أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أنه سمع أبا الأشعث حدثه: أنه سمع أوس بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة)].
أورد النسائي: فضل المشي إلى الجمعة، يعني: كون الإنسان يمشي على قدميه، فهذا هو المقصود بالترجمة، أن في ذلك أجر عظيم، وثواب جزيل من الله عز وجل، وأورد فيه حديث أوس بن أوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة وغسل)، وهذا بمعنى الذي مر قبله، في إسناد مضى من حديث أوس بن أوس في فضل غسل يوم الجمعة، مر ذكر الغسل والاغتسال.
[(وابتكر ومشى ولم يلغ)].
وابتكر، يعني: جاء مبكراً، ومشى على قدميه، ولم يركب؛ لأن في ذلك زيادة التعب، والنصب، والاجتهاد، وكثرة الخطى، وقد جاء فيه أنه بكل خطوة.. ومعنى هذا أن هذا يكون عن طريق المشي.
(ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة)، قوله: (بكل خطوة)، يعني: يخطوها بقدميه؛ لأن قوله: (ومشى، ولم يركب)، يدل على أن هذا الأجر يحصله من مشى، ومن جاء من مكان بعيد راكباً بمكان فاضل، فهو على خير، وفضل الله تعالى واسع، لكن الحديث فيه فضل المشي، وأنه أولى من الركوب لمن تمكن منه.
هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهنا النسائي أطال في نسبة شيخه، كما ذكرت من قبل أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد يطول طول، وإن أراد أن يختصر اختصر، وهنا أطال في نسبته.
[حدثنا الوليد].
هو ابن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، كثير التدليس، والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر].
ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[أنه سمع أبا الأشعث].
هو شراحيل بن آده، وهو شامي، أخرج حديثه البخاري في الأدب، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[أنه سمع أوس].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة.
الجواب: الدنو من الإمام كما هو معلوم مطلوب؛ لأن خير صفوف الرجال أولها، يدل هذا عليه: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها).
الجواب: أقول: مثل هذا ما ورد، لا يضاف إلى الله عز وجل شيء لم يأت، يعني: الشيء الذي ما ورد لا يثبت ولا ينفى، ولكن يثبت عموماً وينفى عموماً أن الله تعالى متصف بكل كمال، ومنزه عن كل نقص، هذا يثبت وينفى عموماً، وأما التفاصيل فلا يثبت لله شيء على سبيل التنقيص إلا بدليل، ولا ينفى عنه إلا بدليل، بل يسكت عن الشيء الذي ما ورد.
الجواب: نعم، يصلي عليه المأمومون؛ لأن هذا إقبال على الإمام، وإقبال على الخطبة، وإنما المحذور الانشغال عن الخطبة، وذلك بمخاطبة الناس، والكلام مع الناس، هذا هو الذي فيه اللغو، وأما الشيء الذي مع الإمام، والذي فيه اتجاه إلى الإمام، وكونه يصلي، ويؤمن، هذا فيه إقبال على الخطبة، والمقصود هو الإقبال على الخطبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم عليه ولا بأس.
الجواب: ليس للإنسان أن يتعدى في الدعاء، ويعتدي فيه، الإنسان يدعو على من ظلمه، لكن كونه يدعو عليه بشيء فوق أخذ حقه، أو فوق ما يكون به إصابته بالشيء الذي يكون به جزاءه، هذا من الاعتداء في الدعاء، إنسان ظلم في شيء يسير، ثم يدعو عليه ببلاء، ومصائب لا حد لها، هذا من الاعتداء في الدعاء.
الجواب: هي سنة، وضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده دل عليه الحديث الذي فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال)، ومعلوم أن المصلي له حالات أربع لا خامس لها، فهو إما قائم، والقيام في حالتين: قبل الركوع وبعد الركوع، والحديث يقول: (إذا كان قائماً في الصلاة)، فهذا قائم، والركوع والسجود والجلوس له حالتان: حالة بين السجدتين، وحالة في التشهد، هذه أحوال المصلي الأربعة.
وقوله: (إذا كان قائماً في الصلاة)، يشمل هاتين الحالتين: ما قبل الركوع، وما بعد الركوع.
الشيخ: ولا يشير؟
مداخلة: إي نعم. وأن لا يشير يوم الجمعة ولو كان هناك مصلحة، يعني: الظاهر أنه لو أشار إلى أحد يتكلم..
الجواب: الذي ورد بالفعل مس الحصى، ومس الحصى كما هو معلوم عبث، والإشارة ما نعلم شيئاً يدل عليها؛ لأنه ما فيه شيء يفيد منعها ولا جوازها، لكن إذا كانت هذه الإشارة، ما يترتب عليها انشغال، والأمر ضرورة لا بد منه؛ لأن فيه تشويشاً، والناس لا يستطيعون أن يسمعوا الخطبة بسبب هذا التشويش، وحصل إشارة، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الجواب: ما فيه شيء يفيد أن هذا شيء للرجال، وأن هذا للنساء، الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير، فلا يجوز صنعه لهم، لكن يبدو أنها صالحة للجميع، والرجال لا يجوز لهم أن يلبسوها، والنساء لهن أن يلبسنها.
الجواب: ذكروا أن له أخا من الرضاعة، كما ذكره المعلق. هو: زيد بن الخطاب، وهو مسلم، ممن تقدم إسلامه.
الشيخ: نعم يجوز أن يصحح الخطأ، مخاطبة الإمام ومخاطبة غيره له جائز، فلو خاطب الإمام أحداً وطلب على من يشوش أن يسكت، فلا بأس به؛ لأن مخاطبة الإمام، وكلام الإمام مع الناس، وكلام الناس مع الإمام، كل ذلك سائغ، للحديث الذي فيه جاء عثمان رضي الله عنه، متأخراً وعمر فقطع الخطبة قال له: أي ساعة هذه؟ فقال: إنني سمعت الأذان فما زدت على أن توضأت. فهذا كلام، والرجل الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: (هلكت الأموال وكذا وكذا، فادع الله أن يغيثنا، فدعا)، فمخاطبة المأمومين للإمام والإمام للمأمومين في الخطبة هذا جاءت به السنة.
الجواب: الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)، يعني: يعاقبون بأن يؤخروا، عن الخيرات، وعن تحصيل الثواب، والوقوع في الإثم؛ لأن هذا من العقوبات التي تكون على المعاصي كما سبق أن مر بنا قريباً: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين)، وكذلك الحديث الذي يقول: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه)، يعني: فالذنب يعاقب عليه بما هو أشد منه، فهذا التأخر عن الإمام، والتأخر عن وصل الصفوف، يعاقب عليه بأن يؤخره الله، لا يكون من أهل الخير، ولا يكون ممن يفوز بالخيرات.
الجواب: لا أدري.
الجواب: الاستغاثة بالأولياء وطلب الحاجات من الأولياء، هذا شرك بالله عز وجل؛ لأن الشرك هو دعوة غير الله معه، وصرف حق الله إلى غير الله، ومن المعلوم أن الاستغاثة وطلب الحاجات إنما تكون من الله عز وجل، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)، فكون الإنسان يدعو غير الله بأن يخاطب ملائكة، ويطلب من الملائكة، يدعو الملائكة، ويدعو الجن، يدعو الأموات، يدعو الغائبين، هذا من دعوة غير الله، ومن صرف حق الله إلى غير الله، فهذا شرك بالله عز وجل.
الجواب: إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك فيمكن أن يرجع إلى القهقرى، ويقفله مثل كونه يتقدم إلى الأمام ويتأخر القهقرى، يمكن.
الجواب: الإمام أحمد كما هو معلوم ليس من الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة، لكن بعض العلماء له اصطلاح، إذا قال: الجماعة، فيجعل مع الستة الإمام أحمد، وهذا عمل المجد بن تيمية في المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فاصطلاح المجد بن تيمية إذا قال: متفق عليه، يقصد البخاري، ومسلم، والإمام أحمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر