أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح رضي الله عنه أنه قال: (كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به)].
هنا أورد النسائي رحمه الله باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال.
يعني: الاستتار عن أعين الناس، وكونه يكون في مكان قد استتر عنهم، وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: ( إنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فيوليه قفاه، فيستتر به ويغتسل )، فـأبو السمح رضي الله عنه يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يجعل ظهره إليه، بمعنى: أنه يكون اتجاهه إلى جهة أخرى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره يستتر به، فهذا الذي أورد المصنف الحديث من أجله تحت تلك الترجمة، وهو الاستتار، وهنا استتار بشخص يوليه ظهره، ويغتسل وراءه، ويكون بذلك ساتراً له، فهو دليل على ما ترجم له المصنف.
هو مجاهد بن موسى الختلي الخوارزمي، وهو ثقة، وخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي].
وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام، المشهور، الحجة المحدث، والذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو أحد الشخصين اللذين قال عنهما الذهبي: إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، وهما: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وهما: من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة؛ أعني: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان.
[حدثني يحيى بن الوليد].
يحيى بن الوليد كنيته أبو الزعراء، وهو طائي، وقد خرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، وقال عنه الحافظ في التقريب: إنه لا بأس به.
[حدثني محل بن خليفة].
هو محل بن خليفة الطائي، وهو أيضاً طائي، كما أن تلميذه الراوي عنه طائي، وهو ثقة، وخرج لهما البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
[حدثني أبو السمح].
وأبو السمح قيل اسمه: إياد، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما جاء في الحديث نفسه- وهو أنه يحكي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وله حديث واحد وهو هذا الحديث، وقد خرجه له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، إلا أن بعضهم يذكره مفرقاً، وبعضهم يجمعه، وهذا جزء من حديثه أو بعض حديثه، وأبو داود رواه عنه بأطول من هذا، وقال: ( إنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه كان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ظهرك، فيوليه ظهره، ثم يستتر به ويغتسل )، وقال: ( إنه جاءه مرة
أورد النسائي حديث: أم هانئ، وهي: بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، واسمها فاختة، وقيل: هند، وهي لها أحاديث ذكر في الخلاصة: أن عدتها ستة وأربعون حديثاً، وأن البخاري، ومسلماً اتفقا منها على حديث واحد، وهو هذا الحديث -الذي معنا- حديث إخبارها بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وأن فاطمة كانت تستره بثوب، وهنا ذكر مختصراً، وقد أورده البخاري في بعض المواضع مطولاً، وفي بعضها مختصراً، وفي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عنها، (قيل: من هذه؟ قالت:
فلما جاءت وسلمت قال: (من هذه)، وفي بعض الروايات: (من هذا)؛ يعني: الشخص، (فقالت:
أما من قوله عليه الصلاة والسلام فقد جاءت الأحاديث مرغبةً في ذلك، ومن بينها: حديث أبي هريرة المتفق على صحته، الذي يقول فيه رضي الله عنه: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأيضاً رواه أبو الدرداء، وقد انفرد به مسلم، ويقول فيه: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أرقد)، وكل من هذين الحديثين: حديث أبي هريرة، وحديث أبي الدرداء فيهما الاشتمال على إيصاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الضحى -ركعتي الضحى- حيث قال كل منهما: (أوصاني)، يقول أبو هريرة: (خليلي)، ويقول أبو الدرداء: (حبيبي)، وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وحديث أبي الدرداء عند مسلم وحده.
فالأحاديث في فضل صلاة الضحى ثابتة وكثيرة، وهي من قوله عليه الصلاة والسلام، وحديث أم هانئ هذا هو من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أيضاً: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، وهي أولاد الدواب؛ يعني: حين تشتد الرمضاء عليها، فتؤثر عليها حرارة الرمضاء، وذلك في شدة الضحى، أو في وقت القيلولة، ومن المعلوم: أن وقت الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو زوال وقت الكراهة أو وقت التحريم، الذي هو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند زوالها وعند غروبها، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال كل هذا وصف لصلاة الضحى.
إذاً: فالحديث الذي معنا دال على سنة الضحى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفاً بثوب في ذلك الوقت بعد أن اغتسل، وصلى تلك الثمان الركعات التي قيل: إنها سنة الضحى، ومن المعلوم: أن الصلاة بثوب واحد سائغ وجائز، لكن بحيث يكون ضافياً، ويكون ساتراً، بحيث يفي بجسم الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الثوب ملتحفاً به، ولما سئل هل يصلي الرجل في ثوبين؟ قال: (أو كل يجد ثوبين؟)؛ معناه: أن فيه الصلاة بثوب واحد، هذا هو الأصل والغالب؛ لأن كل واحد لا يستطيع أن يجد ثوبين، ففيه: الصلاة بالثوب الواحد؛ لأن أم هانئ قالت: (إنه صلى بثوب ملتحفاً به).
ثم أيضاً فيه جواز الكلام من المغتسِل؛ يعني: كون الذي يغتسل يتكلم، أو يكلم غيره عند الحاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم لما سلمت أم هانئ قال: (من هذه)، وقال: (مرحباً بـأم هانئ)، فدل هذا على أن المغتسل له أن يتكلم؛ لكن هذا في حال الاغتسال إذا كان في مكان مختص به، أما إذا كان في أماكن قضاء الحاجة، فإن الإنسان لا يتكلم إلا عند الضرورة، ومما يدل على جواز الكلام في حال الاغتسال الحديث الذي فيه وصف أبي أيوب الأنصاري الاغتسال في حال الإحرام، وأنه كان يغتسل، فاغتسل وبينهم وبينه شجر، وكان يتحدث معهم في حال اغتساله.
هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، ثبت، وهذا شيخ أصحاب الكتب الستة، وقد مر أنه روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، وأن ممن وافقه في ذلك محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة بدون واسطة، وهم الثلاثة من صغار شيوخ البخاري؛ لأنهم ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أما كبار شيوخ البخاري فهم الذين أدركهم في حال صغره، وماتوا وهو صغير، وروى عنهم وأخذ عنهم، فهؤلاء يقال: كبار شيوخه الذين أدركهم في أواخر حياتهم وفي أول حياته، وروى عنهم، ثم ماتوا، فهؤلاء كبار شيوخه.
[عن عبد الرحمن].
هو عبد الرحمن بن مهدي، وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام، المحدث، الفقيه، صاحب المذهب المشهور، أحد المذاهب الأربعة المشهورة التي هيئ لها من يقوم بتدوينها والعناية بها، فحفظت واشتهرت وانتشرت، ولم يحصل لغيرها من المذاهب التي هي مثلها، ولكنها ما هيئ لها من يقوم بالعناية بها، من حيث جمعها وتدوينها، ونشرها، والتأليف فيها، فهذه المذاهب الأربعة حصل لها ما لم يحصل لغيرها من مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه، واشتهروا بالعلم، فالإمام مالك رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
هو سالم بن أبي أمية أبو النضر، أحياناً يأتي ذكره باسمه -كما هنا- وأحياناً يأتي بكنيته أبي النضر، وقد ذكرت -فيما مضى- أن من فوائد معرفة كنى المسمين ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين، وذلك إذا ذكر مرةً باسمه ومرةً بكنيته، هنا سالم أبو النضر، وأبو كريب محمد بن العلاء، أحيانا يقال: أبو كريب، وأحيانا يقال: محمد بن العلاء، وأمثال هؤلاء الذين اشتهروا بكناهم ولهم أسماء سالم أبو النضر ، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مرة مولى عقيل].
هو أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، قيل: اسمه يزيد وقيل: عبد الرحمن، وقيل: إنه مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وقيل: إنه مولى أخيها عقيل بن أبي طالب، وهو ثقة، وهو مشهور بكنيته، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أم هانئ].
أم هانئ قيل: فاختة، وقيل: هند بنت أبي طالب، وذكرت أن لها أحاديث عدتها ستة وأربعون حديثاً، اتفق البخاري، ومسلم على إخراج حديث، وهو هذا الحديث الذي معنا؛ لأنه متفق عليه، أي: أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
إذاً: فإسناد هذا الحديث كلهم ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، أبو النضر سالم بن أبي أمية، أبي مرة مولى أم هانئ، وكلهم ثقات.
والصحابة لا يحتاجون إلى توثيق، وأن يقال عن الواحد منهم: ثقة؛ لأن من أكرمه الله عز وجل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك الشرف وذلك الفضل، ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه وصف بأنه ثقة، بل جرت طريقة العلماء على أن الصحابة لا يسألوا عن عدالتهم وعن توثيقهم؛ لأنهم موثقون، ومعدلون بتعديل الله عز وجل لهم، كما قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: إن كل راو دون الصحابي يحتاج إلى معرفة منزلته من الثقة، والجرح والتعديل، أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك، ولا يسأل عن عدالتهم، بل الشخص المجهول منهم لا تؤثر جهالته، فإذا قيل: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعرف اسمه ولم يعرف عينه، فإن ذلك كاف في الاعتماد عليه، والاحتجاج بحديثه، ما دام وصف بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: (أُتي
هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
هذه الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي يكفي للغسل، وذكر الرجل هنا لا مفهوم له في كلام النسائي؛ لأن الغالب في الكلام عن الرجال وفي حق الرجال، فالنساء كذلك؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، ولا يميز بين الرجال والنساء إلا إذا وجد شيء يميز بينهم، أما عند عدم ذكر شيء من ذلك، فإنه لا فرق بين الرجال والنساء.
إذاً: فكلام النسائي في قول الرجل لا مفهوم له، ليس لأن المرأة تختلف عن الرجل؛ بل لأن الحديث على الرجال غالباً، هذا هو السبب في ذلك، ومن ذلك حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيومٍ أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصم)، كذلك المرأة التي كانت معتادة أنها تصوم يوم الإثنين ووافق يوم ثلاثين من شعبان، فالرجل والمرأة في ذلك سواء، وذكر الرجل لا مفهوم له.
وقد أورد النسائي في ذلك عدة أحاديث في هذه الترجمة، الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها (أُتي
محمد بن عبيد هذا هو المحاربي، وهو صدوق، وخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
قوله: [حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة].
هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، متقن، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قوله: [عن موسى الجهني].
موسى الجهني قيل: أنه ابن عبد الله، وقيل: ابن عبد الرحمن الجهني، وهو ثقة، وخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .
قوله: [عن مجاهد].
هو مجاهد بن جبر الإمام، المشهور، المعروف بالتفسير، وهو محدث، وفقيه، ومفسر، وهو ثقة، ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قوله: [عن عائشة].
وعائشة أم المؤمنين قد مر ذكرها كثيراً، وهي الصحابية التي زاد حديثها على ألف حديث، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث، والتي هي أحد السبعة المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الحديث، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث.
أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أيضاً أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها هو وأخوها من الرضاع، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،(فدعت بإناءٍ فيه ماءٌ قدر صاع، واستترت بسترٍ، وأفرغت على رأسها ثلاثاً)، المقصود من هذا: ذكر المقدار، وأن هذا الإناء قدر صاع، وهذا يوضح ما ذكرت في الترجمة من أن ذكر الرجل ليس له مفهوم؛ لأن عائشة رضي الله عنها اغتسلت بهذا المقدار الذي هو قدر صاع، وهذا هو الغالب على ما كان معروفاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من مقدار الماء الذي يغتسل به، وأنه قدر الصاع.
هو الصنعاني، الذي يأتي ذكره كثيراً، ويروي عن خالد بن الحارث، وهو ثقة، وخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ، ولم يخرج له البخاري شيئاً.
[حدثنا خالد بن الحارث].
هو خالد بن الحارث، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكثيراً ما يأتي ذكر محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث.
[حدثنا شعبة].
هو ابن الحجاج، وهو ثقة، أمير المؤمنين في الحديث -كما وصفه بذلك بعض العلماء- وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بكر بن حفص].
هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، فقد قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
[عن عائشة].
عائشة قد تم ذكرها في الحديث السابق.
ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدح، وهو الفرق، وكانت تغتسل هي وإياه في إناء واحد ) أي: يغترفان منه جميعاً، يأخذ بيده، وتأخذ بيدها، وتتعاقب أيديهما عليه، وفي هذا الحديث لم يذكر المقدار، لكنه قال: أنه القدح وهو الفرق، يعني: أنه في تلك الحدود التي هي المقدار الذي يغتسل به، وقالت: ( وكنت أغتسل وإياه في إناء واحد )، وهذا فيه دليل على اغتسال الرجل، وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم عليه، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا مانع منه، وفيه: ذكر مقدار الاغتسال، وما يكون به الاغتسال.
هو قتيبة بن سعيد الذي يأتي ذكره كثيراً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن الليث].
هو ابن سعد المصري الثقة، المحدث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
هو ابن شهاب الزهري، وهو المحدث، الفقيه، الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة، وقد جاء ذكره كثيراً، ومشهور بنسبته إلى جده شهاب، وإلى جده زهرة، فيقال: الزهري، ويقال: ابن شهاب، وهو: محمد بن مسلم الذي مر ذكره كثيراً.
[عن عروة بن الزبير].
هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
عائشة وقد تم ذكرها رضي الله عنها.
وإسناد الحديث وهم قتيبة، والليث، والزهري، وعروة، وعائشة هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، ومن دون الصحابي فإن كلهم من الثقات؛ أي: قتيبة والليث والزهري وعروة.
أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك)، وهو وعاء كان يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ويغتسل بخمسة مكاكي)؛ يعني: وعاء يسع هذا المقدار الذي هو خمسة مكاكي، والحديث يتعلق بتحديد الماء، وتقدير الماء الذي يكفي للاغتسال، وهنا جاء ذكر المكاكي وأنها خمسة، وجاء ذكر الصاع، وهذه الأحاديث سبق أن مرت فيما مضى؛ ولكن النسائي أعادها من أجل ذكر المقدار الذي يكفي الإنسان في الاغتسال.
هو المروزي، وهو ثقة، وخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الله].
هو ابن المبارك، وإذا جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر، فالمراد به: عبد الله بن المبارك، يقولون عن سويد بن نصر: إنه راوية عبد الله بن المبارك، والمشهور بالرواية عنه، فإذاً: يحمل عليه، وعبد الله بن المبارك أحد الأئمة، محدث مشهور، قال عنه الحافظ في التقريب: إنه ثقة، جواد، مجاهد، فذكر جملة من صفاته، وقال: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيراً لا سيما عندما يأتي سويد بن نصر.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج، وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن عبد الله بن جبر].
هو عبد الله بن عبد الله بن جبر، وقيل: عبد الله بن جابر، ويقال: ابن جبير، وهو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أنس].
وأنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في قوله:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
فـأنس رضي الله عنه هو أحد السبعة الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، وهو من المكثرين ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره كثيراً في الأحاديث الماضية.
الجواب: لا بأس بذلك؛ يعني: كونه في شهر ربيع الأول، يذكر شيئاً عن الهجرة؛ لأن الهجرة كما هو معلوم في شهر ربيع الأول؛ ولكنه عندما حصل التاريخ الهجري بدءوا من المحرم؛ لأنه منصرف الحاج، وإلا فإن الهجرة كانت في ربيع الأول.
وكذلك بعضهم إذا أتى في الثلث الأخير من شهر رمضان يخطب عن غزوة بدر، نقول: لا بأس بذلك أيضاً؛ لأن غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان، فكونه يذكر ذلك الحدث العظيم، والمناسبة العظيمة يذكر فيها بالجهاد في سبيل الله عز وجل.
الجواب: لا أعلم فرقاً بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؛ لأن الشروق معناه: الوقت الذي يحل فيه الصلاة، يقول الناس: صلاة الإشراق. معناه: كان الناس ممتنعين من صلاة الضحى إلى أن تطلع الشمس بقيد رمح، ولا يجوز لهم أن يصلوا، فإذا جاء الإشراق، وطلعت الشمس وأشرقت وارتفعت فعند ذلك حل لهم ما كانوا ممنوعين منه، من حين صلوا الفجر إلى ذلك الوقت، فما أعلم فرقاً بين صلاة الإشراق والضحى، والإشراق هي الضحى، وقيل لها إشراق من أجل أنها تبدأ في وقت الإشراق.
الجواب: يصاحب الجن الصالحين، كيف يصاحبهم؟! أقول: كيف يصاحب الجن؟ فلهم شكل غير شكله، ولهم وضع غير وضعه، فكيف تكون مصاحبته إياهم؟ وكيف يستخدمهم؟ هم يتشكلون، فيأتون على صور حيوانات؛ لكن كونهم يأتون على هيأتهم، كما قال الله عز وجل: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27]، فنحن لا نراهم على هيئتهم التي هم عليها، وهم يروننا على هيئتنا، فكيف يكون الإنسان يصاحبهم؟ نعم لو تشكلوا يمكن يتشكلون على صور إنسان، مثل ذاك الذي هو صاحب أبو هريرة الذي جاء يحثو من الطعام، وقال: إنه ذو عيال وأنه كذا، لكنهم على هيئتهم لا يرون.
الجواب: لا أدري؛ لكن لا شك أن السحرة وإخوانهم من شياطين الإنس يمكن أن يستفيدوا منهم عن طريق كونهم يصرفون لهم شيئاً من حق الله سبحانه وتعالى، فيحصل شيء من كونهم يعينونهم، أو يخبرونهم عن أمور مغيبة؛ لأن الجن عندهم قدرة في الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، فقد ينتقل من مكان ويرى ما فيه، ويأتي ويخبر أخاه من شياطين الإنس، والذين هم السحرة، والكهان، والعرافين، ومن في حكمهم.
الجواب: الذين ما بلغتهم الدعوة، وما بلغتهم الرسالة هؤلاء حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء الامتحان تكون النتيجة، فيكونون إما سعداء أو أشقياء، الله تعالى يقول: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15].
الجواب: نعم، الحديث ورد بأن المعذبين في قبورهم يسمعهم من عدا الثقلين -الجن والإنس- لأنهم مكلفون، والدواب تسمع؛ لأنها غير الثقلين -الجن والإنس- والرسول صلى الله عليه وسلم أُسمع وأُقدر على السماع، وهو بشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد خص بهذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)، والحديث في صحيح مسلم، فهو يدل على أنه يسمع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أقدره على ذلك، وأسمعه بما يجري، لكن هل من يكون بعيداً من الحيوانات يسمع؟ أقول: لا أدري، هل تلك الحيوانات تسمع من بعد كما تسمع من قرب؟ الله تعالى أعلم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا في الشام إذا أصيبت الخيل عندهم باحتباس الطعام في البطون، وأرادوا كونها تستطلق بطونها، فإنهم يذهبون بها عند قبور الباطنية الذين دفنوا هناك، فتسمع ما يجري في القبور، وعند ذلك يحصل لها فزع، فيصيبها انطلاق في البطن، فهذه الحادثة تشعر بأن السماع يكون عن قرب، لكن هل يحصل عن بعد؟ الله تعالى أعلم، فهذا شيء مغيب لا ندري.
الجواب: لا يحتاج إلى هذا أبداً، يكفي الإنسان عندما يبلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع ويجزم بأن ما أخبر به الرسول حقاً وصدقاً، وإن لم يحصل منه أن يذهب بها، وما عرف أن أحداً يذهب بها إلى المقابر ليرى كذا، وإنما الذي ذكرت أنهم كانوا يذهبون بها من أجل تنطلق بطونها؛ لأنها محتبسة، وهذا علاج لها.
الجواب: ما أدري؛ لكنه مقدار معين.
الجواب: ما نعلم قرابة مجاهد بن جبر المكي، ومن المعلوم: أن الراوي يروي عن غير قرابته، وكل الذين يروون عن عائشة من قرابتها، أو الذين يأتون إليها ليسمعوا الحديث منها من قرابتها.
أقول: الأحاديث يأخذها القريب والبعيد، وليست القضية قضية الرواية أنها تكون عن قرابة.
الجواب: إذا سبق بركعتين -كما هو معلوم- فقد أدرك ركعة واحدة، فإذا قام يقضي الصلاة فإنه يصلي ركعة، ثم يجلس للتشهد الأول، فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير، فإنه يفعل كما يفعل الإمام، ولا فرق بين من كان مسبوقاً وغير مسبوق؛ يعني: حتى في الهيئة يفترش، ويتورك على هيئة الإمام، ولا يكون على اعتبار أنه في أول صلاته، والإمام في آخر صلاته، بل يفعل كما يفعل الإمام، ولو كان هو في أول صلاته والإمام في آخر صلاته، ومن حيث ما يُقرأ؛ فإنه يقرأ التشهد، ويقرأ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالأدعية بعد ذلك، وإذا قام يقضي صلاته، فهو يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد؛ يعني: التشهد الأول بعد الركعتين، هذا إذا كان يقصد بالتشهد الذي أدركه مع الإمام، فإنه يأتي به كاملاً كما يفعل الإمام.
الجواب: الحاكمية هذا لفظ استعمل كثيراً على ما يتعلق بالحكم، والحكم بما أنزل الله فيقولون: الحاكمية، بل منهم من يقول: توحيد الحاكمية، فيسميه توحيد الحاكمية، ويقول: إنه نوع من أنواع التوحيد، وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن توحيد الألوهية يدخل تحته الحكم وغير الحكم؛ لأنه يتعبد الله عز وجل بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات، أو المعاملات، أو ما إلى ذلك، فالحكم إنما هو في الرجوع إلى ما جاء عن الله، وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإذا اختلف الناس في مسألة من المسائل، فإنهم يرجعون إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]؛ يعني: إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، فالمقصود من ذلك: الحكم، والحكم يكون بما أنزل الله، وعند الاختلاف يرجع إلى حكم الله، ما حكم الله به وحكم به رسوله في الكتاب والسنة هو المرجع، فالمرجع في ذلك إلى الشرع، ومن كان معه الدليل فهو الذي معه الحجة، ومن عري من الدليل فهو الذي فقد الحجة.
الجواب: يعني:أنا وأخوها، وأخوها من الرضاع، ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال: إنني لا أعلم تعيين المراد، ثم ذكر وقال: إن لـعائشة اثنين؛ يعني قيل: إنهما أخوان لها من الرضاعة، فهو لا يعلم تحديد هذا الشخص المبهم في هذا الحديث، أو في هذا الإسناد الذي هو أخو عائشة من الرضاع، فيحتمل أن يكون أحد هذين الاثنين، ويحتمل أن يكون غيرهما.
وهو ليس من رجال الإسناد؛ لأن رجل الإسناد هو: أبو سلمة الذي دخل هو وأخوها، وأخوها سأل، وأبو سلمة يسمع، فهو روى عن عائشة، ما روى عن أخيها؛ لكن أخاها هو السبب، ومعرفة السبب ليس بلازم أن يعرف؛ لأنه لو كان يروي عن أخيها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يروي عنها، لصار هذا الرجل المبهم يحتاج إلى معرفته حتى يعتبر الحديث ثابتاً أو غير ثابت؛ لكن الرجل ليس من رجال الإسناد، وإنما جاء ذكره لكونه سأل.
الجواب: الجواب على هذا هو: أن الإنسان عليه أن يحذر من الشيطان، وألا يسترسل معه، وقد جاء في الحديث ما يشعر بمثل هذا المعنى: (إن الشيطان لا يزال مع أحدكم يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فلينته، وليقل: آمنا بالله)، فإذا جاءه هواجس من الشيطان، أو وساوس من الشيطان، فعليه أن يدفعها ويستعيذ بالله من الشيطان، وينتهي، ولا يسترسل مع هذه الوساوس والعياذ بالله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر