أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً، فإذا صلى قائماً ركع قائماً، وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً)].
يقول النسائي رحمه الله: كيف يفعل الركوع إذا صلى قائماً وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك.
ومراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة؛ هو: أنه إذا افتتح الصلاة قائماً، فإنه يركع وهو قائم، وإذا صلى وهو جالس، فإنه يركع ويسجد وهو جالس، أي: إن ركوعه وسجوده عن جلوس، إذا صلى جالساً، وركوعه وسجوده عن قيام إذا صلى قائماً، وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، [أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلاً طويلاً] يعني: أنه يصلي وقتاً كبيراً من الليل، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قائماً ركع وهو قائم؛ أي: ركع عن قيام، وإذا صلى وهو جالس ركع وهو جالس، أي: ركع عن جلوس.
فهذا هو معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يدل على أن صلاة النافلة يمكن للإنسان أن يصلي وهو قائم، ويمكن أن يصلي وهو جالس، وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا صلى النافلة وهو جالس، فأجره على نصف أجر القائم، وهذا فيما إذا كان قادراً، وأما إذا كان مريضاً، فإنه يكتب له في حال مرضه ما كان يكتب في حال صحته وعافيته؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) بمعنى: أن الأمور التي كان يفعلها في حال الإقامة ولم يتمكن منها في حال السفر، فالله تعالى يكتبها له، وكذلك الأعمال التي يعملها في حال الصحة ولم يتمكن منها في حال المرض، فالله تعالى يكتبها له في حال مرضه.
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
هنا حماد غير منسوب، وإذا جاء حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد؛ لأن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد، وليس له عن حماد بن سلمة رواية، فإذا أهمله قتيبة فالمراد به حماد بن زيد.
وقد ذكر الحافظ المزي في آخر ترجمة حماد بن سلمة، وبعد ترجمة حماد بن زيد؛ لأن حماد بن زيد، وحماد بن سلمة ترجمتهما متجاورتان؛ ولأن السين بعد الزاي، فـحماد بن زيد، ثم حماد بن سلمة، بعد ذكر ترجمة حماد بن سلمة ذكر بياناً فيما إذا كان مهملاً، فإنه إذا روى عنه فلان، وفلان، وفلان، فإنه يكون فلاناً، وإذا روى عن فلان يكون فلاناً، فذكر عدة أشخاص إذا كانوا هم التلاميذ، فإن من كان الراوي عن فلان أو فلان أو فلان مثلاً يعني: هو حماد بن زيد، وإذا كان فلان أو فلان، فهو حماد بن سلمة، وممن ذكره يروي عن حماد بن زيد: قتيبة، وأنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب، فالمراد: ابن زيد، وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
بديل هو ابن ميسرة البصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
وأيوب هو أيوب بن أبي تميم السخسياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن شقيق].
هو عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وعبد الله بن شقيق هذا هو تابعي، جليل، وهو الذي روي عنه الكلمة المأثورة الذي يقول فيها: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولهذا وصفه النووي في رياض الصالحين فقال: عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالته.
[عن عائشة].
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، التي رُميت بما رُميت به من الإفك، وأنزل الله تعالى براءتها بآيات تتلى من كتاب الله عز وجل، فمن رماها بعد ذلك بالإفك، أو أضاف الإفك إليها، فهو كافر بالقرآن، ومكذب بالقرآن؛ لأن الله عز وجل أنزل آيات تتلى في سورة النور، عشر آيات تتعلق ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ممن حفظ الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أوعية السنة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم ستة رجال وامرأة واحدة هي: عائشة رضي الله عنها؛ وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأنس، وجابر بن عبد الله الأنصاري وهؤلاء ستة، وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
هنا أورد حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله؛ كان إذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماً، أي: عن قيام، وإذا افتتح الصلاة جالساً ركع جالساً، أي: ركع عن جلوس، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم].
صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي.
[أخبرنا وكيع].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، حافظ، مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثني يزيد بن إبراهيم].
هو التستري نزيل دمشق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن سيرين].
هو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة، عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن شقيق، وعائشة قد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو: [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك]، وهذا يدل على أنه إذا صلى جالساً أنه يركع وهو قائم؛ لأنه كان يصلي وهو جالس، ثم بعد ذلك إذا بقي من قراءته مقدار ثلاثين آية، قام وركع وهو قائم، فهذا لا ينافي الحديث المتقدم من الطريقين؛ وهما: إذا صلى قائماً ركع عن قيام، وإذا صلى جالساً ركع عن جلوس؛ لأنه أحياناً يفعل هذا، وأحياناً يفعل هذا، فإذا صلى جالساً ركع عن جلوس وأحياناً يركع عن قيام، وإذا بقي ثلاثين آية -كما في الحديث هذا- فإنه يقوم، ويقرأها وهو قائم، ثم يركع عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن بعض أحواله هكذا.
هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، ثبت، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، فقيه، أخرج له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عبد الله بن يزيد].
هو عبد الله بن يزيد المخزومي المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وأبو النضر].
هو سالم بن أبي أمية المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[عن أبي سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم؛ لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، والستة المتفق على عدهم هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أما السابع، ففيه ثلاثة أقوال، فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هذا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد ذكرهم ابن القيم رحمة الله عليه في أول كتابه إعلام الموقعين، وهو إعلام بكسر الهمزة مصدر أعلم إخبار، إخبار الموقعين عن رب العالمين، أي: المفتين الذين يكتبون الفتاوى ويوقعون عليها عن الله عز وجل، يخبرون عن شرع الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب إعلام وليس أعلام؛ لأنه ليس كتاب تراجم حتى يقال له: أعلام الموقعين، وإنما هو كتاب فقه، ومشتمل على إخبار الموقعين عن رب العالمين، وقد أورد في أوله جملة من الفقهاء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم في كل بلد من البلدان في الحجاز، ومصر، والشام، والعراق، وعندما جاء إلى المدينة، وذكر الفقهاء في عصر الصحابة، والفقهاء في عصر التابعين، ذكر أن من الفقهاء في المدينة في عصر التابعين سبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، وقد ذكرهم، وجعل السابع فيهم: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر، اشتمل الثاني منهما على بيان السبعة، وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذان البيتان هما قول الشاعر:
إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة؟
فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
قد تقدم ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جالساً إلا لما تقدمت به السن فإنه كان يصلي جالساً وإذا غبر من السورة ثلاثون آية يعني: بقي قام، فقرأ بها، ثم ركع)، و(غبر) هذه من الأضداد، تأتي بمعنى: الماضي، وتأتي بمعنى: الباقي، أو الذي يأتي، فهي من الألفاظ التي تأتي على الأضداد مثل: قرء، فإنه يأتي بمعنى: الحيض وبمعنى: الطهر، وهما ضدان، و(غبر) يأتي بمعنى الماضي وبمعنى المستقبل، وهما ضدان، ومثل: (عسعس) يأتي بمعنى: أقبل، وأدبر، وهما ضدان، فهناك كلمات يقال لها: من الأضداد، وقد ألف فيها مؤلفات، وهذا منها، ومنه كتاب الحافظ الذهبي (العبر في أخبار من غبر) يعني: أخبار من مضى؛ لأنه يتعلق بأخبار الماضين، والذي معنا هنا من قبيل الباقي وليس من قبيل الماضي؛ لأنه قال: (فإذا غبر ثلاثون آية، قام، وقرأها) يعني: إذا بقي ثلاثون آية، قام، وقرأها عن قيام، ثم ركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الحاصل: أن هذا مثل الرواية السابقة إلا أن فيها زيادة؛ (أنه كان يفعل ذلك لما أسن، أنه كان يصلي جالساً فإذا بقي مقدار ثلاثين آية، قام، وقرأها، ثم ركع عن قيام وكان صلى جالساً)، وكما قلت: هذه الرواية والتي قبلها يوفق بينها وبين الروايتين السابقتين؛ بأنه أحياناً يركع عن جلوس إذا صلى جالساً، وأحياناً يركع عن قيام إذا صلى جالساً؛ لأنه يقوم إذا بقي مقدار ثلاثين آية، فيقرؤها ويركع عليه الصلاة والسلام.
هو ابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة، ثبت، مجتهد، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا عيسى بن يونس].
هو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل بن يونس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام بن عروة].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه]
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، من الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين والذي مر ذكرهم قريباً، وهو من الستة المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة كما أشرت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
قد مر ذكرها.
هنا أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل الطريقين السابقتين؛ وهو أنه كان يصلي وهو جالس فإذا بقي مقدار ما يقرأ إنسان (أربعين آية) قام، وفي بعض الروايات (ثلاثين)، ولا تنافي بين ذكر الأربعين وذكر الثلاثين، فأحياناً يكون هكذا، وأحياناً يكون هكذا، وهو ما يكون في حدود هذا المقدار بين الثلاثين والأربعين، فإذا بقي هذا المقدار قام، وقرأه، وركع عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هو البغدادي وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ما خرج له مسلم، ولا ابن ماجه، وكان أحمد يلقبه: شعبة الصغير يعني: شعبة بن حجاج، ومعناه: أنه يشبه شعبة في الحفظ والإتقان، ولقبه دلويه.
[حدثنا ابن علية].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بالنسبة إلى علية أمه، فقال له ابن علية.
[حدثنا الوليد بن أبي هشام].
صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي بكر بن محمد].
هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، وهو ثقة، عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرة].
هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وهي ثقة، أكثرت من الرواية عن عائشة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
قد مر ذكرها.
هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مر حديث في أول الكتاب -الذي هو: كتاب قيام الليل، وتطوع النهار- من طريق سعد بن هشام بن عامر هذا الذي جاء، وطلب من حكيم بن أفلح أن يذهب معه إلى أم المؤمنين عائشة، وسألته عن هذا من هو الذي معك؟ قال: إنه سعد بن هشام، فقالت: ابن هشام قال: ابن عامر قالت: رحم الله أباك، ثم إنه سألها عدة أسئلة عن خلقه، وعن صلاته في الليل، وعن وتره، وهذه الطريق مختصرة عن الطريق السابقة، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء، ثم ينام، ثم يقوم في جوف الليل، فيصلي ثمان ركعات، يخيل لـعائشة أنها متساوية في القراءة، والركوع، والسجود، ثم يأتي بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ولما أسن كان ينام بعد صلاة العشاء، ويستيقظ في جوف الليل، ويقضي حاجته ويتوضأ، ثم يصلي ستاً، ويصلي بعدها ركعة يوتر بها، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائماً ويصلي جالساً، كان يصلي الليل جالساً، وقائماً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة التي فيها أنه حصل فيها شيء من الخطأ أي: السابقة؛ وهي: أنه كان بعد أن يصلي ثماني ركعات يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يوتر بركعة، فيكون إحدى عشر، فجعل الثنتين وهو جالس متوسطة بين الثمان وبين الوتر، ولا شك أن تلك خطأ، كما قال النسائي نفسه قال: ولا أدري ممن الخطأ، وأما هذه الرواية فهي سليمة من الخطأ؛ لأن الوتر جاء بعد الثمان، يعني: صلاته تسع ثم أتى بركعتين وهو جالس، وبعدما أسن صلى ستاً، ثم صلى ركعة، ثم ركعتين وهو جالس.
هو الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الأعلى].
هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[حدثنا هشام].
هو هشام بن حسان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
قد مر ذكرها.
الجواب: ما نعرف أنه جاء عن السلف تفسير الاستواء بالجلوس، وإنما عبارة السلف التي جاءت في تفسير الاستواء أربع وهي: علا، وارتفع، وصعد، واستقر، قد ذكرها ابن القيم في نونيته، وأن عباراتهم أربع هي هذه الأربع، وليس فيها ذكر الجلوس، وأما استواء الله عز وجل وعلوه، فالاستواء من صفات الأفعال، وهو استوى بعد خلق السماوات والأرض كما جاء في القرآن الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الفرقان:59] وأما العلو: فهو من صفاته الملازمة له التي لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، فهو عال، ومن صفات ذاته العلو، وإنما الذي يتعلق بالمشيئة هو الاستواء؛ لأنه من صفات الأفعال، وأما العلو فليس من صفات الأفعال، بل هو من صفات الذات.
الجواب: هو إذا ملكه فإنه إذا حال عليه الحول يزكيه، وإذا كان ملكه إياه من قبل وإنما أخره عند صاحبه الذي كان له عليه الحق، وهذا الشخص مليء، ويمكنه أن يعطيه متى أراد، ولكنه من طلب منه ذلك، فإنه يزكيه، ولو لم يقبضه؛ لأن الدين الذي على مليء مثل المال الذي في حوزة الإنسان؛ فإنه يحسبه مع ماله ويزكيه، وأما إذا كان غير مليء معسر، فإنه لمرة واحدة؛ لأنه ما دام أنه معسر قد لا يحصل عليه أبداً، فقد يكون معناه: أنه يصير من جملة الشيء الذي هو ميئوس منه.
الجواب: الجلوس في الصلاة الذي ورد، والذي جاءت به الأحاديث هو التورك والافتراش؛ الافتراش يكون بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول، أو في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، والتورك يكون في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، كالمغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، فإن التورك يكون في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، والمسألة خلافية بين العلماء منهم من قال: بالافتراش مطلقاً، ومنهم من قال: بالتورك مطلقاً، ومنهم من فصل، والتفصيل الذي ذكرت هو الأظهر، وهو الأرجح.
أما بالنسبة للمريض فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] يفعل الذي يستطيع، إذا كان يستطيع أن يفعل هذا التفصيل يفعل، وإذا كان لا يستطيع الافتراش يتورك، أو لا يستطيع التورك يفترش.
الجواب: أولاً: مجيء الكفار للجزيرة العربية، فقد جاء في السنة بأنه لا يسوغ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إليه، فاستقدام عمال، وما إلى ذلك ممن يقوم مقامهم المسلمون، فإن هذا ليست من الضرورة، وهذا لا يجوز للناس المستقدمين أن يستقدموا الكفرة، وإنما يستقدموا المسلمين إذا كان هناك أمر يقتضي الاستقدام، وضرورة تلجئ إليه، والناس توسعوا في مسألة الاستقدام، وصار عندهم ترف فيما يتعلق بالاستقدام، وصاروا لا يحركون ساكناً إلا بعمال، وحتى البيوت كثر فيها العمال، فمثل هذا فيه محاذير، وفيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا كون المرأة تأتي بدون محرم، وهو خلاف السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم) وأما بالنسبة للكافرات والكفار فلا يجوز استقدامهم للجزيرة إلا لضرورة تلجئ إلى ذلك، والناس توسعوا في هذا من غير ضرورة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: (أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً) والحديث في صحيح مسلم .
الجواب: قنوت الوتر يكون قبل الركوع وبعده، وكيفيته كما هو معلوم: فإنه يرفع اليدين في القنوت في الوتر، وأما في النوازل فقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع اليدين، فيدعو بالدعاء الوارد، وكذلك أيضاً إذا دعا بشيء من الأدعية لا بأس بذلك؛ لأنه جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يضيفون أدعية على ما جاء في حديث تعليم القنوت للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه.
الجواب: ليس للإنسان أن يتعرض لحلق وجهه، يعني: شعر لحيته وما يتصل بها إلا الشارب، فإنه يقصره ولا يحلقه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرب الموس من اللحية فإنه يأكلها.
الجواب: هذا قيل عنه: أنه ليبين الجواز وأن ذلك جائز، ولكن كون الإنسان يجعلها وتراً هذا هو الأصل، وإذا صلى بعد الوتر شيئاً من الصلوات فإنه جائز، وإذا استيقظ في آخر الليل وأراد أن يصلي وقد أوتر فله أن يصلي، لكن لا يوتر مرة أخرى، فهذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثل ذلك العمل الذي قد يحتاج الإنسان إليه.
الجواب: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر مرفوعاً، وجاء عنه موقوفاً، والمرفوع فيه زيادة ثقة فيؤخذ بها، والسنة ثابتة في الرفع، فإذا أتى الإنسان بالرفع فقد أصاب السنة.
الجواب: ما أستطيع حصرهم، لكن أذكر منهم البخاري، والدارقطني، وإسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وقد جمعهم محمد حبيب الشنقيطي في قصيدة لكنه ذكر فيها أناساً قد تكلم فيهم، ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي الذي هو صدوق يخطئ، ذكره من بينهم، فهو جمعهم، وفيهم من لا يسلّم، ولعله قال ذلك بعض الناس وما التفت إلى الذي قيل فيه من التضعيف، لكن مثل من قيل فيه صدوق يخطئ أو كذا لا يصلح أن يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أنا ما أتذكرهم، لكن هذا الذي أذكر منهم.
الجواب: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
الجواب: نواقض الإسلام يمكن للإنسان أن يقرأ في كتب الفقه حكم المرتد، فإنهم يذكرون صيغاً عديدة، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عشرة منها مطبوعة ومنتشرة يمكن للإنسان يطلع عليها، ويمكن أن يرجع إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه، فيجد أسماء كثيرة، وألفاظاً كثيرة يوصف من قالها بأنه مرتد وأنه كافر والعياذ بالله.
الجواب: لا، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، ومن السنة تخليل اللحية، وليس بواجب، وإنما يغسل ما تحصل به المواجهة، وتخليل اللحية مستحب، أي: كونه يدخل أصابعه وهي مبلولة بين الشعر، لكن كونه يغسل من داخل ليس هذا داخل في الوضوء.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر