هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها النسائي رحمه الله في كتاب الخوف، وقد مر جملة من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيهم صلاة الخوف، وجعلهم صفين: صفاً وراءه، وصفاً في مواجهة العدو، وصلى بالذين معه ركعة، ثم انصرفوا، وذهبوا إلى مواجهة العدو، وجاء الذين كانوا في المواجهة، وصلوا معه الركعة الثانية، ثم قضوا، أي: بعد أن سلم بالطائفة الأخيرة، قضى كل واحد ركعةً ركعة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، وكل واحد منهم صلى ركعةً ركعة، فكان لكل واحد منهم ركعتين، أي: أن الذين ذهبوا كانوا لم تكمل صلاتهم، والذين كانوا معه وسلم، صلوا ركعةً بعد أن سلم بهم، فيكون كل من المأمومين صلى ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالجميع ركعتين.
أي: أن المأمومين كل واحد منهم قضى ركعةً ركعة، وهذه صفات من صفة صلاة الخوف، وقد تقدمت صفة عن حذيفة، وزيد بن ثابت، وفيه: أنهم لم يقضوا، وفي هذا الحديث أن كل واحد منهم قضى ركعةً ركعة، فهذه تعتبر من صفات صلاة الخوف، وأن الإمام يصلي بهم ركعتين بكل طائفة ركعة، ثم كل واحد منهم يصلي لنفسه ركعةً ركعة، ومعنى ذلك أنهم يتناوبون، بمعنى: أن الذين كانوا معه يقومون ويصلون ركعة، ثم الذين في مواجهة العدو يصلون ركعة، وليس معنى ذلك أنهم يصلون جميعاً ركعة ركعة يقضون؛ لأنه لو كان الأمر كذلك، فإنه يكون العدو ليس في مواجهته إلا الإمام الذي فرغ من صلاته وأتمها.
عمرو بن علي، هو: الفلاس، وهو ثقة، ناقد، متكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو ابن سعيد القطان، وهو ثقة، ناقد أيضاً متكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة، فقيه من فقهاء التابعين، ومن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد هذا، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
[عن صالح بن خوات].
وهو الأنصاري، المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سهل بن أبي حثمة].
وهو الأنصاري المدني، وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم في الكتب الستة، عمرو بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن شعبة بن الحجاج الواسطي يروي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، يروي عبد الرحمن عن أبيه القاسم، وأبوه القاسم يروي عن صالح بن خوات، وصالح بن خوات يروي عن سهل بن أبي حثمة، هؤلاء السبعة كلهم ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
وأما الحديث الذي قبل هذا: [(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصف صفاً خلفه، وصفاً مصافو العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعةً ركعة)].
هذا حديث آخر عمن صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، يعني: عن رجل من الصحابة لم يسم هنا، والإسناد الأول: فيه سهل بن أبي حثمة، ولكنه من صغار الصحابة، فالذي يظهر أنه ليس ممن حضر الصلاة، والصغير لا يشارك في الغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر من كان عمره أربع عشرة سنة، عن المشاركة في الغزو كما حصل من ابن عمر، قال: عرضت إليه يوم أُحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، فأجازني، فتلك صفة أخرى غير هذه الصفة التي هي: عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة؛ لأن تلك ليس فيها أنه ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، وإنما ذهب أولئك، ثم أولئك جاءوا وصلوا، ثم صلى كل جماعة منهم ركعةً ركعة، أما هذه الصيغة أو هذه الصفة من صلاة الخوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم صفين: صفاً تجاه العدو، وصفاً وراءه، فالذين صلوا وراءه صلى بهم ركعة، ثم قام للركعة الثانية، وهم أتوا بالركعة الباقية عليهم، وسلموا، وذهبوا، يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف في الركعة الثانية، وقد فرغ من الأولى، هم قاموا وصلوا الركعة الثانية، وسلموا وانصرفوا، وبقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ثم جاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية، ولما فرغ منها وجلس للتشهد، هم قاموا وأتوا بالركعة الثانية التي عليهم، ثم تشهدوا وسلم بهم، يعني: فسلم بالطائفة الأخيرة، لكن كل طائفة صلت معه ركعة، وأتمت لنفسها ركعة، وصار كل واحد من الطائفتين، ذهب وقد فرغ من صلاته.
والراوي الصحابي الذي صلى مع رسول الله لم يسمه صالح بن خوات، فقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام: أن عند ابن مندة في المعرفة: عن صالح بن خوات عن أبيه؛ لأنه هنا مهمل، ولكن الحافظ ابن حجر لما ذكر الحديث عن طريق صالح بن خوات، عمن صلى خلف رسول الله صلاة الخوف، قال: وفي المعرفة ابن مندة: عن صالح بن خوات عن أبيه، لا أدري عن إسناد تلك الرواية التي في المعرفة لـابن مندة، لكن كما هو معلوم الصحابي جهالته كالعلم به، لا تؤثر جهالته؛ ما دام عرف أنه صحابي، فالصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم، وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين، وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم رب العالمين، ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا نجد أن غير الصحابة لابد من معرفته، ومعرفة شخصه، وحاله، والصحابة يكفي أن يقال عن الشخص: أنه صحابي، وإن لم يذكر اسمه، فالجهالة فيهم لا تؤثر، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم، ولهذا فإن المجهول منهم كالمعلوم.
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام، المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن رومان].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن صالح بن خوات].
وقد مر ذكره.
[عمن صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام].
وهو صحابي لم يسم، وعرفنا أن عدم تسميته لا تؤثر، وذكرت أن في المعرفة لـابن مندة كما ذكر الحافظ ابن حجر بعد سياقه الحديث، قال: وفي المعرفة لـابن مندة: عن صالح بن خوات عن أبيه، فمعنى هذا يكون أبوه هو الذي صلى خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كما ذكرت الصحابي الذي صلى، سواءً علم أو لم يعلم، لا يؤثر على الرواية شيئاً؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في صفة صلاة الخوف، وهو مثل الصفة التي مرت عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم فجعلهم صفين: صفٌ في مواجهة العدو، وصف وراءه، فصلى بالذين وراءه ركعة، ثم انصرفوا، وقاموا مقام أولئك الذين في مواجهة العدو، وجاء أولئك وصلى بهم الركعة الثانية، ثم سلم، وبعد أن سلم قام كل طائفة منهم وصلوا ركعة، أي: الركعة التي بقيت عليهم، صلوها بالتناوب، أي: ما صلوا جميعاً، وإنما هؤلاء صلوا على حدة، وهؤلاء صلوا على حدة، أي: قضوا ما فاتهم، وهذه الصفة مثل الصفة التي مرت عن صالح بن خوات الأولى التي عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه.
هو أبو مسعود البصري، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته: ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر مكنىً بعد اسمه، أو ذكر منسوباً بعد اسمه، فإن قيل: إسماعيل بن مسعود، أو إسماعيل أبو مسعود، كل ذلك صحيح، ومن لا يعرف أن كنيته أبو مسعود، يظن أنه لو قيل: إسماعيل أبو مسعود، أن (ابن) صحفت وتحولت إلى (أبو)، مع أن الكل صحيح، إن قيل: ابن مسعود فهو إسماعيل ابن مسعود، وإن قيل: أبو مسعود فهو إسماعيل أبو مسعود.
[عن يزيد بن زريع].
هو يزيد بن زريع البصري، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا معمر].
هو ابن راشد الأزدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو تابعي جليل، من صغار التابعين، ومحدث، فقيه، وثقة مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر، وسالم هذا من فقهاء المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
وأبوه عبد الله بن عمر، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، إذا قيل: العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله، والمقصود بالعبادلة أنهم اشتهروا بهذا اللقب، وهم من صغار الصحابة، ومتقاربون في سنة الوفاة، ولهذا أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة.
وممن يسمى عبد الله من الصحابة كثير منهم: عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، وابنه عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعبد الله بن مسعود، كثير يسمون عبد الله، ولكن لقب العبادلة الأربعة اشتهر به هؤلاء الأربعة الذي هم من صغار الصحابة، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
هذه صفة أخرى عن عبد الله بن عمر، وقد مرت هذه الصفة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم صفين: صف في مواجهة العدو، وصف وراءه، فصلى بالذين معه ركعة، ثم انصرفوا، وقاموا مقام الذين في مواجهة العدو، وجاء أولئك وصلوا معه الركعة الثانية، ثم سلم، ولما سلم قام كل رجل من المسلمين فصلى ما بقي له، أي: صلى ركعة، فهذه من صفات صلاة الخوف، وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعة، وتصلي الطائفة الأولى ركعة ثم تذهب، وبقي عليهم ركعة من صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ركعة، ثم يسلم، ثم بعد ذلك يصلي كل واحد ركعة ركعة.
لكن هل يصلي كل واحد على حدة أو يصلون جماعة؟ لأنه قال: كل واحد من المسلمين، أو كل رجل من المسلمين، وهذا يحتمل أن يكون معناه: أنهم صلوا مجموعتين، وأن ما منهم من أحد إلا وقد صلى ركعة قضاءً، ويحتمل أن يكون كل واحد صلى على حدة، لكن الأظهر والله أعلم كما جاء: أن كل طائفة صلت ركعة، فيحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون هذا، لكن الذي هو واضح أن كل طائفة صلت معه ركعة، ثم كل قضى ركعة، وهل قضوا مجتمعين، أي: كل طائفة على حدة أو كل واحد على حدة؟ من المعلوم أنه لا بد من تقسيمهم إلى مجموعة تكون تجاه العدو، ومجموعة تقضي، ولو صلوا جميعاً في وقت واحد، ما حصل المقصود من تقسيمهم إلى مجموعتين؛ لأنه لا يبقى أحد في مواجهة العدو إلا الإمام؛ لأنه هو الذي قضى صلاته، والباقون يقضون ما فاتهم من الصلاة.
هو كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن بقية].
هو بقية بن الوليد، وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن شعيب].
هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثني الزهري حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه ].
وقد مر ذكرهم.
وهذا الإسناد ستة أشخاص، نصفه الأسفل شاميون، والنصف الأعلى مدنيون.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وهي مثل الطريق السابقة، وهما مجموعتان، صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة، وسلم، ثم قام كل رجل من الطائفتين وصلى لنفسه ركعة، فهي مثل الطريق السابقة التي قبلها.
هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عبد الله بن يوسف].
هو عبد الله بن يوسف التنيسي، المصري، وتنيس هي قرية من قرى مصر، يقال له: التنيسي نسبة خاصة، ويقال له: المصري نسبة عامة، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[أخبرنا سعيد بن عبد العزيز].
هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة، إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الزهري].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الله بن عمر].
وهنا الزهري يروي عن عبد الله بن عمر، وقد ذكر ابن السني بعد الحديث الذي يليه -وهو مثله في الإسناد- أن الزهري سمع من عبد الله بن عمر حديثين، وليس هذا مما سمعه، فيكون فيه انقطاع، ويكون فيه واسطة، ومن المعلوم أن الواسطة التي بينه وبين عبد الله بن عمر هو سالم بن عبد الله بن عمر كما جاء في الإسناد السابق، والزهري قيل عنه: إنه يدلس نادراً، فيكون من هذا القبيل؛ لأن فيه واسطة، ولم يسمع هذا الحديث منه، وإن كان سمع من ابن عمر حديثين، لكن هذا ليس مما سمعه، وإنما سمعه بواسطة، والواسطة هي ما جاء في الإسناد الذي قبل هذا، وقد ذكر ذلك بعد الحديث الذي يليه، قال أبو بكر بن السني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا، فيكون هذا مما فيه انقطاع، وسمعه بالواسطة، لكن الواسطة هي: سالم، والحديث يعتبر صحيحاً؛ لأنه عرفت الواسطة، وهو: سالم بن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الذي قبل هذا، أو الرواية التي قبل هذا، وكونه حصل فيه تدليس، وقد عرفت الواسطة، وأنها سالم بن عبد الله بن عمر كما بينت ذلك الرواية السابقة، وقد قالوا في ترجمة الزهري: إنه يدلس نادراً، وليس كثير التدليس.
أورد النسائي طريق أخرى عن طريق الزهري عن ابن عمر، وهي مثل الطريقة السابقة، وفيها الانقطاع بين الزهري وبين عبد الله بن عمر، وقول ابن السني بعده: إن الزهري سمع من ابن عمر حديثين وليس هذا منه، أي: فهو مما حصل فيه التدليس، والانقطاع، ولكن الواسطة تبينت من الطريق السابقة.
هو عمران بن بكار الحمصي، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن المبارك].
هو الصوري، نزيل دمشق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الهيثم بن حميد].
صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
العلاء هو ابن الحارث، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن.
وأما أبو أيوب فهو مجهول، خرج حديثه النسائي وحده.
وفي التقريب: أبو أيوب يروي عن الزهري مجهولاً، خرج حديثه النسائي وحده. وكما هو معلوم جهالته لا تؤثر؛ لأنه قد ذكر معه شخص آخر، وهو صدوق، فجهالته لا تؤثر؛ لأنه ليس الاعتماد عليه، وإنما الاعتماد على صاحبه الذي روى معه، والذي قد روى عنهما الهيثم بن حميد، وهما رويا عن الزهري، فجهالة أبي أيوب هذا لا تؤثر؛ لأن العمدة العلاء بن الحارث.
[عن الزهري عن عبد الله بن عمر].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى مثل ما تقدم، وهو أنه جعلهم طائفتين: طائفة وجاه العدو، وطائفة صلوا معه ركعة، ثم انصرفوا، ووقفوا مكان أولئك الذين هم في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعة، وهذا الأظهر فيه، أن كل طائفة صلت ركعة، ويحتمل أن يكون كل واحد صلى ركعة، لكنهم كما هو معلوم منقسمون إلى قسمين، وليس القضاء منهم جميعاً في آن واحد، وفي وقت واحد؛ لأن ذلك يلزم منه انكشاف ما في جهة العدو، وأنه ليس في مواجهة العدو إلا الإمام الذي فرغ من الصلاة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا يحيى بن آدم].
هو يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، حجة، إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث، فقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[موسى بن عقبة].
هو موسى بن عقبة المدني، وهو ثقة، فقيه، إمام في المغازي، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع].
نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
وقد مر ذكره.
الجواب: السترة فيها خلاف بين العلماء، جمهورهم على أنها مستحبة، وبعض العلماء قال بوجوبها، والإنسان يحرص عليها، سواءً كانت واجبة أو مستحبة، ومن يقول بوجوبها يرى أنه يتعين ذلك، وليس له أن يترك اتخاذ السترة، ومن يقول: بأنها مستحبة، يرى أن الأفضل فعلها، وإن لم يفعلها فإنه لا يحصل له إثم؛ لأنه لم يترك أمراً واجباً، وأما السترة، فهي تكون في شيء شاخص، مثل: العمود، أو مثل مؤخرة الرحل، أو شيء يلفت نظر الذي يمر، وإن لم يجد جاء في بعض الأحاديث أنه يخط خطاً حتى يكون علامة لمن يمر فيعرف أن هناك سترة أمام من يصلي، ولو لم يكن هناك سترة فإن المار يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصلي، ويمر من وراء ذلك.
الجواب: ما عرف أنه جاء فيه رفع اليدين فإنه يشرع فيه رفعهما؛ مثل الاستسقاء، والوقوف على الصفا وعلى المروة، فإن الإنسان عندما يدعو يرفع يديه، فالمواضع التي ورد في السنة التنصيص على رفع اليدين فيها ترفع اليدين فيها، والمواضع التي لم ترد مع كثرتها وتكرراها فإنها لا ترفع، مثل: بعد الصلوات الخمس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس في الصلوات الخمس دائماً، ومع ذلك ما أثر عنه أنه رفع يديه ولا مرةً واحدة، فإذاً: لا ترفع اليدين بعد الصلوات الخمس؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع كثرة الصلوات التي صلاها بالناس، مثل الخطبة خطبة الجمعة، على كثرة خطبه في الناس فما كان يرفع يديه، وإنما كان يشير بإصبعه كما جاء ذلك في حديث عمارة بن رويبة: (أنه لما رأى الرجل الذي كان رفع يديه، قال: ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أشار بإصبعه)، معناه: أنكر كونه يرفع يديه؛ لأنه شيء تكرر وكثر فعله وهي الخطبة، ومع ذلك ما كان يرفع يديه.
إذاً: لا ترفع اليدين إلا إذا استسقى في الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، (هلكت الأموال، وانقطعت السبل، ادع الله أن يغيثنا، رفع يديه ودعا)، وقبل ذلك ما كان يرفع يديه.
فإذاً: المواضع التي جاء فيها الرفع ترفع فيها الأيدي، والمواضع التي ما جاء فيها الرفع -وهي كثيرة ومتكررة- فلا ترفع، والذي ليس من هذا ولا من هذا، الأمر في ذلك واسع، يعني إذا رفع فهو مناسب؛ لأنه جاء في الحديث الرفع مطلقاً، مثل: (أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً)، أن يردهما خاليتين، وهذا يفيد بأن الشيء المطلق للإنسان أن يرفع يديه، والشيء الذي تكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم وما رفع يديه فلا ترفع اليدين فيه، والشيء الذي ثبت عنه رفع اليدين ترفع الأيدي فيه.
إذاً: المسألة فيها تفصيل على ثلاثة أحوال: الذي جاء في ثبوت الرفع ترفع، والذي تكرر ولم يأت فيه الرفع فلا ترفع، مثل: الخطبة، ومثل: بعد الصلوات الخمس، والدعاء المطلق كون الإنسان أراد أن يدعو لنفسه في وقت من الأوقات فإنه يرفع يديه، أو بعد النوافل، فله أن يرفع يديه.
الجواب: قبل أن يتم العقد بينهما هي أجنبية، لكن كونه يرسل لها شيئاً، أو يرسل لأهلها شيئاً، من أجل تمهيد للزواج، وإن لم يكن حصل العقد أو دفع المهر، أو يقدم لهم شيئاً فلا بأس أنه يعطيهم، لكن كونه يكلمها ويخاطبها، أو يراسلها فالذي ينبغي ألا يفعل ذلك؛ لأنها أجنبية، ولا يدرى هل يتم بينهما زواج أو لا يتم؟ فقد لا يتم الزواج، وتصير المسألة حصول اتصال مع أجنبية، لكن إذا عقد أصبحت زوجة له، فيكلمها ويلتقي بها.
الجواب: سجدتين يعني ركعتين، ما كانت صلاة الخوف إلا ركعتين كالحرس، أي: حرس الأئمة والأمراء.
الجواب: كما هو معلوم فإن الصلاة الجهرية تكون جهرية، والسرية سرية.
الجواب: إذا لم ينو تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة، بل الدخول في الصلاة هو بتكبيرة الإحرام، وبنية الدخول في الصلاة، فلا تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع في قول بعض أهل العلم؛ لأنها فرض.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر