أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ( إن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها: أنه عرق عاند، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحداً، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً )].
ذكر النسائي هذه الترجمة وهي: ذكر غسل المستحاضة، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها: في ذكر المرأة المستحاضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أمرت بأن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وكذلك بالنسبة بالمغرب تؤخرها، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، والفجر تغتسل له غسلاً واحداً.
هذا الحديث فيه: ذكر الاغتسال للحائض ثلاث مرات، وأنها تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسبق في حديث مضى أنها أمرت أن تغتسل لكل صلاة، وسبق أيضاً أنها أمرت بالاغتسال عند ذهاب الحيضة، وأنها من نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، وقد ذكرت فيما مضى أن الاغتسال من عند انتهاء الحيض، هذا أمر لا بد منه، وأما الاغتسال عند كل صلاة؛ فإن بعض العلماء ذهب إلى هذا، ومنهم من قال: إن الأحاديث التي وردت في ذكر الاغتسال عند كل صلاة لم تأت في الصحيحين، وإنما الذي جاء في الصحيحين الاغتسال عند ذهاب الحيضة، وذكرت أن من العلماء من قال: بوجوب ذلك عند كل صلاة، وأن منهم من قال: إنه مستحب، عند كل صلاة.
وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، يدل على أنها تجمع بين صلاة الظهر والعصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتجمع بين المغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً واحداً، يعني: أنها تغتسل ثلاث مرات في اليوم والليلة، ومن العلماء من قال: تغتسل خمس مرات، ومنهم من قال: تغتسل ثلاث مرات، ومنهم من قال: تغتسل غسلاً واحداً، ومنهم من قال: إنه لا يلزم إلا عند انتهاء الحيض، وبعد ذلك لا يلزمها غسل، وإنما هو مستحب لها.
وهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين للمرأة المستحاضة، ومثلها من يكون مريضاً يحتاج إلى أن يجمع بين الصلاتين، فإن ذلك جائز وسائغ، والدليل عليه هذا الحديث الذي جاء في الترخيص للمستحاضة بأن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وذلك مرض، فهو دليل على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين؛ وهما الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
محمد بن بشار، لقبه بندار، وهو أحد الثقات، الأثبات، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو رفيق محمد بن المثنى الملقب بـالزمن.
[عن محمد].
محمد، هذا غير منسوب، وهو مهمل، ويروي عن شعبة، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عن شعبة، ويروي عن محمد بن بشار، فإنه محمد بن جعفر الملقب: غندر، فهذا المهمل، تمييزه، وتوضيحه بأنه غندر محمد بن جعفر؛ لأن محمد بن جعفر معروف بالرواية عن شعبة، وكذلك معروف بالرواية عنه محمد بن بشار، وكذلك محمد بن المثنى، ومحمد بن جعفر غندر هذا ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
شعبة هو أيضاً أحد الثقات الأثبات، بل إنه أمير المؤمنين في الحديث، قد وصفه بذلك بعض المحدثين، وقالوا: بأنه ممن وصف بهذا الوصف، وهذا وصف يعتبر من أرفع صيغ التعديل، ومن أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة جليل، قال عنه بعض العلماء: إنه أفضل أهل زمانه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه القاسم بن محمد].
القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين، المعروفون في زمن التابعين، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عمته عائشة].
وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي الصحابية الصديقة بنت الصديق، أكثر الصحابيات حديثاً على الإطلاق، لم يكن في الصحابيات من هو أكثر منها حديثاً.
وهذا الإسناد جميع رواته ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر، وشعبة، وعبد الرحمن بن القاسم، والقاسم بن محمد، وعائشة، رواته ستة، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـأبي بكر: (مرها أن تغتسل وتهل)].
أورد النسائي: الاغتسال من النفاس، هذه الترجمة التي أوردها النسائي، وأورد تحتها هذا الحديث، ليس فيه الاغتسال من النفاس عند انقطاعه وعند انتهاء النفاس، وإنما هو اغتسال في حال النفاس؛ لأنه اغتسال للتنظف للإحرام؛ لأنها كانت معهم في ذي الحليفة، ويريدون أن يذهبوا لحجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنفست يعني: أنها ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وهي في طريقها إلى الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ( ليأمرها بأن تغتسل وتهل )، يعني: أنها تفعل ما يفعل المحرمون.
وهذا دليل على أن الحائض، والنفساء عندما يريدان الإحرام، فإنهما تغتسلان الاغتسال المستحب للإحرام، فالاغتسال المذكور في هذا الحديث، هو اغتسال في النفاس وفي حال النفاس، وليس اغتسال من النفاس، فهو لا يدل على الترجمة، يعني: من حيث الاغتسال من النفاس، وإنما هو اغتسال للتنظف من أجل الإحرام مع بقاء النفاس، ومن المعلوم: أن الحائض والنفساء عندما تحرمان، تفعلان كل ما يفعل الحاج أو المعتمر، غير أنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا، وإذا طهرتا فإنهما تغتسلان وتطوفان.
وإذاً: فالحديث لا يدل على الاغتسال من أجل النفاس، ومن أجل الانتهاء من النفاس، وإنما يدل على اغتسال النفساء، وكذلك هو يدل بالنسبة للحائض على أن كلاً منهما تغتسل عندما تريد الإحرام من أجل التنظف للإحرام، والاستعداد للإحرام، والتهيؤ للإحرام، واغتسالها للنفاس عند الفراغ منه، هو مثل الحيض، والحيض ورد ما يدل على لزوم الاغتسال، ووجوب الاغتسال؛ لأنه تنظف من هذه النجاسة الذي هي دم الحيض، فكذلك أيضاً الاغتسال من دم النفاس، والتنظف منه أيضاً لازم وواجب، وهو في حكم الاغتسال من الحيض؛ لأن كلاً من الحائض والنفاس يمنعان من الصيام والصلاة، فلا فرق بين الحيض والنفاس.
إذاً: فما جاء من الأحاديث من الاغتسال عند انتهاء الحيض يلحق به، ويقاس عليه النفساء بأنها تغتسل عند انقطاع دم النفاس، كما تغتسل الحائض.
محمد بن قدامة، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا جرير].
جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو من صغار التابعين، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك في ما مضى.
[عن جعفر بن محمد].
جعفر بن محمد هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو من سلالة علي بن أبي طالب، وهو من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويقال له: جعفر الصادق، وهو أحد الأئمة الإثني عشر عند الرافضة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، قال عنه الحافظ في التقريب: إنه صدوق، فقيه، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
أبوه هو محمد بن علي بن الحسين، الملقب الباقر، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن عبد الله الأنصاري].
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الصحابة المشهورين، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين جمعهم السيوطي بقوله:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كـالخدري وجابر وزوجة النبيِّ
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن (
أورد النسائي رحمه الله الفرق بين دم الحيض ودم النفاس، وأورد فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان فأمسكي عن الصلاة)، فالفرق بين دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض أسود، وتعرفه النساء، وله رائحة، ويكون معه أوجاع تكون في البطن، يعني: عند حصوله، وهذا من أوصافه، وأما الاستحاضة، فإنه بخلاف ذلك.
وقد أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تمسك عن الصلاة في حال دم الحيض، وإذا كان دم الاستحاضة، فإنها تتوضأ وتصلي، وهذا فيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، وهي مثل من به سلس البول، فإنه يتوضأ عند كل صلاة عندما يدخل الوقت، سواء يصلي في مكانه إذا كان له حق الصلاة فيه، أو إذا كان يذهب للجماعة؛ فإنه بعد دخول الوقت يتوضأ، ولا يضره ما يحصل له بعد ذلك، فقد جاء في هذا الحديث الوضوء من الاستحاضة وفي غيره من الأحاديث ما يدل على ذلك.
محمد بن المثنى هو الزمن، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو رفيق محمد بن بشار.
[عن ابن أبي عدي].
وهو محمد بن إبراهيم، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق، له أوهام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وهو محمد بن مسلم الزهري، الذي يأتي ذكره كثيراً في الأسانيد، وهو مشهور بنسبته الزهري، ونسبته ابن شهاب، وهو أحد الثقات، الأثبات، الأئمة المعروفين بالفقه، والحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة بن الزبير].
عروة بن الزبير، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة، ثبت، صاحب حديث وفقه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن فاطمة بنت أبي حبيش].
فاطمة بنت أبي حبيش، وهي صحابية مشهورة، ولها حديث في الاستحاضة رواه أبو داود، والنسائي، وحديثها عند أبي داود، والنسائي.
وغيرها من رواة الإسناد خرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد بن المثنى، يروي عن ابن أبي عدي، وعن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وابن شهاب، وعروة، كل هؤلاء خرج لهم أصحاب الكتب الستة، إلا الصحابية فاطمة بنت أبي حبيش، فإن الذي خرج لها أبو داود، والنسائي، وحديثها هو في الاستحاضة، فحديثها واحد جاء من عدة طرق، وهذا هو الذي لها عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي حبيش، عن عائشة رضي الله عنها، تحكي ما حصل لـفاطمة من كونها استحيضت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأنها تمسك عن الصلاة في حال حيضها، وأن دم الحيض أسود يعرف، وأنها تمتنع عن الصلاة، وإذا انتهى حيضها تتوضأ وتصلي، ولا تقف، وتترك الصلاة في حال استحاضتها.
وأورد النسائي الحديث من حديث عائشة، وأورده من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي من طريقين: إحداهما: من كتابه، والثاني: من حفظه، ومعنى هذا أن محمد بن المثنى روى عن ابن أبي عدي الحديث من وجهين: من كتابه، ومن حفظه، وفيه: أن عائشة رضي الله تعالى عنها بينت عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها استحيضت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تمتنع عن الصلاة في حال حيضها، وبين لها كيف تميز دم حيضها بأنه أسود يعرف، وفي تلك الحالة تمسك عن الصلاة، وإذا انتهى فإنها تتوضأ وتصلي، وفيه ذكر الوضوء.
ويقول النسائي أبو عبد الرحمن: إنه لا يعلم أحداً روى ذلك، أي: ذكر الوضوء، غير ابن أبي عدي، يعني: أن جماعة رووه من طرق متعددة، ولم يذكروا الوضوء، والوضوء ثابت؛ لأنه جاء في هذا الحديث، وجاء في غيره، والعلماء متفقون عليه؛ لكن منهم من يقول: إنه واجب لكل صلاة، وهو قول الأكثرين، ومنهم من يقول: إنه مستحب عند كل صلاة، وأنه لا يجب إلا إذا كان هناك حدث، بالنسبة للمستحاضة إذا حصل منها حدث، وهو نقض الوضوء، كونها يخرج منها غائط أو بول، أو ينتقض وضوءها بغير ذلك الدم الذي يخرج منها، فإنها تتوضأ وجوباً، وإذا كان بسبب الاستحاضة فقط، وهي على وضوئها، ولم يحصل منها إلا خروج دم الاستحاضة، فإن الوضوء لها مستحب؛ لكن الجمهور على أنه واجب، وأن خروج ذلك الدم منها -وهو نجس- أنه ينقض الوضوء، وأن عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
فإذاً: القول بأنها تتوضأ هذا أجمع عليه العلماء، وإنما خلافهم في هل هو واجب أو مستحب؟ فالجمهور على أنه واجب لكل صلاة، ومنهم من قال: إنه مستحب، وأنه لا يلزمها أن تتوضأ، إلا إذا حصل منها حدث غير دم الاستحاضة.
النسائي ذكر حديث عائشة من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، ومن طريق حماد بن زيد، وفيهما في الذي قبله من كونها أُمرت بأن تتوضأ، ويقول النسائي: أنه لا يعلم أحداً رواه بلفظ: (وتوضئي)، غير حماد بن زيد، وأن جماعة رووه عن هشام بن عروة، لم يذكروا فيه ما ذكره حماد، ورواية: (توضئي) ثابتة، قد جاءت عن حماد، وعن غيره، كما جاءت في الإسناد السابق، وجاءت أيضاً في غير ذلك، وهي ثابتة ومجمع عليها؛ ولكن الخلاف إنما هو في وجوب ذلك أو استحبابه، والجمهور على وجوبه، كما ذكرت ذلك آنفاً.
قوله: ( قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد ).
يعني: أنه ثابت، وقد ذكرتُ ما قاله العلماء في الغسل، وأن منهم من يقول: إنه يجب عند كل صلاة، ومنهم من يقول: إنما يجب عند الاغتسال من الحيض، ومنهم من يقول: يجب في اليوم مرة واحدة، ومنهم من يقول: ثلاث مرات.
ويحيى بن حبيب بن عربي، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حماد].
حماد، وهو ابن زيد، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام].
وهو هشام بن عروة بن الزبير، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه وأبوه: عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
عائشة، وقد تقدمت كثيراً، وهي الراوية للحديث في الأحاديث المتقدمة، إذاً: فرواة الإسناد كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب الستة، إلا شيخ النسائي: يحيى بن حبيب بن عربي، فإنه لم يخرج له البخاري، وقد خرج له الباقون.
وهذا مثل الذي قبله، وإسناده عن مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة، وهو أحد الفقهاء المشهورين، وممن جمع بين الفقه والحديث، وهو صاحب المذهب المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه، وقد مر في الإسناد الذي قبله.
هنا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وإفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم إياها بأنها تمسك عن الصلاة في حال حيضها، وأنها إذا أدبرت تغتسل، (تغسل الدم)، تغتسل وتصلي، وهو نفس الحديث، إلا أنه جاء من طريق أخرى.
وهو أحمد بن المقدام العجلي، وهو صدوق، خرج له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .
[حدثنا خالد].
هو خالد بن الحارث، وهو ثقة مر ذكره كثيراً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].
وبقية الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبله.
[قال خالد فيما قرأت عليه: (وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)].
قوله: (قال خالد فيما قرأت عليه) يعني: الذي يقول هذا تلميذ خالد، هو: أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، يعني: في بقية الحديث: قال خالد فيما قرأت عليه، ثم ذكر تتمة الحديث إلى آخره.
الجواب: إذا كان -مثلاً- واحد جالساً أمامه، وملاقيه وجهه، بينه وبينه مسافة، أقول: ما أعلم شيئاً يدل على النهي والمنع.
الجواب: قضية الضعيف: إذا كان هناك حديث ضعيف نتكلم عليه؛ لكن الأحاديث التي في النسائي الضعيف فيها نادر جداً، ولهذا أنا قلت في ما مضى: الأحاديث التي فيها كلام كما ذكر ذلك الشيخ ناصر الألباني، هي كلها في حدود خمسين حديثاً في المجلد بأكمله، فأكثر الأحاديث صحيحة وثابتة، يعني: بين الصحيح والحسن، والضعيف يعتبر نادراً.
الجواب: الستة هم الجماعة، فإذا قيل: أخرجه الجماعة وأخرجه الستة، هم بمعنى واحد، إلا أن بعض العلماء له اصطلاح في لفظة الجماعة، وذلك بالإضافة إلى الستة، الإمام أحمد، فيكونوا سبعة، وهذا مثل اصطلاح الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فإنه السبعة يعني: أضيف إلى الستة أحمد، وإذا قال: الجماعة، يقصد بهم السبعة، ومعهم الإمام أحمد.
كما أن اصطلاح المجد بن تيمية في كتاب المنتقى، عندما يقول: متفق عليه، يقصد البخاري، ومسلم، وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به في كتابه المنتقى، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار.
الجواب: أقول: لا بأس، إذا كان الأمر يتطلب ذلك، فكل شرط صحيح، لا مانع منه إذا اشترط.
الجواب: ينبغي للإنسان أن يحرص على الإحسان إلى والده، ولو حصل من والده شيء، فلا ينبغي له ذلك، بل يقابل الإساء بالإحسان، ويتجاوز ويصفح عن والده وما حصل منه، ويدعو الله له أن يتجاوز عنه، وأن يغفر له، ويقابله بالإحسان؛ لأن هذا أعظم أجراً له، وفيه أيضاً برٌ بالوالد، وإحسان إليه، وكون الإنسان حصل من والده شيء لا ينبغي، فلا ينبغي له أن يقابله بما هو سوء، بل يقابله بما هو خير، ومقابلة السوء بما هو خير، هذا هو الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، وبين أنه لا يتأتى لكل أحد، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:35]، يعني: كون الإنسان يدفع بالسيئة الحسنة، فيأتي بالحسنة بمقابل السيئة.
على كل: هو ينبغي له أن يحرص على ألا يخرج من قلبه بغضه، وأن تحصل المحبة له، إلا إذا كان البغض يتعلق بأمر شرعي، يعني: بالطاعة والمعصية، فهذا شيء آخر، فالإنسان يحب في الله، ويبغض في الله لكن يحسن إلى والده وينصحه، ويرشده إلى ما هو خير، أما إذا كان لحظ النفس، فما ينبغي له أن يكون هناك بغض، بسبب حظ النفس، أما إذا كان لله عز وجل، فهذا أمر آخر؛ لكن عليه أن يحرص على هداية والده، وعلى حصول استقامته، وعلى إصلاح ما حصل منه من نقص، ومن خلل.
الجواب: السلام على المصلي سائغ؛ ولكن رده من المصلي بالإشارة، لا يرد بالكلام.
الجواب: الأولى أن الإنسان لا يشتريها؛ لأنها قد يكون فيها شبهة.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته في المنام هي ممكنة؛ لكن إذا كانت على هيئته صلى الله عليه وسلم التي يعرفه أصحابه، أما إذا رأى أحد في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس على الهيئة التي يعرفها أصحابه، فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إذا كان رآه على هذه الهيئة التي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي بينوها، وأنه بشره، فيرجى له إن شاء الله خير؛ لكن ما كل من يرى في المنام أحداً يقول: إنه رسول الله، ويصدق عليه بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، إلا إذا كان على الهيئة التي يعرفها أصحابه؛ فإن الشيطان لا يتمثل به على هيئته التي يعرفها أصحابه.
أما كونه يأتي في المنام ويقول: إنه رسول الله، وهو كذاب؛ فإن في اليقظة أناساً متنبئين، قالوا: إنهم أنبياء، فكذلك يأتي شياطين في المنام ويقولون: إنهم رسول الله؛ لكن كونه على الهيئة التي يعرفها أصحابه، هذا لا يتمثل الشيطان بهيئته، وصورته التي يعرفها أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الجواب: ما أعرف ثبوت هذا عنه، ومن المعلوم أن ما في اللوح المحفوظ لا يغير، ولا يبدل فيه.
وهذا الدعاء ما أعرف في ثبوته عن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه معروف أنه من أهل الجنة، وهو يعلم بأنه من أهل الجنة، وقد بشره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبره بأنه رأى له قصراً في الجنة، ( قيل: هذا لـ
والذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ما كتب في اللوح المحفوظ هو كائن، إذا كتب الله أنه يكون كان، وما كتب بأنه لا يكون، لا يمكن أن يكون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر