إسلام ويب

مختصر التحرير [51]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العلة والسبب والشرط والمانع هي أقسام الحكم الوضعي، وهو قسيم الحكم الشرعي، لكن نصبها مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. ومن الحكم الوضعي الصحة والفساد، والصحة لها تعريف بالنسبة للعبادات وآخر بالنسبة للمعاملات.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع حكم، ومانع سبب، فإن عاد المانع إلى بطلان الحكم أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم، وإن منع نفوذ السبب فهو مانع سبب، فالأول: (كأبوة في قصاص)، والثاني: (كدين مع ملك نصاب)، وقد سبق لنا من الناحية الفقهية في الدين مع النصاب أن القول الراجح: وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونصب هذه مفيدةً مقتضياتها حكم شرعي].

    رحم الله علماءنا السابقين، طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية، فقوله: (نصب هذه) يعود الضمير على الأربعة الأحكام الوضعة، وهي: العلة، والسبب، والشرط، والمانع، يعني: جعل العلة علةً، والسبب سبباً، والشرط شرطاً، والمانع مانعاً، جعلها كذلك حكم شرعي، يعني: أن الذي نصب هذا هو الشرع.

    إذاً هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي، وباعتبار نصبها حكم شرعي، فالناصب لها والذي جعلها سبباً وعلة وشرطاً ومانعاً هو الشرع، ولهذا قال رحمه الله: (ونصب هذه مفيدةً مقتضياتها حكم شرعي). فالعلة تفيد وجود المعلول، هذا هو مقتضاها، والسبب يفيد وجود المسبب، هذا هو المقتضى، والشرط يفيد صحة المشروط، هذا هو المقتضى، والمانع يفيد امتناع الممنوع، هذا هو المقتضى، فنصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087861104

    عدد مرات الحفظ

    774460146