاء رسمياً حتى نبين لهم ما يتقون إن شاء الله تعالى حسب ما جاء في الكتاب والسنة.
الجواب: عملكم هذا جائز، بل هو واجب إذا كان حضوركم للجماعة يتضمن أشياء منكرة، فإذا صليتم في مسجد خالٍ من هذه المنكرات فذلك خير، وأما أن لكم أجر خمسين، فهذا إنما ورد في الرجل يكون في الفلاة وحده فيصلي فيؤذن ويقيم ويصلي، وأما أنتم فجماعة.
الجواب: لعل مراد السائل إذا مر بآية سجدة، لأنه ليس في القرآن سجدة شكر أبداً، ولكن إذا حصل له نعمة أو اندفاع نقمة عارض، فإنه يسجد لله تعالى شكراً، يكبر إذا سجد ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويذكر النعمة التي أصابته، والنقمة التي اندفعت عنه، ويشكر الله عليها.
الجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، ولكنني لا أعلم لهذا سنة خاصة، وأما كون رأسه إلى اليمين أو اليسار فالأمر في هذا واسع سواء إلى اليمين أو اليسار.
الجواب: المعنى أن هؤلاء استهموا أيهم يكفل مريم ، واستهموا بالأقلام، والكيفية لا أعرفها، فهم استهموا على كيفية معينة أيهم غلب تكون عنده مريم .
الجواب: المعنى: أن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا ينسخ حكماً من أحكام الشريعة إلا أتى بخير منه للعبد أو مثله.
الجواب: رأينا أنها من خير ما كتب، لأنها من عالم فقيه ناصح، وإنني أحث أخي السائل وغيره ممن يستمع، أحثه على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم ، لما فيها من الخير والبركة والعلم الغزير، الذي لا تجده في غيرها، ولما فيها من قوة استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهي كتب لم يخرج مثلها فيما أعلم، فعليك يا طالب العلم بها.
الجواب: المشرك لا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، ولا تقبل صلاته، ولا صيامه، ولا صدقته، ولا يحل له أن يدخل مكة، وعليه أن يتوب إلى الله من الشرك قبل أن يموت على ذلك، فإن من مات على الشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وإنني أنصح علماء البلاد التي فيها قبور تعبد وأخوفهم بالله عز وجل، لأن عليهم أن يبينوا لهؤلاء العوام حكم الله تعالى في هذه القبور، وفي الإشراك بها، قال الله عز وجل: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ [آل عمران:187]، وإن الشيطان ليوحي إلى بعض العلماء، فيقول: إنك إن أنكرت على هؤلاء العوام لم تكن سيداً فيهم، وهذا من الخطأ، فالإنسان إذا نهى عما حرم الله وأمر بما أمر الله صار سيداً حقاً، لأن العاقبة للمتقين، فعلى إخواني من أهل العلم في تلك البلاد أن يبينوا الحق، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم عن ذلك مسئولون.
الجواب: توجيهنا لهؤلاء أن يلتزموا بالسنة، والسنة بعد صلاة الفريضة التسبيح والتكبير والتهليل، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل وكما أمر بذلك، وأما الدعاء جماعة ثم قراءة الفاتحة فهذا بدعة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه ليس فيها ذلك أبداً، وهم أعلم منا بشريعة الله، وهم أعمق منا إيماناً، وهم أقوى منا محبة لله ورسوله، وهم قدوتنا كما قال عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [التوبة:100]، فعلينا أن نرجع إلى ما سلف من عمل الصحابة رضي الله عنهم، في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده، فإنهم خير القرون، وأفضل الأمة، وليس لنا أن نبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه، بل إن بدعتا لا تزيدنا من الله إلا بعداً والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كل بدعة ضلالة )، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
الجواب: لا أعلم أنها واردة والمعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كيف يصلون عليه بقوله: ( قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد )، ولم يذكر فيها سيدنا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم، وأنه إمامنا وقدوتنا، وأنه لا خير لنا إن خرجنا عن سنته قيد أنملة، لكن أن نضيف إلى شيء علمه أمته فليس من حقنا هذا، مع إيماننا بأنه سيدنا، وأنه خليلنا، وأحب البشر إلينا، وأحب إلينا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا، ويجب تقديم محبته، واعتقاد سيادته، ومن محبته وسيادته التزام سنته، ألا نقصر عنها ولا نتجاوزها.
الجواب: هذا محرم، بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الله تعالى لما ذكر ميراث الزوجين والإخوة من الأم، وهم أبعد من الفروع والأصول، قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14]، فبين أن هذه حدود الله، وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها، فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، فإذا مات الإنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطى البنت خمس المال، وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبداً، والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ترفع القضية إلى القاضي، حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.
الجواب: أقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله مشرك، داع إلى الشر، ولا يصح أن يكون إماماً للمسلمين، ولا يصلى خلفه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يدركه الموت، الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن ينقذ من استغاث به من الشدة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ [القصص:15]، أما أن يستغيث بالأموات فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله، بل هي تبعد من الله عز وجل، ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72].
الجواب: أما إذا كان الشعر كثيراً يشبه شعور الرجال فلا بأس أن تخفف، وأما إذا كان عادياً فالأولى ألا تتعرض له وأن تبقيه، لأن هذا لا يستنكر ولا يستغرب فهو شيء عادي، ولأن الله عز وجل لم يخلق هذا إلا لحكمة عظيمة، فإبقاؤه هو الأولى.
الجواب: صلاته صحيحة، لأن كونه يبدأ باليمين أفضل فقط ما لم يتعمد مخالفة السنة ببدئه من اليسار، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، لكنه يقول في السؤال إنه كان ناسياً، وعلى هذا فلا شيء عليه، لا سجود السهو، ولا بطلان صلاته.
الجواب: أولاً: إذا كانت هذه المرأة صغيرة السن، والخطاب عليها كثير، فلا أرى أن تتزوج به، مادام صاحب سفريات ويشرب الدخان، وأما إذا كانت قد كبرت بالسن وصار الخطاب قليلين، فهنا تسأل: هل الرجل تاب عن السفريات وعن شربه الخمر، إذا قالوا: نعم، فالدخان تشترط عليه فيها إما أن يقلع عنه فإن عاد فلها الفسخ، وإن تعذر هذا تشترط عليه ألا يشرب أمامها، وأمام أولادها منه، فإن فعل فلها الفسخ.
الجواب: أقول لهذه المرأة لا يحل لها أن تخرج للتنزه وهي في إحداد؛ لأن الإحداد يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة في النهار، والنزهة ليست للضرورة ولا حاجة، فلتتب إلى الله تعالى مما صنعت، ولتقم بالواجب عليها في البقاء في المنزل.
الجواب: حجوا عنها، ما دامت لا تستطيع وهذا مرض لا يرجى زواله فيحج عنها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه ).
الجواب: لا، الموت يكون في كل يوم على حد سواء، ولو كان للأيام مزية لكان يوم الإثنين أولى بها، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا أعلم ليوم من الأيام مزية في الموت فيه.
الجواب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، مع أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل وقت أمر مشروع.
الجواب: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل حيث أفسدت صيامها بدون عذر شرعي، ولا يحل للمسلم أن يتهاون بركن من أركان الإسلام، والله عز وجل إذا أراد الحمل لا تنفع هذه الحبوب، وإذا لم يرد الحمل لن يكون حمل، فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل، وقضاءها لليوم أرجو أن يكون من تمام توبتها.
الجواب: الواجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات أن يقسم بينهن بالسوية، فلا يفضل صغيرة على كبيرة، ولا جميلة على غير جميلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أنه من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، والعدل واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيعها، وهي مسألة المودة، فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، بل هي في القلب، إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالمبيت والنفقة وما أشبه ذلك.
الجواب: الواجب على من حلف على ألا يفعل معصية أن يثبت على يمينه، وألا يعصي الله عز وجل، فإن عاد إلى المعصية مع حلفه ألا يفعلها فعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والصوم لا يجزي في كفارة اليمين إلا عمن عجز عن هذه الأشياء الثلاثة العتق والإطعام والكسوة، وأما من قدر فلو صام ثلاثة أشهر ما يجزئه، وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة، ثابتاً، وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منها، بل يبتعد عنهم حتى يستقر ذلك في نفسه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر