يقول النسائي رحمه الله: باب صفة السجود، هذه الترجمة يراد بها بيان كيفية السجود، وقد سبق أن مر في الأبواب الماضية ذكر شيء مما يدل على ذلك، وذلك في السجود على الأعضاء السبعة التي هي الوجه، الذي هو الجبهة والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين، هذه من صفة السجود، وكذلك مما يتعلق بصفة السجود المجافاة بين العضدين عن الجنبين، والجنبين عن الفخذين، والفخذين عن الرجلين، بحيث لا يكون الإنسان تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، وإنما تسجد الأعضاء، ويكون الاعتماد عليها.
وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد وضع يديه على الأرض، ورفع عجيزته، أي: مؤخره، يريد بذلك أنه يعتمد على يديه، وأنه يرفع عجزه، وأنه لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، بأن يكون الجنب يعتمد على الفخذ، والفخذ يعتمد على الرجل، والرجل تعتمد على الأرض، بمعنى أنه يمد رجليه ويبسطهما، وإنما ينصب القدمين، ويرفع البطن عن الفخذين، لا يعتمد عليها، وكذلك الفخذان يرفعان عن الرجلين، ويكون الاعتماد على اليدين، وعلى الوجه، والركبتين، وأطراف القدمين، فهذا هو الذي أورده المصنفون مما اشتمل عليه الحديث.
ثم إن الكيفية هي وسط بين طرفين: طرف هو الذي يدل على الكسل والخمول، وهو كون الإنسان تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، بأن يضم العضدين، والبطن يعتمد على الفخذ، والفخذ يعتمد على الرجلين.. وهكذا، ويدخل في هذا كونه يبسط ذراعيه مثل بسط الكلب ذراعيه، كل هذه هيئة تدل على الكسل، والخمول ، ويقابل ذلك هيئة، وهي كون الإنسان يبالغ، فيمتد ويمد نفسه، فيكون فيه زيادة، وفيه تكلف، وهذا لا يصلح، ، والحق وسط بين الإفراط والتفريط.
وهو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا شريك].
وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي إسحاق].
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وسبيع هم جزء من همدان، فينسبوا إلى همدان نسبة عامة، وينسبوا إلى سبيع نسبة خاصة، وكل منهما الهمداني، والسبيعي نسبة نسب، وأما بلده فهي الكوفة، أبو إسحاق مشهور بكنيته، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[وصف لنا البراء بن عازب].
صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث هذا من رباعيات النسائي؛ لأن فيه علي بن حجر المروزي، وشريك بن عبد الله القاضي، وأبو إسحاق السبيعي، والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما.
ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخى)]، والمراد بالتجخية هي كونه يفتح يديه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن الأرض، بمعنى أنه لا تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض، ويكون بطنه على الأرض، وإنما يعتمد على يديه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه، لكن دون أن يبالغ في ذلك، فهذه هي التجخية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في سجوده، وهي تشبه ما جاء في الرواية السابقة عن البراء بن عازب، كونه يعني وضع يديه على الأرض ورفع عجزه، بمعنى أنه لم يكن معتمداً على الأرض، ولم يكن تعتمد الأعضاء بعضها على بعض، وإنما هو توسط بين الإفراط، والتفريط.
صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي.
[حدثنا النضر بن شميل].
ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وإنما قال: (هو النضر) ؛ لأن عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال في الإسناد: أخبرنا ابن شميل، ما قال: النضر، وهو النضر بن شميل، لكن من دونه وهو النسائي، أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة (هو النضر)؛ ليوضح أن هذا المنسوب الذي لم يذكر اسمه، ذكر اسمه بقوله: هو، وكلمة (هو) كما عرفنا مراراً وتكراراً تشعر بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ، أي: أن الذي قالها من دون عبدة بن عبد الرحيم المروزي الذي هو تلميذ النضر بن شميل، وهو إما النسائي أو ممن دون النسائي.
[أخبرنا يونس بن أبي إسحاق].
يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو: أبو إسرائيل، وهو صدوق يهم قليلاً، وقد أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، الذي يصف به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سجوده، وأنه قال: [(فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه)]، يعني: من تفريجه بينهما، أي: لا يلصق اليدين الذي هما العضدين بالإبط أو بالجنب، وإنما يفرج بينهما حتى يتباعد، يعني ما بين العضد، والجنب، لكن هذا يكون حيث لا يضر على أحد من جيرانه إذا كان مأموماً، يفرج ويجافي ما استطاع، لكن لا يلحق الضرر بجيرانه، أو يؤذيهم، أما إذا كان إماماً أو كان وحده، فإنه يفعل المشروع الذي يمكنه فعله، وهو مجافاة العضدين عن الجنبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عبد الله بن مالك بن بحينة سجوده: أنه كان يجافي عضديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني: من شدة المجافاة.
وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا بكر].
وهو ابن مضر، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئاً.
[عن جعفر بن ربيعة].
هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج].
وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، لقبه الأعرج، وقد اشتهر بهذا اللقب، ويأتي ذكره في الأسانيد كثيراً يقال: عن الأعرج أو حدثنا الأعرج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن مالك بن بحينة].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: [(لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبصرت إبطيه، قال
ثقة، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا معتمر بن سليمان].
هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران].
وهو ابن الحدير، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن أبي مجلز].
وهو لاحق بن حميد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مجلز.
[عن بشير بن نهيك].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنه: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى عفرة إبطيه إذا سجد، والمراد بالعفرة يعني صفة لونها، أي: الإبط؛ لأنه لون الجسد لون الوجه، إلا أن فيه منابت الشعر الذي يجعل لونه يختلف قليلاً عن هيئة البشرة، فهي تشبه يعني العفرة الذي هو لون الأرض أو التراب؛ لأنه بياض خالطه سواد منابت الشعر، هذا هو المجافاة، والمراد به أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى إبطاه صلى الله عليه وسلم.
وقد مر ذكره قريباً.
[أخبرنا إسماعيل].
هو ابن جعفر، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا داود بن قيس].
ثقة، فاضل، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم].
ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن أبيه].
وهو عبد الله بن أقرم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: صحابي مقل، وقد أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، أي:كابنه.
أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت)].
أورد النسائي: التجافي في السجود، والمراد به ما تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق في صفة السجود، وهو مجافاة العضدين عن الجنبين، وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد جافى يديه، حتى لو أرادت بهمة، وهي: الصغيرة من أولاد الغنم أن تمر من تحت يده لمرت، وذلك لكونه يباعد عضديه عن جنبيه،، وهذا فيه إشارة إلى المجافاة، وتحققها.
وكما قلت: هذا فيما إذا لم يكن هناك إلحاق مضرة بالجيران في السجود، من يكون على يمينه وشماله، إذا كان كذلك، أي: كون الصفوف متلاصقة، فلا يعمل هذا العمل بحيث يؤذي الناس، وإنما يجافي ما استطاع، أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإنه يجافي.
وقد مر ذكره.
[حدثنا سفيان].
وهو ابن عيينة، وقد عرفنا أن قتيبة إنما يروي عن سفيان بن عيينة، فليس له رواية عن الثوري، فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان، فالمراد به ابن عيينة، كما أنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد، فالمراد به ابن زيد، وليس ابن سلمة، وسفيان بن عيينة ثقة، حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم]،
مقبول، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وهو عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي أبو عوف، كوفي نزل الرق، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، فهو ثقة، يقال: له رؤية، ولا يثبت. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ميمونة].
هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
الجواب: نعم جاء في بعض الأحاديث، ومن العلماء من صححها، ومنهم من تكلم فيها، وممن تكلم فيها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فإنه أطال الكلام في هذه المسألة، وقال: إن الثابت عنه أنه كان يسلم تسليمتين.
الجواب: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال)، فالحديث ثابت، وهو في قصة الشجة، يعني الحديث ثابت، بس ما أذكر أين تخريجه.
الجواب: إذا كان لم ينو الصلاة والمقصود بالنية التلفظ، فذلك لا يجوز، وإن كان يعني أنه ما دخل في الصلاة، يعني ناوياً الدخول فيها، وناوياً أداء ذلك الفرض، فإنما الأعمال بالنيات، ولا عمل إلا بنية، وتكبيرة الإحرام هي التي يكون بها الدخول في الصلاة، فإذا كان ما كبر تكبيرة الإحرام، ولا حصل منه نية، فإنه لا عمل إلا بنية، يعني لا بد أن يكون العمل منوياً، بمعنى أنه نواه بقلبه، وكبر تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة، وإذا كان ما حصل منه هذا الشيء، وإنما دخل في الصلاة بدون تكبير، فإن صلاته لا تصح؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والنية أيضاً شرط يعني: النية التي محلها القلب، وليست النية الذي يتلفظ بها، فإن تلك بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، ما يقول: نويت أن أصلي كذا.
الجواب: هو لا تسليم فيه، وإذا كان في داخل الصلاة ففيه التكبير، يعني عند الخفض، والرفع؛ لأنه يدخل تحت عموم: كان يكبر في كل خفض ورفع، إذا كان في الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة فإنه ليس فيه تسليم؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنه يصح من غير المتوضئ؛ لأنه ليس صلاة، يعني سجود التلاوة، وكذا سجود الشكر لا يشترط له ما يشترط في الصلاة، وقضية التكبير فيه تكبير فقط.
الجواب: المقبول: هو الذي إذا اعتضد بغيره، ووجد ما يساعده، احتج به، أي: أنه يتوقف فيه حتى يأتي ما يساعده ويؤيده من متابعات أو شواهد.
وأما قولهم: صدوق، معناه: هو الذي خف ضبطه، وحديثه من قبيل الحسن، و(يهم)، يعني: يحصل منه شيء من الأوهام.
وأما قولهم رواته ثقات، يعني: الرجال الذين بني عليهم الإسناد هم ثقات، لكن هذا لا يعني أن يكون الحديث صحيحاً، فقد يكونوا ثقات، ولكن في انقطاع، ومن المعلوم أن الانقطاع يؤثر؛ لأنه لا بد أن يكونوا ثقات، وأن يكون كل واحد روى عن الذي قبله.
الجواب: تخطي الرقاب فيه إيذاء للناس، ولا يجوز لا في الجمعة، ولا في غيرها، إلا إذا كان هناك فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فإن له ذلك؛ لأن الذين تأخروا عن وصل الصفوف هم الذين قصروا، وهم الذين عرضوا أنفسهم لأن تتخطى رقابهم من أجل أن يوصل الصف، ومن أجل أن تسد الفرجة، وإن وصل إليها بغير التخطي، فهو أولى من التخطي؛ لأن التخطي فيه إيذاء للناس.
الجواب: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لـعمر، والحديث فيه كلام لأهل العلم، ولا أذكره الآن.
الجواب: ما يصلح أن يقال مثل هذا الكلام، ومن المعلوم أن التشاؤم والتطير جاءت الشريعة بخلافه، فالإنسان لا يتطير، ولا يتشاءم بأمور وأحوال، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، ويحرص على ما ينفعه، ويبتعد عما يضره، والابتعاد عن التعبيرات التي لا تنبغي، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان الحريص على سلامته وسعادته.
الجواب: هذا ما يعتبر من التطير، لكنه يعتبر من الخوف الشديد، وإلا فإن الشيء إذا غلب عليه السلامة، مثل ركوب الطائرات، والسيارات؛ لأن السلامة هي الغالب، والهلاك نادر جداً، فحوادث السيارات، وحوادث الطائرات، هي نادرة، ما دام أن الغالب هو السلامة، ليس للإنسان أن يكون حريصاً على حياته هذا الحرص الشديد الذي يخالف غيره من الناس، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، وسيصل إليه الأجل ولو ما ركب في الطائرة، أو السيارة، يمكن أن يأتيه القدر في أي لحظة من اللحظات، وركوب الطائرة، وركوب السيارة ما هو سبب الهلاك في الغالب؛ لأن الغالب السلامة في ركوبها، والهلاك هو القليل النادر بالنسبة لسعة السلامة، وكثرة السلامة، لكن هذا فيه حرص زائد على الحياة، وفيه خوف شديد من الإنسان، حتى لو ركب السيارة يمكن أن يحصل له شيئاً يعني من شدة خوفه. وكذا أنه يبتلى بأن يحصل له هذا الشيء، مثل ما يذكرون أن أحداً من الناس ما كان يركب الطائرة، وحتى السيارات الصغيرة ما كان يركبها، يركب السيارات الكبار التي تحمل الأثقال؛ لأنها تضر غيرها، ولا يضرها غيرها، فكان مرة من المرات ركب طائرة، والله سبحانه وتعالى قدر لتلك الطائرة الذي ركبها يصير فيه عجاج في المكان هذا، وتروح إلى مكان آخر، وتنتقل من بلد إلى بلد، فقد ابتلي بهذا الشيء.
الجواب: ما يقال: إنهم عنده كالذين خرج لهم، لكن قد يكون فيمن خرج له البخاري تعليقاً من هو يعني في غاية الثقة؛ لأنه لا يدل على أن من خرج له تعليقاً أن يقال: أنه خرج له في الأصول؛ لأنه فيه تمييز بين من يورد له تعليقاً، ومن يورد له أصولاً، لكن لا يعني أن من يورد له تعليقاً، أنه يكون فيه ضعف أو كذا.
الجواب: تقضى كما تقضى صلاة الاستسقاء، كما تؤدى صلاة الاستسقاء، يعني: عندما يفوته ركعة يأتي بها، مثل ما يأتي بها لو أدركها من أولها، يعني يكبر تكبيرات، ويأتي بالقضاء كهيئة الأداء.
الجواب: تقبيل اليد جاء ما يدل عليه، لكن ما ينبغي امتهانه وابتذاله؛ لأنه أصبح ديدناً للصوفية، وللذين يغلون في الأشخاص ويقدسون الأشخاص، ويعملون مع بعض الأشخاص أموراً منكرة، وإلا فإنه في الأصل جائز، يعني حصول تقبيل اليد جائز، جاء ما يدل عليه.
وأما فعل بعضهم: من حط الجبين على اليد، هذا والله أسوأ، وهو يشبه السجود.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر