إسلام ويب

مختصر التحرير [30]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • متى ورد الخطاب التكليفي بجزم فهو وجوب أو تحريم، فإن ورد بطلب الفعل جزماً فهو الواجب، ويرادفه الفرض عند جمهور العلماء، خلافاً لمن فرق بينهما.

    1.   

    أقسام الناس في فعل الواجب وترك المحرم من حيث الثواب والعقاب

    بدأ المؤلف رحمه الله بأول حكم من الأحكام التكليفية، وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كما سبق في الفصل السابق، قال: [إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو بدونه فندب، أو بطلب ترك مع جزم فتحريم، أو بدونه فكراهة، أو بتخيير فإباحة].

    الجزم في الإيجاب والحظر

    فبدأ بالواجب لأنه الأصل، إذ إنه فعل، بخلاف المحرم فإن الواجب تركه، والفعل إيجاد، والأصل في التكليف الإيجاد؛ لأن الترك أمر سهل بخلاف الإيجاد فإنه يتضمن نيةً وعملاً، والترك لا يتضمن إلا نيةً وكفاً، فالإنسان يمكنه أن يكون جالساً، لكن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو أشق، ولهذا بدأ بالواجب.

    قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما انهيتكم عنه فاجتنبوه)، ولم يقل: اجتنبوا ما استطعتم؛ لأن الاجتناب ترك فهو سهل، لكن الفعل فعل وإيجاد فهو أشق، ولهذا قال: (فأتوا منه ما استطعتم)، وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجب، نقول: لأنه إيجاد فهو أشق من المحرم، وقدم الواجب على الندب.

    والواجب لغة: الساقط والثابت، وضربنا لذلك مثالاً بقوله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36] ، أي: سقطت على الأرض.

    قال: [وشرعًا ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا]، ما ذم شرعاً يعني: لا عرفاً (تاركه)؛ لأن ترك الواجب قد لا يذم عرفاً، مثل أن تكون في وسط قوم لا يهتمون بفعل الواجبات، فإنك إذا تركت الواجب لا تذم، ولهذا إذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة لم تذم عند هؤلاء؛ لكنك شرعاً تذم.

    وقوله: [تاركه قصداً] الواقع أن كلمة (قصداً) ليست من التعريف، وإنما المراد بذلك بيان أنه لا ذم بدون قصد، وإلا فإنه لو قال: ما ذم تاركه شرعاً لكفى، وأحسن من ذلك أن يقال: ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، هذا هو الواجب، وإذا أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف، أو هذه الشروط الزائدة على الماهية.

    الواجب الذي لا ثواب عليه

    ثم قال المؤلف: [ومنه ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة، ورد وديعة وغصب ونحوه إن فعل مع غفلة]، هذه الواجبات التي هي لحق الغير لا لحق الله لا يثاب الإنسان عليها؛ لأن ما كان حقاً للمخلوق فقد تعلق به حقان، حق الله باعتبار أمره به، وحق المخلوق باعتبار أنه له، فإذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه؛ لأنك لم تفعله لله، لكنك تبرأ منه لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل، مثل النفقة الواجبة، ويمكن أن يلغز بذلك فيقال: رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه، فما هو الجواب؟

    الجواب: أن يقال: هذا الواجب حق لآدمي، فإذا قام به نحو الآدمي برئت ذمته، ولكنه عند الله لا يثاب إذا كان غافلاً لم يرد به وجه الله، ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لـسعد بن أبي وقاص : (واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في فم امرأتك).

    إذاً: ما الفائدة من قيامي بهذا الواجب؟ الفائدة: براءة الذمة، وسقوط الواجب، أو سقوط الطلب، أما الأجر المدخر في الآخرة فلا.

    قال: [ورد وديعة وغصب]. رد الوديعة يعني: أن رجلاً أعطاك وديعة، قال: خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر، رجع الرجل من سفره فذهبتَ بالمال وأعطيته إياه، وأنت غافل عن نية التقرب، فقد قمت بواجب، وهو رد الوديعة؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، لكن لا تثاب على هذا؛ لأنك غافل. وهل تبرأ ذمتك به؟

    الجواب: نعم، تبرأ ذمتك به؛ لأنك أديت حق الآدمي.

    المحرم الذي لا ثواب في تركه

    قال: [ومن المحرم ما لا يثاب على تركه غافلًا].

    نعم، المحرم تركه فيه ثواب إذا تركه لله، وليس فيه ثواب إذا تركه مع الغفلة، وفيه وزر إذا تركه عجزاً عنه، فأقسام ترك المحرم ثلاثة: ما فيه ثواب، وما فيه عقاب، وما لا ثواب فيه ولا عقاب.

    فالذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: (من همّ بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة؛ لأنه تركها من جرائي)، فرجل يمكنه أن يشرب الخمر، ولكنه تركه لله، يثاب على هذا الترك؛ لأنه ترك معصية لله عز وجل.

    الثاني: من تركه مع الغفلة، يعني: أنه لم يطرأ على باله إطلاقاً، فهذا لا يأثم ولا يؤجر؛ لأن نفسه لم تدعه إليه، ولم يفعله، ولم يتركه لله، فهذا لا يأثم ولا يؤجر، كرجلٍ لا يزني، ولا يشرب الخمر، ولا يسرق، ولا يعتدي على الناس، لكن هذه طبيعته وسجيته، ليس قد همّ بالشيء فتركه لله، نقول: هذا الرجل سالم وليس بغانم؛ لأنه لم ينو التقرب إلى الله بترك هذا المحرم.

    القسم الثالث: رجل ترك المحرم عجزاً عنه، فهذا يأثم؛ لأنه نوى المحرم لكن عجز، ثم إن عمل له أعمالاً صار بمنزلة الفاعل، وإن لم يعمل له أعمالاً صار دون ذلك.

    مثال الأول: ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)، فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في أسبابه، ولكن لم يُقدَّر له فله إثم الفاعل، ولهذا قال: (القاتل والمقتول في النار).

    مثال الثاني الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب، أن يحاول الإنسان ولكن تركه مع القدرة خوفاً، كرجل لص أسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيسرق البيت، في أثناء ذلك مر به الناس فهرب، فهذا ليس بسالم؛ لأنه نوى وفعل السبب، فيكون كالفاعل، لكنه دون الأول؛ لأنه تركه باختياره، ولو شاء لصعد ولم يهتم بالناس.

    ودون ذلك أيضاً: من تمنى ولكن لم يفعل السبب، فهذا أيضاً يأثم لكنه دون القسمين الأولين في الإثم.

    والمؤلف رحمه الله لم يتعرض إلا لقسم واحد وهو: إذا ترك المحرم غافلاً، لا إذا تركه عاجزاً.

    ترك المحرم إذاً ثلاثة أقسام: أن يتركه محتسباً، أن يتركه غافلاً، أن يتركه عاجزاً، فالأول مأجور، والثالث مأجور، والثاني لا هذا ولا هذا.

    1.   

    تعريف الفرض

    قال: [والفرض لغةً: التقدير].

    الفرض في اللغة له معانٍ متعددة؛ وذلك لأن اللغة العربية من أوسع اللغات؛ لأن فيها ثروة لفظية كثيرة، نجد المعنى الواحد له عدة ألفاظ، وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جداً بالنسبة للألفاظ المترادفة، وهذا مما يدل على ثراء اللغة العربية، بخلاف غيرها من اللغات فإنها عاجزة عن الوفاء بالأغراض، ولهذا تجد لفظاً واحداً يطلق على عدة معان، ولا يعين المعنى إلا السياق، أما اللغة العربية فهي بالعكس ففيها كلمات كثيرة مترادفة، أي: أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معان، ثم إن هذا اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان هل إن هذه الألفاظ مترادفة في المعنى ترادفاً كلياً لا يحصل بينها تمييز، أو هناك تمييز يلاحظ فيه معنًى في هذا اللفظ لا يلاحظ في المعنى الأول؟ الظاهر الثاني، وإن كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة، مثلاً: السيف يسمى سيفاً، ويسمى مهنداً، ويسمى بتاراً، وله عدة أسماء، من أفهم ما يكون أسماء السيف، هذه الأسماء هل هي مترادفة مطلقاً أو كل واحد منها يلحظ معنى لكن المراد واحد؟ الثاني هو الأكثر، فمثل مهند معناه أنه منسوب إلى الهند، وكان يرد من الهند سيوف جيدة، وبتار؛ لأنه يبتر ويقطع، وعلى هذا فقس، لكن في بعض الأحيان يصعب عليك أن تجد فرقاً معنوياً يتميز به كل لفظ عن الآخر، فالأسد يسمى ليثاً، ويسمى غضنفراً، ويسمى هزبراً، ويسمى أسامة، المهم له أسماء كثيرة قد لا يستطيع المرء أن يوجد فرقاً يتميز به كل لفظ عن الآخر، وإن كان المدلول واحداً وهو الأسد، وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع، وقال: إنه لا يوجد الترادف مطلقاً في اللغة العربية، يعني: بحيث يتساوى اللفظان في كل شيء، بل لا بد أن يكون هناك معنًى يختص به أحد اللفظين، وإن كانت العين التي دلّ عليها اللفظان عين واحدة.

    والفرض هنا لغة: التقدير، فيقال: فرض له كذا، أي: قدر له كذا، ومنه قوله تعالى: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ [الأحزاب:38]، أي: فيما قدر له شرعاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا فرض الله له شيئاً فهو حرٌ فيه، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، والله أعلم.

    والمؤلف لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض، وقد اختلف العلماء: هل الفرض غير الواجب أو الواجب والفرض سواء؟ فالمشهور عندنا نحن الحنابلة: أن الفرض والواجب سواء، فيقال: يجب كذا، ويقال: هذا فرض.

    وقال بعض العلماء: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، إما في ثبوته وإما في دلالته، ولكن عندنا أن الفرض والواجب سواء، ولو قيل: إن الفرض ما كان من أمهات الدين وقواعده العظام كأركان الإسلام الخمسة، والواجب ما دون ذلك لكان له وجه، فهنا ثلاثة أشياء:

    أولاً: أنه لا فرق بينهما.

    والثاني: أن بينهما فرقاً، وهو أن الواجب ما ثبت بدليلٍ ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي.

    وقلت: يحتمل أن نفرق تفريقاً آخر، فنقول: ما كان من قواعد الدين وأسسه فهو فرض، وما كان دون ذلك فهو واجب.

    معاني الفرض في اللغة

    الفرض في اللغة: التقدير والتأثير، والإلزام، والعطية، والإنزال، والإباحة، كل هذه يطلق عليها اسم فرض، وإذا كانت هذه المعاني المتعددة لها لفظ واحد سمي اللفظ مشتركاً؛ لأن اللفظ إذا تعدد معناه صار مشتركاً، وإذا تعدد اللفظ لمعنًى واحد سمي مترادفاً، فمتعدد اللفظ مترادف، ومتعدد المعنى مشترك.

    الفرض لغة: التقدير، ومنه قوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237]، معنى (فرضتم لهن فريضة) يعني: قدرتم.

    التأثير، فرض، يعني: حزه حتى أثر فيه بكامله، يعني: إنسان مثلاً معه لحمة، فقال بالسكين هكذا عليها، يقال: فرض؛ لأنها أثرت فيها.

    والإلزام، تقول: فرضته عليه أي: ألزمته به، وهذا هو المعنى الموافق للفرض الذي يكون بمعنى الواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها)، يعني: ألزم بلوازم.

    والعطية تقول: فرضت له من مالي كذا وكذا، يعني: أعطيته.

    والإنزال: مثل: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ [القصص:85].

    هكذا مثّل في الشرح، وفي النفس منه شيء، (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) فالمعنى: أنزل عليك القرآن، لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى، بل فرضه عليك، أي: فرض عليك تبليغه والعمل به، فيكون هذا بمعنى الإنزال.

    والإباحة، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ [الأحزاب:38] أي: فيما أباح الله له.

    الفرض شرعاً يرادف الواجب

    قال: [ويرادف الواجب شرعًا].

    يرادف الواجب: أي يكون بمعناه؛ لأن اللفظ المرادف للفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني، فتقول مثلاً: يجب على المكلف كذا وكذا، وتقول: فرضٌ عليه كذا وكذا، وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحلى بفرض بدل يجب، وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب، فيقولون: يجب كذا، أو يقولون: وهذا واجب، وقلّ أن يقولوا: إن هذا فرض، لكن ابن حزم على العكس أكثر ما يعبر بفرض؛ لأن كلمة (فرض) أشد وقعاً في النفس من كلمة (واجب) حتى إن الإنسان يهتز بدنه لكلمة (فرض)، يرى أنه شيء ثقيل عظيم، لكن المذهب عندنا أنه يرادف الواجب، وأنه لا فرق بين أن تقول: هذا مفروض، وهذا واجب.

    قال: [وثوابهما سواء]، هكذا أَطلق المؤلف، وفي هذا نظر، فإن أراد بقوله: (ثوابهما سواء) أن ما عبر به عن الواجب ثم عبر عنه بالفرض فالثواب فيه سواء فهذا صحيح، يعني مثلاً لو قلت: فرضٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وقلت: واجب عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، فهنا الثواب سواء؛ لأن المحكوم فيه شيء واحد، وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف، سواء قلت: واجب أو قلت: فرض، فليس مثلاً فرض الزكاة كفرض الصلاة، ولا فرض الصيام كفرض الزكاة، ولا فرض الحج كفرض الصيام، بل كل واحد منها أوكد؛ ولهذا كان ترك الصلاة كفراً، ولم يكن ترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج كفراً.

    وبر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب، وأيهما أكثر ثواباً؟ بر الوالدين.

    فقوله: (ثوابهما سواء) إن أراد به أن الشيء الواحد إذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب فهو سواء فهذا مُسَلّمْ وصحيح، وإن أراد بذلك أن جنس ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح؛ لأن الواجبات تختلف وثوابها يختلف.

    قال: [وصيغتهما] يعني: كلمة (يجب)، أو كلمة (يفرض)، أو كلمة (واجب)، أو كلمة (فرض)، [وحتم] يعني: كلمة (حتم)، إذا قيل: هذا حتم عليك.

    قال: [ولازم]، أي: أن يقول: هذا لازم، أو [إطلاق الوعيد] يعني: على الترك، لكن من لم يفعل كذا فعليه غضب أو فهو في النار أو ما أشبه ذلك، [وكتب عليكم نص في الوجوب]، مثل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [البقرة:183]، هذه نصٌ في الوجوب، فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب: واجب، وفرْض، وحتم، ولازم، ومكتوب أو كتب عليكم، وكذلك إطلاق الوعيد على الترك، كل هذا نص في الوجوب، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768265013