أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم أخبرنا محمد وهو ابن المبارك حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو نضرة العوقي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح)].
يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، أي: أن الوتر آخر وقته طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقته، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى) (خشي أحدكم) معناه: أنه كاد أن يظهر عليه الصبح فإنه يصلي ركعة قبل أن يظهر الصبح لتوتر له ما مضى.
وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوتر فقال: [(أوتروا قبل الصبح)] أي: أن نهاية وقته وهو: طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وظهر الصبح فقد انتهى وقته، فهو يصلى قبل هذا الوقت، ولهذا قال: [(أوتروا قبل الصبح)] أي: قبل أن يطلع الصبح أي: الفجر، هذا هو نهاية وقت الوتر، وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، ومر في الأحاديث الماضية أنه إذا خشي الصبح فإنه يأتي بركعة توتر ما مضى، وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: [(أوتروا قبل الصبح)] أي: قبل أن يخرج وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر.
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[أخبرنا محمد وهو ابن المبارك].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة: (هو: ابن المبارك) الذي قالها هو النسائي أو من دون النسائي.
[حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام].
هو معاوية بن سلام بن أبي سلام أبو سلام، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقوله: (هو ابن سلام بن أبي سلام) هذه الذي زادها من دون تلميذه محمد بن المبارك، فالذي قالها هو: عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم أو من دونه.
[عن يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، هو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني أبو نضرة].
هو أبو نضرة العوقي، وهو المنذر بن مالك البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهو مذكور بكنيته أبي نضرة.
[أنه سمع أبا سعيد].
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور بكنيته، ونسبته، بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري، وهو: بيت من بيوت الأنصار، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظ الطريقة السابقة: [(أوتروا قبل الفجر)] أي: قبل خروج الفجر الذي به ينتهي الليل، والذي به يبدأ الصيام في حق من يريد أن يصوم، فنهاية الليل تكون بطلوع الفجر، ولهذا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالوتر هو: عند طلوع الفجر ينتهي، وبعد ذلك يُقضى، ولكن يُقضى بعد طلوع الشمس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
هو يحيى بن درست البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبو إسماعيل القناد].
هو إبراهيم بن عبد الملك وهو صدوق في حفظه شيء، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن أبي كثير، وقد مر ذكره.
وقد مر ذكرهم.
أخبرنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: (أنه كان في مسجد
أورد النسائي الوتر بعد الأذان يعني: قضاءً، أي: بعد أذان الصبح قضاءً وليس أداءً؛ لأن الأداء إنما هو ينتهي بطلوع الفجر، وهذه الترجمة يراد بها الوتر بعد الأذان قضاءً، وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أنه سئل عن الوتر بعد الأذان قال: (نعم وبعد الإقامة)، ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الصبح وقام بعد طلوع الشمس وصلى، أي: أنه قضاها بعد طلوع الشمس، أي: بعد خروج وقتها، فكذلك الوتر يُقضى بعد خروج وقته، هذا هو وجه استدلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما استدل به وهو قضاء الوتر بعد الأذان.
وقال أيضاً: وبعد الإقامة، وليس المقصود أنه بعد الإقامة يقوم يوتر؛ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ولعل المقصود من ذلك أنه يقضيها بعد الصلاة، وابن مسعود رضي الله عنه ما عنده مستند كما يظهر إلا القياس على قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، فقاس الوتر بأنه يُقضى بعد خروج وقته وذلك بعد الأذان، لكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث عائشة، أنه كان يقضيه ضحى، ولكنه يقضيه مشفوعاً وليس وتراً؛ لأنه كان من عادته أنه يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل، فإذا شغله عنها وجع أو غيره فإنه يصلي من الضحى أو من النهار اثنتي عشرة ركعة أي: قضاء، وهذا يدلنا على أنه من فاته الوتر فإنه يقضيه في الضحى مشفوعاً وليس وتراً، عدد الركعات وزيادة ركعة واحدة.
وعمرو بن شرحبيل تأخر في الخروج إليهم فقالوا له في ذلك فقال: إنه يوتر، وكان هذا بعد الأذان، ثم أسند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الوتر بعد الأذان قال: (نعم وبعد الإقامة)، ثم حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الصبح، وقام بعد طلوع الشمس فصلاها أي: قضاءً، فكذلك يقاس على ذلك، أن الوتر يقضى بعد خروج وقته.
لكن القضاء ينبغي أن يكون في الوقت الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الضحى، أي: يصلي مقدار ما كان يصليه من الليل ويزيد على ذلك ركعة واحدة تشفع ذلك العدد.
ثقة، حافظ، عابد، مصنف، وقد أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا ابن أبي عدي].
هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر].
هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[عن عمرو بن شرحبيل].
هو عمرو بن شرحبيل الكوفي الهمداني، ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن عبد الله بن مسعود].
هو أوتر بعد الأذان، وأخبر بأن ابن مسعود سئل عن الوتر بعد الأذان فقال: نعم وبعد الإقامة، ثم حدث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نام عن صلاة الصبح، ولما قام بعد طلوع الفجر صلاها أي: قضاءً، فيقاس على ذلك قضاء الوتر، ولكن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاتها من النهار، وأنه يدفعها بحيث يكون المقدار الذي كان يصليه وزيادة ركعة هذا هو الذي يدل عليه فعله الذي هو نص في الموضوع، وأما ابن مسعود رضي الله عنه فاستدلاله إنما هو استنباط وقياس.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة)].
أورد النسائي الوتر على الراحلة، أي: وهو راكب، ولا يلزم أن ينزل إذا كان يصلي في السفر، وهذا لا يكون إلا في السفر؛ لأن صلاة النافلة إنما تكون في السفر على الراحلة، وكذلك الوتر إذا صلى في الليل على الرواحل فإنه يوتر في نهاية صلاته ولا ينزل لأن يأتي بالوتر، وهذا مما يستدل به على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتنفل يوتر على الراحلة، ولا ينزل إلا لأداء الصلوات المفروضة، فإنه ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي وهو راكب على الدابة كشأنه في النوافل، وإنما كان صلاته على الراحلة متنفلاً وليس مفترضاً، وكونه يصلي الوتر على الراحلة يفيد أنه من جملة النوافل، وليس من جملة الأشياء الواجبة، بل من جملة ما هو مندوب، بل هو من المندوبات المتأكدة المستحبة المؤكدة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلا للفريضة.
وكما قلت: هذا إنما هو في السفر، ليس للإنسان أن يتنفل وهو راكب في الحضر، وإنما التنفل على الراحلة وهو راكب إنما يكون في السفر، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن النزول للنوافل وإطالة النوافل يفوت معه المقصود من السير، بخلاف الإنسان الذي هو في البلد فإنه ليس مثل المسافر الذي يريد أن يقطع المسافة، فهو لو نزل، وجلس يصلي، وأطال الصلاة يفوت عليه الوقت، لكن الذي في البلد في أي وقت يشاء ينهي هذا الركوب الذي هو عليه ويصلي متنفلاً على الأرض، لكن في حال السفر لا سيما مع طول المسافة، ومع كثرة الصلاة وإطالة الصلاة، فلو نزل ذهب عليه الليل وهو يصلي في الأرض ولم يقطع مسافة، فجاء في السنة بأن الإنسان يتنفل وهو راكب على دابته.
هو السرخسي، وهو ثقة، مأمون، سني، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة، ثبت، ناقد، متكلم في الرجال جرحاً، وتعديلاً، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن الأخنس].
هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
أورد حديث ابن عمر، وأنه كان يوتر على البعير، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني: أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا، فهو أوتر على بعيره اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يوتر على البعير، يعني: لا يحتاج إلى أن ينزل فيوتر على الأرض إذا كان يتنفل وهو راكب، فإنه يوتر وهو راكب، ولا ينزل للوتر كما ينزل للفريضة، بل النزول إنما هو للفرائض وليس للنوافل بما فيها الوتر.
هو الجوزجاني، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[أخبرني عبد الله بن محمد بن علي].
هو النفيلي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا زهير].
هو زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، هو ثقة، ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن الحسن بن الحر].
ثقة، فاضل، أخرج حديثه أبو داود في القدر، والنسائي.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى عليه وسلم كان يوتر على البعير وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا قتيبة].
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك بن أنس].
هو إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام، المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بكر].
هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[عن سعيد بن يسار].
ثقة، متقن، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره.
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوتر ركعة من آخر الليل)].
أورد النسائي ترجمة: باب كم الوتر، أي: ما هو مقدار الوتر، ومقداره ركعة، يعني: أقله ركعة واحدة يأتي بها في آخر الليل، فلو أنه نام، واستيقظ، وبقي مقدار ركعة قبل الفجر فإنه يأتي بركعة، وكذلك لو أراد أن يوتر بركعة من أول الليل أو من وسطه، أو آخره، فإن هذا هو أقل الوتر، لكن الذي ينبغي للإنسان أن لا يقتصر عليها، وإنما يضيف إليها ركعتين، ويزيد على ذلك ما شاء، وحصول الوتر بركعة واحدة أو أداء الوتر بركعة واحدة سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه هذا الحديث: [(الوتر ركعة من آخر الليل)] وهذا فيما إذا كان يثق بقيامه، أما إذا كان لا يثق بقيامه، ويخشى أن لا يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام ،كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أوصى بعض أصحابه بالوتر قبل النوم، وهذا محمول على ما إذا لم يتمكن من القيام، أو يخشى أن لا يقوم.
هو الذهلي النيسابوري، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا وهب بن جرير].
هو وهب بن جرير بن حازم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
[عن أبي التياح].
هو يزيد بن حميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مجلز].
هو لاحق بن حميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله تماماً، وأن الوتر ركعة من آخر الليل، فالمتن هو المتن.
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].
هو الملقب بندار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
هو ابن سعيد القطان، ثقة، ثبت، مر ذكره قريباً، ومحمد هو ابن جعفر الملقب غندر البصري، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[قالا: حدثنا، ثم ذكر كلمة معناها شعبة].
هي كلمة (حدثنا) جاءت قبل ذكر الكلمة التي أشار إلى معناها، وقال بعد ذلك: شعبة عن، فلا أدري ما المقصود من قوله بمعناها إلا أن يكون متردداً، هل ذكر بالاسم الذي هو شعبة، أو ذكر بالكنية، أو ذكر بلفظ آخر، يعني: هل ذكر باسمه، أو بكنيته، أو بلفظ آخر غير هذا، وهو مشهور باسمه شعبة.
[عن قتادة].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومما يذكر أن شعبة إذا روى عن مدلس فتدليسه مأمون؛ لأنه لا يروي عن شيوخ مدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، أو ما كان مسموعاً لهم، إلا ما كان مسموعاً لهم، فإذا جاء شعبة يروي عن مدلس، فيحمل على أنه متصل وأن شيخه أُمن تدليسه؛ لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم.
وقد مر ذكرهما.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه (أن رجلاً من المسلمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل) أي: أن الوتر ركعة واحدة يوتر بها ما مضى أو يؤتى بها وحدها ليس قبلها شيء.
هو الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن.
[حدثنا عفان].
هو عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة،
[حدثنا همام بن يحيى البصري].
هو ثقة أيضاً ،حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا قتادة].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الله بن شقيق].
هو العقيلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما].
وقد مر ذكره.
الجواب: نعم، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، وهو إن كان وقت نهيٍ إلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإقرار، حيث أقر رجلاً صلاها بعد صلاة الصبح، فأقره على ذلك، فدل على أن الإتيان بها سائغ، وأنها مستثناة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس)، وكذلك إذا صلاها في الضحى فإن ذلك حسن، والأمر فيه الجواز، إن صلاها بعد الفجر فقد جاء في السنة ما يدل عليه، وإن صلاها في الضحى فإن ذلك سائغ.
الجواب: إذا كان اشترى وكما هو معلوم هذا مبذول يعني: سواء هذا وهذا كله معروض كله للبيع، لكن أن يكون على علم هذا أفضل، حتى يعلم بأنه باعه ثم يجد هذا ناقص، ولا يدري أنه أرجع ذاك وأخذ بدله، فيكون عن إذنه وإلا فإن الأمر في ذلك واضح، الكل معروض للبيع.
الجواب: أنا أجبت على هذا، وقلت: لعل المقصود من ذلك بعد الصلاة؛ لأن بعد الإقامة ليس للإنسان أن يصلي شيئاً من النوافل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، لكن لعل المقصود من ذلك أنه بعد الصلاة وليس والناس في الصلاة.
الجواب: لا أدري هل هذا ثابت عنها أو لم يثبت، لا علم لي بهذا، وروايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالوتر إذا لم يتمكن من أدائه في الليل أنه يؤديه في الضحى، ويضيف إلى ذلك ركعة حتى لا يكون أوتر في النهار هذا هو المعتبر وهو المعتمد، وذاك لا أدري هل هو صحيح أو غير صحيح.
الجواب: ليس للإنسان أن يصلي على السيارة الفريضة وهو راكب، وإنما عليه أن ينزل ويصلي بالأرض، ومن المعلوم أن السيارة تختلف عن الطائرة؛ لأنه إذا خشي فوات الوقت فإنهم ينزلون ويصلون، وأما الطائرة فالنزول ليس متيسر إلا في المطار الذي هي متجهة إليه، فإذا كان سيخرج الوقت عليه لو أخرها حتى النزول فإنه يصليها على حسب حاله في الطائرة؛ لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها.
الشيخ: طبعاً التكبير لا بد منه، وإنما الركوع والسجود يكون بالإيماء، والسجود أخفض من الركوع، هذا على الدابة، وأما على السيارة إذا كان فيه مكان للإنسان أن يركع ويسجد فليركع ويسجد، وأما إذا كان لا يستطيع وإنما جالس في مقعد ما فيه ركوع ولا سجود ما فيه إلا إيماء فإنه يومئ إيماء.
الجواب: إذا كان أنه علم بأنه حصل منه احتلام ووجد الماء فإن عليه الاغتسال، وعلى هذا يكون صلى وهو جنب، إذا كان حصل، أو تذكر في النوم أنه حصل له احتلام، ثم بعد ذلك وجد الماء فإن عليه الاغتسال، يجب عليه أن يغتسل، وصلاته التي صلاها عليه أن يعيدها بعد الاغتسال، مثل ما لو صلى الإنسان وهو على غير وضوء فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
الجواب: أنا أجبت على هذا السؤال، وقلت: إذا كان أن الإنسان سيعلم من حيث الزمن أن الطائرة لا تصل للمطار الذي هو متجه إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يؤديها على حسب حاله، فإن كان في الطائرة مكان يركع فيه ويسجد فإنه يصلي في ذلك المكان، وإن كان ما فيه إلا مقعده فإنه يصلي على مقعده بالإيماء على حسب حاله.. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه لا يستطيع أن يركع ويسجد، بل عليه أن يصلي على حسب حاله.
الجواب: نعم، الطواف يشترط فيه الوضوء، الإنسان يكون على طهارة؛ لأن الطواف عبادة وصلاة، إلا أنه حل للناس أن يتكلموا فيه ليس كالصلاة، ثم في ختامه ركعتان ركعتا الطواف.
الجواب: بعض أهل العلم قال بوجوبه، وجمهور العلماء قالوا: إنه ليس بواجب، وقد مر بنا حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (إن الوتر ليس بحتم كهيئة الفريضة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم أيضاً ما جاء في الحديث حديث الصلوات الخمس، يعني: كونها كانت خمسين، ثم خففت إلى خمس فقال: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ [ق:29] قال: هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، فالذي فرضه الله عز وجل في اليوم والليلة، خمس صلوات ليس أكثر من ذلك، والوتر على قول الجمهور أنه سنة مؤكدة، بل هو من آكد السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا في حضر، ولا السفر هو وركعتا الفجر، وبعض أهل العلم قال بوجوبه، والصحيح أنه ليس بواجب، ولكنه مؤكد، يعني: سنة مؤكدة من آكد السنن، ومن العلماء من قال: (إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء) وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه.
الجواب: على كل كلها خير، وكلها فيها أجر عظيم، والأمر في ذلك واسع.
الجواب: لا، إذا وجد الأذان وهو لم يأت بركعة الوتر فإنه يؤخر ذلك إلى ما بعد طلوع الشمس.
الجواب: صلاة النافلة على الرواحل كما هو معلوم لا تتأتى جماعة، وإنما كل يصلي على حدة.
الجواب: مني الإنسان طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه في ثوبه فيفركه إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر