إسلام ويب

مختصر التحرير [37]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ينقسم الواجب إلى مخير ومعين باعتبار تخيير المكلف بين عدة أمور ككفارة اليمين وفدية الأذى، وللعلماء في بعض التفصيلات فوائد لا ينبغي إهمالها.
    قال المؤلف رحمه الله: [وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه، ويتعين بالفعل].

    إذا طلب واحد من أشياء كخصال كفارة، أي الكفارة التي هي تخيير؛ لأن الكفارات نوعان: ترتيب وتخيير، أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعينه، فإن لم يجد انتقل إلى ما بعده، مثل كفارة الظهار الواجب فيها أولاً عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، هذه الخصال في الكفارة الواجب فيها واحد بعينه.

    أما كفارة التخيير وهي النوع الثاني، فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه، مثل: فدية الأذى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] هذا على التخيير، والواجب واحد لا بعينه، لكن إذا فعله تعين، فإذا ذبح شاة صارت هي الواجب؛ لأنه حصل بها الأداء، وإذا أطعم ستة مساكين صار الإطعام هو الواجب، وإذا صام ثلاثة أيام صار الصيام هو الواجب بعينه؛ لأنه هو الذي عينه.

    يقول: [كخصال كفارة ونحوها].

    خصال الكفارة ككفارة اليمين، ونحوها مثل فدية الأذى، فإن الله سماها فدية ولم يسمها كفارة، في اليمين قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، وهنا قال: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] .

    يقول رحمه الله: [وإن كفر بها مترتبةً فالواجب الأول]، أي: إن كفر بالخصال كلها مرتبة فالواجب الأول، مثل: إنسان حلق رأسه، فذبح شاة، ثم أطعم ستة مساكين، ثم صام ثلاثة أيام، ما هو الواجب؟

    الجواب: الواجب هو الأول، ولكن لو سألنا سائل: نحن الآن عرفنا أن الواجب الأول، فهل يشرع أن يفعل ذلك فيأتي بالخصلة الثانية والخصلة الثالثة؟

    نقول: لا يشترط؛ لأن الله إنما أوجب واحدة من هذه الخصال لا جميع الخصال، فإذا أتيت بجميع الخصال فإن هذا من تعدي الحدود، ومن الغلو في دين الله، لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان، فيكفر بواحدة من هذه الخصال، ثم ينسى أنه كفر به، فيكفر بالثاني وينسى ويكفر بالثالث، فنقول: الواجب هو الأول، والله أعلم.

    نعم، إذا نوى بما بعد الأول التطوع فلا بأس، أما إذا نوى أنه كفارة وقد برئت ذمته بالأول ففي جواز ذلك نظر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087860571

    عدد مرات الحفظ

    774457516