أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: (جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائماً، ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة)].
يقول المصنف رحمه الله: باب كم يخطب، أي: الخطيب يوم الجمعة، كم خطبة يخطب؟ المراد بهذه الترجمة عدد خطب الجمعة وأنها اثنتان، ليست خطبة واحدة، ولا أكثر من اثنتين، وإنما هما اثنتان فقط، هذا هو المقصود من الترجمة: باب كم يخطب.
وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (جالست النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيته يخطب إلا قائماً، وكان يخطب خطبة، ويجلس، ثم يقوم، ويخطب الخطبة الآخرة)، أي: أنه يخطب خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية، والخطبتان للجمعة اثنتان لا بد منهما، فإنه لا بد لإقامة الجمعة: أن يتقدمها خطبتان.
وجابر بن سمرة رضي الله عنه، يقول: (إنني ما رأيته يخطب إلا قائماً). وفي هذا بيان أن الخطبة تكون عن قيام، ولا تكون عن جلوس، ويخطب خطبتين يجلس بينهما، هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث.
وكونه جالس النبي عليه الصلاة والسلام، يفيدنا أنه عرف كونه يخطب قائماً، وكونه يخطب خطبتين، من مجالسته له وملازمته له.
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم.
[عن شريك].
هو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. وفي بعض نسخ النسائي المجتبى: إسرائيل وفي بعضها شريك والذي في تحفة الأشراف والسنن الكبرى شريك والذي يروي عنه في هذا الإسناد هو شريك.
[عن سماك].
هو سماك بن حرب الكوفي، وهو صدوق يخطئ، أو صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جابر بن سمرة].
هو ابن جنادة السوائي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
والحديث جاء من طرق أخرى منها صحيح ثابت، أي: حديث جابر بن سمرة المشتمل على كون النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائماً، وكونه يخطب للجمعة خطبتين.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الفصل بين الخطبتين بجلوس، فيكون بينهما فاصل، ويكون أيضاً عن جلوس، فلا يكون عن قيام فقط، يعني يقف، ويسكت، ثم يستأنف الخطبة الثانية، وإنما يكون عن جلوس، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
ففيه إثبات أن الخطبة تكون عن قيام، وإثبات أن الجمعة لها خطبتان، وإثبات أنه يفصل بين الخطبتين بجلوس.
هو أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأن أباه مسعود، وهو أبو مسعود، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفة هذا النوع: أن لا يظن التصحيف فيما إذا كانت الرواية بالاسم، ثم جاء مذكوراً بالكنية بأن قيل: أخبرنا إسماعيل أبو مسعود، فإن من لا يعرف أن كنيته أبو مسعود قد يظن أن ابن صحفت إلى أبي، فصار إسماعيل أبو مسعود تصحيفاً، مع أنه ليس بتصحيف، بل هو أبو مسعود، وهو ابن مسعود، فإن ذكر باللقب فهو صواب، وإن ذكر بالكنية فهو صواب، ولا تصحيف في اللفظ.
[حدثنا بشر].
هو بشر بن المفضل البصري، وهو ثقة، ثبت، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبيد الله].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، يقال له: العمري، ويقال له: المصغر؛ تمييزاً بينه، وبين أخيه عبد الله المكبر، فإنهما أخوان، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والمصغر ثقة، ثبت، وأما المكبر فهو ضعيف، المكبر عبد الله بن عمر أخوه، هذا ضعيف، فيقال له: المصغر تمييزاً له عن أخيه المكبر الذي هو عبد الله.
[عن نافع].
هو مولى ابن عمر، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله].
هو ابن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم عن هؤلاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين.
والعبادلة الأربعة هم: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهم من صغار الصحابة، ويطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وإلا فإن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن يسمى عبد الله كثير، فيهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله أبو بكر، عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء عبادلة، لكن العبادلة الأربعة يراد بهم هؤلاء الأربعة من صغار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإذا جاءت مسألة فقهية وقيل فيها: قال العبادلة الأربعة، أو قال بها العبادلة الأربعة، فالمراد بهم هؤلاء الأربعة، وابن مسعود ليس منهم، وقد عده بعضهم منهم، ولكن الصحيح عند العلماء أنه ليس منهم؛ لأن المراد بهم أربعة من صغار الصحابة، متقاربون في السن، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأما هؤلاء العبادلة الأربعة فإنهم ماتوا بعد الستين، ماتوا بعد الستين، وأدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع.
وأيضاً عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم: أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني: ابن زريع، حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعداً فقد كذب)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: السكوت في الجلسة بين الخطبتين، ومعناه: أنه لا يتكلم في ذلك الجلوس، وليس له ذكر يخصه، وليس له كلام يخصه، وإنما هو جلوسه سكوت فقط، جلوس بين الخطبتين، وسكوت في ذلك الجلوس، فالمقصود هنا السكوت في الجلوس؛ لأنه قد مر الترجمة في عدد الخطب، وأنها اثنتان، وهذه الترجمة تتعلق بالفصل بين الخطبتين بجلوس، أو تبين المراد بالسكوت في ذلك الجلوس، وأنه يسكت، ولا يتكلم، ولا يأتي بشيء، ليس فيها دعاء يخصها، وليس فيها ذكر يخصها، ولا يتكلم فيها بشيء، وإنما يجلس يرتاح قليلاً، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية.
وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس جلسة لا يتكلم)، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة: لا يتكلم، يعني: لا يتكلم في تلك الجلسة، (ثم يخطب الخطبة الآخرة).
(ثم يقوم يخطب خطبة أخرى، فمن حدثكم أنه كان يخطب جالساً فقد كذب)، وهذا فيه: دليل على أن الخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس، وأن الخطب اثنتان، وأنه يفصل بينهما بجلوس، وأنه لا يتكلم في ذلك الجلوس، أي: لا يتكلم الإمام بين الخطبتين، وإذا كان هناك حاجة للكلام من الإمام أو من المأمومين لأمر يقتضي ذلك، كما هو معلوم بالنسبة للإمام حتى في الخطبة يمكن أن يتكلم، وأما بالنسبة للمأمومين فليس لهم أن يتكلموا في حال الخطبة، ويجوز لهم أن يتكلموا بين الخطبتين فيما إذا أراد الإنسان أن ينبه على شيء، فيتكلم بذلك بين الخطبتين، لا بأس بذلك، وإنما ليس لها شيء يخصها، أو ليس لها ذكر يخصها، أو دعاء يخصها، وإنما يكون السكوت، وإذا احتاج إلى الكلام لأمر يقتضي ذلك، فإنه لا مانع منه؛ لأن المنع إنما يكون في حال الخطبة؛ حتى يكون الإنسان مقبلاً على الخطبة، ومتجهاً إليها وإلى تفهمها، وإلى معرفتها والبعد عن الانشغال عنها.
ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا يزيد].
هو ابن زريع، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة: (يعني: ابن زريع)، هذه الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، لم يقلها محمد بن عبد الله بن بزيع الذي هو تلميذ يزيد بن زريع؛ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول: هو، بل ينسبه كما يريد، يمكن أن يطيل في نسبه، وأن يقتصر في نسبه، لا يحتاج إلى أن يقول: هو، وإنما الذي يحتاج إليه هو من دون التلميذ، يعني: تلميذه اقتصر على ذكر الاسم فقط، فمن دونه أراد أن يضيف شيئاً يوضح هذا المهمل، ولكنه أتى بكلمة (يعني) أو بكلمة (هو)؛ حتى يبين أن هذا الإيضاح والبيان لنسب ذلك الرجل، إنما كان ممن دون التلميذ.
وكلمة: (يعني) جملة فعلية، من فعل وفاعل، الفاعل فيها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، يعني.. أي: يقول النسائي، أو من دون النسائي: أخبرنا يزيد يعني: محمد بن عبد الله بن بزيع ، فالفاعل ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، والقائل هو من دون التلميذ، القائل للكلمة من دون التلميذ، وفاعل الفعل المضارع هو التلميذ، ففيه ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وقائلها من دون التلميذ.
وهذا من دقة المحدثين، وعنايتهم بالإتيان بالألفاظ كما سمعوها، وإذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بشيء يدل على ذلك، ولو لم يقولوا: (يعني) أو يقل: (هو) لفهم كلام من التلميذ، لو كان في الإسناد يزيد بن زريع هكذا بدون كلمة (يعني)، لفهم أن الذي قال يزيد بن زريع: هو محمد بن عبد الله بن بزيع، لكن محمد بن عبد الله بن بزيع قال: يزيد فقط ولا زاد عليها، فمن دونه أتى بكلمة (ابن زريع)، وأتى قبلها بكلمة (يعني)؛ حتى يعرف أن هذا الكلام ليس من التلميذ، وإنما هو ممن دون التلميذ.
[حدثنا إسرائيل].
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.
فذاك شريك، وأما هذا فهو إسرائيل، ففي تحفة الأشراف في هذا الإسناد: إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وأما ذاك ليس فيه إسرائيل، وإنما فيه شريك، فالمراد به هنا إسرائيل.
ففي الإسناد الأول شريك، وفي هذا الإسناد: إسرائيل.
[حدثنا سماك عن جابر بن سمرة].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم، ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القراءة في الخطبة الثانية، والذكر، أي: أن الخطبة الثانية تشتمل على قراءة شيء من القرآن، وعلى ذكر لله عز وجل، وأورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل)، أي: في الخطبة الثانية، أي: أنها تشتمل على قراءة شيء من القرآن، وعلى ذكر لله عز وجل، أي: الخطبة الثانية.
هو عمرو بن علي الفلاس، المحدث، الناقد، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكثيراً ما يأتي ذكره في كتب الرجال في الجرح والتعديل، يقال: وثقه الفلاس، ضعفه الفلاس، قال فيه الفلاس كذا، فهو يأتي كثيراً بلقبه الفلاس، وأحياناً يأتي باسمه، ونسبه عمرو بن علي.
[عن عبد الرحمن].
هو ابن مهدي البصري، وهو ثقة، ثبت، عارف بالرجال والعلل، وهو متكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
سفيان غير منسوب هنا، فيقال له: مهمل، هذا النوع من أنواع الحديث يقال له: المهمل، كون الشخص يذكر اسمه، ولا يذكر نسبه، فيحتمل عدة أشخاص، هذا يسمى المهمل، كيف يعرف المهمل؟ كيف يميز المهمل بأنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ يعرف ذلك عن طريق الشيوخ، والتلاميذ، أو عن طريق الأسانيد، عن طريق الإسناد في كونه جاء في بعض الأسانيد ما يدل على أنه هذا أو هذا، وفي تحفة الأشراف هو سفيان الثوري، وفي سنن ابن ماجه: روى الحديث عن سفيان جماعة منهم وكيع، ووكيع معروف بالرواية عن سفيان الثوري، مكثر من الرواية عنه، ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة.
فإذاً: الرجل المهمل هنا هو سفيان الثوري، وليس سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، حجة، إمام، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سماك].
سماك عن جابر بن سمرة، وقد مر ذكرهما.
أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر، فيعرض له الرجل فيكلمه، فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، أي: أنه إذا نزل من المنبر له أن يقوم، وله أن يتكلم، وله أن يقف، ويتكلم مع من يريد الكلام معه، هذا هو المقصود من الترجمة، فليس بلازم أن يذهب إلى المصلي، ويدخل في الصلاة، وإنما إذا احتاج الأمر أن يتكلم مع أحد، وأن يقف مع أحد، ويحدثه، ويتكلم معه، فإنه لا بأس بذلك، هذا هو الذي تقتضيه الترجمة.
ثم أورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر، فيعرض له الرجل فيقف معه، ويكلمه، ويقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه فيدخل في الصلاة.
النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة، وأورد تحتها هذا الحديث، وفي إسناد هذا الحديث جرير بن حازم، وهو ثقة، له أوهام، وقد قال بعض العلماء: إنه وهم في هذا الحديث، وإنما المقصود أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الرجل، ليس بعد نزوله من المنبر يوم الجمعة، وإنما كان في صلاة العشاء، فقد جاء وثبت عن طريق الثقات أنهم حدثوا أنه كانت تقام الصلاة، ثم يقف مع الرجل، ويتكلم معه، ويقضي حاجته، ثم يدخل في الصلاة، أي: يتقدم ويدخل في صلاة العشاء؛ ولهذا الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في الضعيفة وقال: إنه شاذ، والمحفوظ أنه في صلاة العشاء وليس في الجمعة، وقد ذكر الترمذي وكذلك أبو داود أنه ما توبع جرير بن حازم على هذا الحديث، وقال بعضهم: أنه وهم في هذا الحديث، وأن المحفوظ أنه في غير الجمعة، أي: كونه يقف بعد أن تقام الصلاة، ويتكلم مع من يريد الكلام معه، لم يكن هذا في الجمعة، وإنما كان في غيرها، أي: كان في صلاة العشاء.
هو محمد بن علي بن ميمون، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[حدثنا الفريابي].
هو محمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جرير بن حازم].
هو جرير بن حازم البصري، وهو ثقة، له أوهام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ثابت البناني].
هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك] رضي الله تعالى عنه.
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه عشر سنين منذ أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى توفاه الله عز وجل، وهو: أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين مر ذكرهم آنفاً عند ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أنس وعن الصحابة أجمعين.
الشيخ: الذي يخطب خطبة يقول في آخرها: أستغفر الله لي ولكم، جاء في صحيح البخاري في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في آخر كتاب الإيمان: أنه لما مات المغيرة بن شعبة قام وخطب الناس وقال: استغفروا لأخيكم، واطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو، وانتظروا حتى يأتيكم أمير، ثم قال: إني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل. فالاستغفار، والنزول جاء في أحاديث، لكن بالنسبة لخطبة الجمعة ما أتذكر.
الجواب: قضية الاسم أنا لا أعلم شيئاً يدل على المنع، وأما كونه تسمى به أحد أو ما تسمى به أحد، فما أذكر، لكن أذكر هذا الشاعر الفرزدق كانت كنيته أبو فراس على ما أذكر وغيره مثل أبي فراس المهدي كما في التقريب أخرج له أبو داود والنسائي ويمكن الرجوع إلى كتب التراجم والكنى مثل: كنى الإمام مسلم وغيره.
الجواب: نعم، إذا دعا الخطيب يؤمن السامعون، وإذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون عليه، عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من الممنوع منه في حال الخطبة؛ لأن هذا إقبال على الخطبة، ومتابعة للخطيب، وفهم لما يقوله، وهذا مطلوب، وإنما المحذور أن ينشغل عنه، أن ينشغل عن الخطيب، وعن الخطبة، هذا هو الذي يمنع، أما كونه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره، أو كونه يؤمن عندما يدعو الإمام، لا مانع من ذلك.
الجواب: أنا ما أعرف، المشهور عن عبد الله المكبر بأنه ضعيف، ويميزون بينه، وبين المصغر بأن هذا ثقة وهذا ضعيف. كما قال في التقريب عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بأنه ضعيف.
الجواب: لا أعرف عنه شيئاً.
الجواب: الذي عليه أن يجلس في مكانه، وينتظر المراجعين، لا يذهب يصلي، فيأتي المراجعون، وهو يصلي، لكن إذا جلس يقرأ القرآن من حفظه ينتظر الناس، ما في بأس؛ لأن الناس إذا رأوه جاءوا، لكن كونه يقوم، ويذهب بحجة أن ما فيه أحد، لا، ليس له ذلك.
الجواب: والله هذه مسألة اختلف فيها العلماء في هذا الوقت، منهم من أجازها، ومنهم من منعها، والأحوط أن الإنسان يتجنبها؛ لأن فيها شبهة، وأن كل إنسان يعتبر مقرضاً ومقترضاً، كل واحد منهم ما أقرض إلا ليقترض.
الجواب: كون الإنسان يكون في نفل ويحولها إلى فرض ليس له ذلك؛ لأن صلاة الفرض لا بد للإنسان أن يبدأها من أولها، وأما كونها فرض ثم يحولها إلى نفل عند أمر اقتضى ذلك، ليس فيه مانع؛ لأن التحويل من فرض إلى نفل.
كما أن الشفع يحوله إلى وتر، ما فيه مانع أبداً، خاصة إن خشي الفجر كأن يكون أتى بركعة توتر ما مضى، كونه يفوت عليه وقت الوتر، يأتي بالوتر، ولو كان أراد إنه يصلي ركعتين، لكن تبين له أن الوقت قارب أو ضاق، ما فيه بأس.
الجواب: إذا كانت متقاربة جداً، فهذا لا يصلح تقاربها الشديد، وليس هناك أمر يقتضيه، قد تكون متقاربة، ولكن هناك أمر يقتضيه، مثل وجود شارع تمر فيه السيارات بكثرة، وهي مع تقاربها يخشى الناس من أخطار السيارات عندما يذهبون، فمثل هذا لا بأس به، أما إذا كانت كلها في مكان واحد، ومتقاربة جداً، فالحكم للأول منها.
الجواب: التهجد والله أعلم هي صلاة آخر الليل، والإنسان إذا صلى في آخر الليل يعتبر تهجداً، ولكن صلاة التهجد فيه من يصلي ركعتين، وفيه من يصلي أكثر من ذلك.
الجواب: ما أظنه مستقيماً؛ لأن سفيان بن عيينة وإن كان متأخراً عن سفيان الثوري، إلا أنه متقدم كثير، يعني أدرك صغار التابعين، هو معمَّر أدرك صغار التابعين، روى عن الزهري، والزهري توفي سنة مائة وأربعة وعشرين، وهو توفي سنة مائتين واثنتين وتسعين، بين وفاتيهما مدة طويلة، فأقول: مثل هذا ما يستقيم؛ لأن مثل الزهري من صغار التابعين، وقد أكثر عنه سفيان بن عيينة، فلا يستقيم هذا، سفيان بن عيينة، والزهري يروي عن أنس بن مالك صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين سفيان بن عيينة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شخصين.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إني لا آكل متكئاً)، فهذا يدل على تركه.
الجواب: أقول: كل على حسب ما بلغه أو ظهر له، هذا هو سبب اختلافهم.
الجواب: السقط يصلى عليه، ويدعى لوليه بالرحمة، والأم يعتبر لها ولادة فتعتبر نفساء إذا كان مخلق.
الجواب: ما أعلم فيه شيئاً، لكن لو كان بعد الصلاة قد يكون أولى.
الجواب: إذا كان يعرف أن المجلس سيكون كذلك لا يذهب إليه، وإذا جاء ودخل ينصحهم، إن امتنعوا وإلا قام وترك المجلس.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر