أخبرنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فيتمه، ثم يسجد سجدتين)، ولم أفهم بعض حروفه كما أردت].
يقول النسائي رحمه الله: باب التحري. والمُراد بالتحري: هو أنه عند الشك في الصلاة يتحرى الصواب فيما شك فيه من الزيادة أو النقصان، أو فعل الشيء وعدمه، فما غلب على ظنه فإنه يأخذ به، ويبني عليه، ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو التحري، ومن العلماء من قال: إن التحري هو أن يأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن، لكن هذا المعنى لا يتضح معه المراد بالتحري الذي أمر به؛ وذلك أن التحري هو تأمل في الأمرين المشكوك فيهما، أيهما الواقع؟ وأيهما الصواب فيأخذ به؟ فإن غلب على ظنه الأكثر أخذ به، وإن غلب على ظنه الأقل أخذ به، هذا هو المراد بالتحري.
وقد أورد النسائي فيه عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فيتمه، ثم يسجد سجدتين للسهو)، يعني: يأخذ بذلك الذي رأى أنه صواب، وأتى بالصلاة بناءً عليه، ثم يسجد سجدتين للسهو، ويكون ذلك بعد السلام.
(ثم يسجد سجدتين، ولم أفهم بعض حروفه كما أردت) ولعل الذي قال هذا الكلام هو النسائي، ولهذا أتى بكلمة (يعني) التي كأنها تفسير أو توضيح من غير ضبط للفظ، ولعله قال في آخره: ولم أفهم بعض حروفه كما أردت، يعني أنه لم يضبطه، لكن جاءت روايات أخرى فيها الجزم، وفيها الضبط لما جاء عن عبد الله بن مسعود، لكن من هذه الطريق، قال النسائي: (ولم أفهم حروفه كما أردت).
والحديث دال على ما ترجمه المصنف من أنه إذا شك في صلاته يتحرى ما هو الصواب فيتمه، أي: يأتي به أو يأتي ببقية صلاته على ما جزم، أو على ما غلب على ظنه أنه صواب، ثم يسجد لذلك سجدتين بعد السلام، سجدتين للسهو، وتكون بعد السلام، وعلى هذا فيكون السجود فيما إذا حصل تحري، وغلب على ظنه أحد الأمرين وأخذ به؛ فإن السجود يكون بعد السلام، وقد سبق أن مر بنا أنه أيضاً يكون السجود بعد السلام فيما إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة، أو غير ذلك من الزيادات، كالتسليم الذي جاء في حديث ذي اليدين؛ فإنه يسجد سجدتين بعد السلام.
وهو القشيري النيسابوري، شيخ مسلم أكثر من الراوية عنه، وهو من بلده ومن قبيلته، فـمسلم قشيري نيسابوري، ومحمد بن رافع شيخه قشيري نيسابوري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا يحيى بن آدم].
وهو الكوفي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مفضل].
وهو ابن المهلهل، ومفضل هذا ثقة، ثبت، نبيل، عابد، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وكلمة: هو ابن مهلهل، هذه زادها من دون تلميذه يحيى بن آدم، وهو إما محمد بن رافع أو النسائي أو من دون النسائي، أتى بهذه الزيادة الموضحة لـمفضل هذا، وأنه ابن مهلهل، فأتى بكلمة هو ابن مهلهل ؛ حتى يتضح أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ، والتلميذ ما أتى بأكثر من قول: مفضل ؛ لأنه لم ينسب شيخه الذي هو يحيى بن آدم، ولكن من دون التلميذ هو الذي نسبه، ولكنه أتى بشيء يوضح بأن هذا الكلام ليس من التلميذ، وإنما هو ممن دون التلميذ.
[عن منصور].
وهو ابن المعتمر، وهو كوفي، ثقة ،ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن علقمة].
وهو ابن قيس النخعي، وهو ثقة، ثبت، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن مسعود].
هو الهذلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وهو من المهاجرين، ممن تقدم إسلامه، فإنه هاجر الهجرتين؛ هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وليس هو أحد العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة؛ لأنه متقدم، والعبادلة الأربعة كلهم من صغار الصحابة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وهي مثل التي قبلها أنه يتحرى عندما يشك في صلاته، ويسجد سجدتين بعدما يفرغ، وقد جاء توضيح ذلك في بعض الروايات أن الفراغ إنما هو من التسليم، يسجد سجدتين بعد السلام، كما هو في بعض الطرق الأخرى التي ستأتي.
وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا وكيع].
وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الستة.
[عن مسعر].
هو ابن كدام الكوفي، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود].
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص في صلاته، فأخبروه بعد ذلك وقالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لو حدث شيء أخبرتكم، (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك)، أي: فأيكم شك في صلاته فليتحر الصواب، (فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فيتم عليه، ثم ليسلم، ويسجد سجدتين)، يعني: بعد السلام، فالحديث دال على ما دلت عليه الطريقان السابقتان، من أنه يتحرى الصواب، ويسجد بعد السلام.
ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة، ثبت، جواد، مجاهد، عابد، قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته في تقريب التهذيب: جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مسعر].
مسعر بن كدام الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، وباقي الإسناد هو الإسناد الذي قبل هذا.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى، وفيه ما في التي قبلها من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة زاد فيها أو نقص، فقالوا له بعد السلام: هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال: لو حدث شيء لأخبرتكم، وثنى رجله، وسجد سجدتين، يعني: أنه لما أخبر عاد إلى اتجاه القبلة، وثنى رجله، وجلس لهيئة الجلوس والسجود فسجد، ثم أقبل على الناس بوجهه وقال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون) فإذا نسيت فذكروني.
والحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له النسيان، وإنه ليس معصوماً من النسيان، لكنه معصوم من نسيان شيئاً يبلغه عن الله عز وجل، وأما كونه يحصل له النسيان؛ فإنه يحصل له في الصلاة، وفي غيرها، لكن ليس معنى ذلك أنه كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة الواهية: أنني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا أنسى كما تنسون، يعني: يحصله النسيان، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون.
أما كونه ينسى، فيحصل له النسيان، هو نفسه صرح بهذا في الحديث: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)، فقال: أنسى، وقال: فإذا نسيت فذكروني، فهو يدل على حصول ذلك منه عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: (فأيكم شك في صلاته فليتحر الصواب فليتمه، ثم أن يسلم، ثم يسجد سجدتين)، وهذا فيه التنصيص على أن سجود السهو يكون بعد السلام، يكون وذلك فيما يتعلق بالتحري، أي: فيما إذا تحرى وغلب على ظنه، وأخذ بغالب ما غلب على ظنه، فإنه يسجد بعد السلام.
هو الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[حدثنا الفضيل].
هو ابن عياض، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وكلمة: (يعني) ابن عياض، الذي قالها من دون تلميذه، النسائي أو من دون النسائي، وكلمة: (يعني) فاعلها ضمير يرجع إلى الحسن بن إسماعيل المجالدي، هو فاعل (يعني) وقائل من دون هذا التلميذ الذي هو النسائي، أو من دون النسائي.
والفضيل بن عياض ثقة، زاهد، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن منصور] إلى آخر الإسناد.
وقد مر ذكرهم في الأسانيد السابقة.
أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى، وهي مثل الطرق السابقة، ودالة على ما دلت عليه.
قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].
وهو البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه أبو مسعود وأبوه مسعود، هذا النوع من أنواع علوم الحديث في المصطلح، فائدته دفع الغلط فيما إذا ذكر بالكنية، وهو مشهور بالاسم، فقد يظن أن فيه تصحيف إذا قيل: إسماعيل أبو مسعود بدل إسماعيل بن مسعود؛ فإن كل ذلك صواب ولا خطأ فيه؛ لأنه ابن مسعود، وهو أبو مسعود، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا خالد بن الحارث البصري].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها.
قال: كتب إلي منصور، وقرأته عليه، وسمعته وهو يحدث رجلاً، يعني: شعبة يخبر أنه تحمل هذا عن منصور بثلاثة طرق، يعني: كونه كتب إليه به، وكونه قرأ عليه، وكونه سمعه يحدث رجلاً، ومنصور ومن فوقه مر ذكرهم في الأسانيد السابقة.
أورد النسائي هذا الحديث عن عبد الله، وهو موقوف عليه بإسناده إلى عبد الله أنه قال: (من أوهم في صلاته فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس)، أورده النسائي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود موقفاً عليه، وقد مر من طرق متعددة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقد مر ذكرهم.
[عن الحكم].
هو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبي وائل].
وهو شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، واسمه شقيق بن سلمة، يأتي ذكره أحياناً باسمه، ويأتي ذكره أحياناً بكنيته كما هو هنا، ومعرفة كنى المحدثين مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه، ومرة بكنيته؛ فإن من لا يعرف أن أبا وائل كنية لـشقيق بن سلمة، لو رأى في إسناد أبا وائل، ورأى في إسناد آخر شقيق، يظن أن هذا شخص وذاك شخص، لكن من عرف أن هذه كنية لهذا الشخص، لا يلتبس عليه الأمر.
وشقيق بن سلمة أبو وائل ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله].
وقد مر ذكره.
وهذا أيضاً موقوف على ابن مسعود، والإسناد مر ذكر رجاله.
وهذا أيضاً موقوف على إبراهيم يعزوه، ويضيفه إلى غيره من العلماء، أنهم كانوا يقولون: إذا أوهم في صلاته يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين، وقد عرف أن هذا المعنى جاء مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، جاء عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأسانيد السابقة، وهو موقوف هنا على إبراهيم النخعي، ويقول: (كانوا يقولون) أي: العلماء في زمانه وقبل زمانه: (إذا أوهم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين)، ومن المعلوم أن هذا المتن الموقوف جاء مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قوله: [أخبرنا ابن عون]، هو عبد الله بن عون البصري، وهو: ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وبقية رجال الإسناد قد مر ذكرهم في الأسانيد السابقة.
الجواب: لا شك أن أهل الحديث هم من الفرقة الناجية، وقد جاء التنصيص على ذلك من بعض العلماء، وأنهم أهل الحديث، وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، ولا شك أنهم من الفرقة الناجية، والفرقة الناجية أعم منهم، لكن لا شك أنهم يدخلون فيها دخولاً أولياً، الذين يعرفون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطبقونه وينفذونه، هم أولى الناس بالدخول تحت هذا الاسم الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة.
والفرقة الناجية هم -كما هو معلوم-: من كان على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما جاء في حديث: (ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل من؟ قال: هي الجماعة)، وفي بعض الروايات قال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي)، فمن كان على هذه الطريقة وعلى هذه الجادة، فهو من هذه الفرقة.
الجواب: اليقين كما هو معلوم ليس معه شك، الإنسان متيقن من شيء، يعني معناه: غير شاك فيه، ولكنه إذا شك وصار متردداً بين أمرين، هل فعل هذا أو ما فعل هذا، التحري يكون بأن يتأمل، ويتذكر: أيهما الذي حصل؟ وأيهما يغلب على ظنه أنه وقع؟ فهذا هو التحري، بعض العلماء قال: التحري أنه يبنى على اليقين الذي هو الأقل، لكن هذا لا يتضح معه معنى التحري، وأنه أقرب للصواب، وينظر ما هو أقرب إلى الصواب، بل هذا واضح في أنه يتأمل أي الأمرين المشكوك فيهما، أيهما الذي يغلب على الظن حصوله فيعمل به، هذا هو مقتضى الحديث.
الجواب: نفس الشيء، يبني يعني يتحرى إذا غلب على ظنه أنها الثانية، لا يأتي بشيء، وإذا كان غلب على ظنه أنها الأولى يأتي بالثانية، وإذا لم يغلب على ظنه لا هذا، ولا هذا؛ فإنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، ويأتي بالثانية. لكن إن غلب على ظنه أنها الثانية، لا يأت بشيء.
الجواب: الأجر عند الله عز وجل، لكنه على خير.
الجواب: الحكم على شيء فرع عن تصوره، الإنسان إذا كان ليس متصوراً الشيء الذي سيحكم عليه، يكون الحكم مبني على غير أساس؛ لأنه ما فهم الشيء الذي سيحكم عليه، معناه: أن من أراد أن يحكم على شيء، فليتصور ذلك الشيء الذي سيحكم عليه، يعني: أمر من الأمور طلب منه أن يبين حكمه، وهو لا يعرف ذلك الأمر الذي سئل عنه، مثل: مسائل البنوك، والأشياء التي في البنوك، والمصطلحات التي في البنوك مثلاً فيقول: ما المراد بهذا؟ أيش المراد بهذا الكلام؟ تقول: إن هذا من الأمور المصطلحية في البنوك، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الإنسان إذا ما تصور المحكوم عليه كيف يحكم عليه؟! يعني: إذا سئل مثلاً عن الأسهم أيش بيع الأسهم؟ أيش معنى الأسهم؟ يعني: فيه مصطلحات موجودة عند البنوك فيسأل الإنسان عنها وهو لا يعرف أيش معناها؛ لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، كون الإنسان ما فهم الشيء كيف يحكم عليه.
الجواب: لا ليس هذا إسبال، إذا كان عندما يركع ينزل ثوبه بسبب ركوعه ما دام أنه لم ينزل عن الكعب، لا يقال له: إسبال، الإسبال إذا كان واقفاً.
الجواب: إذا تشابهت الكنى، يعني: إذا كان المقصود بالسؤال بالنسبة لتعدد أشخاص، فإذا كانوا في طبقتين، طبعاً يعرف بالطبقة، يعني: كون هذا الشخص في طبقة متقدمة، وهذا في طبقة متأخرة، الذي في طبقة متأخرة لا يتوقع أن يكون الذي في الطبقة المتقدمة، وكذلك العكس، فيميز بينهم بالطبقات، وأما إذا كانوا في طبقة واحدة، فينظر أيضاً إلى التسمية، يعني: تسميته مع الكنية، فقد يرد في بعض الأسانيد التسمية مع الكنية، وبذلك يزول الالتباس، والاحتمال فيما إذا كان هناك كنى متعددة لأشخاص في زمن واحد؛ فإن التسمية مع الكنية يكون فيها التمييز.
الجواب: كون الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن حال على غير الذي اشتراها منه، جائز، لكن ليس للإنسان أن يحمل نفسه ديون من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك، وحتى لو كان مضطراً؛ بأن كان مديناً، يريد أن يتخلص من الدين بدين آخر، فإن هذا أيضاً زيادة أعباء؛ لأنه سيتحمل الدين، وزيادة هذه التي تقابل التأجيل، وكما قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، الإنسان الذي هو مدين ولا يستطيع لا يتدين، ويتحمل دين آخر من أجل أن يوفي ناس دائنين، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، والإنسان لا يقدم على تحمل ديون إلا لضرورة لا بد منها، أما كون الإنسان يتحمل ديون من أجل يعني يحصل زيادة مال، أو من أجل أنه يوفي دائنين أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا يجلب عليه الضرر.
الجواب: صاحب الحجرة، الشيخ ابن باز رد عليه رداً واضحاً، مطبوعاً يمكن للإنسان يطلع عليه، وينظر ما في هذه الدعوى من الكذب، وأن هذا شيء لا أساس له، وأن ما ذكره من الأشياء التي فيها غير صحيحة، وأنها كلها من الكذب، بالرجوع إلى كتابة الشيخ عبد العزيز بن باز، أظنها ضمن التحذير من البدع، فيه مجموعة رسائل مطبوعة بكتيب واحد اسمه: التحذير من البدع، مشتمل على ليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، والحجرة، أو كذب المسمى أحمد، الذي يقال عنه: أنه خادم الحجرة، فالشيخ ابن باز حفظه الله كتب كتابة كافية وافية فيما يتعلق في هذا الموضوع، فيمكن للإنسان أنه يطلع عليها، ويرى توضيح الرد على الافتراءات التي اشتملت عليها، وذلك الكذاب المفتري المنسوب إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة.
الجواب: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة.
الجواب: السنة جاءت بأن الذكر يذبح عنه اثنتان، والجارية يذبح عنها واحدة، هذه السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالإنسان لا يقتصر على واحد، وإنما عليه أن يأتي بما جاءت به السنة، وهو ذبيحتان للذكر، وذبيحة للأنثى.
وهذه من المسائل الخمس التي المرأة فيها على النصف من الرجل، ذكرها ابن القيم في بعض كتبه، وهي: العقيقة، والدية، والإرث، والشهادة، والعتق، يعني: من أعتق شخصاً كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، فهذه خمسة أمور جاءت النصوص في أن المرأة على النصف من الرجل فيها.
الجواب: يكون بقيمتها في وقت حلول الزكاة، قيمة الحلي في وقت حلول الزكاة، يحسب الزكاة على هذا الحساب، لا ينظر إلى قيمة الشراء، وإنما ينظر إلى قيمتها في وقت حلول الزكاة فيها، فإذا كانت عند الشراء تساوي ألف، وعند حلول الزكاة تساوي ألفين، يخرج زكاة ألفين.
الجواب: على كلٍ كل ذلك منكر، البديل، والمبدل. فينكر على الجميع.
الجواب: لا يلزم أبداً، إذا كان يعرف أنه واسع وأن الماء يدخل، فإن ذلك كاف، وإذا تحقق من دخول الماء إلى داخل ما كان تحت الخاتم، فإنه يحصل المقصود بذلك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر