أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز: أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها بمائة آية من النساء، ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم].
يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الوتر. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو القراءة في الركعة الأخيرة التي تختم بها صلاة الليل إذا كان الإنسان صلى من الليل ركعات، أو الركعة التي هي الوتر إذا لم يسبقها شيء، وكذلك أيضاً إذا تعددت الركعات، الركعة الأخيرة والركعتين قبلها، حيث جاءت الأحاديث بالقراءة في هذه الثلاث الركعات، وكذلك بالركعة الأخيرة، أو الركعة الوحيدة إذا حصل الإيتار بركعة واحدة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أنه كان في طريقه في سفر بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين قصرها، ثم صلى ركعة واحدة هي الوتر، وهذا يدلنا على أن الإيتار يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء، كما جاء عن أبي موسى أنه صلى ركعة واحدة بعد أن صلى العشاء، ومن المعلوم أن ذلك كان في سفر، والسنة هي عدم الإتيان بالرواتب التي هي رواتب الصلوات، ولكن الوتر وركعتا الفجر يحافظ عليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في شيء في السفر إلا على ركعتي الفجر والوتر، فإنه ما كان يتركهما لا في حضر، ولا في سفر، والوتر يكون ركعة واحدة، ويكون أكثر من ذلك، وهذا الحديث فيه الإيتار بركعة واحدة، فأبو موسى رضي الله عنه، أوتر بركعة واحدة بعد أن صلى العشاء ركعتين، وقال: (ما ألوت) أي: ما قصرت في أن أضع قدمي كما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، فأقرأ بما قرأ، فهذه المائة آية من سورة النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها، فهو يقول: إنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على ترسم خطاه، والاقتداء به، والاتساء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
(ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قوله: (وأنا أقرأ بما قرأ به) يعني: هذه الآيات وهي المائة آية من سورة النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها.
هو الجوزجاني، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا أبو النعمان].
هو محمد بن الفضل السدوسي، لقبه عارم، وهو مشهور بلقبه، ومشهور بكنيته أبي النعمان، واسمه محمد بن الفضل السدوسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد بن سلمة].
هو حماد بن سلمة البصري، وهو ثقة، عابد، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عاصم الأحول].
هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مجلز].
هو لاحق بن حميد السدوسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[أن أبا موسى].
هو عبد الله بن قيس، مشهور بكنيته ونسبته أبي موسى الأشعري، وهو صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب النسائي حدثنا محمد بن أبي عبيدة، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن طلحة، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر من القراءة في الوتر؛ لأنه ذكر ذلك النوع الأول الذي هو قراءة مائة آية من سورة النساء، ثم ذكر نوعاً آخر من القراءة في الوتر، أي: في الركعة الأخيرة والركعتين قبلها، وهو القراءة بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، يقرأ بها في هذه الركعات الثلاث التي هي آخر صلاة الليل.
صدوق، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا محمد بن أبي عبيدة].
هو محمد بن عبد الملك بن معن المسعودي، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن أبيه].
هو عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وهو ثقة أيضاً، وأخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، مثل ابنه، فالذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه.
[عن الأعمش].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن طلحة].
هو طلحة بن مصرف، وهو ثقة، فاضل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ذر].
هو ذر بن عبد الله المرهبي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى].
ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عبد الرحمن بن أبزى، وهو كذلك ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بن كعب].
صحابي مشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي رحمه الله حديث أبي بن كعب من طريق أخرى، وهو مثل التي قبلها من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقرأ في الوتر بالسور الثلاث: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، أي: في الثلاث الركعات الأخيرة من صلاة الليل التي كان يصليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقرأ في الثلاث الركعات الأخيرة بهذه السور الثلاث.
ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد].
ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا أبو جعفر الرازي].
هو عيسى بن أبي عيسى، وهو صدوق، سيء الحفظ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الأعمش].
وقد مر ذكره.
[عن زبيد].
هو زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[وطلحة].
هو ابن مصرف الذي مر ذكره.
[عن ذر].
وقد مر ذكره أيضاً.
[عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب].
وقد مر ذكرهم.
والإسناد فيه أبو جعفر الرازي، ولكن كما هو معلوم أن الحديث قد جاء من طرق متعددة، فهو ثابت، ولو كان فيه ذلك الشخص الذي هو سيء الحفظ.
ثم أورد حديث أبي، وهو مثل الذي قبله، وهو القراءة في الركعات الأخيرة بهذه السورة الثلاث.
قوله: [أخبرني الحسن بن قزعة].
صدوق، أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن حصين بن نمير].
لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، وحديثه أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال فيه الحافظ في التقريب: (لا بأس به) أو (ليس به بأس) وهي تعادل (صدوق)، إلا عند يحيى بن معين فله اصطلاح خاص فيها، وهي بمعنى ثقة عنده، ولهذا يقولون: لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، ولهذا يقول عن الأئمة الكبار الثقات الأثبات، يقول عن الشخص الواحد منهم: لا بأس به، فلا يظن أن هذا تهوين لشأن من قيلت فيهم، مع أنهم ثقات؛ لأن اصطلاح يحيى بن معين أنه يطلق: (لا بأس به) على الثقة.
[عن حصين بن عبد الرحمن].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ذر، عن سعيد بن أبزى، عن أبيه].
وقد مر ذكرهم.
[عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه].
هو سعيد بن عبد الرحمن، يروي عن أبيه.
ليس فيه أبي، فإذاً هو مرسل، لكن كما هو معلوم أن هذا المرسل قد عرف الواسطة فيه بالطرق الأخرى.
أخبرنا عمرو بن يزيد، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا شعبة، عن سلمة وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثاً ويرفع صوته بالثالثة)].
ذكر النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي: ذكر الاختلاف على شعبة في حديث الوتر، وأورد فيه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو مثل الذي قبله، كان يقرأ في الوتر بهذه السور الثلاث: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، ثم يقول: سبحان الملك القدوس ويمد صوته ويرفعه في الثالثة منها، ويرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام.
هو عمرو بن يزيد الجرمي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا بهز بن أسد].
هو بهز بن أسد العمي الكوفي، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سلمة].
هو سلمة بن كهيل، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه].
فهو مرسل مثل الذي قبله، وهؤلاء مر ذكرهم.
أورد النسائي رحمه الله طريقاً أخرى مرسلة عن عبد الرحمن بن أبزى، وهي مثل التي قبلها، قراءة ثلاث سور في ركعات الوتر، وبعدها يقول: سبحان الملك القدوس، ويمد صوته بسبحان الملك القدوس.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].
هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
وقد مر ذكرهما.
[عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه].
وقد مر ذكرهم.
قوله: (طول في الثالثة)، يعني: مدها، أي: سبحان الملك القدوس يطيل بها، فتختلف عن الأولى والثانية، ويرفع بها صوته ويمد بها، وهذا هو معنى طولها، يعني: معناه مد بها حتى طالت.
هو محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن جرير].
هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور].
هو منصور بن المعتمر الكوفي، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه].
وهؤلاء قد مر ذكرهم.
وكما ذكرت أن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغير، ومراسيل الصحابة لو لم يعرف وصله، وأن هناك صحابي روى عنه، فإنها من قبيل ما يعول عليه؛ لأن مراسيل الصحابة حجة؛ لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة، لكن هنا معروف أنه جاء من طرق متعددة، وأن الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فالواسطة معروفة، ولو لم تذكر الواسطة، فإنه يقال: مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة.
ثم أورد النسائي رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماماً.
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن عبيد].
هو محمد بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان].
صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن زبيد].
وقد مر ذكره.
[عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة، يعني: مرسل صحابي صغير، وهي مثل الطرق التي تقدمت.
قوله: [أخبرنا عمران بن موسى].
صدوق، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا عبد الوارث].
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد بن جحادة].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن زبيد، عن ابن أبزى، عن أبيه].
وقد مر ذكرهم.
الجواب: لا، مخصوصة بالسفر؛ لأن الحضر يمكن للإنسان أن ينزل ويصلي، ولا يفوته شيء، بخلاف المسافر؛ لأنه لو نزل يصلي بقي المسافة والطريق أمامه، فلا يستطيع أن يمشي ويقطع الطريق، لكنه حيث يصلي وهو راكب، يجمع بين مصلحتين بين الصلاة وبين قطع الطريق، فالنافلة على الراحلة إنما جاءت في السفر؛ لأن الحاجة تدعو إليها، ولو نزل الإنسان يصلي ويطيل الصلاة، بقي الطريق أمامه، وأما بالنسبة لمن يسير في البلد، فيمكنه أن ينتهي سيره ويصلي.
الجواب: يعني هل السحر هو سبب الموت؟ إذا كان السحر سبب الموت، يمكن أن يقال هذا، لكن كونها سحرته وآذته، وحصل له أذى، ومات بسبب آخر، فما له علاقة، ما هو قتل هذا؛ لأن سبب منع الميراث هو القتل.
أما من جهة الكفر فالسحر قد عُدّ من نواقض الإسلام العشرة، لكن من هذا الاعتبار يمكن أن يكون على اعتبار أنها مرتدة، لكن كما هو معلوم أنه لا يبقى الزواج بين المسلم وبين المرتدة، هذا إذا كان كفر، ومن العلماء من يقول: أن السحر إذا حصل بسببه قتل أو ما إلى ذلك، فإنه يجازى بما يستحقه، لكن على اعتبار أن السحر كفر، معناه أنه ما فيه توارث، بل ما فيه زوجية باقية، مع وجود الردة إذا ما حصلت التوبة، والرجوع إلى الإسلام. أما إن كانت المرأة هي طلبت السحر فلم تكن هي الساحرة يعني: ذهبت إلى ساحر لتسحره فالذي يبدو أن هناك بين طلبه والذهاب للسحرة وبين السحر.
الجواب: إذا كانت الصلاة رباعية، فقد أدى ما عليه، وإن كانت ثلاثية التي هي المغرب فتلك الركعة زائدة، والسجود للسهو يكون بعد السلام فيما إذا كان هناك زيادة.
الجواب: ليس للإنسان أن يقرأ أثناء التثاؤب، أثناء كون الإنسان يتثاءب يغطي فمه ولا يقرأ، الذي يبدو أنها إذا كانت في الفاتحة، فعليه أن يعيدها، وأما إذا كانت في غير الفاتحة، فالأمر في ذلك سهل، ولكن عليه أن يعيد، بعد ما ينتهي التثاؤب.
الجواب: ما أعلم أنه لا يجزئ، وإنما الإنسان إذا اغتسل للجنابة يوم جمعة، فإنه يجزئ عن الجمعة وعن الجنابة، فينوي الاثنين، ينوي أنه اغتسل لإزالة الحدث الأكبر، وينوي أنه أيضاً فعل ذلك للجمعة، ما أعلم أحداً يقول بهذا لا أدري، لكنه يجزئ غسل الجنابة، لكن غسل الجمعة ما يجزئ عن الجنابة؛ لأنه لابد من نية الجنابة، ولابد أن يرفع الحدث الأكبر، يعني: العكس لا يجزئ، كونه نوى غسل الجمعة ما يكفي عن غسل الجنابة.
الجواب: لا يعتبر ذلك إذا كان الذي رفع ثقة، والذي وصل ثقة، فإن العبرة بالوصل.
الجواب: لا أدري، ومما جاء في صلاة الضحى في السفر عام الفتح حديث أم هانئ (أنها جاءته وهو يصلي ثمان ركعات، وذلك ضحى)، والعلماء يوردون ذلك في صلاة الضحى، فيقولون: أن هذا أعلى صلاة الضحى، فقد جاء عنه ركعتين، وجاء عنه أربع وزيادة، وجاء عنه ثمان، وهي أعلى شيء، فيوردون حديث أم هانئ في صلاة الضحى، وكان ذلك في سفر في عام الفتح، فهذا مما يدل على أنه فعلها في السفر، لكن هل كان يداوم عليها؟ لا أدري.
الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ في الحضر والسفر على شيء محافظته على الوتر وركعتي الفجر.
الجواب: حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر بنا أنه قال: أنه بعد الأذان يدل على ذلك، لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان كما في صحيح مسلم (أنه إذا لم يصلِ صلاته من الليل لمرض أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)، فيكون ذلك في الضحى إذا فات الإنسان، فليصل في الضحى.
مداخلة: يقول: إذا فاته من الضحى، فهل يصليه بعد ذلك؟
الشيخ: ممكن بعد الظهر.
الجواب: فسر بتفسيرين: أحدهما: أن يكون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وأن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة، بحيث أنه يأتي إليه ويراه، ويجد مطابقة ما رآه لما رأى في منامه، وفسر بأنه من رآني فسيراني، يعني: يراه في الدار الآخرة، فسر بهذين التفسيرين.
الجواب: الحديث ما أدري عن صحته، ولكن معنى الحديث أن الإنسان إذا أراد شيئاً، وشربه لأمر من الأمور، فهو لما شرب له، يعني: كون الإنسان شربه من أجل أن يستشفي به، فيكون لذلك الشيء الذي شربه له، وهكذا، والحديث ما أدري عن صحته، لكنه موجود، ولا أتذكر من خرجه.
الجواب: نعم عليه سجود سهو، ولكنه ما دام أنه قام وانتصب، فعليه أن يواصل الركعة، لكن عليه سجود سهو، سواء رجع أو لم يرجع.
الجواب: الدابة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ما أدري عن شكلها، وأيش هي.
الجواب: قضية المسجد وقضية الصلاة ورد فيه حديث ما أدري شيء عن صحته، يعني: كون الإنسان يستوطن إيطاناً كإيطان البعير، بحيث أنه لا يصلي فرضه إلا في ذلك المكان، ما أذكر الآن ما صحته، وما عندي علم عنه وأما فيما يتعلق بمجالس العلم وما إلى ذلك، فتختلف عن هذا، كونه يصير له مكان معين، أو الإنسان يكون له مكان معين، إما بقعة أو كرسي، فهذا ما فيه بأس.
الجواب: العمل لا بد فيه من النية، كونه اغتسالاً ما نوت به غسل الجنابة، وإنما هو غسل عادي تبرد أو ما إلى ذلك، ما يعتبر غسل الجنابة حتى ينوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات) فالذي عليه جنابة واغتسل للتبرد ما يقال: أنها رفعت الجنابة عنه؛ لأن النية ما وجدت.
مداخلة: خلال تلك الفترة التي اغتسلت فيها هي ما اغتسلت اغتسالاً إلا بعد الحيضة الثانية، علمت أن عليها غسلاً، فاغتسلت بعد الحيضة الثانية، ما حكم الصلاة والصيام في الغسل الأول؟
الشيخ: ما أستطيع أن أقول فيها شيئاً، لا أدري.
الجواب: الصلاة خارج المسجد إذا كان ما دام أنه ما وجدت أسوار تحيط بالساحات، فإنه لا يعتبر مسجداً، وإنما يعتبر خارج المسجد، وإذا وجدت الأسوار التي تحيط به، ويعتبر ما كان داخل تلك الأبواب والأسوار فهو مسجد، فامتداد الصفوف التي تحاذي باب السلام تعتبر من المسجد، وقبل ذلك لا يعتبر من المسجد؛ لأنه خارج المسجد، والإنسان إذا جاء لا يصلي، وإنما عليه أن يدخل المسجد ويصلي حيث أمكنه أن يصلي في الصف الأول، فالذي يليه وهكذا.
الجواب: لا تعتبر، تلك الركعة الزائدة لا عبرة بها؛ لأنها ليست معتبرة للإمام ولا لغير الإمام، فلا يعتد بتلك الركعة الزائدة المسبوق أو المأموم، المسبوق لا يعتد بالزائدة.
حتى لو لم يعلم أنها زائدة إلا بعد انتهائه من الصلاة، عليه أن يأتي بركعة، لأنه أصلاً المسبوق لا يدري ما الزائد والذي لم يزاد.
الجواب: إذا كان الإنسان وجدت منه الصلاة، وقد أدى أعمالها وأفعالها، فصلاته صحيحة، وإذا حصل منه تشوش في الصلاة، وشغله عن شيء منها، فهذا هو الذي لا يجوز، أو لا تصح الصلاة معه، إذا كان أخل بها بسبب هذا التشوش، أما إذا لم يحصل تشوش، ولكنه أدى الصلاة في أفعالها، وما هو مطلوب منها، ولو كان يحس أنه محتاج إلى قضاء الحاجة، فالصلاة صحيحة.
الجواب: يجوز، وكونه طعام طعم، فلا يدل على أنه لا يتوضأ منه، وإنما يجوز أن يتوضأ منه، وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الرسول توضأ منه، والحديث الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة، وعرج وقضى حاجته وتوضأ، قيل: إن هذا الماء كان من زمزم، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
الجواب: لا شك أن هذا من السحر أو من الشعوذة، يعني: ليس لازماً أن يكون سحراً، بل يمكن أن يكون شعوذة وليس سحراً.
الجواب: كيف يستخدم الجني المسلم؟ الجن لا يستخدمون في شيء، الجن سخرهم الله لسليمان عليه الصلاة والسلام، وأما استخدام الجن فيمكن أن يكون هذا الاستخدام فيه مضرة، ثم أيضاً الجني إذا قال: أنه مسلم، هل يقبل كلامه؟ والإنس ما فيه منافقون، والجن أيضاً أليس يكون فيهم أيضاً مثل الإنس، ليست القضية قضية فقط واحد قال: أنه مسلم وانتهى.
الجواب: الذي يستغيث بغير الله عز وجل ويطلب حاجاته من الأموات، هذا كفر بالله عز وجل.
الجواب: أصحاب الشعوذة هم المنجمون، والكهان الذين يستخدمون الجن في أمور الاطلاع على أمور مغيبة، والسحر هو: شيء يوضع ويؤثر على المسحور، فالشعوذة والسحر كلها تلتقي عند استخدام الشياطين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر