أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص، زاد
يقول النسائي رحمه الله: الزيادة على القبر، المراد من هذه الترجمة هو: أن الزيادة على القبر بأن يضاف إليه شيء غير ترابه أن ذلك لا يجوز، فلا يزاد على القبر شيء يؤتى به من خارج، ويضاف إليه، وإنما يكتفى، ويقتصر على التراب الذي أخرج منه، فإنه يعاد فيه، ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك، هذا هو المقصود من الترجمة.
وقد أورد النسائي في ذلك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر، وأن يزاد عليه وأن يجصص، وأن يكتب عليه)، هذه أمور أربعة اشتمل عليها الحديث، وفيها نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن فعلها، أولها: البناء على القبور، والبناء على القبور لا يجوز، بل يدفن الموتى في المقابر مكشوفين، قبورهم بارزة لا بناء عليهم، كما هو الحال في مقبرة البقيع التي قبر فيها الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، هكذا يجب أن تكون القبور، لا يبنى بنيان لا حجر، ولا قباب، ولا مساجد، ولا غير ذلك، هذا هو الواجب فيها.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما جاء في هذا الحديث، وجاء عنه التحذير من اتخاذها مساجد، أو يبنى عليها مساجد، أو يدفن الموتى في المساجد، كل ذلك لا يسوغ، وهي من الأمور المحرمة التي لا تقرها هذه الشريعة المطهرة بل تمنع منها وتحذر منها.
وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، وعند نزع روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلاً، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فهذه الأحاديث الواضحة، الجلية، المحكمة، الثابتة، التي لا تقبل النسخ بحال، دالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، والحديث الذي معنا دال على تحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز البناء عليها لا حجر، ولا قباب، ولا مساجد، ولا غير ذلك، بل تكون كما هو الحال في مقابر المسلمين يدفن الموتى في المقابر، قبورهم بارزة مكشوفة لا بناء عليها.
أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قبر في حجرة عائشة أم المؤمنين فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدفن أحدٍ في بنيان احتجاجاً بما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من خصائصه، وللنبي عليه الصلاة والسلام خصائص حصلت بعد موته، وهي مختصة به، وقد ذكرها الذهبي رحمه الله، في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء، ومنها: كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في داخل الحجرة، وأن هذا من خصائصه، ومنها: كون الصحابة صلوا عليه فرادى، ولم يصلوا عليه جماعة، بل كل يأتي، ويصلي عليه لوحده، وكذلك كونه وضع تحته قطيفة كل هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتخذوا بيوتكم قبوراً، ولا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) وقوله: (لا تتخذوا بيوتكم قبوراً) يشمل معنيين أحدهما: أن يدفن الموتى في القبور، والثاني: أن لا تتخذ البيوت قبوراً. أو تكون البيوت تشبه المقابر بحيث لا يقرأ فيها، ولا يصلى فيها، بل يكون لها نصيب من الصلاة، ولها نصيب من القراءة.
هذه هي النقطة الأولى، وهي: البناء على القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، وأن تجصص وهي: الثانية، والمراد بالجص هو: ما يتخذ من الأرض، وفي أماكن من الأرض بحيث يقتطع منها ومن جوفها قطع، ثم تحرق بالنار، ثم تستعمل في طلاء الجدران ولونها أبيض، يعني: يلوح بياضاً، هذا هو المقصود بالجص، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، بمعنى: أنه إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب، يؤتى بجص فيوضع على القبر، بحيث يكون القبر على هيئة بيضاء تلوح، قد طلي وغطي بالجص، هذا هو المراد بالجص، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور؛ وقيل: لأن الجص يحرق بالنار، وقيل غير ذلك، وهو أنه لا يزاد على القبر شيء غير ترابه، وهذه زيادة فلا تجوز، وهذا هو الأوضح، ولهذا: يكون في معنى الجص، مثل الإسمنت، وغير ذلك من الأشياء التي تضاف إليه، بل القبور يهال عليها ترابها، ولا يزاد عليها شيء غير ترابها، ويرش عليها الماء بحيث يتلبد التراب، وأما كونها تجصص، أو تطين، أو يؤتى بطين يضاف إليها، أو يؤتى بجص يضاف إليها، أو يؤتى بإسمنت يضاف إليها كل ذلك لا يسوغ، والحديث جاء في التنصيص على الجص وغيره مثله، ويعطى حكمه.
والثالث: أن يزاد على القبر غير ترابه، بأن يؤتى بأشياء غير تراب القبر تضاف إليه، فإنه يقتصر على التراب الذي خرج من القبر لا يضاف إليه شيء آخر سوى ذلك.
والأمر الرابع: الكتابة على القبور، فلا يكتب عليها، لا أسماء أصحابها، ولا تاريخ الوفاة، ولا شيء من القرآن، ولا غير ذلك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا حفص].
هو ابن غياث، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن موسى].
صدوق، فقيه، في حديثه بعض اللين، أخرج حديثه مسلم في مقدمة الصحيح، وأصحاب السنن الأربعة.
[وأبو الزبير].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو ابن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السبعة هم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله تعالى عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد)].
أورد النسائي الترجمة وهي: البناء على القبر، والترجمة السابقة هي: الزيادة على القبر، وهنا البناء على القبر، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه، من طريق أخرى، وهو مشتمل على بعض ما اشتملت عليه الطريق الأولى، ولكن المقصود منها مشتمل على بعض الطريق الأولى وزيادة وهو: النهي عن الجلوس على القبر، والمقصود منه ذكر البناء، قد مر في الطريق السابقة، وجاء في هذه الطريق والمقصود من ذلك المنع من البناء على القبور، فلا يبنى عليها، لا يتخذ عليها بناء.
هو يوسف بن سعيد المصيصي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا حجاج].
هو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابراً].
وقد مر ذكرهم.
أخبرنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تجصيص القبور، أي: أنها لا تجصص، قد عرفنا المراد بتجصيصها وأن الحديث دل على منعه وأنه لا يزاد على القبر منه شيء آخر لا جص، ولا سمنت، ولا طين، ولا غير ذلك، وأورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، من طريق أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور.
فالحديث الأول نهى أن يجلس على القبر يعني: فيه أمر آخر غير ما تقدم في الطريق الأولى وهو الجلوس على القبر، فالإنسان لا يجوز له أن يجلس على القبر؛ لأن فيه إهانة للمقبور، فلا يجوز للإنسان أن يجلس عليه، ومن باب أولى أن لا يقضي حاجته عليه؛ لأن فيه إهانة، فإن التبول عليه، أو قضاء الحاجة عليه من باب أولى أن ذلك لا يسوغ، ولا يصح.
فإذاً: لا يبنى على القبور، ولا يزاد عليها، ولا تجصص، ولا يكتب عليها، ولا يجلس عليها، كل هذه أمور جاءت الشريعة بمنعها.
صدوق، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا عبد الوارث].
هو ابن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السخسياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير عن جابر].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا سليمان بن داود قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه: (كنا مع
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: تسوية القبور إذا رفعت، يعني: بأن يزيد عليها شيء في دفنها، أو بني عليها فإنه يجب تسويتها، أي: إزالة ذلك الذي وضع، والذي يحصل لها من رفعها بالبناء عليها أو بوضع شيء ارتفع القبر بسببه، بل الواجب كما ذكرت آنفاً هو الاقتصار على تراب القبر، وأن لا يزاد عليه شيء آخر سوى ذلك، هذا هو الواجب، فهذا هو المقصود بالترجمة، وقد أورد النسائي حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، وهو أن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بتسوية قبره وقال: [(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها)].
أي: أنها لا ترفع، ولا يضاف عليها شيء آخر، ولا يبنى حولها بنيان تدخل تحته كالمسجد، أو المدرسة، أو الحجرة، أو قبة، أو ما إلى ذلك، كل هذا من البنيان الذي لا يسوغ، وإذا وجد فإنه يجب تسويته، وإزالته.
هو سليمان بن داود أبو الربيع المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[قال ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عمرو].
هو ابن الحارث المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن ثمامة].
هو ابن شفي أبو علي الهمداني المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي في النسخة الشامية.
والمشهور في النسخة المصرية لا يوجد فيها ثمامة، ولكنه يوجد في التهذيب، وفي ظني أن فيه أربعة، والحقيقة: التحقق من ذلك يكون بالرجوع إلى تهذيب الكمال، هذا هو الذي فيه التوضيح والبيان، فالذي في ذهني أن مسلماً معه ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة.
[عن فضالة بن عبيد].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لـأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها) قول علي رضي الله عنه لـأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذه العبارة هي من العبارات التي يراد بها تهيؤ السامع لما يلقى عليه؛ لأن هذا عرض، وفيه حفز للسامع إلى أن يتنبه، وإلى أن يستعد للشيء الذي يراد أن يبين له، وقد مهد له بهذا التمهيد، فمثل هذا التمهيد يقتضي التطلع، والتشوق إلى ما يلقى عليه ليكون ذلك أمكن في حفظه، وليكون ذلك أمكن في استيعابه له، وعدم فواته عليه: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم بين له الذي بعثه عليه أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه (ألا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته)، مشرف أي: مرتفع، سواء ذلك الارتفاع ببنيان جعل فوقه، أو حوله، أو بإضافة إلى القبر نفسه حتى كان مرتفعاً بسبب هذه الإضافات التي أضيفت إليه، وهذا هو المقصود من الترجمة،وقد عرفنا أنه لا يزاد على القبر شيء سوى ترابه، ويكتفى به، وإذا زيد عليه شيء آخر يضاف إليه فيرتفع بسبب ذلك فإن ذلك سائغ، والواجب هو: إزالة ذلك الزائد الذي أضيف إليه، وكذلك أيضاً لا يدع صورة في بيت إلا طمسها، والمراد بالصورة أي: صور ذات الأرواح من الآدميين والحيوانات والطيور وغير ذلك من الأشياء التي فيها روح، هذه هي التي يحرم تصويرها، وأما غير ذوات الأرواح مثل: الجدران، والبنيان، والشجر، وغير ذلك، فإن هذا لا بأس به، ولا مانع منه، وإنما المحذور هو: ذوات الأرواح، وطمسها يكون بمحوها، أو بإزالة الرأس، والوجه، وطمسه، وإزالته، هذا هو المقصود بالطمس للصورة، وهذا هو المقصود من تسوية القبر المشرف.
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، ناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن حبيب].
هو حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وهو ثقة، فقيه، كثير التدليس، والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي وائل].
هو شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته، ومشهور باسمه، وهو ثقة مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الهياج].
هو أبو الهياج الأسدي واسمه: حيان بن حصين، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[قال علي].
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، الهادين، المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الجواب: إذا قرأ القرآن، وبدأ من أول السورة فالبسملة موجودة فيها، لكن المطلوب هو: الاستعاذة.. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النحل:98] فيستعاذ بالله عند بداية القرآن، وإذا أتم أي: استعاذ بالله وبسمل، فلا بأس بذلك.
الجواب: اتخاذ القباب، والبناء على القبور، وإظهار ذلك: غير سائغ، القبة، وغير القبة الرسول دفن بحجرة وفي بنيان مسطح، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك أنه من خصائصه دفنه في بيته، أما وضعه على هذا الوضع الذي هو عليه فهذا من الأمور المحدثة.
الجواب: لا أبداً، هذه القبة بناء جديد وقريب، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما عملوا شيئاً بحجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دفن فيها، وبقيت على ما هي عليه حتى أزيلت، أو أدخلت في المسجد.
الجواب: نعم يكفي، لكن البحث يعني: كونه يوجد في غير الصحيحين، ويوجد عن طريق جماعة من الصحابة يمكن أن يصل إلى حد التواتر بهذه الطرق، فيبحث عن وروده من طريق الصحابي، أو من طرق أخرى، فيكون مشهوراً، ويكون عزيزاً، ويكون متواتراً في البحث، وأما من حيث الكفاية، والاعتماد على الحديث، فإن وجوده في الصحيحين كافٍ ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شيء وراء ذلك من أجل إثباته، وإنما من أجل معرفة كونه يصل إلى حد التواتر، أو لا يصل، أو يكون مثلاً فيه زيادات في بعض الروايات خارج الصحيحين وهي ليست في الصحيحين، فهو من هذه الناحية يمكن أن يبحث عن الحديث الذي في الصحيحين، وقد يبحث عنه في غير الصحيحين لهذه الأغراض، لا للتثبت أو لتقويته، فإن الحديث في الصحيحين كافٍ، وقوي، ويحتج به، ويعمل به، وإن لم يأت شيء يؤيده، ويضاف إليه.
الجواب: التعبير بأخبرني وأخبرنا المقصود منه أن الراوي إذا سمع من الشيخ وحده وليس معه أحد فإنه يقول أخبرني، وأما إذا سمع هو وغيره فإنه يعبر بأخبرنا.
الجواب: التعبير الذي فيه قلت، واضح بأن الذي قال ذلك هو الذي أبهم، الذي قال بعض ما مر معنا في الحديث وهو قوله: (من مر على قبر منتبذ فصلى عليه، قلت: من حدثك؟ قال:
الجواب: كتب الرجال ليس هناك كتاب معين يرجع إليه، وإنما يرجع إلى كتب الرجال وكلام الحفاظ في الرجال جرحاً وتعديلاً، فمثلاً رجال أصحاب الكتب الستة، مثل تهذيب الكمال وما تفرع منه، وكذلك الرجوع إلى كتاب الميزان للذهبي، والرجوع إلى لسان الميزان لـابن حجر وغيرها من الكتب التي تتكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً، وكذلك كتب الجرح والتعديل المختلفة المتعددة مثل الجرح والتعديل لـابن أبي حاتم ولغيره، فهذه هي الكتب التي يرجع إليها لمعرفة أحوال الرواة، ومعرفة الحكم على الراوي من حيث قبول خبره أو عدم قبوله.
الجواب: لا يكفي أن يوضع الخط، بل يمكن أن تكون الصورة هي الرأس فقط، فهي تزال، وتغطى أو تطمس.
الجواب: كل ذلك لا يجوز فالطمس واجب ومتعين، لكنه فعل التصوير، والتصوير نفسه حرام، ولو طمسها بعد ذلك؛ فهو فعل المحرم.
الجواب: لا يجوز هذا أبداً، لا يجوز الكتابة عليها لا اسم، ولا تاريخ وفاة، ولا قرآن، ولا أي شيء.
الجواب: إذا كان الاستئجار لمدة أربعة أيام والاتفاق على أربعة أيام فالعقد ينفذ، إلا إذا حصل اتفاق بين الطرفين على فسخ ذلك العقد.
الجواب: هذا سائغ، فالذي عليه فدية له أن يوكل غيره بحيث يقوم بشرائها، وذبحها، وتوزيعها، ولا يلزم أن يتولى ذلك بنفسه، بل لو كان عليه فدية، وسافر، وأرسل مع من يأتي إلى مكة نقوداً ليشترى بها ذبيحة تذبح، وتوزع على فقراء الحرم حصل المقصود بذلك، فلا بأس.
الشيخ: لا، للتحريم طبعاً.
الجواب: القباب في المساجد ليست محرمة، يعني: كونه يجعل المساجد فيها قباب، أو يكون فيها قبة لا بأس بذلك، ولكن عدمها أولى؛ لأن القباب لا يستفاد من السطوح بسببها، فإذا كان البناء مقبب، والسطح مقبب، فإن السطح لا يستفاد منه، وأما إذا كان متساوياً فإنه يستفاد منه.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله بل يأكل بيمينه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل والشرب باليمين وقال: (إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله).
الجواب: نعم، فيه أشياء شاذة، ولكنها يسيرة جداً، يعني: حصل خطأ من بعض الرواة، فقد خالفوا من هو أحفظ منهم، وروايتهم محفوظة، ومن هم دونهم روايتهم شاذة، وقد ذكرنا أمثلة بما في صحيح مسلم من الشذوذ في حديث صلاة الكسوف، وهو أنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى كل ركعة بثلاثة ركوعات، والروايات المحفوظة التي جاءت عن الثقاة الأثبات أنها كل ركعة بركوعين، وكلها تحكي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم.
إذاً: هذه رواية شاذة، وإسنادها صحيح، ولكنها مخالفة لرواية من هو أحفظ منه، وكذلك رواية لا يرقون، في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن أكثر الروايات يسترقون، وجاء في صحيح مسلم، في بعض الروايات يرقون بدل يسترقون وهذه شاذة؛ لأنها أولاً: مخالفة لتلك الروايات، ثم أيضاً فيها أنهم لا يرقون، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه لم يسترق، وفرق بين الرقية والاسترقاء.
الجواب: الحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم، ومن المعلوم: أن ما جاء في الصحيحين من أحاديث المدلسين فإنه محمول على الاتصال.
الجواب: الصور الفوتوغرافية، أو في الفيديو، أو ما إلى ذلك، كل ذلك صور، ولا يجوز التصوير إلا للضرورة مثل جواز السفر، أو حفيظة النفوس، أو رخصة قيادة سيارة أو ما إلى ذلك، أما الصور للتذكار أو لأمور أخرى، فإن ذلك لا يسوغ.
الجواب: السنة: أن الحجاج يبقون بمزدلفة حتى يصلوا الفجر، ثم يدعون بعد صلاة الفجر حتى يسفروا جداً، ثم ينطلقون إلى منى، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، ومن انصرف آخر الليل فله أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل إلى منى في آخر الليل ويحلق ويطوف.
الجواب: التمتع هو: أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج، ثم إذا دخل مكة طاف، وسعى، وقصر وتحلل من عمرته، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، وأتى بأعماله وعليه سعي بعد طواف الإفاضة وعليه هدي، هذا هو التمتع، ينويهما معاً، وأما القارن: إذا وصل إلى مكة طاف وسعى، وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفه ومزدلفة، ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويتحلل، وعليه هدي كالمتمتع، أما المفرد: فهو يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمرة، ثم يعمل كما يعمل القارن؛ لأن أعمال القران وأعمال الإفراد واحدة إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.
الجواب: إذا حمله ينوي أنه هو طائف وابنه معه طائف، ويحصل بذلك أداء النسك، وليس يلزم أن يطوف به أولاً ثم يطوف بنفسه، وإنما يكفي أن يطوف به وينوي عن نفسه أنه طائف، ولا يتلفظ بالألفاظ الواردة مرتين وإنما يأتي بالأذكار لنفسه أما المحمول فإنه لا يحتاج أن يأتي بذكر له.
الجواب: كل ذلك سائغ، إن حج عن نفسه، واعتمر عن نفسه، أو حج عن أبيه، واعتمر عن أبيه، أو العمرة له والحج لأبيه، أو العكس كل ذلك سائغ.
الجواب: ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن يقرأ، ويهدى للأموات، الذي ورد أنه يتصدق على الأموات، ويحج عن الأموات، ويعتمر عنهم، ويدعى لهم، ويضحى لهم، وكذلك يصام عنهم الصيام الواجب، يعني: سواء عن الفرض أو عن النذر، أما قراءة القرآن فلم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن ينفع موتاه، فلينفعهم بما ورد من الصدقة وغيرها، وأما قراءة القرآن، فلكونه لم يرد الأولى بالإنسان أن لا يفعله، وقد أجازه جماعة من أهل العلم أو كثيرون من أهل العلم قياساً على ما ورد، لكن الأرجح في ذلك هو الاقتصار على ما ورد به النص.
الجواب: إذا كان لا يصلي فلا يحج عنه.
الجواب: يكون باثنين، وهذا هو الأولى، وإن اكتفى بالرمي فيصح، لكن الأولى هو الجمع بينهما.
الجواب: ما فيه بأس، لكن لو أن الإنسان يحفظ له شيئاً من الأذكار أو ردد شيئاً من القرآن فإنه يكفيه؛ لأنه ليس بلازم أن يقول وراء شخص آخر يدعو، وهو يتكلم وراءه وينطق، قد يفهم ما يقول، وقد لا يفهم، والطواف والسعي لا يلزم أن الإنسان يأتي فيها بأذكار معينة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر