إسلام ويب

مختصر التحرير [58]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من عوارض التكليف السكر والإكراه، وقد فصل الأصوليون فيما يترتب على السكر والإكراه، وما يعذر به المكلف منهما وما لا يعذر به.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويكلف مع سكر لم يعذر به ].

    يعني: إذا سكر بسكر لا عذر له فيه، فإنه مكلف، وكأنه لم يسكر، فلو قدر أن شخصاً شرب مسكراً مختاراً ثم خرج عليه وقت الصلاة وهو لا يزال سكران فإنه يأثم؛ لأنه مكلف، وهذا السكر لا يعذر به.

    ولو طلق وهو سكران سكراً لا يعذر به فإن طلاقه يقع؛ لأنه غير معذور.

    ولو أعتق عبيده وهو سكران فإن عبيده يعتقون؛ لأن هذا السكر ليس معذوراً فيه.

    وفهم من قوله: (مع سكر لم يعذر به) أنه لو غاب عقله ببنج -وسيصرح به المؤلف- فإنه لا يكلف، لأن ذلك ليس بحرام.

    وفهم من قوله: (لم يعذر به) أنه لو عذر بهذا السكر فإنه ليس بمكلف، مثاله: رجل شرب شراباً ولم يعلم أنه مسكر فسكر به، فإنه في هذه الحال يعذر بالسكر، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو أعتق لم يصح عتقه؛ ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكران فإنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بهذا السكر.

    وكذلك لو عذر من أجل الإكراه، كأن أكرهه شخص على أن يشرب هذا المسكر فشربه فسكر، فإنه يكون غير مكلف لأنه معذور.

    ولكن لا يعني قولنا: (إنه غير مكلف) أن هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت، فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصل وجب عليه القضاء، لكن هناك فرق بين ما إذا عذر وما إذا لم يعذر، فإذا لم يعذر يكون آثماً بالتأخير، وإذا عذر لم يكن آثماً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087858227

    عدد مرات الحفظ

    774444751