أخبرنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاً، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات )].
يقول النسائي رحمه الله: كتاب المواقيت, أي: مواقيت الصلاة، والمراد من ذلك: أن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد, لا تتقدم عنه ولا تؤخر عنه، ولو قدمت عن وقتها فإنها لا تصح، وتكون باطلة، إلا إذا كان الجمع جمعاً سائغاً ومشروعاً، كالجمع في السفر، وجمع المريض، وما إلى ذلك مما جاءت به السنة في أن الصلاتين يجمع بعضهما إلى بعض، وذلك بالنسبة للظهر والعصر، وللمغرب والعشاء، والصلوات الخمس لها مواقيت محددة، لها بداية ولها نهاية، وقد جاء ذلك مبيناً من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، وجاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي: أن جبريل أمه في الصلوات الخمس كلها، وكان ذلك في يومين، فأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في أول وقتها، وأمه في يوم وكانت كل صلاة تصلى في آخر وقتها، فبين له أن الصلاة تكون بين هذين الوقتين، البداية والنهاية، وكل صلاة فإن وقتها ينتهي بدخول وقت الصلاة التي بعدها، إلا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتاً من أوقات أداء الصلاة، ولكن الظهر وقتها يبدأ من الزوال وينتهي بدخول العصر، ويبدأ وقت العصر، ويكون الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس، أو صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، والمغرب وقتها من الغروب إلى دخول وقت العشاء، ووقت العشاء يبدأ من انتهاء وقت المغرب وهو غيبوبة الشفق ثم يستمر اختياراً إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري.
وقد جاء في بيان الوقت الاضطراري, قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها)، فهذا يدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى أول وقت الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والصلاة التي بعدها الظهر تبدأ بزوال الشمس، والمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليس وقتاً من أوقات الصلوات، وأما الصلوات التي لها أوقات اختيارية واضطرارية، فهي العصر والعشاء، العصر إلى اصفرار الشمس، أو بلوغ ظل كل شيء مثليه، والعشاء إلى نصف الليل اختياري، وإلى طلوع الفجر هو الوقت الاضطراري.
فالصلوات لها أوقات قد جاء تحديدها في السنة المطهرة، فلا يجوز تقديمها عن أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها عن أوقاتها، وإذا أخرت عن أوقاتها وكان ذلك عمداً فيحصل الإثم، ويكون الإتيان بها بعد ذلك قضاء، وأما قبل وقتها فإذا أديت فإن ذلك لا يصح؛ لأن من شرطها أن تكون في وقتها، وأداؤها لا يتقدم وإن وقع قبل ذلك فلا يصح, وإن تأخر عن ذلك يكون قضاء وليس أداء؛ لأن الأداء إنما هو في الوقت.
وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمه جبريل في الصلاة، قال: فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، حتى عد خمس صلوات)، يعني: أنه صلى الصلوات الخمس مع جبريل، وكان ذلك في يومين، يوم يكون في ابتداء الوقت ويوم يكون في انتهائه، والصلاة تكون بين الوقتين، الابتداء والانتهاء.
وقد جاء في إسناد الحديث: أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة بعض الشيء، فقال له عروة: إن جبريل نزل وصلى إماماً برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: اعلم ما تقول، يعني: أن الذي تقوله يجب أن يكون مبنياً على علم، فبين له وساق له الحديث الذي رواه عن ابن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان أول الأوقات وآخرها له عليه الصلاة والسلام.
فمقصود عروة: أن شأن الصلاة وأوقاتها شأن عظيم، وأن جبريل نزل وحدد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث صلى في يوم من الأيام كل صلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها وقال: (الصلاة بين هذين الوقتين).
فالمقصود منه: أن شأن الصلاة عظيم، وأن التنبه للأوقات، ومراعاة الأوقات، والاحتياط فيها أمر مهم؛ لأن جبريل نزل لهذه المهمة وهي تحديد المواقيت.
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو المصري، الفقيه, المحدث, المشهور, فقيه مصر, ومحدثها، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
هو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ينسب إلى جده شهاب، وينسب إلى جده زهرة، فيقال: الزهري، ويقال: ابن شهاب، وهو فقيه محدث مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين.
(أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر).
عمر بن عبد العزيز ليس راوياً في الإسناد، وإنما جاء ذكره؛ لأن التحديث بالحديث كان بمناسبة تأخيره الصلاة يوماً من الأيام، فهو ليس من الرواة في الإسناد، وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد، المعروف بتقواه وبعلمه وفضله وحديثه، وهو من رواة الحديث وأهل الفقه، ويذكر رأيه في المسائل الفقهية في كتب الفقه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من الرواة في الإسناد الذي معنا، وإنما من رواته الزهري يروي عن عروة؛ لأن عروة هو الذي حدثه.
وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا الترمذي.
[عن أبيه].
عقبة بن عمرو الأنصاري, وهو صحابي مشهور, رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الصحابة لا يحتاج إلى أن يقال فيهم: ثقات، وإنما يكفي أن يقال عنه: إنه صحابي، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي مسعود، ويأتي في بعض الأحيان أبو مسعود فقط، وهو يلتبس بـابن مسعود، وابن مسعود يأتي ذكره، وأبي وابن متقاربة، وأحياناً يحصل التصحيف بين ابن وأبي.
ومما حصل فيه التصحيف بين ابن مسعود وأبي مسعود، حديث: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)، هذا حديث رواه أبو مسعود هذا، ولما ذكره في سبل السلام، قال: عن ابن مسعود، فحصل التصحيف أو الخطأ في الطباعة، فهو أبو مسعود لكن للتقارب بين اللفظين أبي وابن، وكل منهما مشهور, فيحصل أحياناً في المطابع الخطأ بين: أبي مسعود وابن مسعود, وأبو مسعود الأنصاري هو صحابي, حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة حدثنا سيار بن سلامة قال: ( سمعت أبي يسأل
أورد النسائي حديث: أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه, الذي يبين فيه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عنها، سأله سلامة أبو سيار، وسلامة ليس من رواة الحديث، وإنما الذي من الرواة هو سيار، وأبوه كان يسأل أبا برزة، وأبو برزة يحدثه: فذكر أبيه لكونه السائل، لا لكونه من الرواة، وإنما الراوي هو سيار, يروي عن أبي برزة، وهو الذي سمع أبا برزة يجيب أباه، عندما سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكان من جواب أبي برزة رضي الله تعالى عنه: أنه كان لا يبالي بتأخيرها -يعني: العشاء- إلى نصف الليل، الذي هو نهاية الوقت الاختياري، وهذا فيه أن صلاة العشاء وقتها يمتد ويصل إلى نصف الليل, ولكن هذا في الاختيار، أما في الاضطرار فلا تؤخر عن نصف الليل إلا لضرورة، وإذا جعلت بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر، ففعلها أداء وليس بقضاء؛ لأنه إلى طلوع الفجر هو وقت لها، لكنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر اضطراري، ما يؤخرها الإنسان إلا إذا كان مضطراً، وتأديتها في ذلك الوقت هو أداء وليس قضاء.
قوله: (ولا يحب النوم قبلها).
يعني: ما كان يحب النوم قبل صلاة العشاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى فواتها؛ لأن الوقت بين المغرب والعشاء قصير، وإذا نام الإنسان قد تفوت عليه صلاة العشاء، فكان يكره ذلك لما يترتب عليه التعريض لفوات صلاة العشاء.
قوله: (ولا الحديث بعدها).
يعني: الاشتغال بعدها والسمر بعدها؛ وذلك لما يترتب عليه من النوم عن صلاة الليل إذا كان من عادته أن يصلي الليل, أو عن صلاة الفجر بحيث يكون سهره في أول الليل سبباً في نومه وقت صلاة الفجر فتفوته الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك أمر يقتضي هذا، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر هذا في كتاب العلم من صحيح البخاري.
والمقصود: أن كراهية النوم بعدها لما يترتب عليه من فوات، ولكن هذا مخصوص بما إذا كان لمصلحة تنفع المسلمين، ولا يترتب على ذلك مضرة فوات صلاة الفجر؛ لأن كون الإنسان يشتغل بأمور مستحبة، ثم يترتب على ذلك تفويت فرض لازم، هذا من الخطأ، فلا يتشاغل بالنوافل وتتعرض الفرائض للفوات, أو تأخيرها عن وقتها؛ لأن أداء الفرائض أهم من فعل النوافل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه).. الحديث، فلا يتشاغل بالأمور المستحبة إذا كان ذلك يؤدي إلى فوات ما هو واجب، وما هو فرض لازم.
قوله: ( فقال: كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ).
يعني: يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس، والمراد بالزوال هو كونها تتحرك، يعني: تميل الشمس من جهة الشرق إلى جهة الغرب، والله عز وجل لما جعل المواقيت جعلها في أمور مشاهدة معاينة، يعرفها الخاص والعام، يعرفها العالم والجاهل، يعرفها الحضري والبدوي، ما يحتاج إلى أمور خفية، ولا يحتاج إلى أمور دقيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الأوقات أموراً محسوسة, مشاهدة, معاينة؛ لأنها أمور ما تحتاج إلى دقة فهم وذكاء وفطنة، وإنما هي أمور طبيعية, إذا زالت الشمس، وذهبت من جهة الشرق إلى جهة الغرب، وراحت عن وسط الرأس، فإنه يبدأ وقت الظهر, والفجر أوله عند طلوع الفجر والانتهاء عند طلوع الشمس، والمغرب بعد غروب الشمس، وكلها أمور مشاهدة معاينة، وكذلك بالنسبة للصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم)، أمور حسية، كذلك بالنسبة للحج، جعله الله عز وجل أيضاً مبنياً على الزمن, وعلى الشهور القمرية التي هي مبنية على الحس والمشاهدة.
قوله: (والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية).
والعصر كان يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الذاهب بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى أقصى المدينة والشمس حية، معناه: أن حرارتها موجودة وما حصل اصفرارها وكونها قربت من الغروب, معناه: أنه يبكر بصلاة العصر.
قوله: ( والمغرب لا أدري أي حين ذكر ).
يعني: اللفظ الذي قاله، هذا كلام شعبة يحكيه عن سيار بن سلامة.
قوله: (ثم لقيته بعد فسألته، فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل، فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه).
وكان يصلي الصبح، ثم بعد انصرافه ينظر الشخص إلى جليسه الذي كان يعرفه فيعرفه، فمعنى هذا - إذا كان هذا في وقت الفراغ من الصلاة، والقراءة تطول فيها- أنه يصليها بغلس؛ لأنه يدخل فيها في وقت مبكر، ويفرغ منها بعد أن يقرأ فيها من الستين إلى المائة، والإنسان ينظر إلى وجه جليسه فيعرفه، فمعناه: أنه حصل شيء من اتضاح الوجوه، ومعرفة الوجوه عندما ينظر الإنسان إلى الشخص.
وهو الصنعاني، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم, وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
وهو: ابن الحارث، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وهو: ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة, ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سيار بن سلامة].
وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[قال سمعت أبي يسأل أبا برزة].
وأبو برزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
هنا أورد النسائي حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر)، يعني: (خرج حين زالت الشمس فصلى بهم الظهر)، وهذا فيه بيان أول وقت الظهر، وأنه عند زوال الشمس.
وهو الحمصي، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه.
[حدثنا محمد بن حرب].
وهو محمد بن حرب الخولاني الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزبيدي].
وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضاً، وهو ثقة ثبت، وهو من أكبر أو أشهر أصحاب الزهري، وحديثه خرجه أصحاب الكتب, إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئاً.
[عن الزهري].
وقد تقدم ذكره.
[أخبرني أنس].
وهو أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد فحصل ذلك له، وكان من المعمّرين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه, أنه قال: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، قيل لـ
وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) فيحمل على أن هذا كان في أول الأمر، يعني: كونه لم يشكهم بأن يؤخروا، أو أنهم أرادوا أن يؤخروا زيادة على الوقت الذي كان يبرد به، وبهذا يوفق بينه وبين ما جاء في حديث الإبراد، وأنه إذا اشتد الحر يبرد بالصلاة.
وهو الدورقي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حميد بن عبد الرحمن].
وهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا زهير].
وهو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي إسحاق].
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة, مدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن وهب].
وهو الهمداني, ثقة، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, ومسلم, والنسائي فقط.
[عن خباب].
وهو خباب بن الأرت, صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السابقين إلى الإسلام، والذين عذبوا في سبيل الله عز وجل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حمزة العائذي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً, لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، فقال رجل: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار)].
تعجيل الظهر في السفر, وأورد فيه حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً, لم يرحل منه حتى يصلي الظهر، قال: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار)، يعني: بعد الزوال، والمقصود من ذلك: أنه إذا كان نازلاً ودخل وقت الظهر؛ فإنه لا يرتحل حتى يصلي الظهر، لكنه إذا كان نازلاً قبل الزوال, فإنه يرتحل، وإنما الكلام فيما إذا كان نازلاً، يعني: جاء وقت الظهر وهو نازل، فإنه لا يرتحل إلا وقد صلى الظهر في أول وقتها ثم يرتحل بعد ذلك، لكنه إذا كان سائراً فإنه يستمر في سيره.
وهو عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة, مأمون, سني، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي. وقيل له: سني؛ لأنه أظهر السنة في بلده.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو القطان، المحدث, الناقد, المشهور، الثقة, القدوة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثني حمزة].
وهو حمزة بن عمرو العائذي أبو عمرو الضبي، صدوق، خرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن أنس].
الجواب: العلة في الجمع بين الصلاتين في السفر هي التخفيف على الناس؛ لأن كونهم ينزلون لكل صلاة, قد يكون عليهم مشقة، فإذا جمعوا بينهما فإنهم يمكنهم أن يواصلوا المدة الطويلة لا يقطعوها بنزول من أجل الصلاة، فهي رخصة رخص الله تعالى لهم بها، وجاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في الحضر فإن الجمع يكون إذا كان هناك مطر شديد ودحض، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء لهذا السبب، وكذلك لو حصل خوف فإنه يمكن الجمع، وكذلك المريض يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وكذلك إذا حصل أمر طارئ يقتضي ذلك، فإن حديث ابن عباس الذي جاء في صحيح مسلم يدل على هذا.
الجواب: مدة الخلفاء الراشدين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)، مدتها ثلاثون سنة، مدة الخلفاء الراشدين الأربعة، لكن من جاء بعدهم ممن يسير على منهاجهم، ويلتزم بما جاء في الكتاب والسنة, هو أيضاً خليفة راشد، ولهذا قيل لـعمر بن عبد العزيز: إنه خليفة راشد، وكذلك معاوية رضي الله عنه هو خليفة راشد، لأنه صاحب رسول الله فيكون أفضل من عمر بن عبد العزيز، فخلافة النبوة هي ثلاثون سنة، وما بعدها هي خلافة راشدة.
ولهذا جاء في الحديث ذكر الخلافة لغير الخلفاء: ( لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)، فأطلق عليهم أنهم خلفاء.
الجواب: يجمع بينهما بأن الأصل والأولى هو الجلوس، وإذا شرب الإنسان قائماً فإنه جائز، والأولى أن يشرب الإنسان جالساً، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وما عرف من كثرة فعله وإرشاده يدل على أن الجلوس هو الأصل في الشرب.
الجواب: لا بأس بذلك، كونه يجتمع جماعة ويقرأ واحد القرآن والباقون يسمعون، أو يتناوبون القراءة، وإذا كان أيضاً فيهم من عنده علم ويفسر لهم شيئاً من القرآن، أو يعلمهم شيئاً من أحكام القرآن، فهذا طيب.
الجواب: الواجب إخراج الزكاة، سواء حصل ذلك سراً أو جهراً، وليس بلازم أن الإنسان عندما يعطي الفقير يقول: هذه زكاة، يعطيه إياها ولو ما قال: هي زكاة، ولا يلزم أن يعلمه بأن هذه زكاة.
الجواب: يصلي العصر أولاً، ثم يصلي المغرب؛ لأن العصر قضاء والمغرب بعدها أداء، تلك فات وقتها، وهذه في وقتها.
الجواب: ما أذكر كتاباً معيناً, لكن ابن حبان له كتاب الثقات في التابعين، وكذلك في طبقات ابن سعد، لكن كتاب معين خاص ما أذكر الآن، ما يحضرني كتاب معين خاص بالتابعين.
الجواب: طبعاً هو في الرجال، لكن ما هو موضوعه ما أتذكر.
الجواب: الأمر في ذلك واسع بالنسبة لليمين أو اليسار، يعني: الخنصر في اليسار أو اليمين، والتختم ليس بلازم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله إلا لما كتب كتاباً للروم أو لقيصر؟! فقيل: إنهم لا يقرءون الكتاب إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً، قال أنس: (فكنت أرى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم). والخواتم قد بحثها العلماء، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب لـابن رجب اسمه: (كتاب الخواتم)، جمع فيه المباحث المتعلقة بالخواتم من جميع الوجوه، وهو: كتاب واسع كبير خاص بالخواتم وأحكامها، فيمكن الرجوع إليه، ومعرفة ما قاله العلماء، وما جاء فيه من الآثار والأحاديث.
الجواب: لا تنافي بين ما جاء في الآية والحديث؛ لأن الأجل الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتأخر عنه إنسان ولا يتقدم عليه إنسان، ولكن هذا الأجل الذي قدره الله عز وجل قدر له أسباباً، ومن الأسباب: البر، فالله عز وجل قدر أن يكون هذا عمره طويلاً، وقدر أن يكون من أسبابه البر، أن يكون باراً، وليس معنى ذلك أنه كان عمره قصيراً، ثم بر فغير الأجل وزاد، لا، الأجل هو الأجل، لكن الله قدر المسبب الذي هو الأجل، وقدر السبب الذي هو البر، مثلما يجري في الدنيا وجود المسببات والأسباب؛ لكن الأسباب تفضي إلى المسببات، وتنتهي إلى المسببات.
فإذاً: هذا هو الجمع بين ما جاء في الآية والحديث، الذي جاء في الآية وهو الذي في اللوح المحفوظ, والأجل لا يتقدم ولا يتأخر، لكن الله قدر أن هذا يكون باراً فيكون عمره طويلاً، وقدر البر منه، وقدر طول العمر، قدر السبب والمسبب، فلا إشكال ولا تنافي.
الجواب: نقول: نعوذ بالله من الجهل، إذا وجد الشرك ووجد أحد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقال: هذا جائز؟! أبداً، الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه؛ لأن قبره محفوظ، ما أحد يصل إليه فيعمل أعمالاً له أو يسجد عليه، أما قضية عبادة الرسول، فيمكن أن يعبده وهو في المغرب، أو في المشرق في أقصى الدنيا، إذا دعا الرسول واستغاث بالرسول فهذا شرك بالله عز وجل، سواء كان عند قبره أو في أقصى الدنيا في أي مكان، ما هي المسألة خاصة عند القبر، الحرام حرام في أي مكان كان.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر