أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (لما مات
يقول النسائي رحمه الله: القميص في الكفن. يعني: كون القميص يكون كفناً أو يكون من جملة ما يكفن به، أورد هذه الترجمة لبيان أن مثل ذلك سائغ، وإن كان الأولى والأفضل هو: ما كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن إذا جعل القميص، فإنه يسوغ لما جاء في هذا الحديث، ويمكن أن يقال: إن الذي جاء في الحديث إنما أريد به التبرك بقميصه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يكون شيئاً مخصوصاً يراد لخصوصه، ولا يراد به شيء غير ذلك، وعلى كل فإذا جعل قميصاً أو كفناً في قميص لا سيما إذا دعت الحاجة لذلك، فإنه لا بأس بذلك.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، في قصة موت عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله، وهو من خيار الناس، ومن خيار الصحابة، وطلب منه قميصه ليكفنه به وأن يصلي عليه، فأعطاه قميصه وقال: آذنوني إذا فرغتم، ثم إنه تقدم للصلاة عليه، فمسكه عمر وقال له: كيف تصل عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، فقال: إنني بين خيرتين: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [التوبة:80] فصلى عليه، ثم إنه نزل بعد ذلك: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً [التوبة:84] وعلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذا المنافق صلى عليه، بل وذهب في جنازته كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، وأعطى قميصه ليكفن به، فالنهي عن الصلاة على المنافقين كانت بعد ذلك، ثم إنه ترك الصلاة عليهم بعد ما نزلت عليه الآية.
لكن يبقى إشكال وهو: على أي شيء استند عمر في قوله: قد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، وقوله: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً [التوبة:84] إنما نزلت بعد ذلك، لم تنزل قبل هذا؟
أجاب عن ذلك بعض العلماء بأن المقصود منه: أنه فهم من النهي عن الاستغفار أي: الصلاة؛ لأن الصلاة هي استغفار، أو أن كلامه معه على سبيل السؤال والاستفسار، يعني: أليس قد نهاك الله عن المنافقين، فيريد أن يعرف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الجواب منه أنه ما بين أمرين، عليه الصلاة والسلام.
ثم إن الحكم بالنسبة للصلاة على المنافقين قد استقر ونزل القرآن بذلك، فلم يصل على أحد منهم عليه الصلاة والسلام، وعاملهم معاملة الكفار بأنه لا يصلى عليهم.
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في ذلك محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء أربعة هم من المحدثين الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى].
هو ابن سعيد القطان، المحدث الناقد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبيد الله].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي يقال له: العمري المصغر، هذا ثقة، من أثبت الناس في الرواية عن نافع، ويقال له: المصغر تمييزاً له عن أخيه عبد الله، لأن ذاك ضعيف وهذا ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثني نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله].
هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء أربعة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة وإن كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يسمى عبد الله كثير، إلا أن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة، وهم من صغار الصحابة، وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، وعبد الله بن عمر أيضاً هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الذي فيه تكفينه في القميص، أو إلباسه القميص، ولكن الحديث فيه أن هذا بعد ما وضع في اللحد فأخرج، وضعه على ركبتيه وألبسه قميصه، وهذا يخالف ما تقدم من أن ابنه عبد الله طلب منه قميصه فأعطاه إياه، وهذا يفيد أنه بعد ما وضع في اللحد أخرج وألبس القميص، وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ففي هذا إشكال من حيث أنه يخالف ما تقدم من أن ذاك طلب القميص فأعطاه إياه، وهنا فيه أنه لما وضع في اللحد، فأخرج من اللحد، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وألبسه القميص، وقد أجاب العلماء عن هذا، أو وفق العلماء بين ما جاء في الحديثين، بأن ما جاء في الأول إنما هو وعد والتزام، وأنه سيعطيه إياه، وأنه في حكم المعطى إياه، وما حصل عند القبر هو تنفيذ لذلك الوعد، وعلى هذا يوفق بين ما جاء في الحديثين من ظهور التعارض، وأن الأول هو كونه أنعم، وتفضل، وأعطاه، ووعده، والثاني فيه التنفيذ، وأن ذلك حصل منه مباشرة حيث ألبسه إياه صلى الله عليه وسلم.
وقيل: إنهما قميصان الأول قميص، والثاني قميص، معناه: أن الأول محمول على أنه أعطاه قميص، والثاني على أنه ألبسه قميصاً آخر، بهذا وفق العلماء بين ما جاء في هذين النصين المتعارضين فيما يتعلق بذلك القميص.
أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي. قال عنه: لا بأس به، وهي بمعنى صدوق عند الحافظ ابن حجر، وكلمة لا بأس به أو ليس به بأس، بمعنى واحد، ويكون صاحبها ممن يعتبر حديثه حسناً لذاته، أي: دون أن يحتاج إلى اعتضاد.
[عن سفيان].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو].
هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي مر ذكره آنفاً عند ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.
أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، من طريق أخرى، وفيه: بيان سبب إعطائه القميص أي: لـعبد الله بن أبي، وذلك أنه قد أخذ قميصه للعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاء أسيراً في غزوة بدر وأسر، وبحثوا عن قميص يكسونه إياه، فلم يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي ابن سلول فأعطوه إياه، فيكون هذا القميص الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكافأة له على ذلك القميص الذي لبسه عمه العباس.
صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، الذي يبين فيه أنهم هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله، وأنه وجب أجرهم على الله، وأن منهم من تعجل، أو من حصل له شيء من الفوائد العاجلة في الدنيا، التي هي الغنائم التي حصلت بسبب الجهاد، وهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ومنهم من لم يحصل شيئاً من ذلك، وكان نصيبه مدخراً له في الآخرة، ومن الذين ماتوا قبل أن يحصلوا شيئاً من الدنيا مصعب بن عمير، عندما استشهد يوم أحد، فوجدوا نمرة، إن غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه خرج رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه، وأن يجعل على رجليه إذخراً، فقدم الرأس وما يليه، لكن من المعلوم أنه لو لم يوجد إلا ما يستر العورة، فإن العورة تستر، ويجعل على سائر الجسم شيئاً من الإذخر أو غيره من النبات، وهذا الحديث فيه أنه يخرج الرجلان أما العورة مستورة، ولكن الأمر دائر بين خروج الرأس وبين الرجلين؛ لأنها إن وضعت من جهة الرأس خرجت الرجلان، وإن وضعت من جهة الرجلين خرج الرأس، فأمرهم بأن يقدموا الرأس وما يليه، وأن الرجلين يوضع عليهما شيئاً من الإذخر، وهذا يدل على القلة والفاقة، وعدم وجود شيء عند الناس.
وذكر النمرة في باب القميص هذا هو محل إيراد الحديث في الترجمة، ولعلها من قبيل القميص الذي إن وضع من جهة الرأس وغطي الرأس به خرجت الرجلان، وإن وضع من جهة الرجلين وغطيت الرجلين خرج الرأس، ووجه إيراده في الترجمة من جهة أنها نمرة، ولعل المقصود منه: أنها كانت على هيئة القميص، أو أنها قميص.
وقوله: [(هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله)].
أي: هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يبتغون وجه الله عز وجل، ولهذا تركوا أموالهم وديارهم كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى وصف المهاجرين بقوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ [الحشر:8] ووصفهم بأنهم فقراء؛ لأنهم خرجوا بدون مال فصاروا فقراء، فقال: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الحشر:8] يعني: خرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه عليه الصلاة والسلام.
فقال: (فوجب أجرنا على الله)، يعني: ثبت الأجر على هذا العمل الذي يريدون به وجه الله عز وجل، لكن هناك من تعجل شيئاً من أجره، وتحصل الفوائد على هذه الأجرة وهي: حصول شيء من الدنيا عن طريق الغنائم، ومنهم من استشهد قبل أن يحصل شيئاً من هذه الدنيا، وذكر منهم: مصعب بن عمير الذي ما وجدوا شيئاً يغطي جسده كله عندما توفي واستشهد، فجعلوا إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فأمرهم بأن يقدموا رأسه وما يليه، ويجعلوا على رجليه إذخراً.
قوله: [(ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهدبها)]، يعني: نضجت مثل الثمار إذا استوت وانتفع أهلها بها، فهو يهدبها أي: يقطفها، ويجنيها ويستفيد منها، ومعنى ذلك: أن هؤلاء حصلوا شيئاً من الدنيا، وهذا من أجور أعمالهم الصالحة، ولكن من مات ولم يحصل شيئاً، فإنه يحصل الأجر كاملاً عند الله عز وجل؛ لأن أجره إنما حصل في الآخرة، ولم يحصل شيئاً من الأجور الدنيوية التي هي الغنائم، التي يستفيد منها الإنسان ويحصلها.
هو عبيد الله بن سعيد السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[عن يحيى].
هو ابن سعيد القطان، وقد مر ذكره.
[عن الأعمش].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[(ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود].
أتى بحاء التحويل وهي: التحول من إسناد إلى إسناد آخر، وإسماعيل بن مسعود، بصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يحيى بن سعيد القطان].
وهنا نسبه في الطريق الثانية. ففي الطريق الأولى ذكر يحيى مهملاً غير منسوب، وفي الطريق الثانية وهي: طريق إسماعيل بن مسعود منسوب، قال: يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره.
[سمعت الأعمش].
وهو الذي مر ذكره في نفس الإسناد.
[سمعت شقيق].
هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ومشهور باسمه شقيق، وكنيته أبو وائل، وكثيراً ما يأتي في الأسانيد أبو وائل ولا يذكر شقيق، فيأتي ذكره أحياناً باسمه وأحياناً بكنيته.
ومعرفة كنى المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه في بعض الروايات وذكر بكنيته في بعض الروايات فلا يظن أن أبا وائل غير شقيق، لكن من يعرف أن أبا وائل كنية لـشقيق لا يلتبس عليه الأمر، سواء وجد شقيقاً أو وجد أبا وائل، ومثل ذلك أيضاً لقب الأعمش ولكن من يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش، فإن جاء ذكر سليمان أو جاء ذكر الأعمش لا يلتبس عليه الأمر ويعرف أنه شخص واحد، وشقيق من المخضرمين وهو من الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم.
[عن خباب].
هو: خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من الذين عذبوا في سبيل الله عز وجل وأوذوا في سبيل الله، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا عتبة بن عبد الله حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)].
ثم ذكر هذه الترجمة وهي: كيف يكفن المحرم إذا مات، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك في قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبيه وأن لا يمس طيباً، وألا يخمر رأسه أي: يغطى رأسه، ويكفن في ثيابه، ويكون رأسه مكشوفاً، ولا يمس طيبا، يعني: يعامل في حالة موته ما يعامل في حالة حياته وهو محرم؛ لأن المحرم لا يغطي رأسه، ولا يمس الطيب، فكذلك إذا مات وهو محرم، فإنه يغسل، ولكنه لا يمس بالطيب، ولا يطيب، ولا يغطى رأسه، بل يكفن، ويغطى سائر جسده بثوبيه الإزار، والرداء، ويكون رأسه مكشوفاً، وهذا معنى قوله: [(لا تخمروا رأسه)] أي: لا تغطوه؛ لأن التخمير هو: التغطية، والخمار يكون للنساء، لأنه يغطيهن، ويسترهن، والتخمير هو: الستر فيكون المعنى: لا تغطوا رأسه بل اجعلوه مكشوفاً كحالته، وهو حي، وقوله: [(اغسلوا المحرم في ثوبيه)]، لعل المقصود من ذلك أنه عندما يراد تغسيله، يغطى جسده، فيغسل من تحت الثياب، فإنه بذلك يكون في ثوبيه، ويكفن في ثوبيه أي: الإزار والرداء.
وقوله: [(إنه يبعث يوم القيامة محرماً)] يعني: أنه يبعث على ما مات عليه، مات محرماً، فيبعث محرماً.
هو عتبة بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا يونس بن نافع].
صدوق يخطئ، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي وقد مر ذكره.
[عن سعيد بن جبير].
هو المحدث الفقيه ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مثل عبد الله بن عمر في كونه من العبادلة الأربعة، وكونه من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود وشبابة قالا: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أطيب الطيب المسك)].
ذكر النسائي هذه الترجمة وهي: المسك، يعني: التطيب بالمسك أو استعمال المسك، والطيب الذي هو: المسك أورده بعد الترجمة السابقة، لعله لما ذكر الترجمة السابقة وهي: أن المحرم لا يطيب، وأن الذي ليس بمحرم يفهم منه أنه يتطيب ويمس الطيب، وإنما الذي يمنع من الطيب هو المحرم، ذكر بعد ذلك أطيب الطيب، وأحسن الطيب، وخير الطيب الذي هو المسك، ولعل هذا هو وجه إيراد الحديث هنا بعد الترجمة السابقة، الترجمة السابقة فيها الدلالة بمنطوقه على أن المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن غير المحرم يطيب، وما دام أن المحرم يطيب فبأي شيء يطيب، وما هو أحسن الطيب؟ أتى بالترجمة التي هي: المسك، وأن (أطيب الطيب المسك) أو من خير الطيب المسك، فأورد تحت ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [(أطيب الطيب المسك)]، وجاء في الرواية الثانية: [(من خير طيبكم المسك)] يعني: فيكون من أطيب الطيب، ومن خير الطيب الذي يتطيب به.
هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أبو داود، هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
وشبابة بن سوار ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن خليد بن جعفر].
صدوق، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي.
[سمع أبا نضرة].
هو المنذر بن مالك البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي سعيد].
أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، وهو صحابي مشهور، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم.
قوله: [أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي].
صدوق أخرج له أبو داود، والنسائي.
[عن أمية بن خالد].
صدوق، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن المستمر بن الريان].
ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
وقد مر ذكرهما.
الجواب: لا، السدر ليس من الطيب، وليس كل ذي رائحة يعتبر طيباً.
الجواب: الصابون المطيب لا شك أنه من الطيب، والإنسان لا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في غسل، ولا في شرب، ولا في دهان، أو ما إلى ذلك، بل يتجنبه الإنسان من جميع الوجوه.
الجواب: نعم، يدل على ذلك، لكن الأكمل، والأفضل أن يكون في ثلاثة، وأما بالنسبة للمحرم فهو يكفن في ثيابه، وهما ثوبان: الإزار والرداء.
وإذا كان الأمر يحتاج إلى الزيادة عليهما يمكن ذلك؛ لأنه كما هو معلوم أن الإنسان في حال إحرامه إذا احتاج إلى أن يضيف شيئاً من أجل الدفء بأن يكون مثلاً زيادة إزار، أو زيادة رداء فليس فيه بأس بحيث يضيف ذلك عند الحاجة كخوف البرد، ولا مانع بأن يضيف إلى ذلك شيئاً غير الإزار، بأن يتزر بإزارين، ويرتدي برداءين إذا احتاج إلى ذلك.
الجواب: نعم يدخل فيه الوجه لا شك.
والمحرم لا يغطي وجهه، لكن كما هو معلوم في حال الوفاة يترك رأسه كله، والمعنى أنه لا يغطى وجهه ورأسه يكون مكشوفاً، وإنما لا يغطى رأسه بما فيه الوجه، وأما بالنسبة لحال الإحرام كونه يغطي وجهه بشيء أو كذا ليس فيه مانع، وإنما المانع أنه ما يغطي رأسه.
الجواب: كما هو معلوم كل ما يقال له طيب، وكل ما يعتبر طيباً فيدخل في ذلك، ولهذا هنا هو ما ذكر الكافور وإنما ذكر الماء والسدر.
الجواب: كونه نفث عليه يعني: مثل الرقية، هذا هو معناه.
الجواب: لا شك أن من لم يحصل شيئاً من الدنيا فإنه يحصل الأجر كاملاً، وأما من حصل شيئاً من الدنيا فلا شك أنه أقل منه، وقد ورد حديث في الجهاد بهذا المعنى.
الجواب: الذي يظهر أنها ترفع الأيدي، وقد جاء عن عبد الله بن عمر موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً من طريق عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة، وهي زيادة من ثقة فتقبل ويعول عليها، فترفع الأيدي بالتكبير في الجنازة في جميع التكبيرات.
الجواب: ليس قدحاً في الراوي مطلقاً، وإنما فيه قدح في الرواية التي فيها الإرسال والتدليس؛ لأن الرواية التي فيها التدليس إذا كان في غير الصحيحين فيحتاج إلى أن يعرف التصريح بالسماع في موضع آخر، ففيه قدح في الرواية التي فيها التدليس، لأنه يحتاج إلى أن يبحث هل صرح فيها بالسماع في موضع آخر، وأما سائر رواياته لا تؤثر عليها الرواية التي حصل فيها التدليس، بل المطلوب أن يعرف بأن فيه اتصالاً وليس فيه انقطاع، فإذا وجد فإنه لا يؤثر على روايته أي: المدلس، وكذلك المرسل.
الجواب: والله ما أدري أين توجد، لكن يأتي استعمالها روينا.
كلمة (روي) معروف بأنها من قبيل الصيغة التي فيها تمريض وما يكون جاء من طريق صحيحة لا يصلح أن يعبر عنه بروي؛ لأنه قد يفهم منه بأن فيه شيئاً من الضعف، وأن فيه تمريضاً، فهذه الكلمة روي وذكر، ويقال، ويذكر، هذه صيغ تمريض، يعني: الحديث الصحيح لا ينبغي أن يذكر بهذه الصيغ ويعبر عنه بها.
الجواب: نعم، فيه دليل على ذلك، لكن هل هذا معناه بعد الدفن؟ ما أدري هل ورد شيء يدل عليه، لكن الذي يفهم أنهم عندما وضعوه في اللحد أخرجوه وكان تابعاً لجنازته، يعني: فألبسه قميصه، لكن المقبور إذا احتيج إلى إخراجه لأمر يقتضي ذلك فليس فيه بأس، مثل أن يخشى عليه من الجرف كما حصل لـعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، فإنه دفن لما استشهد في أحد، في مكان قريب من الوادي فخشي ابنه أن يجترفه السيل، وأن يصل إلى القبر، ويجترف الجسد، فنبشه بعد ستة أشهر ودفنه في مكان آخر، وجاء فيه أنه وجده كما كان يوم دفنه ولم يتغير.
الجواب: أبداً، لا يدل على إثبات صفة الملل، وإنما المراد به: أنه حتى لو مللتم ولو حصل منكم الملل، فإن الله لا يمل، فليس فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل.
الجواب: يقضيها بأن يكبر، ويدعو دعاء قصيراً بينها ويسلم؛ لأن الجنازة ترفع لا تبقى أمامه وهو يصلي، وإنما يكبر التكبيرات التي بقيت عليه ويدعو بينها: الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، اللهم اغفر له، والجنازة تذهب في الحال.
الجواب: خمس وثلاثون من الإبل فيها بنت مخاض؛ لأنه من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض، فإذا زادت واحدة يصير فيها بنت لبون.
الجواب: ما المقصود بالراحلة؟ إذا كان المقصود بذلك التي يرحلها، ويقتنيها ويستخدمها فهذه ليس فيها زكاة، وإن كان المقصود من ذلك شيئاً آخر فلا أدري؛ لأنه ليس على المسلم في فرسه، وعبده صدقة، فالشيء الذي يستخدمه، ويستفيد منه في الاستعمال هذا ليس فيه صدقة، وليس فيه زكاة.
فمثلاً السيارة، ليس فيها زكاة، ما دام أنه يؤجرها، أو ينقل عليها بضائع فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيها إذا أعدها للبيع، أو كانت سائمة ترعى، إذا كانت معدة للبيع فهذه التي فيها زكاة، وأما إذا كانت للاستعمال أو للتأجير فليس فيها زكاة.
الجواب: والله أقول: ما ينبغي التعبير بمثل هذه العبارة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر