أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن سعيد حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من بني أسد قريش: (أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي)].
يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاغتسال من الحيض. سبق أن تقدم للنسائي ترجمة عامة؛ وهي قوله: ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وأتى بأشياء ذكر منها هنا في هذه الترجمة أن مما يوجب الغسل هو: انقطاع الحيض. وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في هذا عدة أحاديث، وهذه الأحاديث تتعلق بمستحاضات؛ يعني: أنهن يخرج منهن الدم دائماً في أوقات مستمرة، وبعض هذه الأوقات التي يخرج منها الدم يكون الخارج حيضاً، وفي غير مدة العادة يكون الخارج استحاضة.
والاستحاضة هي: الدم الذي يسيل من رحم الأنثى في غير أوقاته المعتادة؛ يعني: في غير أوقات الحيض؛ لأنه إذا كان الخروج في الأوقات المعتادة -التي هي عادة المرأة- فإنه يكون حيضاً ولا يكون استحاضة.
ومن المعلوم: أن هناك فرقاً بين الحيض والاستحاضة؛ فالحيض يمنع الصلاة، ويمنع الصيام، ويمنع الجماع، والاستحاضة لا تمنع ذلك، فيمكن معها الصيام، والصلاة، والجماع.
فـالنسائي أورد عدة أحاديث تتعلق بالمستحاضات، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يعرفن عادة الحيض، ويتركن الصلاة خلالها، وإذا انقضت العدة، وذهبت المدة التي هي مدة الحيض، فإنها تغتسل من الحيض وتصلي؛ يعني: أن تركها للصلاة في حال حيضها هذا أمر لازم، ولكن إذا انتهى الحيض وحصل الاغتسال منه، فإن الصلاة يلزم الإتيان بها، ولو كان الدم سائلاً فيما هو زائد عن الحيض، الذي هو في مدة الاستحاضة، ووقت الاستحاضة.
قوله: (ثم اغسلي عنك الدم وصلي)، قيل: أن قوله: (اغسلي عنك الدم) المراد منه: أنها تغسل الدم عن جسدها وفرجها، وما كان تلوث منها، وتغتسل مع ذلك، وتصلي، وقيل: إن المراد بغسل الدم هو: الاغتسال. ولكن كما هو معلوم: لا بد من غسل الدم، وإزالة النجاسة التي صارت بسبب الحيض، والتي نتجت عن الحيض، والاغتسال لا بد منه؛ لأنه واجب ومتحتم، وهو من الأغسال الواجبة التي لا بد منها، فهذه المرأة -وهي: فاطمة بنت قيس- كانت مستحاضة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل لها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي)، والمقصود من إيراد الحديث هنا: الاغتسال من الحيض، وذلك بعد أن تنتهي مدة الحيض، وتعود إلى الصلاة، ولو كان دم الاستحاضة مستمراً معها؛ لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة.
وهناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة تعرفها النساء؛ منها: اللون، ومنها: الرائحة، ومنها: أوجاع تحصل عند الحيض، وغير ذلك من الصفات والهيئات التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة.
وقوله: (زعمت)، المراد بالزعم هنا: القول المحقق، وليس القول المشكوك فيه؛ لأن الزعم يأتي للمشكوك فيه، ويأتي للقول المحقق، وهنا من القول المحقق، ومعناه: أنها أخبرت خبراً محققاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: (إنما ذلك عرق)، يعني: هذا الدم الذي يسيل منها بصفة دائمة، هذا ليس حيضاً، وإنما هو استحاضة، وهو عرق يسيل بصفة مستمرة، وهذا لا يمنع الصلاة، وهو مثل سلس البول، والريح التي تخرج بصفة دائمة، فلا تمنع عن الصلاة، فالإنسان يصلي ولو كان معه سلس البول إذا كان مستمراً، وكذلك من يخرج منه ريح دائمة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يمتنع من الصلاة، وكذلك المستحاضة فإنها لا تمتنع إلا في المدة التي يأتيها الحيض.
عمران بن يزيد هو: عمران بن خالد بن يزيد، أحياناً ينسب إلى جده كما هنا؛ وأحياناً يذكر اسم أبيه واسم جده، وهنا ذكر منسوباً إلى جده، وأبوه خالد، يقول الحافظ ابن حجر: وأحياناً يقلب، يعني: يحصل القلب في الاسم، فيقال: يزيد بن عمران، وهذا كما سبق أن تقدم، إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، فهو شخص واحد، ولكنه حصل قلب في اسمه، فيأتي مرةً على ترتيب، ويأتي مرةً أخرى مقلوباً، وأحياناً اسمه واسم جده هنا، فيقال: عمران بن يزيد، أو يزيد بن عمران، وهو: عمران بن خالد بن يزيد، وهو صدوق، خرج له النسائي وحده.
[أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي].
هو إسماعيل بن عبد الله العدوي، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه ، ولم يخرج له البخاري، ومسلم.
[حدثنا الأوزاعي].
الأوزاعي هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، إمام أهل الشام، وفقيهها، ومحدثها، الثقة المشهور، وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ومن المعلوم أن هذا من أنواع علوم الحديث، وأن معرفة ذلك مهم؛ لأن من لا يعرف هذا لو ذكر مرة من عرفه مشهورا باسمه ونسبته، ولا يعرف كنيته، فلو قيل له: عبد الرحمن أبو عمرو لظن أن ذلك خطأ، وأن (أبو) مصحفة عن (ابن)، لكن كله صواب، هو: عبد الرحمن أبو عمرو، وهو: عبد الرحمن بن عمرو، وهو: ابن عمرو فهو صواب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
يحيى بن سعيد هو: الأنصاري، ولا يفكر ولا يقدح في الأذهان أن يكون يحيى بن سعيد القطان؛ لأن يحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، وأما هذا من طبقة شيوخ مالك، والأوزاعي، وهو من صغار التابعين، فإذا مر ذكره مثلاً غير منسوب وقيل: الأنصاري، فإنه: يحيى بن سعيد الأنصاري؛ لأنه في طبقة التابعين، لكن يوافقه في الطبقة شخص آخر يقال له: يحيى بن سعيد التيمي، وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ليس من طبقته، وبعيد من طبقته، فهو من طبقة تلاميذ تلاميذه، الذي هو يحيى بن سعيد القطان، فـيحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني، وقد جاء ذكره في أول حديث من صحيح البخاري؛ حديث: (إنما الأعمال بالنيات)، فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب وهؤلاء الثلاثة من التابعين في هذا الإسناد الذي هو: إسناد حديث عمر، وهم: علقمة بن وقاص من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، فهو من طبقة صغار التابعين، يروي عنه الأوزاعي، ومالك، ومن كان في طبقتهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
إذاً: فـيحيى بن سعيد اثنان في طبقة؛ وهي طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي، ومعروف بكنيته أبي حيان.
أما يحيى بن سعيد القطان فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، ومسلم، وفي طبقته شخص آخر اسمه: يحيى بن سعيد الأموي؛ لأن القطان والأموي في طبقة شيوخ شيوخ البخاري. فهما في طبقة واحدة.
فإذا؛ قيل: كيف يفرق بين الأنصاري والتيمي؟ وبين الأموي والقطان؟
نقول: يفرق بين الأنصاري والتيمي، وبين الأموي والقطان، بالشيوخ والتلاميذ، هذه هي الطريقة التي يفرق بين اثنين مثل التفريق بين سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، فإنما يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ.
قوله: [حدثني هشام بن عروة].
هشام بن عروة هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قوله: [عن عروة].
هو: عروة بن الزبير، وهو من التابعين، وهو من فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قوله: [عن فاطمة بنت قيس].
فاطمة بنت قيس صحابية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بما يحصل لها، وهي من بني أسد؛ من أسد قريش، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وأحياناً يأتي ذكرها بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو: قيس، أحياناً يأتي قيس، وأحياناً يأتي أبو حبيش.
هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغتسلي)؛ يعني: الاغتسال من الحيض؛ لأن الحيض انقطاعه يوجب الغسل، وهذا مختصر؛ يعني: أن فيه حكاية ما جاء في المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، وقال: (إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي)، والحديث جاء من طرق متعددة ذكرها المصنف، ولكنه ذكرها هنا مختصراً.
هو هشام بن عمار، وهو صدوق، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا سهل بن هاشم].
هو سهل بن هاشم، وهو صدوق، لا بأس به، خرج له النسائي.
[حدثنا الأوزاعي].
الأوزاعي قد مر في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن الزهري].
الزهري هو الإمام المعروف المشهور في المدينة، وهو من المحدثين الفقهاء، وممن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو الذي تولى تدوينه بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك.
عروة وعائشة، هذا مثل الإسناد الذي قبله، عن هشام بن عروة، وهنا عن الزهري، عن عروة بن الزبير. فهنا يكون الطريق أخصر؛ لأن الأول فيه يحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وهنا: الأوزاعي عن الزهري عن عروة.
هنا أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي ذكرت فيه (أن أم حبيبة بنت جحش) وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، (شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض)، فقال لها: (أن ذلك ليس بالحيضة)، يعني: هذا الدم، (ولكن ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي) يعني: أنه عندما ينقطع دم الحيض -المعروف الذي تعرفه النساء من عادتهن، وبصفاته المعروفة لديهن- فإنها تغتسل، وتصلي، ولا تترك الصلاة في أيام استحاضتها؛ لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، ولا الصيام، ولا الجماع، ولا الطواف والسعي، وما إلى ذلك من الأمور التي تفعلها النساء؛ لأن هذا مثل سلس البول حكمه حكمه، ولا فرق بينه وبينه في الحكم، من حيث أن هذا يصلي على حسب حالها، وهذه تصلي على حسب حالها إذا كان الدم يخرج منها، إلا أنها تستثفر حتى لا يتقاطر في المسجد إذا جاءت إليه، أو في مكان مصلاها، حتى إذا خرج شيء في وقت الصلاة، أو يعلق وينشب في ذلك الثوب الذي جعلته في فرجها ويستقبل الدم الذي يسيل منها لا يسيل على فخذيها.
عروة هو ابن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهي أنصارية، وهي ثقة، أكثرت من رواية الحديث عن عائشة، وهذه من روايتها عن عائشة، وهي من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا إسماعيل بن عبد الله]
هو نفسه إسماعيل بن عبد الله الذي في الإسناد الأول.
هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو حديثها الذي ذكرت فيه: أن أم حبيبة بنت جحش -أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين- أنها كانت تستحاض، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: (إنما ذلك عرق، فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فدعي لها الصلاة)، يعني: أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام أنها تعرف عادتها؛ من مجيء الحيض إليها، فإذا أقبلت العادة تدع الصلاة؛ لأن الحائض لا تصلي، وإذا أدبرت وانقضت فإنها تغتسل وتصلي، وقالت عائشة: (فكانت تغتسل لكل صلاة) والحديث هنا ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، وإنما فيه ذكر الاغتسال عند إدبار الحيضة، وهو الاغتسال من الحيض.
والحديث فيه: الأمر باغتسالها عند إدبار الحيضة، ولكن اغتسالها لكل صلاة إنما هو من فعلها، فكانت تغتسل في كل صلاة في حالة استحاضتها؛ يعني: بعدما انقضت عدتها التي هي دم الحيض التي كانت لا تصلي فيها، فهي تغتسل من الحيض، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل من الحيض، وهي كانت تغتسل لكل صلاة، فقيل: إنها فهمت لذلك، وأن هذا من فعلها، وهو الاغتسال لكل صلاة.
وجاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل لكل صلاة ) وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إن الواجب هو الاغتسال عند انقضاء دم الحيض؛ لأنه هو الغسل الواجب، وأما هذا فإنه لا يكون واجباً، ومنهم من قال: إنه مستحب، وذهب الجمهور إلى أن الاغتسال الواجب اللازم هو الذي يكون عند انقطاع دم الحيض، لكن عند كل صلاة تتوضأ، وقد جاء إرشادها بأن تتوضأ لكل صلاة.
أما الاغتسال فقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاغتسال لكل صلاة في غير الصحيحين في السنن وفي غيرها، فمنهم من قال: إن ذلك محمول على الاستحباب، وأنه لا يكون للوجوب، ومنهم من قال: إن الأولى والأحوط أن تغتسل لكل صلاة؛ كما فعلت أم حبيبة بنت جحش، التي أخبرت عنها عائشة رضي الله تعالى عنهما: بأنها كانت تغتسل لكل صلاة.
ثم ذكرت أنها كانت تغتسل في حال استحاضتها في مركن؛ أي: في وعاء، أو إناء، أو مكان معين تغتسل فيه، فتطفو الحمرة على الدم، ثم تستثفر، وتذهب، وتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلا يمنعها ذلك من الصلاة؛ لأن هذا الخروج الذي يكون بسبب الاستحاضة مثل سلس البول، لا خلاص منه، ولا يمنع من الصلاة.
الربيع بن سليمان بن داود هذا هو الجيزي المصري المرادي، وفي المصريين رجل آخر بهذا الاسم الربيع بن سليمان، إلا أنه ابن عبد الجبار، وهذا: الربيع بن سليمان بن داود، وذاك الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، وقد جاء في بعض الأحاديث الماضية ذكر الربيع بن سليمان وحده، وهنا ذكر ما يميزه عن ابن عبد الجبار وهو: ابن داود، وهو ثقة، خرج له أبو داود، والنسائي فقط.
[حدثنا عبد الله بن يوسف].
عبد الله بن يوسف هو: التنيسي الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة، خرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا الهيثم بن حميد].
الهيثم بن حميد صدوق رمي بالقدر، خرج له أصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له الشيخان: البخاري، ومسلم شيئاً.
هو النعمان بن منذر، وهو غساني، وهو صدوق، رمي بالقدر، أخرج له أبو داود، والنسائي،
والأوزاعي معروف، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الفقيه، المحدث الذي مر ذكره.
[أبو معيد].
هو أبو معيد حفص بن غيلان، شامي، وهو صدوق، فقيه، رمي بالقدر، خرج له النسائي، وابن ماجه .
[أخبرني عروة بن الزبير وعمرة].
هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عما حصل لها من الاستحاضة، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بحيض وإنما هو عرق يسيل الدم منه في وقت مستمر، وفي صفة مستمرة، فتترك الصلاة أيام الحيض، وما عدا ذلك فإنها تصلي، وتغتسل عند انقضاء حيضها، وهو مثل ما تقدم من الأحاديث وبمعناها.
وقول عائشة: (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف) ختنة يعني: أخت زوجته؛ لأنه زوج زينب بنت جحش وهذه أختها التي هي أم حبيبة بنت جحش.
محمد بن سلمة هو المرادي الجملي المصري، وهو ثقة، خرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
[حدثنا ابن وهب].
ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري المعروف، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن الحارث].
هو عمرو بن الحارث، وهو أيضاً المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
ابن شهاب هو: الزهري، وقد مر كثيراً.
هذه أيضاً طريق أخرى لحديث عائشة، وفيها ما في الذي قبلها، وتدل على ما دل عليه ما قبلها من الطرق والروايات من كونها استفتت، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: (إنما ذلك عرق) وليس بحيض، وأنها إذا أدبرت الحيضة تغتسل وتصلي، وأنها كانت تتوضأ لكل صلاة.
قتيبة هو: ابن سعيد الذي مر ذكره كثيراً، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
الليث هو ابن سعد المصري، وهو من الثقات الأثبات الفقهاء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
هو الزهري، وهو كذلك من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عروة وعائشة قد مر ذكرهما، وجميع رواة الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة؛ وهم: قتيبة، والليث، والزهري، وعروة، وعائشة.
أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله.
قوله: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث].
قتيبة والليث قد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
يزيد بن أبي حبيب ثقة، وهو مصري، خرج حديثه الجماعة.
[عن جعفر بن ربيعة].
هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، وهو ثقة، خرج حديثه أيضاً الجماعة.
[عن عراك بن مالك].
هو عراك بن مالك الغفاري، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه الجماعة.
عروة وعائشة مر ذكرهم في الأسانيد السابقة.
[وأخبرنا قتيبة مرةً أخرى ولم يذكر جعفراً] يعني: الذي قبل جعفر وهو: يزيد بن أبي حبيب روى عن عراك، مباشرة دون أن يروي عن جعفر فيحتمل أن يكون عنده بالإسنادين؛ أنه رواه نازلاً، ورواه عالياً، وأن يكون سمعه مرة من جعفر، ثم لقي عراك، وسمعه منه، فحدث به على الحالتين: حالة طول الإسناد، وكون فيه واسطة بينه وبين عراك، وكونه روى عن عراك بغير واسطة مباشرة.
هنا ذكر النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تستحاض، وأنها تهراق الدم دائماً، يعني: أن الدم يخرج من فرجها، ومن رحمها بصفة مستمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق، فلتعرف مدة حيضتها من الشهر، فإذا أقبلت تلك المدة من الشهر التي جرت بها عادتها -أن يأتيها فيها الحيض- فإنها تدع الصلاة تلك المدة، فإذا أدبرت، وخلفت تلك الأيام وراءها، فإنها تغتسل، وتستثفر، وتصلي في المكان الذي تصلي فيه، وإنما تضع ذلك على فرجها حتى يعلق به الدم الذي يخرج من الفرج في وقت الصلاة، فهو مثل الذي قبله من الأحاديث في بيان الحكم.
قتيبة مر ذكره، ومالك أيضاً مر ذكره وهو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثقة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ونافع، هو: نافع مولى ابن عمر، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل إن أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر.
[عن سليمان بن يسار].
سليمان بن يسار هو أحد الثقات، وهو من فقهاء المدينة السبعة، المشهورين المعروفين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أم سلمة].
أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها فيما مضى.
الجواب: نعم، المستحاضة عندما تصلي تغسل الدم عن جسدها، وتغسله عن ثيابها، وتستثفر، وتصلي، ولا يضرها بعد ذلك، لكن فيما يتعلق بغسل الثياب، وكونها تتوضأ أو تغتسل مع الوضوء أمر لا بد منه، وكذلك ثيابها إذا كان فيها نجاسة، أو فيها دم فهي تغسلها، ولا تصلي إلا في ثياب طاهرة، وكذلك جسدها يكون طاهراً ليس عليه نجاسة، بل إنها تستثفر حتى لا تخرج النجاسة وتسيل على جسدها وعلى ثيابها، وإن خرجت وسالت لا يؤثر؛ لأن هذا شيء ليس بإرادتها، فيكون مثل سلس البول. فتتوضأ عند كل صلاة عند دخول الوقت.
الجواب: بعد أن وجد المكبر الذي يتضح به الصوت، فإنه لم يبق هناك حاجة إلى الازدحام قرب الكرسي، وإنما تتم الصفوف: الأول فالأول، والذي يأتي مبكراً والذي يأتي متأخراً الكل يصل إليه الصوت، والكل يسمع، ولم يبق هناك حاجة داعية إلى القرب من الكرسي.
الجواب: عندما يدعو الإنسان، ويرفع يديه ينزلهما دون أن يمسح بهما وجهه؛ لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، نعم ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة، من العلماء من قال: إنها بضم بعضها إلى بعض تصل إلى حد الحسن، لكن بعض العلماء قالوا: إنها لا تصل إلى حد الحسن، وهذا حكم لا يؤخذ به إلا بدليل ثابت، وهي لم تثبت، فالذي ينبغي والأولى ألا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، وإنما يرفعهما ثم ينزلهما بدون مسح.
الجواب: هو: محمد بن عبد الله، اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه هو اسمه أبيه، أما كون اسم أمه اسم أمه هذا ما أعرف فيه شيئاً.
الجواب: الروضة كلها هي ما بين البيت والمنبر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مقدمة الروضة، والصحابة وراءه يصلون، ومن المعلوم: أن الروضة لها ميزة على سائر المسجد، لكن هذا في النوافل، وأما بالنسبة للفرائض، فالصفوف الأولى التي أمامها، وميامن الصفوف التي تحاذيها أولى منها وأفضل منها؛ لأن الميامن كانت في زمنه خارج الروضة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على ميامن الصفوف، والمقدمة التي أمام الروضة هذه زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والصفوف الأولى فيها، فهي أولى من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة، وأما المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً غير معلوم بالتحديد، والإنسان يحرص على اتباعه فيما أمر به ونهى عنه، يمتثل المأمور، وينتهي عن المنهي، أما كونه يأتي إلى مكان ويقول: الرسول صلى فيه وقد لا يكون صلى فيه، وقد يكون صلى في مكان آخر فقد يترتب على ذلك تجاوز وقد يفضي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن الذي ينبغي عليه أن يمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر، سواءً كان ذلك من الواجبات أو المستحبات، وينتهي عن النواهي، سواءً كان ذلك من قبيل المحرمات، أو من قبيل المكروهات.
الجواب: لم يثبت في التبليغ بعد الإمام بدون حاجة شيء، وإنما التبليغ يكون للحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يفعل التبليغ.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر