أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا حدثني عمرو بن دينار سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ].
يقول النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أن إيجاد الصلاة أو إحداث الصلاة بعد الإقامة أن ذلك مما يكره، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأن الحديث الذي أورده وكذلك الأحاديث الأخرى تدل على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، يعني ليس للإنسان أن يتشاغل بالنفل عن الفرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة المفروضة فعلى الإنسان ألا يبدأ بصلاة بعد الإقامة أو عند الإقامة، وإنما عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
والمكروه يطلق في عرف المتقدمين ويراد به ما يشمل الحرام، وأما عند الفقهاء فإن المكروه دون المحرم، كما أن المندوب عندهم دون الواجب، فالمكروه عندهم دون المحرم، والمعروف عند المتقدمين وهو الذي يأتي في الشرع أن المكروه يراد به المحرم؛ لأن الله عز وجل لما ذكر جملةً من المحرمات في سورة الإسراء قال: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا [الإسراء:38]، هذا إذا دخل الإنسان في الصلاة النافلة بعد الإقامة، أما إذا كان قبل الإقامة، ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة ويستدل بالآية: لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، قالوا: فقطعها هذا من إبطال العمل، ومنهم من قال: إنه يقطعها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ وهذا يدل على أنه يتركها، لكن فصل بعض العلماء فقال: إن كان في أولها وكان انشغاله بها يؤدي إلى فوات شيء من الركعة فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها وقد مضى أكثرها فإنه يتمها خفيفة؛ لأنه إذا أتمها خفيفة فيمكنه أن يتم ذلك في زمن الإقامة أو بعيد زمن الإقامة قبل الدخول في الصلاة، وهذا القول المفصل يظهر أنه هو الأولى؛ فإذا كان في أول الركعتين اللتين قد دخل فيهما قبل الإقامة فإنه يقطعها؛ لأن انشغاله بالركعتين يفوت عليه جزءاً من الصلاة، وأما إذا كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة.
فإذا ابتدأها بعد الدخول في الصلاة أو بعد الإقامة، فإن ذلك غير سائغ وغير جائز، ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، وهما بلفظ واحد، (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، ومن عبارات الفقهاء التي تتفق مع النص هذه العبارة، فيأتي في كتب الفقه: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
(لا صلاة)، خبر بمعنى النهي مثل: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]، (فلا رفث)، يعني: فلا يرفث ولا يفسق، وهنا (لا صلاة)، يعني: لا يصل، فهو خبر يراد به النهي، المعنى: أنه نهي عن أي صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان متنفلاً وقد صلى المكتوبة من قبل، فإن صلاته تلك تكون نافلة، ولا يقال: إنها فريضة؛ لأن الفريضة هي الأولى، وتلك التي صلاها مع الجماعة التي أقيمت بعد أدائه الفريضة تعتبر نافلة، وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وهو (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة وجد رجلين قد جلسا ناحيةً، فدعا بهما، فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا؟ قالا: إنا صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه تكن لكما نافلة)، فتلك الصلاة هي نافلة في حقهما، وإن كانت التي أقيمت مكتوبة وهي صلاة جماعة مفروضة، لكنها في حق من أدى فريضة من قبل تكون نافلة.
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، هذا لمن لم يكن قد صلى المكتوبة من قبل أما من سبق أن صلى المكتوبة فلا تكون الصلاة المقامة مكتوبةً في حقه، ولا تكون فريضة في حقه، وإنما تكون نافلة، فيكون هذا مما يستثنى من كون الإنسان يؤدي نافلة في وقت المكتوبة، أو في وقت أداء المكتوبة؛ لأنه سبق أن أدى المكتوبة، والمكتوبة لا تؤدى مرتين، وإنما تؤدى مرة واحدة.
هوسويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[أخبرنا عبد الله بن المبارك ].
هو عبد الله بن المبارك المروزي أيضاً، وهو ثقة، ثبت، جواد، مجاهد، عابد، ذكر ابن حجر في التقريب جملةً من صفاته، ثم عقبها بقوله: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن زكريا ].
هو زكريا بن إسحاق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار ].
هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، حديثه أيضاً عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء بن يسار ].
هو عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[عن أبي هريرة ].
و أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو باللفظ المتقدم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
هو أحمد بن عبد الله بن الحكم، ثقة، خرج له مسلم، والترمذي، والنسائي.
[ ومحمد بن بشار ].
هو شيخ النسائي الثاني، الملقب بندار، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم جميعاً، كلهم رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة.
[ حدثنا محمد ].
و محمد، المراد به ابن جعفر، الذي هو غندر ؛ لأنه إذا جاء محمد بن بشار، يروي عن محمد، ومحمد يروي عن شعبة، فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
شعبة هو شعبة بن الحجاج الواسطي، الثقة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع، وصفة عالية، لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين، مثل: شعبة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، والدارقطني.
[ عن ورقاء بن عمر ].
ورقاء بن عمر صدوق، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة ].
وهؤلاء في الإسناد المتقدم.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟)، يعني أنه إذا تشاغل بالركعتين في وقت أداء الفريضة وصلاهما ثم دخل في الفريضة فيكون قد صلى بعد الإقامة أربع ركعات، وهذا استفهام إنكار؛ لأن الصلاة عندما تقام لا يصلى غيرهما وهي ركعتان، فلا يتشاغل بالنافلة عن الفريضة، وإنما يدخل الإنسان في الفريضة، وإذا فرغ من الصلاة يقوم ويصلي الركعتين، وهذا سائغ جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد صلاة الفجر نهي عن الصلاة، لكن قضاء ركعتي الفجر جائز؛ لأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة نسبها إلى بعض العلماء، فقال: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور؛ لأن كونه يؤدي الواجب ويشتغل به عن النفل عذر له؛ لأن الفريضة مقدمة على النافلة، لكن من يتشاغل بالنوافل ويقصر في الفرائض أو تشغله عن الفرائض فإنه يكون مغروراً؛ لأنه ترك ما هو واجب عليه، وما هو مطلوب منه حتماً إلى ما ليس بمطلوب منه حتماً، وإنما هو مطلوب منه على سبيل الاستحباب، ثم يمكنه أن يقضيه لو اشتغل بالفرض كما هو مطلوب منه.
الحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وقال: (أتصلي الصبح أربعاً؟)، وذلك لأنه في وقت الصلاة صلى النافلة ثم دخل مع الناس في الفريضة، فيكون في ذلك الوقت الذي الناس يصلون الفريضة فيه ركعتين، يكون قد صلاها ركعتين نافلة، ثم لحق بالإمام وصلى معه الفريضة، فهذا استفهام إنكار يدل على أن مثل ذلك العمل لا يجوز، لكن كان أنه إذا كان الدخول في الصلاة قبل الإقامة، فإن كان في أول الصلاة فإنه يقطعها ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإن كان في آخر النافلة فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، ولا يفوته بذلك شيء.
قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، واسمه من الأسماء المفردة، التي ليس له مشارك فيها، وهذا يسمونه الأسماء المفردة، يعني: التي يقل التسمية فيها، أو تكون التسمية فيها نادر؛ لأنه ليس في رجال الكتب الستة، من يسمى قتيبة إلا هو، فهو من الأسماء المفردة؛ لأن هناك أسماء يكثر التسمية بها، وأسماء يندر التسمية بها، بل قد يكو واحداً، أو لا يعرف بها إلا شخص واحد مثلاً، ورجال الكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا.
[حدثنا أبو عوانة ].
وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، وهناك أبو عوانة متأخر، صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه: مسند أبي عوانة، ويقال له: صحيح أبي عوانة، ويقال له: مستخرج أبي عوانة، فذاك متأخر عن هذا، وهذا متقدم؛ لأن هذا يروي عنه النسائي بواسطة، وأما ذاك فله مستخرج على صحيح مسلم، فهو يروي أحاديث مسلم بأسانيد لا يمر فيها على مسلم، وإنما يلتقي فيها مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك، وهذا هو معنى المستخرج.
[عن سعد بن إبراهيم ].
وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن حفص بن عاصم ].
وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن بحينة ].
ابن بحينة، وهو عبد الله بن مالك بن القشيب، مشهور بـابن بحينة، وهو صحابي، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: (جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فركع الركعتين ثم دخل، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا فلان، أيهما صلاتك: التي صليت معنا، أو التي صليت لنفسك؟) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، يعني: أنه يدخل في ركعتي الفجر، والإمام داخل في صلاة الفجر المفروضة.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً دخل فصلى الركعتين، أي: ركعتي الفجر، و(أل) هنا للعهد الذهني، وهما: ركعتا الفجر، السنة المؤكدة المستحبة قبل الفجر، فصلاهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني أنه صلى الركعتين، ثم دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين معه؛ لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، لا سيما في الركعة الأولى، فيدخل الداخل ويصلي ركعتين، ثم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي، فيكون صلى الفريضة بركعتيها، وصلى الركعتين وحده، يعني في وقت صلاة الإمام، لكن هذا غير سائغ؛ لأن الأحاديث التي مرت، تدل على منعه، حيث قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وكذلك هنا جاء في هذا الحديث لما صلى الرجل قال له:
(أيهما صلاتك التي صليتها وحدك أو التي صليتها معنا؟)؛
لأن الإنسان صلى في وقت إقامة الصلاة ركعتين وحده بعدما دخل الناس في الصلاة، ثم صلى ركعتين مع الإمام، وقد فاته جزء كبير من الركعة الأولى، وهو متشاغل بالركعتين التي هي ركعتا الفجر.
لذا قال له: أيهما صلاتك؟ الركعتان اللتان صليتهما وحدك أو اللتان صليتهما معنا؟ وذلك أن الإنسان جاء من بيته يريد الصلاة التي هي الصلاة المكتوبة، فكونه يأتي والإمام يصلي ثم يدخل في شيء ليس هو المقصود من الإتيان فذاك خلاف المقصود، بل النافلة يمكن أن تصلى في البيت وصلاتها في البيت أفضل، فإذا جاء الإنسان في قرب الصلاة أو قرب إقامة الصلاة فأن يصليها في البيت أفضل، لكن إذا جاء قبل الفجر، وأذن لصلاة الفجر وهو في المسجد، فإنه يصلي الركعتين في المسجد، لكن أن يتأخر ثم يجد الإمام يصلي ثم يتشاغل بالركعتين، وقد جاء لصلاة الصبح، فيكون قد اشتغل بنافلة كان أداؤها في البيت أفضل، وترك أو تشاغل عن المكتوبة التي جاء من أجلها، والتي نودي لها بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك تشاغل عن هذه الصلاة المكتوبة بصلاة نافلة كان أداؤها في البيت أفضل لو أداها قبل أن يأتي، وأيضاً فإنه لا يفوت قضاؤها، بل قضاؤها ممكن بعد صلاة الصبح، إذا فرغ الإنسان من صلاة الصبح فإنه يؤديها، فهذا إنكار عليه، وعتب ولوم يدل على أنه فعل أمراً غير سائغ، وأن الصلاة التي جاء من أجلها، وهي المقصودة في مجيئه وإتيانه، قد تشاغل عنها بنافلة كان إتيانه بها في البيت أولى، وإذا لم يأت بها فيمكنه أن يأتي بها بعد الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا حماد ].
و حماد، هو ابن زيد، وحماد هنا مهمل غير منسوب، يحتمل ابن زيد، ويحتمل ابن سلمة، وهما في طبقة واحدة، وفي بلد واحد، فهما من أهل البصرة، لكن في ترجمة يحيى بن حبيب بن عربي، ما ذكر في شيوخه ابن سلمة، بل ذكر في شيوخه حماد بن زيد ؛ لأن المزي في تهذيب الكمال، لما ذكر شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي، لم يذكر فيهم ابن سلمة، وإنما ذكر حماد بن زيد، إذاً هذا المهمل هو حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عاصم ].
و عاصم، هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن سرجس ].
و عبد الله بن سرجس، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده؛ لأن فيه يحيى بن حبيب، وحماد بن زيد، وعاصم الأحول، وعبد الله بن سرجس، أربعة أشخاص، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي ؛ لأن النسائي ليس عنده ثلاثيات، بل أقل عدد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات، وثلاثة ليس عندهم شيء أعلى من الرباعيات، فليس عندهم ثلاثيات، فالذين عندهم الثلاثيات: البخاري، عنده اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية، وكلها بإسناد واحد، يعني رجال هذه الثلاثيات من الأول إلى الآخر هم جماعة واحدة، يعني لا يأتي في إسناد شخص وفي إسناد شخص آخر، بل كل الخمسة إسنادها واحد، وإن كانت موضوعاتها مختلفة، فليست حديثاً واحداً، وإنما هي أحاديث لكن جاءت بإسناد واحد، أما مسلم، وأبو داود، والنسائي، فأعلى ما عندهم الرباعيات.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان حدثني إسحاق بن عبد الله سمعت أنساً رضي الله عنه قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فصليت أنا ويتيم لنا خلفه، وصلت
أورد النسائي باب المنفرد خلف الصف، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر وتعلق بالإمامة بالجماعة، وهنا أورده من أجل الانفراد خلف الصف، والمراد بذلك: المرأة التي صلت وراءهم، وهي أم سليم؛ لأنها منفردة خلف الصف، فالمرأة لها أن تصلي وحدها، يعني خلف الصفوف، بل لو كانت وراء إمام، وليس هناك رجال، فإنها تصلي وراء الرجل، وتكون صفاً وحدها، ولا تصف بجوار الإمام؛ لأن الإمام إذا كان يصلي معه رجل عن يمينه، فإذا صلت معه امرأة فتكون صفاً وراءه.
فالحديث هنا يعني يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم، وأن أنساً ويتيماً صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: صفاً، وأم سليم وراءهم في صف، فهي منفردة خلف الصف، فانفراد المرأة خلف الصف، وكونها تصف وحدها، ذلك سائغ، إذا لم يكن معها نساء أخريات يصلين معها، فتصف وحدها، ولا تصف مع الرجال، بل ولا تصف بجوار الإمام، فلو صلى رجل هو وزوجته فلا تصلي بجواره، وإنما تكون صفاً وراءه؛ لأن أم سليم لما صلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها واليتيم صلت وراءهم وحدها، فدل ذلك على: أن كون المرأة تصلي وحدها خلف الصف، أن ذلك سائغ، بل هو متعين إذا لم يكن معها نساء؛ لأنها لا تصاف الرجال، فإن كان معها نساء صف بعضهن مع بعض، وكن صفاً مستقلاً، وإن كانت واحدة فإنها تكون صفاً وحدها، ولا تصاف الرجال في صفوفهم، ولا تصاف الإمام بأن تكون بجواره عن يمينه كما هو الحال بالنسبة للرجال.
الحديث مطابق للترجمة، من جهة أن فيه منفرداً خلف الصف، وهي المرأة التي صلت، وأما بالنسبة للرجال فإن الإنسان ليس له أن ينفرد خلف الصف مع القدرة على أن يصلي مع الصف إلا إذا كان مضطراً ولم يكن هناك مجال، بل إما أن يصلي جماعةً وحده وراء الصف أو تفوته الصلاة، فإنه في هذه الحالة يصلي، أما إذا كان مقصراً والصف موجود في طرفه مكان ثم صلى وحده فإن عمله غير صحيح، ويجب عليه أن يعيد صلاته؛ لأنه جاء في الحديث: (أنه رأى رجلاً صلى وحده فأمره بالإعادة)، هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء، فقد عرفنا الحديث الدال على أن المرأة تصف وحدها إذا لم يكن معها نساء.
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق، خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا سفيان ].
سفيان، وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، ثبت، حجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني إسحاق بن عبد الله ].
هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وأنس هو عمه أخو أبيه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة، أخو أنس بن مالك لأمه، وأم سليم هي جدة إسحاق، وهي أم عبد الله بن أبي طلحة، وأنس بن مالك، فهما ابنا أم سليم.
وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الذي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
[ عن أنس بن مالك ].
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي ؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق يروي عن أنس، فهم أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت في الإسناد المتقدم من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ليس واضح الدلالة على الترجمة؛ لأنه ليس فيه دلالة على انفراد خلف الصف، وإنما فيه أن بعضهم كان في الصف الأول، وبعضهم في الصف المؤخر، لكن ليس واضحاً بأنه يكون وحده، وإنما يعني أنه يكون في الصف المؤخر الذي هو شر الصفوف، كما جاء في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه والنسائي وغيره: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)، فيكون شر صفوف الرجال قريباً من شر صفوف النساء، وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعتبر مثالاً من الأمثلة التي تبين شر الصفوف بالنسبة للرجال والنساء؛ لأن آخر صفوف الرجال الذي هو قريب من النساء هو شر صفوفهم، وأول صفوف النساء الذي هو قريب من الرجال هو شر صفوفهن، وكلما كان الرجال بعيدين عن النساء والنساء بعيدات عن الرجال كان ذلك أفضل، فالرجال يتقدمون للصفوف الأول، الأول فالذي يليه، والنساء إذا صرن في الصف المؤخر فإنهن يصرن في خير الصفوف، وإذا صرن في المقدم صرن في شر صفوفهن، وهذا كما هو معلوم إذا كان معهن رجال، وأما إذا كان النساء يصلين وحدهن، فصفهن الأول هو خير صفوفهن، لكن الوصف بالشر فيما إذا كن مع الرجال، فأول صفوفهن هو شرها، وآخر صفوف الرجال هو شرها.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس: أن امرأةً كانت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد وكانت حسناء، وكان بعض القوم يأتي ويصلي في أول الصفوف، فيكون بعيداً عن النساء، وبعضهم يصلي في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، وهذا الحديث استنكره بعض العلماء كـابن كثير في تفسيره في سورة الحجر، وبعضهم صححه وقال: إنه يحمل على أن هذا من بعض المنافقين، أو من بعض الجهلة من الأعراب الذين يحصل منهم مثل ذلك الشيء، فأنزل الله عز وجل: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ [الحجر:24]، والمعروف والمشهور في هذه الآية أن المقصود بذلك الخليقة أولهم وآخرهم، فالله تعالى يعلم من تقدم ومن تأخر، وكذلك من يكون متقدماً في الصف ومن يكون متأخراً، فالحديث فيه تقدم وفيه تأخر، لكن الآية تعني السابق واللاحق، فتدل على شمول علم الله عز وجل لأول الخليقة وآخرها، وأن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن الله تعالى يحصر الجميع الذين هم الأولون والآخرون ويحاسبهم، وكما قال الله عز جل: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية:25-26].
قتيبة، وقد مر ذكره.
[حدثنا نوح ].
[ ابن مالك ].
وهو عمرو، وهو النكري، وهو صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي الجوزاء ].
أبو الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله الربعي، وهو ثقة، يرسل كثيراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الجوزاء .
[عن ابن عباس ].
ابن عباس وهو عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لا، لا يصلي الإنسان النافلة وهو يمشي في السيارة أبداً، وإنما تجوز صلاة النافلة على الدابة في حال الركوب في السفر، وليس في الحضر؛ لأن السفر لو توقف الإنسان ليتنفل سيمضي عليه الوقت وهو ما مشى، فيجمع بين السير، وقطع الطريق والمسافة والصلاة، والنوافل المطلقة هي التي يصليها، وكذلك النوافل الأخرى، وإنما الفريضة هي التي يجب عليه أن ينزل ويصليها، وأما النوافل فإنه يصليها وهو على دابته، وهذا في السفر، أما في حال الحضر فلا يتنفل الإنسان وهو راكب؛ لأنه يمكنه أن يتنفل وهو يركع ويسجد ويستقبل القبلة.
الجواب: لا، لا يقطعها، فالإنسان الذي عليه فريضة الظهر مثلاً جاء وهو مسافر، وجاء وقت العصر، ودخل في صلاة الظهر؛ لأن الظهر تقدم على العصر، فدخل في الظهر، ثم أقيمت صلاة العصر وهو في الصلاة، فيكملها؛ لأنه مشتغل بفريضة، فتتقدم تلك الفريضة التي أقيمت، فإذا فرغ من صلاته التي دخل فيها وهي فرض الظهر دخل مع الإمام وصلى ما أمكنه، فإن أدرك الصلاة كلها أدركها، وإن فاته شيء منها قضاه، لكن لا يقطع الفريضة من أجل أن يصلي فريضة، ثم أيضاً لو قطعها فسيدخل مع الإمام على نية أنها الظهر، وليس له أن يصلي العصر قبل الظهر، ولو جاء والصلاة تقام وهو لم يصل فلا يدخل في الصلاة، بل يدخل مع الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر، وإذا فرغ من صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، صلى العصر وحده.
الجواب: بل هو عام في جميع الصلوات، وليس خاصاً بصلاة الجمعة.
الجواب: الذي أفهمه أنه يقطعها بدون تسليم، لكن جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ، وأطال الصلاة، وكان يشتغل في النضح طول النهار، وأنه جاء وقد أتعب، ودخل معه وقد قرأ بالبقرة، فطول في صلاته فانقطع، جاء في بعض الروايات: أنه سلم، ولكن أكثر الرواة الذين رووا الحديث ما ذكروا السلام، وإنما ذكروا أنه انفصل عن إمامه وأنه أكمل صلاته.
الجواب: نعم، إذا دخل مع الإمام، وهو متنفل أو مسافر فرضه ركعتان فإنه يتم، وإذا فاته شيء من الصلاة يقضيه، بل لو دخل مع الإمام قبل أن يسلم، فعليه أن يقوم ويصلي أربعاً، حتى المسافر إذا دخل مع الإمام قبل أن يسلم قام وقضى أربعاً؛ لأنه إذا صلى صلاة المقيم وصلى وراء إمام مقيم فإنه يصلي أربعاً، ولا يقصر الصلاة، وليس له أن يصلي ركعتين ويجلس، أو ركعتين ويسلم، بل يصلي صلاة الإمام، ولو جاء في آخرها فعليه بعدما يقوم أن يؤدي الصلاة كاملة، فيصليها أربعاً.
الجواب: لا، ليس له ذلك، بل إذا سمع الإقامة فعليه أن يبادر إلى الصلاة ليصلي الفرض، ولا يتشاغل بالنفل، ولو كان في بيته، فما دام أنه سمع الإقامة قبل أن يدخل في الصلاة فعليه أن يبادر.
مداخلة: جاء في رواية لحديث أبي هريرة : (فلا صلاة إلا التي أقيمت)، فهل هذه الرواية صحيحة؟
الشيخ: لا أدري.
الجواب: نعم، الإنسان ينكر هذا الشيء؛ لأن هذا خلاف السنة، والرسول أنكر على من فعل هذا، ولكنه يرشد إلى السنة، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، يدل على منع هذا، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يصلي النافلة قضاءً بعد أداء الفريضة.
الجواب: بلى، يدل عليه؛ لكن يمكن أن يكون هذا قبل فرض الحجاب.
الجواب: العقاقير والأدوية التي تعطى للناس جائزة، ولو كان فيها شيء ضئيل جداً من الكحول، فذلك لا يؤثر.
الجواب: هذا غير جائز، وإنما النساء يمرضن النساء، والرجال يمرضون الرجال، هذا هو الواجب.
الجواب: ما يسجد للسهو؛ لأن هذا تعظيم لله عز وجل، ولكنه يأتي بسبحان ربي الأعلى التي هي مطلوبة في السجود، لكن إذا كان ما أتى بسبحان ربي الأعلى فإنه يسجد للسهو.
الجواب: كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح، فللإنسان أن يأتي به، لكن النبي لم يجمعها، فلا يؤتى بها في صلاة واحدة مجموعة، فيقرأ أدعية الاستفتاح المتنوعة المتعددة جميعها، وإنما إذا صلى فليصل صلاة بهذا الاستفتاح، وصلاة أخرى بهذا، وأتى بما ثبت، يعني كل دعاء على حدة في صلاة، هذا سائغ لا بأس به، وإنما الذي لا يسوغ أن الإنسان يأتي بأدعية الاستفتاح ويجمعها، ويأتي بها في صلاة واحدة، كل ما ثبت به الاستفتاح يأتي به جميعاً، الرسول ما أتى بها جميعاً، أتى بهذا في صلاة، وأتى بهذا في صلاة، وأتى بهذا في صلاة، فيمكن أن تؤدى أو يكون أداؤها بهذه الطريقة، التي هي كل استفتاح يؤتى به في صلاة.
الجواب: الزائر عندما يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقف تجاه القبر مستقبلاً القبر مستدبراً القبلة، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإذا قال: صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته فلا بأس بذلك؛ لأن هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: ما فيه تحدث مع مصل وهو في صلاته، من أين يدل حديث ابن بحينة على ذلك؟
الملقي: أنا لا أدري.
الشيخ: الرسول ما قال: تصلي الصبح أربعاً وهو في الصلاة.
الجواب: نعم، يصليان خلف الإمام، مثل أنس واليتيم الذي معه، واليتيم هو الذي لم يبلغ الحلم؛ لأنه لا يتم بعد احتلام، فالصبي يكون صفاً مع البالغ ولا يكونون بجوار الإمام، وإنما يكونون وراءه.
الجواب: لا، ما يعيدها، لكنه فعل أمراً لا يسوغ.
الجواب: ما يعني قضية التقدم والتأخر؛ لأن الإمام مسلماً رحمه الله أورد هذه الأحاديث التي في صحيحه، والتي اختارها لإيرادها في الصحيح، وأعلى ما فيها الرباعيات، فهو ما قصد أن يجمع كل حديث صحيح أو غير صحيح، أما ابن ماجه فالأحاديث هذه الخمسة التي عنده الإسناد فيها ضعيف؛ لأن الرجال الذين فيها فيهم ضعف، فليست القضية أن هذا تأخر وهذا تقدم، ولكن ابن ماجه روى بإسناد ضعيف، فله ثلاثيات ولكنها بإسناد ضعيف.
الجواب: ما أدري ما وجه ذلك. هل هو وهم أو أنه خفي؟ فيمكن أن يكون وهماً، يعني كونه يطابق الترجمة، ويمكن أن يكون خفياً، يعني يمكن مثلاً في باب المنفرد خلف الصف أنه يعني وحده فيكون في الصف المؤخر وحده، ويمكن أن يكون مع غيره، لكنه ليس واضحاً بأنه يكون وحده.
الجواب: كما هو معلوم في كتاب النسائي لم يحصل له العناية بشرحه، كما حصل لـأبي داود، وكما حصل للترمذي، فما نعلم أن كتب المتقدمين اعتنت بشرح النسائي، والمشهور هو هذه الحاشية للسيوطي وللسندي، فهاتان الحاشيتان هما المشهورتان، وما نعلم شروحاً وافية، لكن في المتأخرين أو المعاصرين من بدأ بشرحه، مثل الشيخ محمد المختار رحمه الله، فإنه شرح جزءاً قليلاً من سنن النسائي، وكذلك أيضاً أبو إسحاق الحويني من مصر بدأ بشرحه، فليس هناك شروح نقول: إنها موجودة ووافية والكتاب كامل، ما نعلم بهذا.
الجواب: ما نعلم شيئاً يدل على أن من صلى في هذا المسجد أربعين صلاة أنه ينجو من النار، الذي ثبت أن الصلاة بألف صلاة، والحديث الذي ورد أنه يكون له براءة من النفاق وكذا هو حديث ضعيف.
الجواب: حرص النساء على الصف المؤخر هو الذي ينبغي، حتى ولو كان هناك حاجز؛ لأن حصول الأصوات وحصول الكلام إذا تكلمن يوجب سماع الرجال لأصواتهن، فكلما ابتعدن كان أفضل، سواءً كن بحاجز أو بغير حاجز، اللهم إلا إذا كان الحاجز لا يحصل معه سماع الصوت، وتتقدم والحاجز موجود، ولا يحصل منها كلام بحيث يسمعها الناس، فإن ذلك كما هو معلوم مخرج صحيح، لكن إذا لم يكن هناك حاجز، فالصف المؤخر لا شك هو الأفضل، وما دام أن الصوت موجود عن طريق المكبرات، فإن حرصهن على آخر الصفوف هو الأولى؛ لأن قوله: (خير صفوف النساء آخرهن)، عام فيما إذا صلين مع الرجال.
الجواب: الكفارة إن كان عليه يمين لم يحصل بر بها، فيكفر عنها بإطعام عشرة مساكين. أيش معنى تكرار الكفارة؟
مداخلة: هل يجوز تكرار الكفارة على نفس هؤلاء العشرة؟
الشيخ: إذا كان هناك كفارتان فيجوز أن يطعم عشرة ثم يطعمهم مرةً ثانية عن يمين أخرى، إذا كان هذا هو السؤال.
ويمكن أنه يعطي طعام يومين أو يطعم أهل بيت مثلاً خمسة يعطيهم طعام يومين؛ لأنه إطعام عشرة مساكين في يومين، وليس معناه أنه لازم أن يبحث عن عشرة مساكين بالضبط، بل يطعم عشرة مساكين، إما في يوم واحد يعطيهم جميعاً، أو يعطي مثلاً بيتاً مكوناً من خمسة طعام يومين؛ لأنه إطعام عشرة مساكين، يوم ويوم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر